25/02/2023
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين ... لتعديل القوانين ..
مقدمة
(اطلبوا العلم وتثقفوا لتنقذوا اسركم من الضياع والتشظي ومجتمعاتكم من الفسق والرذيلة وارتقوا بالاسلام دين محمد و موسى وعيسى والنبين والرسل لاتفرقوا بينهم)
أما بعد...
فان اثر احكام نصوص قانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ عند تشريعه في الحفاظ على تماسك الاسرة والعدالة الاجتماعية وبين تعديلات مجلس قيادة الثورة المنحل التي طرأت على القانون وادت الى تشظي الاسر وزيادة اعباء الرجل بالكسب غير المشروع للمراة على حسابه وتماسك الاسرة في ظل تلك التعديلات التي لايوجد لها مثيل حتى في اتفاقية سيداو والقوانين المقارنة ...
لاهمية الموضوع بادرت للبحث فيه قربة" الى الله عزوجل وجبرا" لخواطر ابناء بلدي رجالا" ونساء واطفال .
اورد بعض الاحكام على سبيل المثال لا الحصر
النصوص التي شددت على ابقاء الزوجية قائمة رغم حدوث مايوجب التفريق من لفظ او تصرف في ظل قانون الاحوال الشخصية ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ التشريع الاصلي قبل التعديل .
الطلاق: م ٣٤ فق١ رفع قيد الزواج بايقاع من الزوج أو الزوجة أن وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولايقع الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا" .
اللفظ :
ايقاع الطلاق لفظا" فقد شدد في المادة ٣٥ لايقع طلاق السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض
وكذلك المريض في مرض الموت او حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في المرض او الحالة ....
وكذلك في م ٣٦
لايقع الطلاق غبر المنجز او المشروط او بصيغة اليمين ...
وكذلك وكذلك عدد الطلقات اذ يملك الزوج ثلاثة طلقات متفرقة
وفي المادة ٣٧ اعطى الحق للزوج بمراجعة زوجته اثناء عدتها من دون عقد ...
وفي ٣٩ اوجب اقامة دعوى الطلاق في المحكمة وطلب ايقاعه واستحصال حكم .. فاذا تعذر تسجيله خلال العدة لكن اذا تبين انه متعسف يحكم لها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه ...
التصرف :
المادة ٤٠ التفريق القضائي اضرار احد الزوجين بالزوج الاخر او اولادهما ضرر يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية واوجبه على سبيل الحصر وبادلة رسمية
وكذلك الخيانة الزوجية
وشدد في المادة ٤١ التفريق للخلاف واوجبت التطبيقات القضائية رد دعوى الخلاف الاولى بعد اجراء التحقيق والتحكيم ....
وكذلك المادة ٥٧ حيث لم تكن الام احق بالحضانة بل كان القانون يسير مع مصلحة المحضون واذا طلقها وتزوجت يسلم المحضون الى والده
********************
(((((التعديلات التي طرأت على القانون وزادت من اعباء الزوج الاب وزادت حالات الطلاق .. ))))
التناقض الصريح والواحظ في شروط الزواج باكثر من واحدة حيث اشارة في المادة ٣ فق ٤ لايجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي وشرطين كفاية مالية ومعذرة مشروعة فق ٥ العدل بين الزوجات ...
الا ان قرار م ق ث م ١٤٧ في ١٩٨٢ لايعتبر اعادة المطلقة الى عصمته زواج من زوجة ثانية
وكذلك القرار ١٨٩ في ١٩٨٠ اضاف فق٧ الى م٣ استثناء بالزواج من اكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة ...
انا اقول للمشرع انت لماذا تستحي اعلن تعدد الزوجات وفقا" للشريعة الاسلامية والدستور وتخلص من الطرق الملتوية بالقرارين اعلاه ... او الغي القرارين لاستقرار الاسرة لان هذين القرارين اصبحا حيلة على القانون يستخدمها كل راغب بالتعدد . في حين افرد عقوبة قاسية بموجب قانون ٢١ لسنة ١٩٧٨ باضافتة فق٥ الى م ١٠ من ق احوال ش بالعقوبة بالحبس ٦ اشهر الى سنة او غرامة للمتزوج خارج المحكمة والخبس ٣ _ ٥ عقد خارج المحكمة مع قيام الزوجية ...
