د/ اسلام محمد ابوزيد

د/ اسلام محمد ابوزيد الأكاديميه الدوليه للعلوم القانونيه والتحكيم محامون مواعيد العمل من السبت الى الاربعاء من الثامنة مساء وحتى الحادية عشر مساء الحضور بميعاد مسبق
(1)

حكم رائعفي منتهى الروعه بخصوص أحقية الحاصلين على نموذج 8في إعادة إحلال وتجديد المبنيمنقول
27/04/2026

حكم رائع
في منتهى الروعه بخصوص أحقية الحاصلين على نموذج 8في إعادة إحلال وتجديد المبني
منقول

مبرووك للساده المستاجريين احدث احكام محكمه النقض للامتداد للجيل الاول للتجاريرقم ٩٣٥٤ لسنه ٩٣قمنقول
27/04/2026

مبرووك للساده المستاجريين احدث احكام محكمه النقض للامتداد للجيل الاول للتجاري

رقم ٩٣٥٤ لسنه ٩٣ق
منقول

اعتبارًا من 1 مايو 2026، تقرر نقل جميع خدمات التجنيد من منطقة العباسية إلى مجمع خدمة المواطنين بالكيان العسكري في العاصم...
24/04/2026

اعتبارًا من 1 مايو 2026، تقرر نقل جميع خدمات التجنيد من منطقة العباسية إلى مجمع خدمة المواطنين بالكيان العسكري في العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم تقديم كافة الخدمات في موقع موحد بدلًا من المقار السابقة.

وبموجب ذلك، لن يتم التعامل على أي خدمات تخص التجنيد في الأماكن القديمة، حيث أصبح تقديمها مقتصرًا على المقر الجديد داخل الكيان العسكري.

طريقة الوصول:

يمكن التوجه عبر القطار الكهربائي الخفيف (LRT) من محطة عدلي منصور، والنزول في محطة الكيان العسكري، ثم استقلال أتوبيس داخلي حتى بوابة رقم (10).

ويأتي هذا القرار في إطار:

تنظيم تقديم الخدمات، وتقليل التكدس، وتيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

24/04/2026

▪️️إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة، قد يبدو العنوان لأول وهلة غريباً بالنظر إلى أن إعادة الإجراءات عادةً تتم أمام محكمة جنايات أول درجة الصادر منها حُكم غيابي بالإدانة؛ وبرغم أن المُشرع في يناير ٢٠٢٤ قد عدَّل قانون الإجراءات الجنائية وأعاد مبدأ التقاضى على درجتين في مواد الجنايات إلى القانون المصري (أقول أعاد وليس استحدث لأن التقاضى على درجتين في مواد الجنايات كان معمولاً به في القانون المصري مُنذ عام ١٨٨٣ وحتى عام ١٩٠٥، ثُم أُلغى وأصبح التقاضى على درجة واحدة، ثُم أُعيد مرة أُخرى عام ٢٠٢٤).
إلا أنه فات على المُشرع في تعديل عام ٢٠٢٤، تنظيم مسألة اجرائية بالِغة الأهمية، وتُثير إشكاليات ولبّس في المُمارسة العملية، ألا وهي "إعادة الإجراءات أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة".
وعلى ضوء هذا التعديل، فإن إعادة الإجراءات أصبحت تُتصوَّر أيضاً أمام محكمة جنايات ثاني درجة (محكمة الجنايات المُستأنَفة) في الدعويين الجنائية والمدنية:
▪️في نطاق الدعوى الجنائية، وجب التمييز بين فرضين:
١- الحُكم الغيابي بالبراءة الصادر من محكمة جنايات أول درجة، فتستأنفه النيابة العامة وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بإلغاءه والإدانة: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة وليس أمام محكمة جنايات أول درجة لأن تلك الأخيرة قد استنفدت ولايتها في الدعوى بحُكم البراءة وهو حُكم "قطعي".
٢- الحُكم الغيابي بالإدانة الصادر من محكمة جنايات أول درجة، فتستأنفه النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون مثلاً (واستئناف النيابة للحُكم الغيابي بالإدانة جائز قانوناً)، وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بتشديد العقوبة على المُتهم أو بتأييده: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة جنايات أول درجة وليس أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة؛ لعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى، إذ أن حُكم الإدانة الغيابي الصادر منها هو حُكم "تهديدي" وليس قطعي.
▪️وفي نطاق الدعوى المدنية، وجب التمييز بين فرضين:
١- الحُكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات أول درجة برفض الدعوى المدنية، فيستأنفه المُدعى بالحق المدني (واستئناف المُدعى بالحق المدني للحُكم الغيابي برفض دعواه المدنية جائز قانوناً)، وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بإلغاءه وقبول الدعوى المدنية والقضاء بتعويض مؤقت: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة وليس أمام محكمة جنايات أول درجة، لإستنفاد الأخيرة ولايتها في الدعوى؛ لأن الحُكم الغيابي برفض الدعوى المدنية الصادر منها هو حُكم "قطعي".
٢- الحُكم الغيابي الصادر من محكمة جنايات أول درجة بقبول الدعوى المدنية والقضاء بتعويض مؤقت، فيستأنفه المُدعى بالحق المدني (لعدم القضاء بكامل طلباته)، وتقضى محكمة الجنايات المُستأنَفة غيابياً – بإجماع الآراء – بزيادة مبلغ التعويض أو بتأييده: في هذه الحالة تتم إعادة الإجراءات من المُتهم أمام محكمة جنايات أول درجة وليس أمام محكمة الجنايات المُستأنَفة، لعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى.
▪️وقد سدت محكمة النقض هذا الفراغ التشريعي، بما أرسته من مبادئ في تلك المسألة عقب تعديل القانون عام ٢٠٢٤، إلى أن تدارك المُشرع – جزئياً – هذا الفراغ وقنَّن تلك المبادئ في الفصل الثالث من الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُعنوَّن "الإجراءات التى تُتبع في مواد الجنايات في حق المُتهمين الغائبين" بالنص عليها في المادة (٣٧٧/ ٤) من هذا القانون.

