محاماة واستشارات قانونية

محاماة واستشارات قانونية محاماة وإستشارات قانونية(جنائى - مدني - احوال شخصية - مج?

طبقاً لآخر التعديلات ...  التخلف عن التجنيد بعد سن ٣٠ عامهناك فرق بين هروب من الجيش والتخلف عن الجيشسنحاول إنجازه جدااول...
13/10/2019

طبقاً لآخر التعديلات ...
التخلف عن التجنيد بعد سن ٣٠ عام

هناك فرق بين هروب من الجيش والتخلف عن الجيش
سنحاول إنجازه جدا
اولا التخلف عن الجيش او التجنيد
من لم يذهب من الأساس الي الجيش اوتخلف عن دفعته
فالمتخلف عن دفعته يدخل الجيش حتى وان كان دفعته اخذت ارجاءاو تأجيل
ووفي خاله عدم الذهاب حتى سن الثلاثون عام ويوم واحد يسطتيع ان يتقدم بالطلب على النحو الرارد ذكره لاحقا وهو في الغالب حاليا تقرر غرامه 8000 جنيه حسب الدائره وحكمها وف الغالب لاتقل عن 8000

خطوات انهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن الامتناع

نجد في نص قانون التجنيد بان سن الامتناع هو 30 سنة ، وأكثر من فقرة تنص على إن المتقدم لإنهاء موقفه التجنيدي لابد إن يكون متجاوزا لهذا السن ، وقد يعتقد البعض بان التجاوز يكون بالسنين مثلا (31 سنة وما فوق) ، ولكن بالنسبة للتجنيد يكون تجاوز سن الامتناع بيوم فقط (30 سنة ويوم) ، ومن حق من بلغ هذا السن التوجه لمنطقة تجنيد لإنهاء موقفه والحصول على الشهادة الدالة بذلك.

الأوراق_المطلوبة:

- صحيفة الحالة الجنائية
- البطاقة الشخصية (رقم قومي)
- البطاقة القديمة إن وجدت (لمعرفة الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
- بطاقة 6 جند إن وجدت (لإثبات الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)
- طبعا أي مستندات أخري كشهادة الميلاد وشهادة التخرج يجب تحتفظ بها مع الأوراق لربما طلبوها منك وهذا نادرا
- قم بتصوير 5 نسخ من كل الأوراق (حتى لا تتعطل في طابور التصوير في منطقة التجنيد)

:

- الذهاب إلى منطقة التجنيد باكرا
- عند الوصول قم بالسؤال عن المكان الذي ينهي معاملات تخلف التجنيد
- قم بشراء دوسيه تخلف تجنيد
- سيكون بداخل الدوسيه ورقة صفراء (نموذج 6 جند معدل) وورقتين لنموذج التحقيق وإيصال استلام مستندات
- وبعد ذلك توجه إلى شباك تقديم الطلب
- سيطلب منك الموظف ملئ الورقة الصفراء (أول جزء فقط) وبعد ذلك سيطلب منك صورة البطاقة وإيصال الاستلام
- سيسألك من أين أتيت بالرقم التجنيدي (قل له من البطاقة القديمة إذا كانت معك أو من استمارة 6 جند) وإذا أصر على إحضار استمارة 6 جند ولم تكن معك قل بأنها ضاعت .
- إجراء ممل ولكن حتى لا يكلف الموظف نفسه عناء البحث عن الرقم
- سوف يقوم بملئ إيصال الاستلام ثم ختمه ويعطيه لك ويخبرك بأن تأتي بعد أسبوع
أثناء هذا الأسبوع يقومون بالتحري عنك إذا كنت قد قمت بالكشف الطبي قبل ذلك أو لديك تأجيل لأي سبب
- بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى منطقة التجنيد ثانيا في نفس اليوم
- تتوجه إلى نفس الشباك وتقوم بإعطائه الإيصال الذي أخذته منه الأسبوع الماضي
- سيطلب منك هذه المرة وضع صحيفة الحالة الجنائية وصورتين منها وصورتين للبطاقة الشخصية بداخل الدوسيه الذي قمت بشرائه وسوف يعطيك ورقة التحريات لوضعها في الدوسيه
- ستقوم بعد ذلك بالذهاب إلى مكتب الأمن لختم ورقة التحريات
- وبعد ذلك عليك بالتوجه إلى مكتب التحقيقات وذلك للتحقيق معك حول تخلفك عن التجنيد (مجرد إجراء روتيني) لا تخف
- وفي مكتب التحقيقات سيأخذ منك الدوسيه ويطلع على بطاقتك الشخصية للتأكد ثم يقوم بسؤالك عدة اسأله موجودة في الورقتين الخاصة بالتحقيق الموجودتين بداخل الدوسيه (في اغلب الحالات يقوم هو بملء الإجابات دون سؤالك)
- بعد ذلك يقوم بأعطاك إعلان للذهاب إلي المحكمة العسكرية بعد أسبوع أيضا ، وهذا الإعلان خاص لمعرفة موعد الجلسة الخاصة بك
- بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى المحكمة تتوجه مباشرة إلى مكتب النيابة العسكرية حيث يقوم المسؤل بأخذ البطاقة الشخصية والإعلان للجلسة ويطلب منك الانتظار
- بعد ذلك يقوم بمناداة الأسماء حيث يتم دفع مبلغ 3 جنيهات وتأخذ البطاقة والإعلان الذي يقومون بكتابة تاريخ وموعد الجلسة أعلاه (حيث ما تكون الجلسة خلال هذا الأسبوع) ويقوم السؤل بجعلك تقوم بالإمضاء على الموعد .
- ملاحظة: بعد تحديد موعد الجلسة لا يجب بأي حال من الأحول التخلف عن الجلسة
في يوم الجلسة انصح بالذهاب باكرا ، ويقوم المسؤل بإدخال الجميع إلى المحكمة حتى وصول القاضي ، وقبل دخول القاضي بدخول القاعة يتم إعلام الحاضرين حتى يدخلوا القاعة ، ويقوم فرد الأمن بمنداة الأسماء على من تحدد موعد الجلسة لهم في هذا اليوم ( حضور وغياب ) .
- بعد دخول القاضي يقوم فرد الأمن بمناداة الأفراد حسب الملفات ورول الجلسة ، حين سماع اسمك تتوجه إلى المنصة حيث يسألك القاضي عن سبب تخلفك ( حاول عدم الكذب لان القاضي يمر عليه المئات أسبوعيا بحجج واهية وهذا لا يؤثر على حكمه بالغرامة) .
- بعد مثول الجميع أمام القاضي ، يقوم القاضي بقراءة الأسماء والحكم الذي اتخذه بالغرامة ، بعد انصراف القاضي ، يقوم فرد من الشرطة العسكرية بمناداة الأسماء ثانية ومن تتوفر في جيبه الغرامة أم لا (حاول إن تأخذ مبلغ الغرام معك)
- يقوم كل من يريد الدفع بالتوجه إلى الخزينة مع فرد الشرطة العسكرية ، حيث يقوم المسؤل بأخذ المبلغ وإعطائك إيصال رسمي بالقيمة المدفوعة.
- هناك إيصال أخر بمبلغ 1.35 قرش ولكن لن تأخذه في نفس اليوم حاول الذهاب بعدها بيومين وسوف تحصل عليه من نفس المكان الذي دفعت فيه .
- بعد الدفع يقوم المسؤل بإخبارك إن تأتي بعد 15 يوما لتأخذ صورة ضوئية من الحكم للتوجه بها إلى منطقة التجنيد لاستخراج الشهادة .
- بعد مرور 15 يوم تذهب إلى المحكمة وتتجه إلى مكتب النيابة العسكرية سيقوم المسئول بأخذ ايصلات الدفع منك و 3 جنيهات ثم يقوم بإعطائك صورة الحكم الصادر بحقك .
- ثم تتوجه بعد ذلك بصورة الحكم إلى منطقة التجنيد التابع لها ، وتقوم بشراء طلب شهادة الخدمة العسكرية وتذهب إلى مكتب التحقيقات الذي قام بالتحقيق معك أول مرة في منطقة التجنيد حيث سيقوم بختم صورة الحكم ويخبرك بالذهاب إلى شباك الطلبات لتقديم الطلب .
- سيقوم الموظف بعد ذلك بأخذ الطلب وصورة إعلان الجلسة منك ويعطيك إيصال للاستلام ، وستقوم باستلام الشهادة خلال 4 أيام .

