Anis Law Firm

Website

Anis Law Firm Providing Comprehensive Legal Services
Litigation • Contract Drafting • Legal Consultations • Corporate Services

15/09/2026

*** 4 أربعة مبادئ حديثه لمحكمة النقض :-
١- جواز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابة فقط حال وجود مانع ادبي او مادي يحول دون الحصول علي الكتابة .
٢- الحجية المطلقة لليمين الحاسمة فلا يجوز مناقشتها.
٣- حجية الدليل المستمد من الاطلاع علي المواقع الالكترونية للهيئات الدولية كصندوق النقد الدولي.
٤- عدم جواز جحد البريد الإلكتروني والمحررات الالكترونية ولكن يجوز الطعن عليها بالتزوير عند عدم تحقق ضوابطها الواردة بقانون التوقيع الالكتروني.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,؛
​أولاً: جواز الإثبات بشهادة الشهود عند وجود "مانع مادي" من الحصول على دليل كتابي
​تطبيق المادة (1/63) من قانون الإثبات: يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول عليه.
​تعريف المانع المادي: هو كل حالة ينشأ عنها استحالة نسبية عارضة وقت التعاقد للحصول على كتابة، كالحوادث المفاجئة، الكوارث، أو الحروب.
​سريان الاستثناء: يسري على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها كتابة، متى امتنع على الدائن أو المدين (الذي يقع عليه عبء الإثبات) الحصول على الدليل الكتابي.
​إطراح هذا الدفاع يعتبر قصوراً: التمسك أمام محكمة الاستئناف بقيام مانع مادي (مثل ظروف حرب الكويت) التي حالت دون الحصول على دليل السداد يعد دفاعاً جوهرياً؛ وإطراح المحكمة له وإلزام الخصم استناداً لزيادة المبلغ عن نصاب الإثبات بالشهادة يعيب الحكم بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
​(الطعن رقم 6830 لسنة 62 ق – جلسة 5 / 11 / 2019)
​ثانياً: حجية اليمين الحاسمة ووجوب التزام القاضي بمقتضاها
​قوة الأمر المقضي الحسمية: الحجة الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة لها قوة الأمر المقضي وتمنع من الطعن في الحكم.
​التزام القاضي بحجيتها: لا يجوز للخصم إثبات كذب اليمين بعد أن يؤديها خصمه أو تُردّ عليه (المادة 117 إثبات). وإذا أورد الحكم في مدوناته حلف الطاعن لليمين الحاسمة ثم أهدر حجيتها وقضى لصالح المطعون ضد، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والتناقض.
​(الطعن رقم 18219 لسنة 83 ق – جلسة 6 / 1 / 2020)
​الدلالة اللغوية والأثر القانوني لحرف "حتى":
​صيغة اليمين التي تنصب على استلام الأرباح "حتى نهاية عام 2007" تفيد انقضاء وحسم النزاع عن تلك الفترة بالكامل؛ لأن حرف "حتى" لغةً يفيض انتهاء الغاية الزمنية.
​إغفال الحكم لإعمال أثر اليمين الشامل لهذه الفترة يُعد خطأً ومخالفة للظاهر والتفسير القانوني السليم.
​(الطعن رقم 14247 لسنة 89 ق – جلسة 31 / 8 / 2020)
​ثالثاً: الاعتداد بالبيانات والمستخرجات من شبكة الإنترنت
​دلالة الاطلاع على المواقع الرسمية: يُعتد بالبيانات المتاحة على المواقع الإلكترونية الرسمية للهيئات الدولية (مثل الاطلاع على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي لبيان قيمة العملة الوطنية أو حقوق السحب الخاصة SDRs) للإثبات وتحديد الالتزامات.
​(الطعن رقم 7917 لسنة 81 ق – جلسة 10 / 12 / 2019)
​رابعاً: حجية المحررات والبريد الإلكتروني (المحرر الإلكتروني)
​شروط تحقق الحجية القانونية للمحرر الإلكتروني:
​وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2004 (المواد 1، 15، 18) ولائحته التنفيذية (المادة 8)، تتساوى المحررات الإلكترونية في الحجية مع المحررات الورقية التقليدية متى توافرت الضوابط الفنية والتقنية.
​مناط الحجية: ثبوت نسبتها إلى صاحبها، تحديد مصدر وتاريخ وساعة الإنشاء عبر نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة مُنشئ المحرر، وأن يُتاح فنياً تحديد درجة السيطرة والوسائط المستخدمة.
​لم يعد المحرر مقتصرًا على الكتابة الورقية والتوقيع بخط اليد؛ بل تشمل "الكتابة" كافة الدعامات الإلكترونية والبصرية والمغناطيسية والرسائل عبر الإنترنت (وفقاً للاتفاقيات الدولية كقواعد روتردام وفيينا ونويورك).
​(الطعن رقم 17689 لسنة 89 ق – جلسة 10 / 3 / 2020)
​كيفية جحد ومنازعة مستخرجات البريد الإلكتروني (E-mail):
​طبيعة مستخرج البريد الإلكتروني: هو تفريغ إلكتروني لبيانات محفوظة في خزانات محركات الوسائط والسيرفرات (Servers) لدى شركات المزودة للخدمة، ولا توجد لها "أصول ورقية تقليدية" بآلية التوقيع اليدوي.
​عدم كفاية "مجرّد الجحد": لا يجوز للخصم الاكتفاء بـ "جحد الصور الضوئية" للبريد الإلكتروني والمطالبة بتقديم الأصل الورقي، لأن البريد الإلكتروني لا أصل ورقي له بطبيعته.
​المسلك القانوني الصحيح للمنازعة:
​الطعن بالتزوير وسلوك الإجراءات المنصوص عليها في المادة (49) من قانون الإثبات.
​التمسك بعدم استلام الرسالة، أو التمسك بالحصول على عبث وتلاعب في البيانات.
​طلب ندب خبير متخصص لفحص الوسائط الفنية والسيرفرات للتحقق من صحة صدورها وإرسالها.
​إذا اكتفى الخصم بالجحد دون الطعن بالتزوير أو طلب عقد المقارنة الفنية، فلا يعيب الحكم التفاته عن هذا الدفاع ويعد جحده غير قائم على أساس قانوني.
​(الطعن رقم 17689 لسنة 89 ق – جلسة 10 / 3 / 2020)

