مكتب إسراء محمود الدغيدى بوابتك القانونيه

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مكتب إسراء محمود الدغيدى بوابتك القانونيه

مكتب إسراء محمود الدغيدى بوابتك القانونيه إسراء محمود الدغيدى محاميه متخصصه فى القضايا الجنائيه والاحوال الشخصيه والقضايا التجاريه ومجلس الدوله

26/01/2025

مهم
أولآ : شروط الإفراج الصحي : -
۱- ان يكون السجين مصاب بمرض يهدد حياته .
۲- ان يكون مصاب بعجز كامل .
۳- لجنة من مدير القسم الطبى للسجون والطبيب الشرعى .
٤- اعتماد مدير مصلحة السجون قرار الإفراج .
۵- موافقة النائب العام .


ثانيآ : الخطوات الإجرائية للافراج الصحى للمسجونين :

۱- على أهالي السجين إصدار التقارير الطبية التي تثبت إصابة المريض بمرض يهدد حياته حال استمرار حبسه.

۲- تتوجه أسرة السجين إلى مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام للتقدم بطلب الإفراج الصحي عن المحكوم عليه، على أن يتم إرفاق التقارير الطبية للمريض بالطلب.

۳- يفحص مكتب النائب العام الطلب ويرسله إلى مصلحة السجون للبت فيه.

٤- يعرض على أحد الأطباء الشرعيين للوقوف على حالته الصحية، وإذا تبين أنه أصيب بمرض بعد دخوله السجن يعرض على مدير القسم الطبى لمصلحة السجون، للبت فى قرار الإفراج الصحي عنه.

۵- تشكل مصلحة السجون لجنة طبية توقع الكشف الطبي على المريض للتأكد أن استمرار حبسه يعرض حياته للخطر، وترفع تقريرها النهائى إلى النائب العام.

٦- يتسلم النائب العام التقرير الطبى للمريض ويقوم بالبت فيه، إما بالإفراج الصحي أو رفض الإفراج عنه مستندًا لأسباب هذا الرفض.

۷- وفي حالة رفض الطلب تتمكن أسرة المريض من الطعن على قرار النائب العام لدى محكمة القضاء الإداري، التى قد تحكم لصالح المريض إذا ثبت أن استمرار حبسه يعرضه للخطر.





ثالثآ : الاسانيد القانونية الحاكمة للافراج الصحى للمسجونين : -

أ - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر ۱۹۹۰

مادة ۳٦ : - كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر او يعجزه عجزا كليا يعرض امره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الافراج عنه .

ويتم تنفيذ قرار الافراج بعد اعتمادة من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهه الادارة والنيابه المختصه . ويتعين على جهه الادارة التى يطلب المفرج عنه فى دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليه كل سته اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل الى مصلحه السجون لتبين حالته الصحيه توطئه لالغاء امر الافراج عنه اذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبى السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحيه كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذى افرج عنه طبقا لما الى السجن لاستيفاء العقوبه المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام اذا تبين من اعادة الفحص التى يجريها لطبيبان المذموران ان الاسباب الصحيه التى دعت الى هذا محل اقامته دون اخطار الجهه الاداريه التى يقيم فى دائرتها . وتستنزل المدة التى يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبه .



ب - قانون تنظيم السجون رقم ۳۹٦ لسنه ۱۹۵٦ : -

الإفراج الصحي : - إذا تبين لطبيب السجن أن هناك مريضا بمرض خطير يعرض حياته للخطر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه بعد موافقة النائب العام . وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير مصلحة السجون وموافقة النائب العام .ويتعين على القسم الذى يطلب المفرج عنه الإقامة فى دائرته عرضه على طبيب الصحة كل ستة شهور وتقدم تقريرا عن حالته يرسل إلى مصلحة السجون.ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طب السجون والطبيب الشرعى للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك. ويعاد المفرج عنه صحيا إلى السجن إذا تبين للجنة المشار إليها انه تم شفاؤه نهائيا يجوز أعادته إذا غير محل أقامته دون أن يخطر الجهة الإدارية المختصة وتستنزل من مدة العقوبة المدة التى يقضيهاالمفرج عنه خارج السجن.

- تنص المادة ٤۸٦ من قانون تنظيم السجون علي أنه : - اذا كان المحكوم عليه بعقوبة مصابا بمرض يهدد ذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه ويجب علي النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته, فإذا ما ثبتت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه وهذا في حالة ما إذا كان المتهم لم يودع بعد السجن, أما اذا تسبب بعد دخوله السجن إصابته بهذا المرض الذي يهدد حياته يعرض أمره علي مدير القسم الطبي لمصلحة السجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي بالنظر في الإفراج الصحي عنه ويتم تنفيذ ذلك القرار باعتماد من مدير عام السجون وموافقة النائب العام وتكون الفترة التي يقضيها المحكوم عليه خارج السجن لاستكمال علاجه كأنها قضيت داخل السجن وتحتسبمن مدة عقوبته, أما اذا أصاب المحكوم عليه الجنون فيجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتي يبرأ من جنونه ويجوز للنيابة أن تأمر بوضعه في أحد مستشفيات الأمراض العقلية وتحتسب الفترة التي يقضيها المتهم في المستشفي للعلاج من مدة عقوبته ولا يحق لايحق لمحكمة الجنايات إصدار حكم عكس قرار الطبيب الشرعي من النائب العام.

