22/06/2026
⚖️ الفرق بين قضايا الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية في حالة إذن النيابة وحالة التلبس.. وأهم دفوع البراءة
تختلف طبيعة القضايا المقيدة بجناية الاتجار في المواد المخدرة أو إحراز الأسلحة النارية بحسب كيفية ضبط المتهم، فهناك قضايا تقوم على إذن صادر من النيابة العامة، وأخرى تقوم على حالة التلبس، ولكل منهما دفوع قانونية خاصة.
أولاً: قضايا إذن النيابة
هي القضايا التي تسبقها تحريات تجريها جهة الضبط، ثم تستصدر إذناً من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.
ومن أهم دفوع البراءة فيها:
▪️ بطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات.
▪️ صدور الإذن عن جريمة مستقبلية وليس جريمة وقعت بالفعل.
▪️ عدم تحديد شخص المتهم أو محل التفتيش تحديداً كافياً.
▪️ تنفيذ الإذن بعد انتهاء مدته القانونية.
▪️ اختلاف القائم بالضبط عن المأذون له قانوناً.
▪️ التناقض بين أقوال الضابط ومحضر الضبط.
▪️ انتفاء قصد الاتجار وعدم كفاية الأدلة.
ثانياً: قضايا التلبس
هي التي يضبط فيها المتهم حال ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها بوقت يسير مع وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوعها.
ومن أهم دفوع البراءة فيها:
▪️ انتفاء حالة التلبس وعدم توافر شروطها القانونية.
▪️ بطلان القبض والتفتيش لوقوعهما بغير إذن ومن غير حالة من حالات التلبس.
▪️ عدم معقولية تصوير الواقعة.
▪️ تناقض أقوال شهود الإثبات.
▪️ انقطاع الصلة بين المتهم والمضبوطات.
▪️ شيوع الاتهام وتلفيقه.
▪️ فساد الاستدلال وعدم كفاية الأدلة.
بالنسبة لقضايا الأسلحة النارية:
فإن ذات الدفوع المتعلقة ببطلان القبض والتفتيش وعدم جدية التحريات وتلفيق الاتهام وعدم إحراز السلاح إحرازاً مادياً أو معنوياً، تعد من أهم وسائل الدفاع التي قد تؤدي إلى القضاء بالبراءة متى ثبتت للمحكمة.
⚖️ والأصل أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، وأن الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم، ولا تكفي التحريات وحدها سنداً للإدانة ما لم تؤيدها أدلة أخرى تطمئن إليها المحكمة.
مكتب المستشار سامح جميل ابومشابط
للاستشارات القانونيه
01151862892