- ملاحظة
أي ورقة تقوم بأخذها خلال جميع المراحل عليك بتصويرها 5 نسخ على الأقل ، ايصالات الدفع والإعلان بالجلسة والبطاقة الشخصية وصورة الحكم

ثانيا
اما بالنسبه للهروب من الجيش يعني واحد دخل الجيش ومثلا نزل اجازه وما رجعش
دا قصه تانيه خالص
اولا ده لو اتمسك من الشرطه العسكريه هيقضي جيشه والحكم بالهروب في السجن الحربي
ولو اتمسك من الشرطه العاديه هيترحل للشرطه العسكريه ونفس القصه

طيب لو فضل هربان ومتمسك وعدي الثلاثين عام يقدر يدفع الغرامه زي المتخلف؟؟؟
الاجابه ...
لا طبعا بس لازم يعدي سن 36عام ويتقدم لمحكمه عسكريه والغرامة .

#التجنيد

اجراءات الدعوى المدنيه امام القاضي الجنائي ******************************************اجراءات الدعوي المدنيه امام القاضي ...
08/10/2016

اجراءات الدعوى المدنيه امام القاضي الجنائي

******************************************

اجراءات الدعوي المدنيه امام القاضي الجنائي
الادعاء المدني امام القاضي الجنائي يجوز بعد رفع الدعوي الجنائيه الي المحكمه كما يجوز ايضا قبل رفعها وهي مازالت في مرحله الاستدلال والتحقيق .

اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق:
* الجهه التي تقدم ايلها طلب الادعاء المدني:
أجاز القانون الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق.
فقد نصي الماده 27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه في الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات ).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق" كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم النيابه أو قاضي التحقيق .

* الفصل في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.

اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب. واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات ) .

- وعدم صدور قرار من جهه التحقيق برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له.
ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي التحقيق بعدم قبو الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه (م 258/1 اجراءات) .
- ومع ذلك اذا كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه اليها.
واذا قبلت النيابه العامه أو قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها .

* مصير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيق :

اذا كان الادعاء المدني قد تم امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه .
ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى المباشره.
اما اذا كان القرار الصادر من النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر.
وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه بالتعويض.
واذا الغي الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه بناء علي ظهور وقائع جديده أو بناء علي قرار من النائب العام ورفعت الدعوي الجنائيه فيجوز للمدعي المدني ان يترك دعواه امام المحكمة المدنيه ويباشرها امام المحكمة الجنائيه.
ثانيا : الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه:
* شروط الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه :

الادعاء المدني جائز امام المحاكم الجزئيه ومحاكم الجنايات ولكنه لا يجوز امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره أو محاكم الاحداث او محاكم أمن الدوله او المحاكم العسكريه كما سبق القول.
وبطبيعه الحال لايقبل الادعاء المدني والدعوى منظوره امام محكمه النقض نظرا لانها غير مختصه باي تحقيقات موضوعيه .
واذا رفعت الدعوي الجنائيه الي المحكمة الجنائيه ولم يكن المضرور قد ادعي مدنيا في التحقيق فله ان يرفع دعواه المدنيه الي المحكمة الجنائيه في اي حاله كانت عليها الدعوى الجنائيه ويشترط لقبوله الادعاء المدني امام المحكمة الجنائيه الشروط الاتيه:
اولا:
ان يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمه باقفال باب المرافعه والمحكمة تصدر قرارها بقفل باب المرافعه بعد سماع شهاده الشهود والنيابه العامه والمتهم والخصوم في الدعوي ثم تصدر حكمها ( م 275 اجراءات ) .
ثانيا: ألا يترتب علي تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في الدعوي الجنائيه والا حكمت المحكمه بعدم قبول تدخله .
ثالثا: الا تكون الدعوي منظوره امام المحكمه الاستئنافيه لانه كما سبق القول لا يجوز الادعاء المدني امام المحكمة الاستئنافيه لأول مره حتي لا يحرم الخصم من درجتي التقاضي.
واذا توافرت هذه الشروط فيمكن قبول الادعاء المدني امام محكمة اول درجه غير انه لا يجوز الادعاء المدني لاول مره عند اعاده القضيه الي محكمة الموضوع بناء علي نقض الحكم لان محكمة الموضوع تتقيد في هذه الحاله بحدود الدعوي كما طرحت امام محكمة النقض . وذلك حكم بان طبيعه الطعن بالنقض وأحكامه واجراءات لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعل بالحق المدني في الدعوى الجنائيه لاول مره بعد نقض الحكم اذا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطاء إذ قبل الدعوى المدنيه عند اعادة نظر الدعوى الجنائيه . ويجب في سبيل وضع الامور في نصابها نقضه بهذا الصدد والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
وكذلك اذا صدر حكم غيابي من محكمة اول درجه فعارض المتهم فيه لا يجوز الادعاء المدني اثناء نظر المعارضه اذا حضر المتهم وذلك لان محكمة اول درجة تنظر الموضوع في هذه الحاله مقيده بالتقرير في المعارضه كذلك الحكم الغيابي الصادر في جنايه من محكمة الجنايات ولم يكن المدعي المدني قد ادعي مدنيا فيه _ فان اعادة نظر الدعوى عند القبض علي المتهم أو بحضوره يحول دون الادعاء المدني نظرا لان إعادة نظر الدعوى ، وان كان مقرر للمصلحه العامه الا ان المحكمة تنظرها في الحدود التي كانت عليها عند قفل باب المرافعه ولم يكن المدعي المدني قد ادعي بحقوقه المدنيه عند نظر الدعوى لاول مره .

* كيفيه الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه :

يتم الادعاء المدني امام المحكمه الجنائيه بأحد طريقتين نصت عليهم الماده 251/2 من قانون الاجراءات الجنائيه .
الاول: هو الطريق الرسمي العادي وذلك باعلان المتهم أو المدعي عليه علي يد محضر .
الثاني : يطلب في الجلسه المنظور فيها الدعوي اذا كان المتهم حاضرا فاذا لم يكن حاضر يجب علي المحكمة تاجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني باعلان المتهم بطلباته مع ملاحظه ان الطريق الثاني _ توجيه الطلبات بالجلسه غير جائز في حاله الادعاء المباشر لان هذا الادعاء المباشر يتضمن توجيه الاتهام الي المتهم فان هذا لا يجوز في الجلسه الا من النيابه العامه وحدها ولا يقبل الادعاء المباشر في الحلسه حتي ولو قبله المتهم ، اذ لابد ان يتم عن طريق التكليف بالحضور .
وفي كلتا الحالتين السابقتين للادعاء المدني امام المحاكم الجنائيه يجب علي المدعي بالحقوق المدنيه ان يدفع الرسوم القضائيه( م 256 اجراءات ) وفقا لما نص عليه قانون الرسوم القضائيه رقم 90 لسنه 1944 ) م 319 اجراءات ) .
وغني عن البيان انه اذا كان قد سبق قبول الادعاء المدني في مرحلتي التحقيق والاستدلال فان احاله الدعوى الجنائيه الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه كذلك وطبقا للمادتين 320 ، 321 من قانون الاجراءات ،اذا حكم بإدانه المتهم في الجريمه وجب الحكم عليه للمدعي المدني بالمصاريف التي يتحملها وبان يعامل المسؤل عن الحقوق المدنيه معامله المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى وطبقا للماده 184 مرافعات اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبه مصلحه كل منهم في الدعوى علي حسب ما تقدره المحكمه.
ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف الا اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم حتي ولو قضت المحكمة باحاله الدعوى المدنيه الي محكمة اخري ، لان هذا الحكم الاخير لا يعتبر فاصلا في الدعوي المدنيه .

• الاعتراض علي الادعاء المدني :
يحق للمتهم وكذلك المسئول عن الحقوق المدنيه والنيابه العامه الاعتراض علي قبول المدعي بالحقوق المدنيه ويجب ان تتم المعارضه في الجلسه التي يتم فيها الادعاء المدني وتفصل المحكمة في المعارضه بعد سماع اقوال الخصوم والاعتراض المذكور يقوم اذا كانت الدعوي المدنيه غير جائزه او غير مقبوله فقد نصت الماده 257 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنيه والنيابه العامه ان يعارض في الجلسه في قبول المدعي بالحقوق المدنيه اذا كانت الدعوى المدنيه غير جائزه او غير مقبوله وتفصل المحكمة في المعارضه بعد سماع اقوال الخصوم.

* اثار قبول الادعاء المدني:

اذا قبل المحكمة الجنائيه الادعاء المدني أصبح المدعي المدني خصما في الدعوي المدنيه ويصبح المتهم المسئول عن الحقوق المدنيه للخصوم الاخرين في ذات الدعويوهذه الصفه للمدعي المدني لا تخول له حقوقا في مباشره الدعوى الجنائيه امام المحكمة اذ ان المباشره قاصره علي النيابه العامه فقط وانما يمكن له ان يشارك في اثبات الواقعه الاجراميه التي يحاكم المتهم من اجلها في الحدود التي تفيده في دعوام المدنيه وقد رتب المشرع علي ثبوت هذه الصفه للمدعي المدني حقوقا وواجبات .
* حقوق المدعي المدني :

1_ يجوز للمدعي المدني حضور جميع اجراءات التحقيق سواء بوشرت بمعرفه النيابه العامه أو قاضي التحقيق وذلك يجب علي النيابه العامه أو قاضي التحقيق اخطاره بيوم التحقيق ومكانه اللهم اذا قرر المحقق سرية التحقيق وفي هذه الحاله يكون له الحق في الاطلاع علي الاوراق المثبته لهذه الاجراءات.
(م 77،78 اجراءات )

2_ للمدعي المدني ان يقدم الي النيابه أو قاضي التحقيق الدفوع والطلبات وتفصل فيها سلطة التحقيق في خلال أربع وعشرين ساعه وتبين الاسباب التي تستند اليها ( م 81، 82 اجراءات ).

3_ في حاله صدور أوامر سلطة التحقيق في غير مواجهة الخصوم فيجب علي النيابه العامه ان تبلغها له بوصفه من الخصوم في ظرف اربع وعشرين ساعه من تاريخ صدورها ( م 83 اجراءات )

4_ للمدعي المندي ان يطلب علي نفقته أثناء التحقيق صور من الاوراق أيا كان نوعها الا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضور الخصوم بناء علي قرار بذلك
( م 84 اجراءات ) .

5_ للمدعي المدني ان يطلب الي المحقق رد الخبير اذا وجدت اسباب قويه تدعو لذلك ويبين في طلب الرد اسبابه وعلي المحقق الفصل فيه في مده ثلاث ايام من يوم تقديمه مع مراعاة ان هذه المواعيد مواعيد تنظيميه لا يترتب علي مخالفتها البطلان .

6_ للمدعي المدني الحق في الطعن في الاوامر الصادره من قاضي التحقيق بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائيه وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه الا اذا كان الامر صادر في تهمه موجه ضد موظف او مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمه وقعت أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ما لم يكن من الجرائم المشار اليها في الماده 123 من قانون العقوبات ( م 162 اجراءات ) وله الطعن في الاوامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائيه الصادر من النيابه العامه بذات الشروط والقيود الخاصه بالطعن في الاوامر الصادره من قاضي التحقيق ( م 210 اجراءات )
7_ للمدعي المدني جميع الحقوق المقرره للخصوم أمام المحكمه من حيث الاعلان و ابداء الطلبات والدفوع ومناقشه الشهود .
8_ له الحق في الطعن في الاحكام الصادره في الدعمى المدنيه بجميع طرق الطعن الجائزه قانونا .
9_ للمدعي المدني المعارضه في قبول تدخل المسئولعن الحقوق المدنيه من تلقاء نفسه ( م 254 اجراءات ) .

* واجبات المدعي المدني :

1_ يجب علي المدعي المدني دفع الرسوم القضائيه سواء كان الادعاء في مرحله الاستدلال والتحقيق او المحاكمة وعليه ايضا ان يودع مقدما الامانه التي تقدرها النيابه العامه أو قاضي التحقيق او المحكمه علي ذمة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهمكما يجب عليه ايداع الامانه التكميليه التي قد يلزم أثناء سير الاجراءات ( م 256 اجراءات ويكون سداد الرسوم القضائيه وفقا ما نص عليه قانون الرسوم القضائيه رقم 90 لسنه 1944 ( م 319 اجراءات ) كما سبق الاشاره .
2_ يجب علي المدعي المدني ان يعين له محلا في البلد الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها فاذا لم يعين هذا المحل يكون اعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه به صحيحا ( م 79 احراءات ).

القواعد التي تحكم اجراءات الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائيه

نصت الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه " يتبع الفصل في الدعوى المدنيه التي ترفع امام المحكمة الجنائيه الاجراءات المقرره في هذا القانون وعلي ذلك فان القواعد التي تطبق علي الدعوى المدنيه من حيث الاجراءات ليست قواعد قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وانما قواعد قانون الاجراءات الجنائيه ولا يرجع القانون الاول الا لسد النقض ويستوي في ذلك ان تكون الدعوى المدنيه منظوره مع الدعوى الجنائيه ام ان تكون الدعوى الجنائيه قد انقضت لاى سبب من الاسباب واستونف السير في الدعوى المدنيه او كانت الدعوى المدنيه قد طرحت علي محكمة الاستئناف أو القض دون الدعوي الجنائيه لعدم استئناف النيابع او المتهم فيها وعليه فلا يجوز تطبيق قواعد المرافعات المدنيه والتجاريه المتعلقه بوقف الخصومه او انقطاعها او سقوطها او تركها علي الدعوي المدنيه المقامه امام المحكمة الجنائيه وانما تسري القواعد المقرره قي قانون الاجراءات الجنائيه في هذا الخصوص وعلي ذلك لا يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم او علي عدم السير فيها ولا يقبل من المدعي عليه طلب الحكم بسقوط الخصومه في حالة عدم السير فيها بفعل المدعي او امتناعه .
ويلاحظ انا القواعد المتقدمه قاصره في تطبيقها علي الاجراءات فقط اما بالنسبه لموضوع الدعوى المدنيه كتعويض الضرر وتحديد المسئوليه فتتبع نصفه اصليه احكام القانون المدني .
وتطبيقا لما سلف فقد قضت محكمة النقض بان نصوص قانون الاجراءات الجنائيه هي الواجبه التطبيق علي الاجراءات في المواد الجنائيه في الدعوى المدنيه التي ترفع بطريق التبعيه امام المحاكم الجنائيه ولا يرجع الي قانون المرافعا الا لسد النقض ومن ثم فانه لا يصح للمحاكم الجنائيه ان تحكم بانقطاع سير الخصومه لتغير ممثل المدعي بالحقوق المدنيه الذى كان قاصرا وبلغ سن الرشد .
كما قضي بان الدعوى المدنيه تابعه للدعوي الجنائيه تاخذ حكمها في اجراءات المرافعه في الاحكام والطعون الجائزه فيها من حيث الاجراءات والمواعيد فلا يتسني في شيئ من هذا إقتباس نص من نصوص قانون المرافعان المدنيه ولا يغير من هذه الحاله انحصار الخصومه بسبب عدم استئناف النيابه في الدعوي المدنيه اذ هذه التبعيه بطبيعتها ومن شأنها ان تجعل الدعوي المدنيه خاضعه لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه.

ترك الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائيه
قانا من قبل ان قانون الاجراءات الجنائيه هو واجب التطبيق علي اجراءات الدعوي المدنيه امام المحاكم الجنائيه وليس قانون المرافعات المدنيه والتجاريه ولا يلجاء الي القانون الاخير الا عند الاحاله اليه صراحة او عندما تكون قواعده غير متعارضه مع طبيعة الدعوى التي ينظرها القضاء الجنائي او لسد النقص في اجراء لم يتعرض له قانون الاجراءات الجنائيه .
وقد نص قانون الاجراءات الجنائيه علي ترك الدعوى المدنيه من قبل المدعي المدني في الماده 260 منه اذا نصت علي انه " للمدعي بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه في ايه حاله كانت عليها الدعوى , ويلزم بدفع المصاريف السابقه علي ذلك من عدمه الاخلال بحق المتهم في التعويضات ان كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير علي الدعوي الجنائيه .
كما نصت الماده 261 اجراءات علي انه" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعي امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابداء طلبات بالجلسه .
ويستفاد من هذيين النصين ان المشرع في قانون الاجراءات نص علي نوعين من الترك
الترك الصريح:
وهو مماثل للترك امام المحكمه والترك الضمني والنوع الاخير لا يعرفه قانون المرافعات وعندما نعالج ترك الدعوى المدنيه امام القضاء الجنائي يتعين ان تراعي طرق الترك الوارده في قانون المرافعات المدنيه ما دامت لم تتعارض مع قانون الاجراءات الجنائيه وجدير بالذكر ان الترك هو اجراء بمقتضاه يعبر المدعي المدني فيه صراحة عن ارادته في التنازل عن جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوى
والترك الصريح نصت عليه الماده 260 اجراءات فقد ورد بها ان للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه في اي حاله كانت عليها الدعوي ويشترط في هذا الترك لكي يحدث اثاره القانونيه ما يشترطه قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وهو:
• ان يتم الترك بالتعبير الصريح عن ارادة التنازل عن جميع اجراءات الخصومه المدنيه .
• ان ياخذ التعبير الصريح احد الصور الاتيه:
- اعلان الخصوم علي يد محضر .
- التقرير به في قلم الكتاب .
- البيان الصريح في مذكره موقع عليها من المدعي المدني او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها.
- ابداءه شفويا بالجلسه واثباته في محضر الجلسه
مع مراعاة ان الحكم الصادر من المحكمه باثبات الترك لا يخرج عن كونه اثباتا لواقعه حصلت فعلا امام المحكمه وهي الترك ولذلك لا يجوز للمدعي استئنافه مادام انه مقر صحه روايه المحكمه لحدوث التنازل
• ان يتم الترك قبل صدور حكم نهائي في الدعوي المدنيه .
• اذا وقع الترك بعد ابداء المدعي عليه طلباته فيلزم ان يقبل الترك حتي ينتج اثاره لذلك اذا كان الترك قد وقع امام المحكمة الاستئنافيه وكان الحكم المستانف صادر لمصلحه المتهم فلا يقبل ترك الدعوي من المدعي المدني ويتعيين علي المحكمة الاستمرار في نظرها .

الترك الضمني :

الترك الضمني ورد في نص الماده 261 من قانون الاجراءات الجنائيه فقد اعتبر المشرع المدني تاركا دعواه في حالتين :
• الاولي : اذا لم يحضر المدعي المدني امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارسال وكيلا عنه . فاذا اعلن في محله المختار ولم يعلن لشخصه فلا يعتبر تاركا لدعواه .
• الثانيه : اذا حضر المدعي المدني ولكنه لم يبد طلبات في الجلسه ويلزم للحكم بالترك الضمنى ان يطلبهالمتهم او المدعي عليه في الدعوي المدنيه امام المحكمه الجنائيه فلا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها واذا طلب المتهم الحكم بالترك ولم تجبه المحكمة الي طلبه تعين عليها الرد علي ذلك الطلب بما يوضح اسباب رفضه الا كان حكمها مشوبه بالقصور .
واذا تعدد المدعون بالحق المدني وترك بعضهم الدعوى دون البعض الاخر بقيت الدعوى المدنيه بالنسبه لمن لم يتنازل عن دعواه.

المعــارضه فــي الـترك
يجوز للمدعي المدني المعارضه في الترك بالشروط الاتيه :
- ان يكون الترك قد وقع بعد ابداء المدعي عليه طلباته .
- الا يكون المدعي عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او باحالة القضيه الي محكمة اخرلاي او ببطلان صحيفه الدعوى او طلب غير ذلك مما يكون القصد من منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى .
غير ان يستثني من هذا الشرط حاله الاعتراض علي الترك من قبل المتهم حتي يحكم له في طلب التعويض المقدم منه عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوي المدنيه عليه بالتطبيق لنص الماده 267 من قانون الاجراءات الجنائيه .

الاثار المترتبه علي الترك :

يترتب علي ترك المدعي المدني لدعواه المدنيه امام المحكمه الجنائيه الاثار الاتيه – الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي واعادة الحاله الي ما كانت عليه قبل الادعاء او ترتيبا علي ذلك لا تستطيع المحكمة ان تقضي في الدعوي المدنيه.
- ينصرف الترك الي الاجراءات فقط فلا يلا يمس اصل الحق المرفوعه به الدعوي فيجوز للمدعي بعد الترك ان يرفع دعواه امام المحكمه المدنيه وذلك ملم يكن قد صرح به امام المحكمه الجنائيه بان الترك ينصرف الي الحق ذاته
(262 اجراءات , 300 مرافعات )
- يقتصر الترك علي الدعوى المدنيه فهو لا يوثر علي الدعوى الجنائيه ( 260/2 اجراءات ) ولو كانت مرفوعه بالطريق المباشر مع الدعوى المدنيه .
- يترتب علي الترك زوال صفه المدعي ولذلك قضي بانه اذا كان الطاعن قد تنازل عن دعواه المدنيه وكانت المحكمة قد اجابته الي ما طلب فانه لا تكون له صفه فيما يثيره في طعنه بالنسبه الي الدعوي العموميه .
- يترتب علي ترك الدعوي المدنيه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء علي طلب المدعي . ولا يبقي هذا المسئول بعد الترك الا في حالتين :
الاولي :
اذا تدخل من تلقاء نفسه خصما منضما الي المتهم وفقا للماده 254 من قانون الاجراءات الجنائيه
الثانيه :
اذا كان قد ادخل بمعرفه النيابه للحكم عليه بالمصاريف المستحقه للحكومه وفقا للماده 253 من قانون الاجراءات الجنائيه .
- يلزم المدعي المدني بدفع المصاريف السابقه علي الترك مع عدم الاخلال بحق المتهم في التعويض اذا كان مقتضي ( ماده 260 اجراءات)

الطعن فى الأحكام  (  المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر  )الطعن فى الاحكام مادة 446 طرق الطعن فى الاحكام هى الم...
04/08/2016

الطعن فى الأحكام ( المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر )

الطعن فى الاحكام

مادة 446
طرق الطعن فى الاحكام هى المعارضة والاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر .

مادة 447
لايجوز الطعن باى طريق من طرق الطعن فى الاحكام الصادرة من محاكم امن الدولة الجزئية (طوارىء) ويمكن التظلم بشانها لمكتب شئون امن الدولة .

مادة 448
يقبل قلم كتاب المحكمة الذى يجوز التقرير بالطعن فيه حصول التقرير ولو كان الطعن غير جائز او بعد فوات الميعاد .

مادة 449
تخصص لتقارير الطعن الدفاتر التالية :-
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 مكرر نيابة ) للطعن بالمعارضة .
- دفتر تقاير ( اورنيك رقم 5 س نيابة ) للطعن بالاستئناف
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 ب نيابة ) للطعن بالنقض .
- دفتر تقارير ( اورنيك رقم 5 أ نيابة ) لاثبات تاريخ تقديم اسباب الطعن بالنقض .

مادة 450
يجب ان تعطى التقارير مسلسلة وان يكون الترقيم سنويا مع اول العام الميلادى وينتهى بانتهائه .

مادة 451
يتعين ان يشمل تقرير الطعن على البيانات التالية :-
تاريخ حصول التقرير بالطعن رقم القضية وسنتها اسم الطاعن وصفته فى الدعوى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن – توقيع او بصمة الطاعن او كيله الرسمى بالخانة المخصصة لذلك مع اثبات مايدل على شخصيته وبيان نوع التوكيل ورقمه وجهة صدوره والتصريح فيه للوكيل بالطعن .

مادة 452
يكون تحرير بيانات التقرير بالطعن بمعرفة الكاتب المختص بالمداد وبخط واضح وعلى الاخص تاريخ حصول الطعن ويتعين خلو التقرير من الكشط والمحو والتعديل والتحشير وان يذيل بتوقيع الكاتب ورئيس القلم الجنائى كما تدون بيانات التقرير فورا بكعبه بذات الدفتر .

مادة 453
اذا حصل التقرير بالطعن سن وكيل رسمى بمقتضى توكيل عام يعاد التوكيل اليه فور تدوين بياناته المذكوره سلفا بالتقرير اما اذا كان التوكيل خاصا بالطعن فقط فانه يرفق بالتقرير بعد اثبات البيانات ذاتها .

مادة 454
اذا رغب عدد من المحكوم عليهم فى وقت واحد التقرير بالطعن بالمعارضة او الاستئناف فى حكم صادر فى قضية واحدة وبجلسة واحدة يجوز ان يخصص لهم جميعا تقرير طعن واحد يشتمل على اسمائهم وتحدد لنظر طعنهم جلسة واحدة فاذا تقدم احد الخصوم فى ذات القضية بعد ذلك للتقرير بالطعن بذات الطريق يجب ان يعين له نفس الجلسة السابق تحديدها او التى تاجل اليها نظر الطعن اذا كان لايزال منظورا .

مادة 455
يراعى ان يحدد لنظر الطعن اقرب جلسة وان يكون تحديد الجلسات متتابعا فى تقارير الطعن المرقمة ترقيما موحدا بالنسبة لكل نوع من الطعون دون تعدد دفاتر التقارير بتعدد الجلسات ويجب ان يوقع الطاعن سواء كان الخصم او كيله بعمله بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن فى الخانة المخصصة لذلك .

مادة 456
يقوم الكاتب المختص بعد الانتهاء من تحرير تقرير الطعن والكعب الخاص به واستيفاء والتوقيعات المطلوبة بنزع اصل التقرير وارفاقه بالقضية الخاصة وتعليته على ملفها ويؤشر على القضية وبدفتر يومية الجلسات ودفتر حصر التنفيذ والجدول الخاص بما يفيد حصول الطعن والجلسة المحددة لنظره .

مادة 457
يعهد بدفاتر الطعون لموظف او اكثر بحيث يكون مسئولا عن حفظها وسلامتها وتقديمها فور طلبها سواء كان العمل قد انتهى بما او مازال جاريا وعليه اخطار رئيس القلم الجنائى قبل نفاذ تلك الدفاتر بوقت كاف ليتسئى له طلب غيرها من ادارة التوريدات ( المخازن) بالادارة العامة للنيابات على الفور ولايجوز استعمال اوراق اخرى بديله لهذا الغرض .

مادة 458
اذا رغب احد المسجونين التقرير بالطعن فله ان يقرر به فى السجن على النموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن دون تحديد جلسة لنظر الطعن وبعد قيد هذا التقرير بالسجل الخاص يرسل بواسطة ادارة السجن الى قلم كتاب المحكمة المختصة الذى يتولى تحديد الجلسة واعلان الطاعن بها عن طريق قلم المحضرين مع اخطار السجن بها بموجب كتاب رسمى .

مادة 459
يجوز لافراد القوات المسلحة ان يقرروا بالطعن فى الاحكام الجنائية امام احد رؤساء الاقلام برئاسة القوات المسلحة او من تندبه تلك الرئاسة لذلك بعد حلفه اليمين القانونية وترسل تقارير الطعن الى قلم كتاب المحكمة المختصة وعلى قلم الكتاب ان يقوم بتحديد جلسات لنظر الطعون واعلان الطاعنين بها طبقا للاجراءات المقررة قانونا مع اخطار رئاسة القوات المسلحة بذلك .

مادة 460
يجوز لكل من والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عن ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .

الفصل الاول
الطعن بالمعارضة
مادة 461
تحصل المعارضة فى الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية الصادرة فى المخالفات والجنح بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين فى الاحكام العامة من هذا الباب .

مادة 462
يحدد قلم الكتاب فى تقرير المعارضة اقرب جلسة لنظرها ويعتبر اخبار المعارض بها ولو كان وكيلا وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة .

مادة 463
يجب على كاتب الجلسة بمجرد حصول المعارضة ان يبادر الى اعلان باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور بتلك الجلسة وكذلك اعلان الشهود للجلسة المذكورة .

مادة 464
يراعى انه لامحل لاعلان الحكم الصادر فى المعارضة باعتبارها كانها لم تكن أو بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه اذ ان ميعاد الطعن فى ذلك الحكم يبتدى من وقت النطق به لا من تاريخ اعلانه .

مادة 465
تجوز المعارضة فى الاحكام المعتبرة حضورية اذا كان الاستئناف غير جائز وبشرط ان يثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل صدور الحكم وتقدير هذا العذر موكول للمحكمة .

مادة 466
لاتجوز المعارضة فى الاحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لاحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والقرارات المنفذة له .

مادة 467
لاتقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية ولكن تقبل من المسئول عن الحقوق المدنية اسوة بالمتهم .

مادة 468
تقبل المعارضة فى ظرف العشرة الايام التالية لاعلان الحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية ( مسافة الطريق )
واذا كان اعلان الحكم الغيابى المعارض فيه لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة للعقوبة المقضى بها لايبدأ الا من يوم عمله بحصول الاعلان وطالما ان هذا الاعلان لم يحصل فان المعارضة تظل جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة .

الفصل الثانى
الطعن بالاستئناف
مادة 469
يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة فى هذا الباب .

مادة470
ميعاد الاستئناف عشرة ايام من تاريخ النطق بالحكم بالحضورى أو اعلان الحكم الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة فى الحكم الغيابى أو من تاريخ الحكم باعتبارها كان لم يكن .
وفيما يختص بالاحكام المعتبرة حضورية يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ اعلانه بها .
وللنائب العام أو المحامى العام الاول بنيابة الاستئناف ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله ان يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف عن طريق توكيل المحامى العام للنيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية .
وتراعى احكام امتداد الميعاد المذكور المقررة فى القانون .

مادة 471
يقوم كاتب الجلسة بتحرير تقارير الاستئناف للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية اذا ماسددوا الكفلات المقررة لوقف تنفيذها .
واذا كانت الجلسة مازالت منعقدة يقوم كاتب التنفيذ بتحرير تقارير الاستئناف وقيدها باجندة القضايا المستأنفة والتاشير بذلك فى الجداول الخاصة .

مادة 472
يتولى قلم الكتاب فى تقرير الاستئناف تحديد جلسة لنظره ويعتبر اخبار المستأنف بها وتوقيعه على التقرير بما يفيد ذلك اعلانا صحيحا بيوم الجلسة .
ويراعى الا يكون تاريخ الجلسة المحددة قبل مضى ثلاثة ايام كاملة .
وتحدد اقرب جلسة استئنافية لنظر مايستأنف من الاحكام التى تصدر فى القضايا الخاصة بالتومين والتسعير الجبرى .

مادة 473
يجب على قلم الكتاب اعلان باقى الخصوم فى الاستئناف بمجرد التقرير به بالجلسة المحددة على يد محضر .
ويراعى عدم اعلان اى شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك .

مادة 474
يخصص بكل نيابة جزئية دفتر من دفاتر التقرير بالاستئناف لتحرير تقارير الاستئناف التى يطلبها عضو النيابة الجزئية أو المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه سواء كانت الاحكام حضورية أو غيابية وتعطى التقارير ارقاما مسلسلة كل عام على حدة .
ويخصص دفتر بكل نيابة كلية تحرير به تقارير استئناف النائب العام والمحامى العام بنيابة الاستئناف .

مادة 475
يراعى فى تحرير تقارير استئناف النيابة العامة بيان اسم عضو النيابة المستانف واذا كان الاستئناف كطلب المحامى العام للنيابة الكلية أو من يقوم مقامه يوضح ذلك بالتقرير كما يدرج اسم المستأنف ضده ولا يكتفى بذكر ترتيبه بين المتهمين فى القضية ويوضح سبب الاستئناف سواء كان للادانة أو للخطاء فى تطبيق القانون أو التشديد .. الخ وذلك فضلا عن البيانات الاخرى المنصوص عليها فى المادة 451 من هذه التعليمات .
وتحديد جلسات لنظر استئناف النيابة للاحكام الصادرة بالبراءة حضورية كانت أو غيابية ام معتبرة حضورية .
اما اذا كانت الاحكام المستأنفة من النيابة صادر غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالادانة فلا تحدد جلسات لنظر الاستئناف فيها انتظارا لاعلان تلك الاحكام للمحكوم عليهم وفوات ميعاد المعارضة فيها اذا كانت المعارضة جائزة أو الفصل فى المعارضة بالتاييد وانقضاء ميعاد الاستئناف وتحدد الجلسة الاستئنافية بعد ذلك ويعلن الخصوم بها .
اما اذا قضى فى المعارضة بالغاء الحكم الغيابى المعارض فيه أو بتعديله فان استئناف النيابة يعتبر غير قائم .
واذا كان الاستئناف ينصب على المحكوم عليهم حضوريا كان فى القضية متهمون اخرون حكم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا تحدد جلسة لنظر الاستئناف بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا فقط فاذا شمل الاستئناف المتهمين الاخرين أو بعضهم ينظر بالنسبة للمحكوم عليهم حضوريا وتحرر صورة طبق الاصل من التقرير تخصص للمحكوم عليهم غيابيا أو حضوريا اعتباريا ترفق بالقضية دون تحديد جلسة لهم ويتخذ بشانهم الاجراءات سالفة البيان .

مادة 476
يراعى ان يتم التقرير بالاستئناف من المحكوم عليهم المحبوسين فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم متى رغبوا فى ذلك وتحدد لنظر الاستئناف اقرب جلسة ويؤشر على نماذج التنفيذ وصورها بتواريخ الجلسات الاستئنافية كما ينوه بذلك فى الخطابات التى يرسلون بها الى السجن .

مادة 477
اذا اخطرت النيابة الكلية النيابة الجزئية هاتفيا أو بكتاب رسمى بان المحامى العام أو من يقوم مقامه قرر استئناف حكم من الاحكام الجزئية تعين على كاتب الجلسة بالنيابة الجزئية ان يبادر الى تحرير تقرير الطعن بدفتر استئنافات النيابة وان يخطر النيابة الكلية فورا برقم التقرير للتاشير به فى الدفتر الخاص ثم يعرضه على عضو النيابة للتوقيع عليه .

مادة 478
تخصص بكل نيابة جزئية اجندة تدرج بها القضايا المستانفه بارقام مسلسة اولا باول كل جلسة على حدة ويكون القيد مشتملا على البيانات التالية :-
( رقم القضية – اسم المستانف وصفته فى الدعوى – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – رقم تقرير الاستئناف وتاريخه- تاريخ ورقم ارسال القضية للنيابة الكلية – رقم القيد بجداول الاستئناف )
ويتم القيد بهذه الاجندة فور تحرير التقرير بالاستئناف وذلك بالنسبة للاحكام الحضورية .
اما بالنسبة لاحكام الادانة الغيابية والمعتبرة حضورية التى تستانفها النيابة ولاتحدد جلسات لنظرها فتدرج بارقام مسلسلة اولا باول بالجانب الايسر من الاجندة الذى يخصص لها ويشتمل القيد على البيانات الاتية .
( رقم تقرير استئناف النيابة – رقم القضية – اسم المستأنف ضده – تاريخ جلسة الحكم الابتدائى – منطوق الحكم باحضار – سبب الاستئناف باختصار – رقم الحصر بدفتر التنفيذ – ماتم نحو الاعلان )
ويراعى التاشير بملف التنفيذ وبدفتر الحصر بما يفيد استئناف النيابة كما يؤشر على تقرير الاستئناف والكعب الخاص به برقم قيده بدفتر حصر الاحكام .
وعندما يتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف تدرج بياناته بالصحيفة المحددة لذلك بالجانب الايمن .

مادة 479
تكون اجندة الاستئناف بعهدة رئيس القلم الجنائى الذى يتولى مراجعة القيد بها والاشراف على ارسال القضايا للنيابة الكلية .

مادة 480
يراعى ارسال القضايا المستانفة الى النيابات الكلية لتقديمها الى الدائرة المختصة خلال ثلاثين يوما على الاكثر واذا كان المتهم محبوسا يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقله فى الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية ويتعين فى خصوص ارسال القضايا المستأنفه اتباع مايلى :-
1- القضايا التى تستانف الاحكام الصادرة فيها من بعض الخصوم ترسل الى المحكمة الاستئنافية بمجرد انتهاء مواعيد الاستئناف بالنسبه الى باقى الخصوم ولاينتظر فوات مواعيد الاستئناف اذا استانف جميع الخصوم قبل فواتها .
2- تراعى تعليه اوراق القضية قبل ارسالها الى النيابة الكلية وان يكون الارسال بموجب كتاب من اصل وصورة يوضح به رقم القضية واسم المستأنف وتاريخ الحكم الابتدائى وتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ويوقع على الكتاب من كاتب الجلسة الجزئية المختص فاذا ارسلت عدة قضايا بكتاب واحد تعين ان يثبت به عدد القضايا المرافقة بالارقام والكتابة ويؤشر بارسال القضايا بالجداول الخاصة وبدفاتر تقارير الاستئناف .
3- يحرر رئيس القلم الجنائى الجزئى بالنيابة الى حصل فيها الاستئناف شهادة رسمية من واقع ملف الدعوى ومن دفاتر النيابة يبين بها ان كانت العقوبة المقيدة للحرية قد نفذت أو يجرى تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ وتختم الشهادة بخاتم النيابة وترسل مع القضية المستانفة الى النيابة الكلية واذا تقدم المحكوم عليه للتنفيذ بعد ارسال القضية تخطر النيابة الكلية بذلك كتابة أو باشارة هاتفيه حسبما يقتضيه الحال على ان يبين بالاخطار أو الشهادة الجهة التى تقدم المحكوم عليه اليها للتنفيذ .
4- تعرض القضايا المستانفة فور ورودها الى النيابة الكلية على رئيس القلم الجنائى الكلى الذى يؤشر بنفسه على ملف كل منها فى خانة الملاحظات بتاريخ الورود ويدرج هذا التاريخ بالخانة المخصصة له بالجدول الاستئنافى .
5- يتولى كاتب الوارد بالنيابة الكلية بعد ماتقدم مراجعة القضايا المستأنفه الواردة ومطابقتها على الثابت بكتاب النيابة الجزئية ثم يقوم بتوريدها وتسليمها للكاتب المختص بالجدول الاستئنافى الذى يقيدها بالجدول ويثبت ارقام قيدها استئنافيا على اصل الكتاب الوارد من النيابة الجزئية وصورته ويحتفظ باصل هذا الكتاب فى ملف لديه يكون مسئولا عنه للرجوع اليه عند الحاجة ويعيدصورة الكتاب الى النيابة الجزئية .
6- تسلم صور الكتب المشار اليها الى كاتب الجداول بالنيابة الجزئية وعليه اثبات ارقام قيد القضايا استئنافيا بالجداول الجزئية والتاشير على الصور المذكورة بما يفيد قيامه بذلك والاحتفاظ بهذه الصور فى ملف لديه يكون مسئولا عنه للرجوع اليه عند الحاجة مع اخطار كاتب الجلسة بالارقام المذكورة للتاشير بها قرين قضاياها باجندة الاستئناف وكعوب تقارير الاستئناف .
7- اذا رات النيابة الكلية اعادة المفرادات لسبب مقبل نظرها استئنافيا فعلى كاتب الجدول الاستئنافى ان يقوم بقيدها بالجداول مع تسليم ملف الاستئناف لكاتب الجلسة دون المفرادات ( القضية الجزئية ) التى يعيدها مع صورة كتاب ارسالها بعد التاشير بذلك على اصل الكتاب فى هذا الشأن واعادة القضية اليها بكتاب مستقل قبل الموعد المحدد لنظر الاستئناف .
وعلى رؤساء الاقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئية الاشراف على تنفيذ كل ذلك بدقة وعناية .

مادة 481
يراعى ان ترفق بالقضايا التى تستانف من النيابة مذكرة باسباب الاستئناف وعلى الموظف المختص عرض تلك القضايا فورا على عضو النيابة الذى حضر المحاكمة أو العضو المقرر بالاستئناف لتحرير مذكرة الاسباب المشار اليها .

الفصل الثالث

مادة 482
يكون الطعن بالنقض فى الاحكام النهائية الصادرة من اخر درجة فى الجنايات والجنح ويحصل بتقريرفى قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم أو فى السجن أو برئاسة القوات المسلحة على النحو المبين بالاحكام العامة فى هذا الباب .
مادة 483- يجوز للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غبيه المتهم بجناية لان الحكم المذكور غير قابل للمعارضة بل يسقط من تلقاء نفسه عند حضور المتهم أو القبض عليه ويجوز ذلك للنيابة اذا كان الحكم الغيابى صادرا من محكمة امن الدولة العليا .

مادة 484
ملغاه

مادة 485
يرفع الطعن بالنقض فى ظرف اربعين يوما من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة فى الحكم الغيابى أو الحضورى الاعتبارى الاستئنافى أو من تاريخ الحكم الصادر فى تلك المعارضة .
ويجب ايداع الاسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد المذكور .

مادة 486
يجب على النيابة العامة ان تعرض الحكم الصادر حضوريا بالاعدام على محكمة النقض مشفوعا بمذكرة وذلك فى الميعاد سالف البيان ولايمنع فوات الميعاد المذكور من هذا الغرض .

مادة 487
اذا كان الحكم المراد الطعن فيه صادرا بالبراءة وقدم الطاعن شهادة بعدم ايداع هذا الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يقبل التقرير بالطعن واسبابه خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه بايداع الحكم قلم الكتاب .
ولايعتبر مجرد الاخطار بالادياع اعلانا قانونيا ويقوم الاقرار بالعلم من صاحب الشأن أو وكيله مقام الاعلان والاقرار الذى يقصد به فى هذا الخصوص هومايصدر من صاحب الشان نفسه أو وكيله الذى حصل على الشهادة السلبيه المشار اليها فاذا كان قد حصل على الشهادة محام فلا يعتد بالاقرار الصادر من وكيل مكتبه أو كاتبه .

مادة 488
يجب ان يوقع اسباب الطعن محام مقبول امام محكمة النقض فاذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب ان يوقع اسبابه رئيس نيابة على الاقل .

مادة 489
يقبل قلم كتاب المحكمة الذى يجوز التقرير بالطعن فيه حصول التقرير وايداع الاسباب ولو كان الطعن بعد فوات الميعاد أو غير جائز .

مادة 490
اذا كان التقرير بالطعن من محام نيابة عن المحكوم عليه يتعين ان يرفق بالتقرير اصل التوكيل الصادر له أو صورة رسمية منه أو صورة فوتوغرافية له معتمدة من رئيس القلم الجنائى ومؤشر عليها منه بمطابقتها للاصل ومختومة بخاتم النيابة حتى تتمكن محكمة النقض من تحقيق صحة شكل الطعن فاذا كان الطعن من عضو نيابة بتوكيل خاص من النائب العام أو المحامى العام الاول لنيابة الاستئناف وجب ان يشار الى هذا التوكيل فى تقرير الطعن .

مادة 491
يتعين على الموظف المختص عند تلقى مذكرات اسباب الطعن بالنقض ان يتثبت من انها موقعه من محام توقعيا صحيحا كاملا مقرؤءا وان يراجع كشف المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض ليتأكد من ان المحامى الموقع من بين هؤلاء وعليه التحقق من شخصية مقدم الاسباب وصفته واثبات تاريخ تقديم الاسباب عليها وان يدون كل ذلك على تقرير الاسباب وفى الدفتر المعد لاثبات تاريخ ورودها وقيدها .

مادة 492
اذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله ان يودع رافعه خرانة المحكمة التى اصدرت الحكم مبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل الكفالة بالاضافة الى مايستحق قانونا من رسوم ولايقبل قلم الكتاب التقرير بالطعن اذا لم يصحب بما يدل على ايداع الكفالة والرسم المذكورين .