وكذلك قانون ٧٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديله عام ١٩٩٤ حق الزوجة المطلقة بالسكنى لم يكن في اصل القانون .. وان تشريعه اعطى المرأة مقوم بالاعتماد على نفسها على حساب الرجل واعلاء كلمتها تعسفا" او الطلاق .
وكذلك القانون ٥٧ لسنة ١٩٨٠ التعديل ٤ الغى م ٢٥ واعتبر عدم مطاوعة الزوجة زوجها ولاتعتبر ناشز في فق٢ ب اذا كان البيت الشرعي بعيد عن محل عمل الزوجة .... فالسؤال ايهما اصح النشوز ام نقل عمل الزوجة من مكانها الحالي الى دائرة قريبة على بيت الزوجية ...
وكذلك القرار ١٠٠٠ لسنة في زيادة النفقة وسكت عن النقص وسبب ارباكا" للقضاء لولا الالتفاته الكريمة من مجلس القضاء بعد مرور ٣ عقود بالعمل بالنص الاصلي في م ٢٨ وزيادة ونقص النفقة وفقا للظروف والطواريء وتبدل الحالة المادية واسعار البلد ...
وكذلك اضافة فق٣ الى م ٣٩ بموجب ق ٥١ لسنة ١٩٩٥ تعديل التاسع ... تعويض الضرر عن الطلاق التعسفي وهذا مكسب جديد للزوجة المطلقة مع حق السكنى شجع على الطلاق .. لكن المشرع لم يلتفت الى الزوجة الناشز تعسفا" دون سبب حقيقي ومهم او على حساب الزوج مثلا" رأت حياة افضل مع رجل اخر مثلا" ... ولم يفرض عليها التعويض وهذا ظلم واضح ...
وكذلك استبدل ق التعديل الثاني قانون ٢١ لسنة ١٩٧٨ شمل من م
٤٠ _٤٥ حيث جاء في م ٤٠ فق ٣ لكل من الزوجين طلب التفريق اذا تم عقد الزواج دون موافقة القاضي وقبل بلوغ ١٨ وكذلك فق٤ اذا كان بالاكراه .. وهذا هدم للحياة الزوجية لان استقرار الحياة لايعلمها الا الله فكم رجل تزوج على حب ولم
يستمر زواجه اشهر وكم زواح تم بالاكراه واستمر الى الوفاة ..
وكذلك المادة ٤٣ اولا" فق ٩ ثالثا" / أ للزوجة العراقية طلب التفريق عن زوجها المقيم خارج القطر بسبب التبعية بسب منعه او امتناعه وبذلك خلاف المادة ٢٥/ فق ١ / ت من نفس القانون بسقوط النفقة اذا امتنعت عن السفر مع زوجها..... في حين في نفس الماد ٩ فق رابعا" اعطى مدة تقادم ٤ سنوات لزوجة المفقود لطلب التفريق في حين اعطى ٢ سنة للتفريق للهجر .. وهذا ظلم لزوجة المفقود مقارنة بالمهجورة .
ق تعديل ٢١ ل ١٩٧٨ ق الثاني
وكذلك التعديل ٦٥ ل ١٩٨٦ ق تعديل ١١
وكذلك ق ١٠٦ ل ١٩٨٧ ق تعديل ١٣
عدلتا الفقرة ٩ و ٢ من ٥٧ بعد ان الغيت وحل محلها النص الحالي بقانون التعديل ٢ بموجب ق ٢١ لسنة ١٩٧٨
الذي ادى الى كثرة حالات الطلاق بسبب اطمئنان الحاضة لبقاء المحضون ١٥ سنة لدى المطلقة والتفسير غير السليم لشرط الامانة ....
النتائج ..
تفعيل المواد ٢ و ١٩ و ٤١ من دستور العراق ٢٠٠٥ .
تطبيق مباديء الديمقراطية العشرة .
تعديل القوانين المخالفة لقواعد العدالة والانصاف بما يتلائم ومعتقد الفرد وديانته في احكام قوانين الاحوال الشخصية
فصل السلطة التشريعية عن السياسة فيما يتعلق بتعديل قانون الاحوال الشخصية لان خلافه سينعكس بشكل سلبي على الاسرة والمجتمع كما في قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل التي طرات على بعض نصوص القوانين ...
وللحديث الف بقية ...
والله اعلم