24/10/2026
عربيتك أو حاجتك اتحرزت في قضية؟ تقدر تسترجعها حتى لو القضية لسه شغالة
كتير من الناس بتتحرز حاجتهم في قضية، عربية أو سلاح مرخص أو فلوس، وأوقات يكونوا مالهمش علاقة بالجريمة أصلًا، وبيفتكروا إنها ضاعت لحد ما القضية تخلص. والحقيقة إن القانون نظّم طريق ردّها، وليه شروط ومواعيد لازم تعرفها.
أول حاجة: مين يطلب الرد، وإزاي؟
أي حد يدّعي إن ليه حق في الأشياء المضبوطة يقدر يطلب من المحقق إنه يسلّمها له. ولو رفض، يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ويطلب إنها تسمع أقواله (المادة 100/2 إجراءات). ومن أمثلة ده: صاحب السلاح المرخص اللي الجاني استعمله من غير علمه، أو صاحب العربية اللي اتنقل فيها مخدرات أو بضاعة مهربة.
ويجوز رد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق، حتى قبل صدور الحكم، طالما مش لازمة لسير الدعوى ومش محل للمصادرة (المادة 101 إجراءات).
تاني حاجة: الحاجة بترجع لمين؟
الأصل إنها ترجع للي كانت في حيازته وقت ضبطها. لكن لو كانت من الأشياء اللي وقعت عليها الجريمة أو اتحصّلت منها، زي المسروقات، بترجع للي فقد حيازتها بسبب الجريمة، إلا لو اللي اتضبطت معاه ليه حق قانوني يحبسها (المادة 102 إجراءات). واللي اشترى حاجة مسروقة وهو عارف إنها مسروقة يُعتبر مرتكب جريمة إخفاء، وما يبقالوش أي حق في حبسها.
**تالت حاجة: مين يأمر بالرد؟**
الأمر بالرد بيصدر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة، ويجوز للمحكمة نفسها تأمر بيه أثناء نظر الدعوى (المادة 103 إجراءات)، ولو من غير طلب (المادة 105/1 إجراءات).
والأمر بالرد ملوش حجية، فما يمنعش أصحاب الشأن إنهم يطالبوا بحقوقهم قدام المحاكم المدنية. إلا إن المتهم والمدعي بالحق المدني ما يقدروش يعملوا ده لو الأمر صدر من المحكمة بناءً على طلب واحد فيهم في مواجهة التاني (المادة 104 إجراءات).
**رابع حاجة: إمتى ما ينفعش الرد؟**
فيه حالتين:
- **لو الحاجة محل مصادرة وجوبية:** زي الحاجات اللي حيازتها أو بيعها جريمة في ذاتها، فدي ما ترجعش لحد، حتى لو مش ملك المتهم. أما لو حيازتها مباحة لصاحبها، زي السلاح المرخص لصاحبه اللي ماشتركش في الجريمة، فما يجوزش مصادرتها.
- **لو فيه نزاع على ملكيتها أو حيازتها:** النيابة وقاضي التحقيق ما يقدروش يأمروا بالرد، والأمر بيترفع لغرفة المشورة (المادة 105 إجراءات)، وليها تحيل الخصوم للمحاكم المدنية، وتحط الحاجة تحت الحراسة لحد الفصل (المادة 107 إجراءات).
**وخلي بالك من الميعاد**
لو عدّت **3 سنين** من انتهاء الدعوى وصاحب الحاجة ما طلبهاش، بتبقى ملك للدولة من غير حكم (المادة 108 إجراءات). ولو الحاجة من النوع اللي يتلف أو حفظها مكلف، يجوز تتباع في المزاد، ويبقى لصاحبها حق المطالبة بالثمن في نفس الميعاد (المادة 109 إجراءات).
✍️ د. خالد جمال فضل – دكتوراه في القانون، محامٍ ومستشار قانوني