17/08/2026
الأثار المترتبة علي اعتبار التوكيل بالبيع للنفس او الغير بمثابة عقد بيع :
* - التوكيل بالبيع للنفس أو للغير بمثابة عقد بيع
* - ومن ثم يجوز الغاؤه فى حالة عدم الوفاء بكامل الثمن
* - إذا تضمن عقد الوكالة النص على أن من حق الوكيل البيع للنفس وللغير ، فإن مفاد ذلك اتجاه إرادة المتعاقدين لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع
* - التوكيلات بالبيع للنفس او الغير هى عقود معاوضه تسرى عليها احكام عقد البيع
* - تبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها،
* - ولا تنقضي بوفاة الموكل، بل تظل سارية منتجة لأثارها في التصرف بالبيع للنفس والغير رغم وفاة الموكل
* - لا يُعد ذلك التوكيل عقداً مستقلاً عن عقد البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً .
( الطعن رقم 4999 لسنة 71 ق جلسة 9 يونية 2014م)
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2018/07/4999-71-9-6-2014.html
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
*** والجدير بالذكر ان محكمة النقض قد اصدرت عدة احكام حديثه جاء فيها أنه إذا اتجهت الإرادة الحقيقية لطرفي عقد الوكالة إلى إبرامها بقصد إتمام بيع، فإن الوكالة لا تعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعة له وتدور في فلكه وجوداً وعدماً.
* وجاء فى الحكم الاول الصادر بجلسة 10/1/2023 ان الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن إبرام الوكيلة لتلك العقود كان في حدود وكالتها تأسيساً على أن تلك العقود هي عقود معاوضة تسري عليها أحكام البيع ومن ثم تدخل في حدود تلك الوكالة بالبيع، وأن هذه العقود ليست مستقلة عن عقد المشاركة سالف البيان ولم تخرج عن مضمونه وانه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فإن ذلك التوكيل لا يعد عقداً مستقلا بين الطرفين عن ذلك البيع ، بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن مما يجيز لها طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لإخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه ،
* أحكام النقض المدني - (الطعن رقم 4333 لسنة 92 ق - بتاريخ 10 / 1 / 2023 )
* و فى حكم ثان
اذا كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبالغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل - المطعون ضده - بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم ، بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن ، مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لاخلال أحد المتعاقدين بالتزامه
الطعن رقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5/11/ 2022
* وجاء فى الحكم الثالث أن إرادة طرفي هذه العقود قد اتجهت لإبرام تلك التوكيلات بقصد إتمام تقسيم وتخصيص الوحدات محل تلك العقود ومن ثم فإن تلك التوكيلات لا تعد عقوداً مستقلة عنها بل تابعة لها وتدور في فلكها وجوداً وعدماً. فتبقى الوكالات ببقاء العقود وتزول بزوالها، ولما كان الحكم الاستئنافي الصادر بجلسة 22/1/2020 قد قضى بعدم نفاذ العقود سالفة الذكر في حق المستأنف لتجاوز المستأنف ضدها الأولى فيها حدود نيابتها عنه - وأيدته في ذلك هذه المحكمة - فإنه يتعين القضاء بعدم نفاذ تلك التوكيلات في حق المستأنف. مع إلزام المستأنف ضده الرابع بالتأشير بذلك بالسجلات.
( الطعنين رقمي 6121 ، 7357 لسنة 90 ق. جلسة 24 من ديسمبر سنة 2022)
وجاء فى الحكم الرابع : "وكان الطاعن قد أقام دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ ۱/12/2013 سند الدعوى وبالغاء التوكيلين رقمی ٤١۰۷/ب لسنة ٢٠١٣ ، ٢٣٥٧/ أ مكرر لسنة ٢٠١٤ توثيق رأس البر والذي يُخول التوكيل الأول منهما المطعون ضده الأول في بيع الشقة المملوكة له والمبينة بهذا التوكيل لنفسه أو للغير واتخاذ ما يلزم لإتمام البيع وقد بادر الوكيل - المطعون ضده - بسداد مقدم الثمن وتعهد بسداد الباقي في أجل معلوم ، بيد أنه أخل بالتزامه فوجه إليه إنذاراً بفسخ ذلك العقد وبعدم تمام البيع ، فإنه يبين بجلاء أن إرادة الطرفين الحقيقية قد اتجهت لإبرام تلك الوكالة بقصد إتمام البيع ، ومن ثم فان ذلك التوكيل لا يُعد عقداً مستقلاً بين الطرفين عن ذلك البيع بل تابعاً له ويدور في فلكه وجوداً وعدماً ، ومن ثم يضحى التكييف الصحيح للطلبات المطروحة في الدعوى أنها بطلب فسخ تلك الوكالة لعدم إبرام البيع لعدم سداد باقي الثمن ، مما يُجيز له طلب إنهاء تلك الوكالة بطلب فسخها لاخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عند ظاهر عبارات تلك الوكالة وقضى برفض الدعوى بمقولة عدم جواز إلغاء تلك الوكالة إلا باتفاق الطرفين ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى ولم يلتفت لدلالة ما أورده الطاعن من دفاع وأثره على الطلبات المطروحة في الدعوى مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.
( الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 7791 لسنة 86 ق جلسة 5 من نوفمبر سنة 2022 م .)
مدونة رواق الجمل تهتم بقانون مصر والإعجاز التشريعي للشريعة الإسلامية ومقاصدها