حكم نقض - مدنى : أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات ، بعد تعديلها بالقانون رق...
22/04/2026

حكم نقض - مدنى :
أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 99 من قانون المرافعات ، بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ، أن المشرع أفرد جزاءً خاصا ًبالمدعى أو المستأنف ، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أو المستأنف عليه ، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ً جزاءً لعدم تقديمه المستندات ، أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له ، وأوجب المشرع على المحكمة إذا مضت مدة الوقف ، ولم يطلب المدعى أو المستأنف السير فيها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ،أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له ، أن توقع عليه جزاءً آخر ، وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وكان تعجيل الدعوى بعد وقفها جزاءً يتطلب اتخاذ إجراءين جوهريين ، هما تحديد جلسة جديدة لنظرها وإعلان الخصم بهذه الجلسة ، بشرط أن يتم هذا الإعلان قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات ، التي تنص على أنه " إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله"
الأكاديمية الدولية للعلوم القانونية و التحكيم -إسلام محمد أبوزيد - محامون

 #محكمة النقض #نقض أحوال شخصية    #التطليق للضررمجرد زواج الزوج بأخرى لا يعد في حد ذاته ضرر مفترض يجيز للزوجة طلب التطلي...
21/04/2026

#محكمة النقض
#نقض أحوال شخصية #التطليق للضرر
مجرد زواج الزوج بأخرى لا يعد في حد ذاته ضرر مفترض يجيز للزوجة طلب التطليق.
و عللت ذلك محكمة النقض
بأن المشرع استبعد الأضرار التي ترجع فقط إلى المشاعر الإنسانية للزوجة تجاه ضرتها
مثل الغيرة أو التزاحم العاطفي بين زوجتين
لا يكفي الزواج الثاني وحده لطلب الطلاق للضرر
بل يجب أن يقترن الزواج بأخرى بضرر فعلي، مثل الهجر ،عدم الإنفاق ،العنة ،السب والقذف ،الضرب ،وأي شكل من أشكال الضرر الفعلي
العبرة بوجود ضرر حقيقي ومثبت
عبء إثبات هذا الضرر يقع على الزوجة

حكم محكمة حلوان الابتدائية - الدائرة 14 مدنى : و قد جاء هذا الحكم نتاج صحيفة دعوى الزام بتنفيذ التزامات وارده بعقد بيع و...
21/04/2026

حكم محكمة حلوان الابتدائية - الدائرة 14 مدنى :
و قد جاء هذا الحكم نتاج صحيفة دعوى الزام بتنفيذ التزامات وارده بعقد بيع وحده سكنيه وما جاء المذكرة الختامية من تم تحديد الطلبات فى الاتى :
1- الزام الشركة المدعى عليها بالوفاء بإلتزامتها الوارده بعقد البيع المؤرخ 13/08/2014 الصادر للمدعية و ذلك طبقا لنص المادة 213 / 1 مدنى .
2- الزام الشركة المدعى عليها بتعويض المدعية بالتعويض الذى تقدره عدالة المحكمة لما لحق بها من اضرار مادية وادبيه من عدم الوفاء الشركة بالالتزاماتها و منها توفيرها لمسكن بديل لها و لإسرتها بالبلاد منذ 31/08/2017 ( تاريخ التسليم ) و ذلك طبقا لنص المادة 213 مدنى .
3- أحقية المدعية فى حبس دفعة الإستلام والصيانه والبالغ قدرهم 181775 جنيه مصرى ( فقط مائة وواحد وثمانون الف و سبعمائة وخمسة وسبعون جنيه مصرى ) لحين إستلام الوحده المبيعه طبقا للمادة 457 مدنى
وهذا الحكم قد اصبح نهائى بتعديل المحكمة الاستئنافيه بعدم الزام المدعيه بسداد دفعة الاستلام الوارده بعقد البيع عند استلام الوحده و التاييد فيما عدا ذلك و تم الحكم بعدم قبول الطعن بالنقض بعد رفض شقة المستعجل و بهذا اصبح نهائى بات .
منقول

Address

شارع صفيه زغلول
Port Said
42511

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when د/ اسلام محمد ابوزيد posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category