مادة 493
يعفى من ايداع الكفالة والرسم المشار اليهما فى المادة السابقة .
1- من اعفى من الايداع بقرار من لجنة المساعدة القضائية .
2- من اعفى من الرسوم القضائية .
3- الدولة

مادة 494
ترفق باوراق الطعن بالنقض مذكرة رسمية يوقع عليها رئيس القلم الجنائى بالنيابة التى حصل فيها الطعن وتختم بخاتمها يبين بها العقوبة المقيدة للحرية وما اذا كانت قد نفذت أو يرى تنفيذها أو لم تنفذ بسبب عدم تقديم المحكوم عليه نفسه للتنفيذ .
واذا تقدم المحكوم عليه للتنفيذ بعد ارسال اوراق الطعن يتعين على النيابة المختصة ان تخطر نيابة النقض الجنائى بذلك بخطاب يتضمن اسم المحكوم عليه ورقم والجهة التى تقدم للتنفيذ بها وبيانات التنفيذ وفى حالة الاستعجال ترسل بذلك برقية تشفع بمذكرة مؤيدة للبيانات التى تضمنتها البرقية .
ويسقط الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة .

مادة 495
اذا حصل الطاعن على شهادة بعدم توقيع الحكم المطعون فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره يحتفظ باصلها وترفق صورتها المختومة بملف الطعن .

مادة 496
لاترسل اوراق الطعن الى نيابة النقض الا بعد ارفاق تقرير الاسباب بها وذلك مالم يكن ميعاد الطعن قد انقض فانه يتعين ارسال الاوراق دون انتظار الاسباب .
ولايرسل من الاوراق غير الاحكام ومحاضر الجلسات الابتدائية والاستئنافية وتقرير الطعن بالنقض واسبابه وصور الشهادات المقدمة ومايدل على ايداع الكفالة والرسم الثابت أو قرار لجنة المساعدة القضائية بالاعفاء من الايداع أو قرار الاعفاء من الرسوم القضائية ومذكرة التنفيذ ويجب ان يرفق بملف الطعن لدى ارساله الى نيابة النقض مذكرة يبين بها اسماء المتهمين والمسئولين عن الحقوق المدنية والمدعين بالحق المدنى أو وجدوا ومحال اقامتهم واذا كان احدهم مسجونا يوضح رقم قيده بالسجن واسم السجن ومقره ومحل الاقامة الاصلى قبل السجن ويتعين بيان ذلك بوضوح سواء كانت الطعون مقدمة من المحكوم عليهم أو غيرهم من الخصوم .

مادة 497
توضع اوراق الطعن فى غلاف ( استمارة رقم 1 نيابة ) تدون عليه جميع البيانات الخاصة بالطعن وتعلى عليه محتوياته بدقة ووضوح اما الطعون التى لم تقدم فيها تقارير اسبابها فترسل ضمن ملفات عادية تشمل على مفرداتها بعد تعليتها بارقام مسلسلة ويؤشر على الملف بان الطعن مقدم بغير اسباب .

مادة 498
تجب المبادرة بارسال ملفات الطعون الى نيابة النقض الجنائى فور تقديم الاسباب أو فى اليوم التالى مباشرة لانقضاء الميعاد وعلى رؤساء الاقلام الجنائية مراجعة ملف الطعن ومراقبة استيفاء اوجه النقض فيه قبل ارساله ويشرف المحامون العامون للنيابات الكلية على كل ذلك حتى لايكون التراخى فى ارسال اوراق الطعون سببا فى تاخير الفصل فيها أو الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية .

مادة 499
يتعين على النيابات الكلية المبادرة الى موافاة نيابة النقض الجنائى بالاوراق وابيانات التى تطلبها لدى معالجتها للطعون لابداء الراى فيها ليتسنى تحرير المذكرات بالراى أو ما يطلب من ذلك لدى نظر المحكمة للطعون تلافيا لتاجيل الفصل فيها .

مادة 500
تقوم نيابة النقض الجنائى باخطار النيابات المختصة بتاريخ الجلسات التى تحدد لنظر الطعون وعلى تلك النيابات ان تتولى اخطار الطاعنين والمطعون ضدهم بهذه الجلسات .

مادة 501
يتولى اعضاء النيابة ورؤساء ومفتشو الاقلام الجنائية الاشراف على تنفيذ الاحكام المتقدمة ومسألة المقصرين فى هذا التنفيذ .

مادة 502
يخصص بكل نيابة كلية دفتر تقيد به الطعون بالنقض بارقام مسلسلة تبدا من اول العام الميلادى وتنتهى بنهايته ويشتمل القيد فيه على بيان رقم القضية وسنتها وبتاريخ الحكم المطعون فيه ورقم التقرير بالطعن واسم الطاعن وصفته فى الدعوى وتاريخ ارسال ملف الطعن الى محكمة النقض وتاريخ الجلسة التى تحدد لنظره وذلك ليتسنى متابعة الطعون والتاكد من ارسال ملفاتها الى نيابة النقض .

الفصل الرابع
طلب اعادة النظر
مادة 503
يجوز طلب اعادة النظر فى الاحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية .

مادة 504
يكون حق طلب اعادة النظر لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية أو مفقودا أو لاقاربه أو زوجه بعد موته وذلك فى الاحوال المنصوص عليها قانونا .

مادة 505
يجب على النيابات اذا توافرت حالة من الاحوال التى تجيز طلب اعادة النظر ان ترسل القضية التى صدر فيها الحكم الى المكتب الفنى للنائب العام مشفوعه بمذكرة عن موضوعها مع بيان الاوجه القانونية التى تستند اليها فى الطلب ولايجوز لها اجراء تحقيق فى الطلب الا بامر من النائب العام وعليها ارسال التحقيقات بعد اتمامها الى المكتب المذكور مشفوعه بمذكرة بالرى وذلك سواء كان الطلب منها أو من غيرها .

مادة 506
يقدم طلب اعادة النظر من غير النيابة العامة بعريضة للنائب العام يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذى يستند اليه ويشفع بالمستندات المؤيدة له فاذا قدم الطلب الى احدى النيابات فيجب عليها احالته الى المكتب الفنى للنائب العام للنظر فيه .

مادة 507
لايقبل طلب اعادة النظر من المتهم أو من يحل محله فى الاحوال الاربع الاولى من المادة 441 من قانون الاجراءات الجنائية الا اذا اودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة تخصص للوفاء بالغرامة التى يحكم بها فى حالة عدم قبوله وذلك مالم يكن الطالب قد اعفى من ايداع الكفالة بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض .

مادة 508
يرفع طلب اعادة النظر من النائب العام مع التحقيقات التى يكون قد راى اجراءها بتقرير بالراى والاسباب الى محكمة النقض أو الى اللجنة المشكلة طبقا للمادة 443 من قانون الاجراءات الجنائية اذا راى له محلا ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة فى الثلاثة الاشهر التالية لتقديمه .

مادة 509
تتولى النيابة العامة اعلان الخصوم بالجلسات التى تحدد لنظر الطلب امام محكمة النقض قبل انقضائها بثلاثة ايام كاملة على الاقل .

مادة 510
الحكم الصادر بالبراءة بناء على اعادة النظر يجب انشره على نفقة الحكومة فى الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة وفى جريدتين يعينهما صاحب الشان .
ويتولى قلم كتاب نيابة النقض الجنائى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك النشر .

مادة 511
اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون .
فاذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها يرفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها .
وفى الحالتين المذكورتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المتهم طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث .
واذا حكم على متهم باعتباره حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف ذكره

Address

Giza
Giza
02002

Telephone

+201023043021

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محاماة واستشارات قانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share