07/09/2026

الغاء جريمة التهرب الضريبي وبراءة الممول طبقا لحكم محكمة النقض
بجلسة ١٤-٩-٢٠٢٤ . أرست فيه المحكمة مبدءاً (بعدم جواز إستناد إدارة مكافحة التهرب الضريبى فى تقدير الضريبة المقرره على المبيعات من واقع التقدير لدى الضرائب العامه ،ولا يجوز المقارنة بين الإقرارات المقدمة لدى مصلحة الضرائب على الدخل ومصلحة الضرائب على المبيعات ( القيمة المضافة حالياً) لمخالفتها احكام القانون ،وبالتالى لايشكل الإمتناع عن اداء المبالغ المطالب بها جريمة تهرب ضريبى لإنتفاء اركانها.
الأمر الذى قررت معه المحكمة نقض الحكم وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى بالحبس وأداء الضريبه والضريبة الإضافية والقضاء مجدداً بالبراءة.
(((منقول))) للافاده

06/09/2026

محكمة النقض تؤكد:
عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون المدنى لابد أن تكون محددة المدة.. ومخالفة ذلك يكون "مشاهرة" مهددا بالإخلاء بعد الإنذار

أصدرت الدائرة المدنية "د" – بمحكمة النقض – حكما بإلغاء الحكم الصادر بتفسير عقد إيجار جديد 59 سنة، اعتبار أن العقد مدون فيه جملة "مدى الحياة"، والقضاء مجدداً بالطرد والإخلاء والتسليم، مستندة على أن عقود الإيجارات الخاضعة للقانون المدني المحررة بعد 1996/1/31م في العقود غير محددة المدة "مدى الحياة"، ومن ثم يكون من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقداً للمدة المعينة لدفع الأجرة وهي: "شهر"
ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالاً لنص المادة 563.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14108 لسنة 92 قضائية،
https://lawhub.info/eg-j/wp-content/plugins/pdf-viewer-block/inc/pdfjs/web/viewer.html?file=https://lawhub.info/eg-j/wp-content/uploads/2025/05/lawhub.info-eg-ccj-ci-14108-92.pdf =1

المبادئ القضائية:
في عقود الإيجارات الخاضعة للقانون المدني المحررة بعد 1996/1/31م الصادر بتاريخ 4 مايو 2025م في الطعن رقم 14108 لسنة 92 قضائية في العقود غير محددة المدة "مدى الحياة":
1- المُدة ركن جوهري في عقد الإيجار
نص المادتين "563" و"147" مدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار، واعتبر المدة ركنًا فيه، فإذا خلا العقد من المدة أو نص على مدة غير معينة تعين اعتبار العقد منعقدًا للفترة المعينة لدفع الأجرة.

2- سلطة المُتعاقدين في إنهاء العقد:
في العقود غير محددة المدة: يكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بالتنبيه على الآخر وفقًا للمواعيد المبينة في المادة "563" مدني.

3 - عدم جواز تدخل القاضي في تحديد المدة:
يمتنع على القاضي التدخل لتحديد مدة العقد أو وضع حد أقصى له "كمدة الستين عامًا في حق الحكر"، إذ إن ذلك يعد تعديلاً لإرادة المتعاقدين، وهو ما لا يجيزه نص المادة 147 مدني إلا إذا نص القانون صراحة.

4- بطلان القول بامتداد العقد لمدد طويلة افتراضية:
لا محل للقول بامتداد عقد الإيجار مدى الحياة أو لمدد قصوى "كـ59 سنة" إذا كان النص فيه "مدى الحياة"، إذ يعد ذلك عقدًا غير محدد المدة وينعقد لفترة دفع الأجرة فقط.

5- صحة التنبيه بإنهاء العقد:
إذا قام المؤجر بإنذار المستأجر بإنهاء العلاقة الإيجارية وفقًا للقانون، فإن العلاقة تنتهي بهذا التنبيه، وأي حكم يخالف ذلك يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون.

وقائـــع النــزاع:
الطاعن أقام الدعوى رقم 2828 لسنة 2020 إيجارات كلي شمال القاهرة، بطلب إنهاء عقد إيجار "مدى الحياة" وإخلاء المستأجر، ومحكمة أول درجة قضت بانتهاء العقد والإخلاء والتسليم، بينما محكمة الاستئناف "الاستئناف رقم 4810 لسنة 25 قضائية" ألغت الحكم وقضت برفض الدعوى، معتبرة أن مدة الإيجار هي 59 سنة "أقصى مدة قانونية"، ثم طعن المؤجر بالنقض، والنيابة أيدت الطعن

رأي المحكمة في هذه المسألة القانونية:
هل مدة الإيجار الواردة "مدى الحياة" تعتبر:
1- عقد إيجار محدد المدة "59 سنة قياسًا على أقصى مدة للحكر"؟
2- أم تعتبر عقدًا غير محدد المدة يخضع لحكم المادة 563 مدني، بحيث يعد منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة "شهر واحد" ويجوز إنهاؤه بالتنبيه..؟

الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه محكمة النقض
1-المادة 563 مدني:
- إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثباتها → يعتبر منعقدًا للفترة المحددة لدفع الأجرة.
- ينتهي بانقضاء هذه الفترة إذا نبه أحد المتعاقدين الآخر بالإخلاء.

2- المواد 147، 148، 150/1 مدني:
• العقد شريعة المتعاقدين.
• لا يجوز للقاضي تعديل إرادة المتعاقدين إلا بنص في القانون.

3- مبدأ النقض المستقر "الهيئة العامة للمواد المدنية":
• توقيت عقد الإيجار ركن جوهري فيه.
• إذا كان العقد معلقًا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع "كمدى الحياة" → يعد عقدًا غير محدد المدة.
• لا يجوز القياس على الحكر أو تحديد مدة 60 سنة، لأن ذلك تدخل تشريعي لم يرد به نص.

تطبيق القاعدة على الدعوى
• العقد المؤرخ 3 أغسطس 1997 نص على أن المدة "مدى الحياة" إذن عقد غير محدد المدة.
• يطبق عليه نص المادة 563 مدني → يعتبر منعقدًا للمدة المحددة لدفع الأجرة "شهر".
• يحق لأي طرف إنهاؤه بالتنبيه.
• المؤجر وجه إنذارًا بالإخلاء بتاريخ 12 سبتمبر 2020 (الإنذار رقم 6705).
• العلاقة الإيجارية انتهت بهذا التنبيه.
• محكمة الاستئناف أخطأت حين اعتبرت المدة 59 سنة وقضت برفض الدعوى.

ما انتهت إليه محكمة النقض
1. نقض الحكم المطعون فيه لخطئه في تطبيق القانون.
2. الفصل في الموضوع:
• رفض الاستئناف رقم 4810 لسنة 25 قضائية.
• تأييد حكم أول درجة بإنهاء العقد والإخلاء والتسليم.
• إلزام المستأجر بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

06/09/2026

🚨 مبدأ جديد تؤكده محكمة النقض
في حكمها الصادر بجلسة 19 يناير 2026 في الطعن رقم 8339 لسنة 91 قضائية.
أن الحكم بعدم قبول التدخل شكلا يترتب عليه أثر قانوني بالغ الأهمية، وهو أن طالب التدخل يصبح أجنبيا عن الدعوى، فلا تمتد إليه حجية الحكم الصادر فيها،
ويظل من حقه إقامة دعوى مستقلة بطلب عدم الاعتداد بذلك الحكم.
⚖️ وقائع الدعوى؟
تدخل أحد الأشخاص هجوميا في دعوى صحة ونفاذ عقد بيع، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول تدخله شكلا.
ورغم ذلك، اعتبرت محكمة الاستئناف أنه كان ممثلا في الدعوى وأبدى دفاعه، ومن ثم رفضت دعوى عدم الاعتداد بالحكم.
إلا أن محكمة النقض كان لها رأي آخر.
⚖️ المبدأ الذي أرسته محكمة النقض
قررت المحكمة أن الحكم بعدم قبول التدخل شكلا يعني أن طالب التدخل لم يصبح خصما في الدعوى.
وبالتالي لا تترتب عليه أي حجية للحكم الصادر فيها.
كما يظل من حقه اللجوء إلى القضاء بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم في مواجهته.
وأكدت المحكمة كذلك أن مجرد إبداء طالب التدخل دفوعا أو دفاعا قبل القضاء بعدم قبول تدخله لا يغير من هذا الأثر، طالما أن المحكمة لم تتناول هذا الدفاع وفصلت فقط في عدم قبول التدخل شكلا.
⚖️المحكمة :
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه بعدم الاعتداد قبله بالحكم الصادر في الدعوى رقم 148 لسنة 2016 واستئنافها 4738 لسنة 69ق المنصورة على سند مما أورده بمدوناته من أن الطاعن قد مثل في الدعوى 148 لسنة 2016 وأبدى دفاعه فيها ولا يصح له الدفع بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهته في حين أن الحكم الصادر في الدعوى 148 لسنة 2016 قد قضى بعدم قبول تدخله الهجومي شكلاً وهو ما مؤداه أن يصبح الطاعن أجنبياً عن تلك الدعوى ويحق له رفع دعوى مبتدأة بعدم الاعتداد قبله بالحكم الصادر فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.قانوني

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بعدم قبول التدخل شكلاً يترتب عليه أن يصبح طالب التدخل أجنبياً عن تلك الدعوى، ولا يحوز الحكم الصادر فيها قبله أية حجية ويحق له طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فيها ولا عبرة بما يكون ساقه من أوجه دفاع في تلك الدعوى طالما أن الحكم الصادر فيها لم يتعرض لهذا الدفاع ووقف عند حد عدم قبول التدخل شكلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ النظر وقضى برفض دعوى الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن الطاعن كان ممثلاً في الدعوى وطرفا في الحكم الصادر فيها فلا يصح أن يدفع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في مواجهته لأنه تدخل هجومياً في الدعوى 148 لسنة 2016 وأبدى كافة طلباته ودفوعه وجميعها كانت تحت بصر المحكمة في حين أن الحكم المطعون فيه أغفل أنه قضى في الدعوى السابقة بعدم قبول تدخل الطاعن شكلاً وهو مما مؤداه أن أصبح الطاعن أجنبياً عن الحكم الصادر في تلك الدعوى ولا يحوز قبله أية حجية تمنعه من طلب عدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.

06/09/2026

محكمة النقض: لا يشترط في رافع دعوى الطرد للغصب أن يكون مالكًا للعين.. ويكفي أن يكون صاحب سند أو صفة تخوله إدارتها أو الانتفاع بها، ولا يجوز للغاصب منازعة علاقة المدعي بالمالك الحقيقي، كما لا يجوز للمحكمة التصدي لبحث سند الملكية المطلقة إلا بناءً على منازعة جدية بين رافع الدعوى والمالك الحقيقي
اولا :- تفاصيل الواقعة
​موضوع النزاع الأساسي: أقام #الطاعن دعوى (مأمورية منيا القمح) بطلب طرد المطعون ضده من #العقار، و #التسليم، و ، مع إزالة المباني المقامة، مستنداً إلى مؤرخ في 4/1/2006 ومحرر بينهما وآخرين، يمتلك بموجبه وأخرى ثالثة مشاعاً وقطعة الأرض الفضاء المحيطة بها.
​ قضت محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بتاريخ 29/12/2021 بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بالطلبات والقضاء مجدداً برفض الدعوى، مستندة إلى من سند رسمي يثبت #ملكية مورث طرفي النزاع #للعقارات أو اكتسابه ملكيتها بأي سبب قانوني.

ثانيا :- العناصر القانونية
1/ ​طبيعة دعوى طرد الغاصب: وإن كانت تُعد من ، إلا أنها ليست يلتزم فيها المدعي الكاملة للعين، بل هي دعوى يستند فيها المدعي إلى حقه في أو #إدارتها أو المحافظة عليها.

2/ ​شروط قبول الدعوى وعدم اشتراط الملكية المطلقة: لا يشترط في رافع دعوى أن يكون #مالكاً #مسجلاً أو #مالكاً رقبة العين، ويكفي توافر سند أو صفة تمنحه حق إدارتها أو الانتفاع بها.

3/ ​عدم حق الغاصب في المنازعة: لا يحق لمن ثبت غضبه واستيلاءه بدون سند قانوني أن ينازِع في طبيعة العلاقة القائمة بين المدعي والمالك الحقيقي، ولا يجوز للمحكمة التصدي لبحث سند الملكية المطلقة إلا بناءً على منازعة جدية من المالك الحقيقي نفسه وليس من الغاصب.

4/ ​توزيع عبء الإثبات في واقعة الغصب: الأصل في الأمكنة خلوصها لمالكها أو حائزها القانوني؛ ويكفي المدعي لإثبات واقعة الغصب إقامة الدليل على وجود المطعون ضده (الخصم) بالعين، لينتقل بذلك عبء الإثبات إلى الأخير ليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى سبب قانوني يبرره.

06/09/2026

الزوجة المطلقة خلعًا يسقط حقها في النفقة بأنواعها اعتبارًا من تاريخ قيد دعوى الخلع وليس من تاريخ الحكم فيها.. «حكم»
علي عبدالجواد31 يوليو، 2022 4 دقائق
أكدت محكمة استئناف طنطا ـ الدائرة الثانية «أسرة» ـ «عدم أحقية الزوجة المطلقة خلعًا في النفقة بأنواعها اعتبارا من تاريخ قيد دعوى الخلع وليس من تاريخ الحكم فيها كما هو مقرر في كثير من الأحكام، وتؤكد على شرط تنازل الزوجة عن كافة حقوقها».

كان الحكم في الدعوى المقيدة برقم 54 لسنة 2019، برئاسة المستشار محمد عادل الزنقلى، وعضوية المستشارين مدحت محمد زكى، وعصام عبد الجليل، وبحضور وكيل النيابة محمد درويش، وأمانة سر عصام الدميري.

الوقائع.. المحكمة تقضى بفرض نفقة زوجية بأنواعها مأكل وملبس ومسكن

الوقائع – حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق تتحصل بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستأنف ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 54 لسنة 2019 أسرة أول طنطا بموجب صحيفة مودعة ومعلنة قانوناَ للمدعى عليه بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ التسوية، قولاَ منها بأنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 8 فبراير 2009 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنه قد تركها بلا نفقة ولا منفق وامتنع عن الانفاق عليها رغم يساره، إذ أنه يعمل محاسب ودخله يتجاوز 50000 جنية شهرياَ بخلاف ما لديه من أملاك وعقارات وحسابات بنكية، مما اضطرها إلى اللجوء لمكتب التسوية بطلب لم يجدى نفعاَ، مما حدا بها لإقامة دعواها.

وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث مثل خلالها طرفا الدعوى كلا بوكيل وقدم الحاضر عن المدعية حافظة مستندات حوت على مفردات مرتب تأييد أن صافى مرتب المدعى عليه 528،69 جنيها، وقدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها أصلياَ برفض الدعوى واحتياطياَ: وقف الدعوى تعليقاَ لحين الفصل في الدعوى رقم 1446 لسنة 2019 أسرة طنطا، والمحكمة عرضت الصلح دون جدوى والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وبجلسة 19 سبتمبر 2019 قضت المحكمة فرض نفقة زوجية بأنواعها مأكل وملبس ومسكن للمدعية على المدعى عليه قدرها 800 جنية شهرياَ اعتباراَ من تاريخ اللجوء للتسوية.

الزوج يطعن على الحكم لإلغائه مستندا على 3 أسباب

القضاء لم يلق قبولاَ لدى المحكوم عليه بهذا الاستئناف بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 13 أكتوبر 2019 تأسيساَ على أسباب حاصلها أولاَ: القصور في التسبيب إذ أن الحكم المستأنف أقيم على أسباب غير صحيحة مستمدة من أقوال مرسلة للمستأنف ضدها، وأن حقيقة الواقع بأن المستأنف ضدها قد تركت مسكن الزوجية في مايو 2018 دون سبب، وقد اعترضت على انذار الطاعة الموجه لها منه، فكيف له أن ينفق عليها، ثانياَ: الفساد في الاستدلال إذ أن المستأنف قدم أمام محكمة أول درجة مستندات تؤكد خروج المستأنف ضدها عن طاعة زوجها المستأنف إلا أن الحكم المستأنف فرض النفقة على المستأنف بتوافر سببها دون استظهار توافر شرطها وهو الاحتباس أو الاستعداد له وهو الطاعة وكان يتعين على محكمة أول درجة النظر إلى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة، وما عسى أن يقضى فيها قبل قضائها بالنفقة الزوجية، ثالثاَ: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أن المستأنف قدم أمام محكمة أول درجة ما يفيد امتناع المستأنف ضدها عن احتباس نفسها على زوجها وتفويتها عليه الحق دون سبب.

كما أن الحكم المستأنف قد أخل بحق الدفاع لعدم تحقيقه دفاع المستأنف أمام محكمة أول درجة برفض الدعوى لإقرار المستأنف ضدها بشخصها، بجلسة 5 مارس 2019 في دعوى الخلع المقامة منها والمقيدة برقم 2121 لسنة 2018 أسرة طنطا أول بأنها تبغض الحياة مع المستأنف وأنها تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية قبله أثره سقوط حقها في النفقة اعتباراَ من تاريخ قيد دعوى التطليق خلعاَ، كما أن الحكم المستأنف لم يستجيب لطلبه أمام أول درجة بوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى الاعتراض على انذار الطاعة في 6 يناير 2020 ومعلنة للمستأنف ضدها بتاريخ 15 يناير 2020 بذات الطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف، وإذ أعيد السير في نظر الاستئناف، وقضى بتطليق المدعية طلقة بائنة للخلع على المدعى عليه، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف.

الاستئناف تقرر: عدم أحقية الزوجة المطلقة خلعا فى النفقة بأنواعها اعتبارا من تاريخ قيد دعوى الخلع وليس من تاريخ الحكم فيها

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – وعما ينعى به المستأنف بالسبب الثالث على الحكم المستأنف بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع – فإنه لما كان من المقرر: “أن المادة 11 مكرراَ ثانياَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع وأن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه، ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها ولم يقم دليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه”.

ولما كان من المقرر أنه: “إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاَ لبغضها الحياة الزوجية معه وخشيتها إلا تقيم حدود الله ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاء للمقاصد الشرعية من عقد الزواج ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه من تاريخ اقامتها دعواها وتصريحها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية قبله”، ولما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بين البيانات والأخذ بما تطمئن إليه منها متى اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله وحسبها أن تبين الحقيقة التي امتنعت بها وهدياَ بما تقدم ولما كان البين لهذه المحكمة أن المستأنف ضدها قد أقامت ضد المستأنف الدعوى رقم 2121 لسنة 2018 أسرة أول طنطا بموجب صحيفة قيدت في 3 أكتوبر 2018 بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للخلع على سند أنها بغضت الحياة الزوجية معه ولخشيتها ألا تقيم حدود الله وقد قررت بشخصها أمام المحكمة التي تنظر تلك الدعوى أنها تبغض الحياة الزوجية معه وتخشى ألا تقيم حدود الله وتتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية.

وبحسب “المحكمة” – وقد قضى في تلك الدعوى بتطليقها طلقة بائنة للخلع عليه، وذلك على النحو الذى استخلصته هذه المحكمة من الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 2121 لسنة 2018 أسرة أول طنطا بجلسة 24 ديسمبر 2019 والذى يبين منه أيضاَ أن المستأنف ضدها لم تقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه، هذا فضلاَ عن إقرارها بالتنازل عن حقوقها المالية والشرعية قبل المستأنف الأمر الذى تقف معه هذه المحكمة على أن المستأنف ضدها لا تستحق نفقة زوجية على المستأنف اعتباراَ من تاريخ اقامتها لدعوى الخلع سالفة الذكر بإيداع صحيفتها 3 أكتوبر 2018، وذلك باعتبار أن الحكم الصادر في تلك الدعوى لا يجوز الطعن عليه بالزام المستأنف بأن يؤدى لها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ التسوية والحاصل في 24 ديسمبر 2018 وهو تاريخ لاحق لسقوط حق المستأنف ضدها في نفقة الزوجية اعتباراَ من تاريخ 3 أكتوبر 2018 وعلى النحو السالف البيان، مما تكون معه دعواها قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض الأمر الذى معه فإن هذه المحكمة تقضى وفى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي

02/09/2026

بما أن النهاردة أول أيام دخول الزيادة الإيجارية الـ15% فى حيز التنفيذ..

"النقض" تضع 7 مبادئ قضائية لحسم نزاعات الإيجارات وتحدد شروط "الامتداد القانوني" للعقد

الحكاية وما فيها:

-دا نزاع قضائى مهم جداً فصلت فيه محكمة النقض بين المالك الجديد وورثة المستأجر، اللى توفى ثم امتد عقد الإيجار لزوجته، ثم توفيت هى الأخرى، فنازع الأبناء على فكرة امتداد عقد الإيجار ليظلا فى الشقة..

-الحكم هنا كمان تطرق للتفرقة بين فكرة السكن "المعتاد" و"العابر" أو الإقامة العرضية والموقوتة، ودى نقطة فريدة من نوعها مش بتتكرر كتير فى أحكام النقض، وكان بيتطرق لنقطة أهم وجديدة فى نفس الوقت وهى: (عناوين البطاقة الشخصية وتراخيص السيارات لا تثبت الإقامة الفعلية بالعين)،،!!!!!!


-النزاع ظل يتداول بين محاكم أول وتانى درجة، وظلت الأحكام تنتصر لطرف دون أخر، حتى وصل الأمر لمحكمة النقض كمرحلة أخيرة فى النزاع..

-محكمة النقض قبل ما تفصل فى النزاع، وقبل ما تتعرض للمبادئ والقوانين اللى اشتغلت عليها، قالت كلمتين فى منتهى الأهمية بخصوص تقرير الخبير،، تعالوا نشوف ونركز 👇👇

-لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وكان الطاعنان لم يقدما رفق طعنهما صوراً رسمية مبلغة لمحكمة النقض من تقرير الخبير المنتدب، وأن الخبير أورد بتقريره بسؤال الجيران من أن والدة الطاعنين كانت تقيم بعين النزاع بمفردها منذ وفاة المستأجر الأصلي، وأن العين مغلقة من تاريخ وفاتها، ولم يتعرض عما إذا كان الطاعنان مقيمين مع المستأجر الأصلي من عدمه حال وفاته وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 لتقف المحكمة على صحة ما يدعيه الطاعنون، وينعون به في هذا الخصوص، فإن نعيهم في هذا الشأن يكون عارياً عن دليله، ومن ثم غير مقبول.


-ومحكمة النقض أمرت - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنين المصاريف، مع مصادرة الكفالة .

-لكن النقض قبل أن تصل لذلك الحكم، وتلك النتيجة، قالت كلام مهم جداً فى حيثيات الحكم يُكتب بماء من دهب،، تعالوا نلخصه فى 6 مبادئ قضائية تتصدى لإشكاليات الاحتجاج بالمستندات أمام محكمة النقض، ومفهوم الإقامة في قانون الإيجار، وطلبات التحقيق والإعادة للخبراء أو ندب لجنة ثلاثية، قالت فيه: 👇👇



1-الإحتجاج بالمستندات أمام محكمة النقض مشروط بإتباع ما تنص عليه المادة 255 من قانون المرافعات.

2- تقدير توافر الإقامة المستقرة المستوجبة لامتداد عقد الإيجار من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع.

3- مفهوم الإقامة المستقرة: هي الإقامة العادية المستمرة المعتادة مع انصراف النية إلى جعل العين مسكناً ومأوى دائم.

4- الإقامة العارضة والمؤقتة والعابرة تخرج مهما استطالت عن مفهوم الإقامة المستقرة، ولا تُكسب صاحبها الحق في امتداد العقد.

5- انتقال ملكية العين المؤجرة إلى مشتري جديد يجعله خلفاً خاصاً للمؤجر الأصلي، ويسري في مواجهته عقد الإيجار السابق إبرامه من المالك السابق ولا ينال هذا البيع من صحة عقد الإيجار.

6- طلبات التحقيق والإعادة للخبراء أو ندب لجنة ثلاثية هي من الرخص التقديرية للمحكمة فلا تلتزم بإجابة الخصوم إليها متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع.

7-عناوين البطاقة الشخصية وتراخيص السيارات لا تثبت الإقامة الفعلية بالعين.


-محكمة النقض خدت المبادئ الـ7 وقامت بإنزالهم على الواقعة المطروحة، وفندت الوقائع بشكل عظيم جداً وقالت نصاً: 👇👇

-بحسب "المحكمة": المقرر أن مناط امتداد عقد إيجار المسكن لزوج أو أولاد المستأجر الأصلي هو توافر الإقامة المستقرة لأي منهم مع الأخير حتى وفاته أو تركه العين المؤجرة له أياً كانت مدتها وأياً كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ويقصد بالإقامة بهذا المعنى الإقامة المستقرة المعتادة وانصراف نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه، بحيث لا يعول على مأوى دائم و ثابت سواه، فتخرج الإقامة العرضية والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها.


-ووفقا لـ"المحكمة": وتقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات وتقدير عمل أهل الخبرة وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق من أن نية الطاعنين قد اتجهنا إلى التخلي عن الإقامة بعنصريها المادي والمعنوي عن عين النزاع.



-المحكمة لم تكتفى بهذا القدر، وتطرقت لنقطة جوهرية هى سبب الأزمة المطروحة، وهى تعديل تاريخ العلاقة الإيجارية دون تعديل أطرافها لشراء والد المطعون ضده للعقار،، وقالت 👇👇

-وتضيف "المحكمة": وكان هذا الاستخلاص سائغا وله أصله الثابت ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فيما المحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ولا ينال من ذلك ما ينعي به الطاعنين بالتناقض على الحكم المطعون فيه لقيامه بتعديل تاريخ العلاقة الإيجارية منذ تاریخ 1 يناير 1971 دون تعديل أطرافها لشراء والد المطعون ضده للعقار وما به من عين النزاع بموجب العقد المؤرخ 15 نوفمبر 1975 ومن ثم لم تكن قد آلت الملكية للأخير أنذاك - تاريخ تحرير عقد الايجار.



-وتابعت "المحكمة": فإنه غير مقبول إذ إن هذا البيع لا ينال من صحة عقد إيجار مورث الطاعنين السابق على البيع الذي يترتب عليه أن العين، إذ انتقلت إلى مشتر جديد، فإنه يحل محل المالك ويكون خلفاً خاصاً له يسرى في مواجهته ما يكون سلفه قد أبرمه من عقود كما هو عقد إيجار مورث الطاعنين، وكذا ما ينعي به الطاعنان من المستندات المشار إليها كصورة الرقم القومي أو تراخيص السيارات والتي ورد بها عقار التداعي الدالة علي الاقامة إذ إن هذه المستندات لا تدل بذاتها على الإقامة بالعين كما أن استخراجها الجهات الإدارية يكون بناءً على ما يحرره طالبها من بيانات ودون تأكيد تلك الجهات من صحتها أو الإقامة في العين.


-وبخصوص التفات المحكمة عن طلب إحالة الدعوى التحقيق أو الإعادة للخبير أو ندب لجنة ثلاثية، ردت المحكمة: 👇👇



وتابعت: وأما عما أثاره الطاعنان بشأن التفات المحكمة عن طلبه بإحالة الدعوى التحقيق أو الإعادة للخبير أو ندب لجنة ثلاثية، فهو غير مقبول، إذ إن تلك الطلبات هي من الرخص التي لا إلزام على المحكمة أن تجيب الخصوم لها، طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يضحى الطعن برمته قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 3/263 من ذات القانون.

-الحكم فيه شغل هايل، ولا يمكن الاستغناء عنه بشأن وقائع وإشكاليات امتداد عقد الايجار للورثة فى وجود مشترى جديد للعقار، ويستحق القراءة أكثر من مرة،،

الخلاصة:

"النقض" تضع 7 مبادئ قضائية لحسم نزاعات الإيجارات وتحدد شروط "الامتداد القانوني" للعقد.. المحكمة تفرق بين السكن "المعتاد" و"العابر".. وتؤكد: عناوين البطاقة الشخصية وتراخيص السيارات لا تثبت الإقامة الفعلية بالعين

23/08/2026

حكم هام جدا الغاء قرار تمكين (قرار التمكين او الحيازة يسقط إذا لم تتحقق النيابة ممن يضع يده فعليا وقت النزاع)

قرار الحيازة مش نهاية النزاع.. ومحكمة شرق طنطا تلغيه لعدم التحقق من واضع اليد وقت النزاع

هل مجرد وجود محضر تسليم سابق يكفي لإصدار قرار حيازة؟

الإجابة التي جاءت بها محكمة شرق طنطا كانت واضحة: **لا.**

في حكم مهم صادر من الدائرة المدنية المستأنف مستعجل بمحكمة شرق طنطا، كانت أمام المحكمة منازعة تتعلق بقرار حيازة صدر بناءً على مستندات ومحاضر سابقة، وتمسك الخصوم بأن القرار لم يقم على واقع صحيح للحيازة وقت نشوب النزاع.

وهنا وضعت المحكمة يدها على نقطة شديدة الأهمية في منازعات الحيازة:

العبرة بالحيازة الفعلية القائمة وقت النزاع، وليس بمجرد الاستناد إلى إجراء أو محضر سابق لا يكشف بالضرورة عن حقيقة وضع اليد عند نشوب المنازعة.

فإذا عُرضت على النيابة منازعة حيازة، فإن عليها أن تتحقق من حقيقة الوضع على الطبيعة، وأن تستمع إلى أطراف النزاع، وأن تستوفي عناصر التحقيق التي تمكنها من معرفة واضع اليد الفعلي.

ولا يكفي في هذا الشأن أن تستند إلى محضر تسليم سابق، متى كانت ظروف النزاع الجديد تقتضي الوقوف على حقيقة الحيازة القائمة قبل نشوب النزاع.

والحكم أشار في هذا السياق إلى أهمية سماع أقوال طرفي النزاع ورجل الإدارة والجيران الملاصقين، للوقوف على حقيقة وضع اليد وشروط الحيازة.

لأن قرار الحيازة لا يحسم الملكية، وإنما يستهدف حماية الحيازة الفعلية مؤقتًا ومنع التعرض لها، ولذلك يجب أن يكون قائمًا على تحقيق جدي يكشف عن الحائز الفعلي.

ومن هنا انتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون عليه لم يقم على سند صحيح من الواقع، فقضت بإلغاء الحكم المستأنف، وإلغاء قرار الحيازة المتظلم منه.

وهنا تأتي نقطة أخرى مهمة جدًا في الحكم:

أحد الخصوم تمسك بأن أقوال رجل الإدارة ومحضر الشرطة يشوبهما التزوير.

لكن المحكمة لم تعتبر مجرد القول بأن المحضر «مزور» كافيًا لطرح هذه الأوراق جانبًا.

لماذا؟

لأن الادعاء بالتزوير له طريق رسمه قانون الإثبات، ولا يكفي أن يقال أمام المحكمة في مذكرة أو دفاع أن هذه الورقة مزورة، وإنما يجب سلوك الإجراءات القانونية المقررة للادعاء بالتزوير.

وهذا ما أكدته المحكمة استنادًا إلى المواد 49 وما بعدها من قانون الإثبات

كما تعرض الحكم لمسألة التدخل أمام محكمة الاستئناف، وأكد أن العبرة بحقيقة الطلب وليس بالوصف الذي يطلقه عليه صاحبه.

فإذا كان التدخل في حقيقته تدخلًا هجوميًا، بمعنى أن المتدخل يطلب لنفسه حقًا ذاتيًا في مواجهة الخصوم، فلا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولو حاول صاحبه وصفه بأنه تدخل انضمامي.

الخلاصة:

في منازعات الحيازة لا يكفي أن تقول:

أنا المالك

ولا يكفي أن تقول:

«معايا محضر تسليم».

ولا يكفي أن تقول:

محضر الشرطة مزور

كل مسألة لها معيارها، وكل دفع له طريقه.

والأهم من ذلك كله:

قرار الحيازة يجب أن يقوم على تحقيق يكشف حقيقة الحيازة الفعلية وقت نشوب النزاع.

فإذا صدر القرار دون استيفاء هذا التحقيق، أو بُني على مستند سابق لا يكشف عن حقيقة وضع اليد وقت النزاع، فقد يكون القرار نفسه محل طعن وإلغاء.

