24/07/2022
✍️✍️✍️الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة حفظ أوراق القضية ..
من المعروف أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق ، يكون بالكيفية التي أقرها المشرع في المادة ١١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها ، ونوضح الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما :
١ : الأمر بحفظ الأوراق هو قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها ...
٢ : يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية ، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة ، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه ، والمدعي المدني ، ولكن يجوز التظلم منه ، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ ، وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بإحالة المتهم مباشرة إلى المحكمة ...
٣ : بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك ..
٤ : ليس لأمر الحفظ حجية ، ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط ، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ، ولا تنقضي به الدعوى الجنائية ..
٥ : إذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانوناً يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة ، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه ، أو توافر سبب من أسباب الإباحة ، أو مانع من موانع المسئولية ، أو مانع من موانع العقاب ...
٦ : يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة ، أو عدم معرفة الفاعل ، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص ، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص ...
٦ : يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق ، إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام ..