دكتور عبدالله محمد المحامي

  • Home
  • Egypt
  • Giza
  • دكتور عبدالله محمد المحامي

دكتور عبدالله محمد المحامي مجموعة الدكتور /عبدالله محمد عبدالله
للمحاماة والإستشارات القانونية

دكتور / عبدالله محمد عبدالله المحامي ،
أستاذي فريد بك الديب .حاصل علي ليسانس الشريعة والقانون ،ماجستير في القانون ، دكتوراه في القانون العام ومستشار تحكيم معتمد لدي جامعه عين شمس ، وحاصل علي توكيل براءة اختراع ومؤسس شركات لدي الهيئة العامة للاستثمار ، وعضو في اتحاد المحامين العرب.

10/02/2026
24/12/2025

●الزام شركه طيران بدفع تعويض وقدره ٣٧٣٦٦٢ جنيهًا مصريًّا (ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفًا وستمائة واثنين وستين جنيهًا) لتأخرها عن نقل راكب وأسرته إلى وجهتهم
المتفق عليها
_______________
المبدأ :
تنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢٢ - من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى مونتريال - أنه فى حالة الضرر الناتج عن التأخير فى نقل الركاب كما هو مبين في المادة (١٩) تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ ٤١٥٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وعند نقل الأمتعة تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٣ أن المبالغ المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية ، عند التقاضى ، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة ، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا في صندوق النقد الدولى وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة يدل على أن الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن تأخره فى نقله وأمتعته هى دعوى تعويض يقدر مقداره وقيمته وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية ، وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها.

الطعن رقم 23243 لسنة 89 بتاريخ :2022/01/23
نص الحكم
برئاسة السيد القاضي / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد سليمان ، عبد الراضى عبد الرحيم ، أحمد رفعت
نواب رئيس المحكمة وحسام المصيلحى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم ٢٣٢٤٣ لسنة ٨٩ القضائية
(١ ، ٢) قانون تطبيق القانون .
(١) تطبيق القانون على وجهه الصحيح . التزام القاضى باستظهار الحكم القانونى الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض.

(٢) محكمة النقض . عدم اقتصار مهمتها على وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون. التزامها ببيان التطبيق القانونى الصحيح . علة ذلك.

(٣ ، ٤) نقل نقل جوى : اتفاقية مونتريال . مسئولية مسئولية الناقل الجوى .
(٣) أحكام اتفاقية مونتريال . سريانها فقط على النقل الجوى الدولى للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع . قيام النقل بالمجان بواسطة احدى طائرات مؤسسات النقل الجوى . مقتضاه . خضوعه لقواعد الاتفاقية . علة ذلك . الفِقرة الأولى م١ اتفاقية مونتريال.

(٤) الضرر الناشئ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو . مسئولية الناقل . انتفاء مسئوليته . شرطاه . اتخاذه وتابعيه ووكلاؤه التدابير اللازمة لتفادى ذلك الضرر أو استحاله اتخاذ هذه التدابير . م ١٩ اتفاقية مونتريال.

(٥) نقل نقل جوى : مسئولية الناقل الجوى : أساس تقدير التعويض عن خطأ الناقل الجوى: اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى (مونتريال) .
مسئولية الناقل الجوى في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب محدودة بمبلغ ٤١٥٠ وحده حقوق سحب خاصة عن كل راكب وفى حالة تلف الأمتعة أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب . حساب وحدات حقوق السحب الخاصة لدولة عضو فى صندوق النقد الدولى يتم وفقًا لتعريف صندوق النقد الدولى لتلك الوحدات وتحويلها إلى العملات الوطنية وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها الصندوق يوم صدور الحكم . المادتان ٢٢/١ ، ٢ ، ٢٣/١ اتفاقية مونتريال.

(٦) قضاة استناد القاضى في الحكم إلى العلم العام .
اصدار القاضى الحكم استنادًا إلى علمه الخاص غير جائز . جواز استناده إلى علمه العام . الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار منظمة الأمم المتحدة بما في ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى والمعتمدة على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم . من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه.

(٧) معاهدات اتفاق المؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة بريتون وودز .
جمهورية مصر العربية عضو بصندوق النقد الدولى . ق ١٢٢ لسنة ١٩٤٥ بالموافقة على اتفاقية بريتون وودز . متاح للكافة الاطلاع على الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت لمعرفة قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونتريال وعضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى.

(٨ ، ٩) نقل نقل جوى : مسئولية الناقل الجوى : أساس تقدير التعويض عن خطأ الناقل الجوى : اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى (مونتريال).
(٨) قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدها في التعويض . مؤداه . استحقاقها لتعويض مقداره ٤١٥٠ وحده حقوق سحب خاصة عن كل راكب و ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن أمتعة كل راكب وفقًا لاتفاقية مونتريال . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه طبقًا لأحكام القانون المدنى وقانون التجارة . خطأ ومخالفة للقانون..

(٩) إقامه المطعون ضدها دعواها بطلب التعويض لتأخر الشركة الطاعنة في نقلها وأسرتها وأمتعتهم . ثبوت تحقق الضرر الموجب للتعويض وعدم إثبات الشركة الطاعنة اتخاذ التدابير أو استحاله اتخاذها لتفادى ذلك الخطأ . مؤداه . استحقاقها للتعويض وفقًا لاتفاقية مونتريال . مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١-المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض.

٢- إن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين فى حكمها التطبيق القانونى الصحيح لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى.

٣- إذ كانت اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى مونتريال لسنة ١٩٩٩ - التى أصبحت تشريعًا داخليًّا - بعد الموافقة عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠٠٤ الصادر بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٤ والمنشور بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٥ فى الجريدة الرسمية والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٥ قد نصت فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منها على أنه تسرى هذه الاتفاقية على كل نقل دولى للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل وتسرى أيضًا على النقل المجانى بطائرة الذى تقوم به مؤسسة للنقل الجوى .

٤- تنص المادة ١٩ - من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى مونتريال- أنه يكون الناقل مسؤولًا عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو ، غير أن الناقل لا يكون مسؤولًا عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير ؛ إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادى الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.

٥- تنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢٢ - من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى مونتريال - أنه فى حالة الضرر الناتج عن التأخير فى نقل الركاب كما هو مبين في المادة (١٩) تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ ٤١٥٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وعند نقل الأمتعة تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٣ أن المبالغ المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية ، عند التقاضى ، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة ، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا في صندوق النقد الدولى وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة يدل على أن الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن تأخره فى نقله وأمتعته هى دعوى تعويض يقدر مقداره وقيمته وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية ، وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها.

٦- المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام ؛ هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها ، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم.

٧- إذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٤٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى ٢٢ يوليو لسنة ١٩٤٤ والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقدة فى بريتون وودز وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونتريال وعضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights (SDR)وفقًا لطريق التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى.

٨- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى ثبوت الضرر وأحقية المطعون ضدها فى التعويض عن التأخير فى نقلها ومرافقيها وأمتعتها فإن التعويض المستحق محدود ب ٤١٥٠ وحدة حقوق سحب عن كل راكب و ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب عن أمتعته ويتم تحويلها للعملات الوطنية مقومه بوحدات حقوق السحب يوم صدور الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها فى التعويض المادى والأدبى وفقًا لأحكام القانون المدنى وقانون التجارة على النحو الذى قدره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

