03/10/2026
⚖️ قرار تميزي ‼️ مهم .بما نشاهدة اليوم بعدم الالتزام من الشركات المنفذة للأعمال التطويرية للمدن وخاصة في البصرة والزبير
🔴 تسأل الجهة المسؤولة عن إدارة وصيانة مجاري تصريف مياه الأمطار عن الضرر الناشئ عن تقصير تابعيها في اتخاذ وسائل الأمان والتحذير فإذا ثبت أن عدم اتخاذ تلك الإجراءات أدى إلى وفاة شخص، فإن الجهة المسؤولة تكون ملزمة بالضمان عن الضرر، وفقاً لأحكام المادة (٢٣١) من القانون المدني، ويجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير الخبراء في تحديد نسبة التقصير والتعويض متى جاء التقرير مستوفياً ومناسباً لوقائع الدعوى، عملاً بالمادة (١٤٠/أولاً) من قانون الإثبات.
—
📜 النص التمييزي
«حيث ثبت إلى المميز/ إضافة لوظيفته بحادث الغرق الذي تعرضت له الطفلة ابنة المميز عليهما في مجرى مياه الأمطار نتيجة لعدم اتخاذ تابعيه الاحتياطات اللازمة والدلالات لمنع وقوع الضرر بالآخرين ومنها ما حصل بغرق الطفلة، وبالتالي فإنه يلزم بالضمان المادة ٢٣١ مدني، واستعانت المحكمة بعدة خبراء آخرهم تسعة خبراء لتقدير نسبة التقصير للمميز ولذوي المجنى عليها وجاء تقريرهم مناسباً ويصح اتخاذه سبباً عملاً بالمادة ١٤٠/أولاً إثبات.»
—
📚 الخلاصة القانونية
🔵 أولاً: تلتزم الجهة المسؤولة عن المجاري وتصريف مياه الأمطار باتخاذ وسائل الأمان والسلامة، ومنها وضع العلامات والإشارات التحذيرية في الأماكن التي تشكل خطراً على الأشخاص.
🔵 ثانياً: إن ثبوت تقصير تابعي الجهة المسؤولة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وقيام علاقة سببية بين هذا التقصير والضرر، يرتب مسؤوليتها عن الضمان وفق المادة (٢٣١) من القانون المدني.
🔵 ثالثاً: للمحكمة الاستعانة بالخبرة لتحديد نسبة التقصير وتقدير الضرر، ولها اعتماد تقرير الخبراء متى اطمأنت إلى سلامته وملاءمته لوقائع الدعوى، وفق المادة (١٤٠/أولاً) من قانون الإثبات.
🔵 رابعاً: لا تنتفي مسؤولية الجهة العامة لمجرد وقوع الحادث في مجرى مياه الأمطار، متى ثبت أن عدم اتخاذ وسائل الحماية والتحذير كان سبباً في وقوع الضرر.
#المحامي/سعد جاسب البدراوي السراي