18/08/2026

هااااااام بقضاء النقض _ عدادات الكهرباء والمياه والتليفون تمثل قرينة داعمة على الحيازة والانتفاع والسيطرة الفعلية على العقار وقد تتساند مع باقي الأدلة في منازعات الملكية والحيازة

حيث إن وجود عدادات المرافق باسم الشخص يعد من القرائن التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الحيازة والانتفاع والسيطرة الفعلية على العقار وقد يعزز موقفه في منازعات الملكية والحيازة فإذا كانت المرافق متصلة باسمك وتحت إدارتك فأنت لا تحمل مجرد فواتير وإنما لديك قرينة واقعية يمكن الاستناد إليها ضمن باقي أدلة الدعوى خاصة إذا تساندت مع عقود أو إيصالات سداد أو مستندات أخرى تؤيد وضع اليد والانتفاع بالعقار

ولكن يجب التنبيه إلى أن عداد الكهرباء أو المياه أو التليفون لا يعد سند ملكية رسميا بذاته ولا ينشئ الملكية بمجرده وإنما هو قرينة تستمد قوتها من ظروف الدعوى ومدى تساندها مع باقي المستندات والأدلة وتخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع

الطعن رقم 2705 لسنة81 قضائية والطعن رقم 3413 لسنة 81 قضائية جلسة 8 يناير 2012 مكتب فني 63 ق ص 89

#الحيازة

18/08/2026

"النقض" تنسف روتين المواريث.. المحكمة تُرسى مبدأً قضائيًا حديثًا: تسليم الوارث حصته دون الحاجة لدعوى فرز وتجنيب.. الحُكم يتصدى لبطء التقاضى وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث.. ويُنصف الورثة من ظُلم المواريث....
أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما يهم ملايين الورثة، انهت فيه الروتين الشائع عند عملية تقسيم الإرث وتوزيعه، ما يؤدى معه إلى طول الوقت وتلاعب صاحب اليد الغاصبة للإرث، أرست فيه لمبدأ قضائيا حديثا يقضى بتسليم الوارث حصته الشائعة في الإرث بدون حاجة لدعوى فرز وتجنيب، حيث أن الحكم تصدى لأحكام أول وثانى درجة التي تقضى بعدم قبول دعوى القسمة حال عدم وجود فرز وتجنيب.



صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5100 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار محمود سعيد، وعضوية المستشارين عادل خلف، وعبد الناصر أبو الوفا، وأحمد أبو ضيف، وأحمد خليل، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض إبراهيم أبو العزم، وأمانة سر محمد عبد الرحمن.

الوقائع.. نزاع بين الورثة على إرث جدهم

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 32 لسنة 2014 مدنى المراغة الجزئية على المطعون ضده الأول انتهوا فيها إلى طلب الحكم بتسليمهم حصتهم مشاعاً فى المنازل المبينة بالصحيفة استناداً إلى أنهم يمتلكون حصة ميراثية عن والدهم والتى آلت إليه عن والده "رؤف. م" وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها بطريق الغصب، أدخل الطاعنون باقى المطعون ضدهم – باعتبارهم ذوى الشأن وأصحاب الحقوق فى الدعوى – لسماعهم الحكم بالطلبات.



وفى تلك الأثناء – المحكمة ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره أجابت الطاعنين لطلبهم التسليم بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 140 لسنة 91 قضائية أسيوط – مأمورية سوهاج – وفيه قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

عم الورثة يضع يده على الإرث غصبا

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقولون إنهم قدموا أمام الخبير كشوفاً رسمية صادرة من الضرائب العقارية باسم مورث مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه لعقارات التداعى، وأثبت الخبير فى تقريره أنها تخص مورث مورثهم وحصتهم فيها تبلغ الخُمس شيوعاً، وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها دون سند، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات وخالف الثابت فى تقرير الخبير ورفض تسليمهم حصتهم الميراثية استناداً منه إلى أنهم لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكاماً نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية مورث مورثهم لها، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.



محكمة أول درجة تقضى للورثة بإرثهم.. والعم يستأنف لإلغائه

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون، إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً، وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع، وكان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور، وأن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هو تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى.



22330-202003110158375837



محكمة ثانى درجة تلغى الحكم لعدم وجود دعوى "فرز وتجنيب"

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بطلب تسليمهم حصتهم الميراثية مشاعاً والمخلفة لهم عن مورث مورثهم، وقدموا كشوفاً رسمية بالضريبة العقارية على عقارات التداعى باسم مورث مورثهم وصورة ضوئية من عقد شرائه لها، وذلك للتدليل على أنها تخصه، وكان الخبير قد أثبت هذه المستندات فى تقريره وخلص منها إلى أن عقارات التداعى تخص مورث مورث الطاعنين الذى ظل يقيم فيها حتى وفاته ومن بعده ورثته حيث يقيم بعضهم فيها ويتردد البعض الآخر عليها وأن حصة مورث الطاعنين فيها هى الخُمس وأن المطعون ضده الأول يضع يده عليها عن طريق الغصب.



الورثة يطعنون.. ومحكمة النقض تنصفهم بمبدأ قضائى

وتضيف: وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه المستندات ولم يفحصها ويقل كلمته فيها رغم ما لها من دلالة مؤثرة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى، كما التفت عما أورده الخبير بتقريره دون أن يورد أسباباً لطرحه، ورفض طلب التسليم قولاً منه بأن الطاعنين لم يقدموا أية مستندات أو عقود مسجلة أو أحكاماً نهائية تثبت ملكيتهم أو ملكية مورث مورثهم لعقارات التداعى مخالفاً بذلك الثابت بتقرير الخبير، الأمر الذى يعيبه بالقصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

Address

Helwan

Opening Hours

Monday 8:30am - 12am
Tuesday 8:30am - 12am
Wednesday 8:30am - 12am
Friday 8:30am - 12am
Saturday 8:30am - 12am
Sunday 8:30am - 12am

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Anis Law Firm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share