14/02/2022
دعوی جرائم الصك
نصت المادة (454) من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة 1969 على
( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة اضعاف مبلغ الصك على أن لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار من أعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم الدفع أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه۰۰۰)