٩- إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب التعويض الذى تقدره المحكمة لتأخر الشركة الطاعنة فى نقلها هى وأسرتها المكونة من فردين وأمتعتهم إلى المكان المتفق عليه ، وثبوت تحقق ذلك الضرر الموجب للتعويض ، ولم تثبت الشركة الطاعنة اتخاذها كافة التدابير المتفق عليها لتفادى ذلك الخطأ ، وأنه استحال عليها اتخاذ مثل هذه التدابير وفقًا لاتفاقية مونتريال بشأن توحيد قواعد النقل الجوى ويتعين تقدير التعويض مبلغ يقدر ب ٤١٥٠ + ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب × ٣ × ١,٢٣٥٨٣ يورو سعر الوحدة مقدر باليورو بتاريخ ٣١/٣/٢٠١٩ × ١٩,٥٧ سعر اليورو بالجنيه المصرى فى ذات التاريخ تساوى ٣٧٣٦٦٢ جنيهًا مصريًّا (ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفًا وستمائة واثنين وستين جنيهًا) مقدار التعويض بالجنيه المصرى وهو ما تُلزم به المحكمة الشركة الطاعنة لأدائه للمطعون ضدها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة ٢٠١٤ شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ مليونين وثلاثين ألف دولار ، وقالت بيانًا لذلك إنها بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠٣ سافرت هى وأسرتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية (مدينة لاس فيجاس) على متن إحدى طائرات الشركة الطاعنة ، وبعد الوصول إلى مطار لندن للتوجه إلى وجهتها المبينة تبين إلغاء الرحلة وتأخيرها لمدة أربعة أيام كما تأخرت وصول حقائبها مما حاق بها أضرارًا مادية وأدبية يقدر عنها التعويض بالمبلغ المطالب به فأقامت دعواها ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق ثم قضت بجلسة ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ برفضها ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ۲۳ ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ ١١ / ٩ / ٢٠١٩ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وألزمت الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدها المبلغ المقضى به . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى للمطعون ضدها بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى حاق بها استنادًا إلى المواد ١٧٠ ، ٢٢١ ، ٣٢٢ من القانون المدنى حال أن ذلك يتعارض مع أحكام المادة ٢٢/١ ، ٢ من اتفاقية مونتريال – الواجبة التطبيق على النزاع – والتى تقابل المادة ٢٢/ ١ ، ٢ من اتفاقية وارسو التى قررت بأن التعويض يشمل كافة أنواع الضرر ، كما ألزمه بأدائه المبلغ المقضى به بالدولار وليس العملة الوطنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على قاضى الموضوع استظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وهو في ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض ، وإن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين فى حكمها التطبيق القانونى الصحيح لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى ، وكانت اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولى مونتريال لسنة ١٩٩٩ - التى أصبحت تشريعًا داخليًّا - بعد الموافقة عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٦ لسنة ٢٠٠٤ الصادر بتاريخ ٢٨ / ٨ / ٢٠٠٤ والمنشور بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٥ فى الجريدة الرسمية والتى دخلت حيز النفاذ بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠٠٥ قد نصت فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منها على أنه تسرى هذه الاتفاقية على كل نقل دولى للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل وتسرى أيضًا على النقل المجانى بطائرة الذى تقوم به مؤسسة للنقل الجوى ، وفى المادة ١٩ أنه يكون الناقل مسؤولًا عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو ، غير أن الناقل لا يكون مسؤولًا عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير ؛ إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادى الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير. وفى الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٢٢ أنه فى حالة الضرر الناتج عن التأخير فى نقل الركاب كما هو مبين في المادة (١٩) تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ ٤١٥٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وعند نقل الأمتعة تكون مسئولية الناقل فى حالة تلفها أو ضياعها أو تعيبها أو تأخيرها محدودة بمبلغ ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب خاصة عن كل راكب. وفى الفقرة الأولى من المادة ٢٣ أن المبالغ المبينة فى شكل وحدات حقوق السحب الخاصة فى هذه الاتفاقية تشير إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب تعريف صندوق النقد الدولى. ويتم تحويل هذه المبالغ إلى العملات الوطنية ، عند التقاضى ، وفقًا لقيمة تلك العملات مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة يوم صدور الحكم وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة طرف عضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة ، وفقًا لطريقة التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى بالنسبة لعملياته ومعاملاته السارية يوم صدور الحكم. وتحسب قيمة العملة الوطنية بوحدات حقوق السحب الخاصة لدولة طرف ليست عضوًا في صندوق النقد الدولى وفقًا للطريقة التى تحددها هذه الدولة يدل على أن الدعوى التى يرفعها الراكب على الناقل عن مسئولية الأخير عن تأخره فى نقله وأمتعته هى دعوى تعويض يقدر مقداره وقيمته وفق الأسس والضوابط التى وضعتها الاتفاقية ، وبما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه بها ، وكان من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام ؛ هذا ويعد من قبيل العلم العام الذى لا يحتاج إلى دليل على قيامه جريان العادة على الاعتداد بالبيانات والأرقام المنشورة على شبكة الإنترنت بالمواقع الرسمية للاتفاقيات الدولية الموقعة فى إطار منظمة الأمم المتحدة بما فى ذلك المنظمات أو الوكالات المتخصصة المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة كصندوق النقد الدولى باعتبارها مواقع متخصصة فى الاتفاقيات المعنية بها ، وتعتمد على تدقيق المعلومات وتحديثها على نحو دائم ، ولما كانت جمهورية مصر العربية عضوًا بصندوق النقد الدولى بموجب القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٤٥ بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى ٢٢ يوليو لسنة ١٩٤٤ والخاص بالمؤتمر النقدى والمالى للأمم المتحدة المنعقدة فى بريتون وودز وكان من المتاح للكافة - من خلال الموقع الرسمى الإلكترونى لصندوق النقد الدولى بالشبكة العالمية للإنترنت - الاطلاع على قيمة العملة الوطنية لأى دولة طرف فى اتفاقية مونتريال وعضو فى صندوق النقد الدولى مقومة بوحدات حقوق السحب الخاصة Special Drawing Rights (SDR)وفقًا لطريق التقويم التى يطبقها صندوق النقد الدولى ؛ ولما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى قضائه إلى ثبوت الضرر وأحقية المطعون ضدها فى التعويض عن التأخير فى نقلها ومرافقيها وأمتعتها فإن التعويض المستحق محدود ب ٤١٥٠ وحدة حقوق سحب عن كل راكب و ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب عن أمتعته ويتم تحويلها للعملات الوطنية مقومه بوحدات حقوق السحب يوم صدور الحكم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وانتهى إلى أحقية المطعون ضدها فى التعويض المادى والأدبى وفقًا لأحكام القانون المدنى وقانون التجارة على النحو الذى قدره ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب التعويض الذى تقدره المحكمة لتأخر الشركة الطاعنة فى نقلها هى وأسرتها المكونة من فردين وأمتعتهم إلى المكان المتفق عليه ، وثبوت تحقق ذلك الضرر الموجب للتعويض ، ولم تثبت الشركة الطاعنة اتخاذها كافة التدابير المتفق عليها لتفادى ذلك الخطأ ، وأنه استحال عليها اتخاذ مثل هذه التدابير وفقًا لاتفاقية مونتريال بشأن توحيد قواعد النقل الجوى ويتعين تقدير التعويض مبلغ يقدر ب ٤١٥٠ + ١٠٠٠ وحدة حقوق سحب × ٣ × ١,٢٣٥٨٣ يورو سعر الوحدة مقدر باليورو بتاريخ ٣١ / ٣ / ٢٠١٩ × ١٩,٥٧ سعر اليورو بالجنيه المصرى فى ذات التاريخ تساوى ٣٧٣٦٦٢ جنيهًا مصريًّا (ثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألفًا وستمائة واثنين وستين جنيهًا) مقدار التعويض بالجنيه المصرى وهو ما تُلزم به المحكمة الشركة الطاعنة لأدائه للمطعون ضدها.
منقول د بغدادي

07/08/2025






Al Mashhad المشهد

10/07/2025




  #بقلمي دكتور عبدالله محمد المحامي ⚖️⚖️⚖️
13/06/2025


#بقلمي دكتور عبدالله محمد المحامي ⚖️⚖️⚖️

21/02/2025

مع اقتراب الشهر الكريم.. تعرف على عقوبة حيازة الألعاب النـ . ـارية في رمضان
https://bitl.to/418c

جريدة الشروق - Shorouk News  #اللينك في أول تعليق  #القتل  #العمد #الرأي  #القانوني #العقوبة  #القانونية
21/10/2024

جريدة الشروق - Shorouk News
#اللينك في أول تعليق
#القتل #العمد
#الرأي #القانوني
#العقوبة #القانونية

Address

عمارة ١٢٣شارع التحرير، قسم الدقي، محافظة الجيزة
Giza
12311

Telephone

01149048424

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when دكتور عبدالله محمد المحامي posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to دكتور عبدالله محمد المحامي:

Share