- المادة ۵۸ من قانون تنظيم السجون : - كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزاً كلياً ، يعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج الصحي عنه . وفي هذه الحالة الأخيرة ؛ يتعين الكشف على المسجون من قبل إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة ، لاعتماد التوصية بالإفراج الصحي عنه .

- المادة ۵۹ من قانون تنظيم السجون : - يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه . ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن ، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت ، عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للاعتماد .

- المادة ٦۰ من قانون تنظيم السجون : - يعاد المسجون الذي أفرج عنه إفراجاً صحياً إلى السجن ؛ لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية ، بناء على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج . وتستنزل المدة التي قضاها المسجون المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم به





رابعآ : المشاكل العملية للإفراج الصحي : -

اصابة السجين بامراض قد تصل الى مزمنة اثناء تنفيذه العقوبة داخل السجون المصرية- الإفراج الصحي البوابة الخلفية للإفلات من تنفيذ العقوبة داخل السجن ) لبعض الحالات : -

۱- عدم تفعيل رأى اللجنة الطبية بالإفراج الصحي .

۲ - الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم قضائي بالإفراج الصحي .

۳ - بطء التقاضي .

٤ - تسويف الداخلية .

۵ - الطعن على قرارات اللجنة الطبية وندب لجنة أخرى ويستغرق ذلك مدة طويلة أثناء التقاضي تهدد حياة المريض .

٦ - امتناع الداخلية عن تنفيذ حكم الإفراج الصحي . ( لابد من الالتجاء إلى الجنحة المباشرة لتنفيذ الحكم )

۷ - عدم توافر ملفات صحية عن السجناء وتطور حالتهم.

۸ - تبعية اطباء السجون الى مصلحة السجون وليس الىنقابة الاطباء ( يخضع لاوامر مرؤسيه )

۹ - لفظ تهدد حياته فى مادة الإفراج الصحي مطاطة وغير محددة .





خامسآ : التوصيات الازم أتباعها لتجنب المشاكل السابقة : - .

۱ - تنفيذ قرارت اللجنة الطبية بالإفراج الصحي .

۲ - الكشف الدوري على السجناء .

۳ - تحديد الأمراض التي لا يمكن تنفيذ العقوبة مع المصابين بها ( ويكون وقف تنفيذ العقوبة قبل دخول السجين الى محبسه )

٤ - تكوين لجنة طبية مستقلة لبحث حالات الإفراج الصحي فى السجون المصرية .

۵ - الا يكون الإفراج الصحي منحة بل حق يكفله القانون .

٦ - تطوير المستشفيات التابعة لمصلحة السجون لعدمتدهور الحالة الصحية للسجناء .

۷ - انشاء ملف طبى لكل سجين ومتابعته بشكل دور يحالة نموذجية الحالة..


26/01/2025

قانون المرور الجديد بدأ تطبيقه فعلياً ، #مصر :
=========================
المخالفة: عدم إرتداء السائق حزام الأمان
الغرامة: من ١٠٠ إلى ٣٠٠ جنیه
العقوبة: الحبس من ١ شھر إلى ٣ أشھر
المخالفة: أستخدام التلیفون المحمول یدویاّ
الغرامة: من١٠٠ إلى ٣٠٠ جنيه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: السیر عكس الإتجاه
الغرامة: من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: الإنتظار الخاطيء
الغرامة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: إزالة أو فك الكلابش بمعرفتك
الغرامة: من ٢٠٠ إلى ١٠٠٠ جنیه
العقوبة : الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر
المخالفة: إرتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل السیارة
الغرامة: لیس أقل من ٣٠٠ جنیه
العقوبة: الحبس مدة لا تزید عن ستة أشھر
المخالفة: قیادة المركبة لیلاّ بدو ن استعمال الأنوار الأمامیة المقررة و الأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن ستة أشھر
المخالفة: قیادة المركبة في مواكب خاصة من دون تصریح
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر
المخالفة: أستخدام الأنوار المبھرة لیلاّ
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
المخالفة: عدم أستخدام غطاء الرأس الواقي أثناء قیادة الدراجة الناریة
الغرامة: لیست أقل من ١٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: الأمتناع عن نقل الركاب (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: من ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: القیام بطلب أجرة أكثر من المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: من ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: نقل عدد من الركاب یزید عن الحد الأقصى المقرر (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: من ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: نقل الركاب من غیر مواقف الانتظار المخصصة (بالنسبة للمركبات الأجرة)
الغرامة: ٣٠٠ إلى ١٥٠٠ جنیه
العقوبة: لا یوجد
المخالفة: مخالفة خط سیر المركبة الأجرة المحدد
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
المخالفة: السیر بالسیارة الأجرة بعطل العداد
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة مدة لا تقل عن شھر
المخالفة: عدم وجود مثلث عاكس للرؤیة
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القیادة لمدة لا تقل عن شھر
المخالفة: عدم وجود حقیبة إسعافات أولیة بسیارتك
الغرامة: لا یوجد
العقوبة: سحب رخصة القيادة مدة لا تقل عن شھر ....


26/01/2025

أهم المواعيد القانونية
- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات: 10 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى الجنح: 3 سنوات.
- انقضاء الدعوى فى المخالفات: 1 سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنايات: 20 سنة.
- سقوط العقوبة فى الجنح: 5 سنوات.
- سقوط العقوبة فى المخالفات: 2 سنة.
- سقوط عقوبة الإعدام: 30 سنة.
- ميعاد تقديم الشكوى من العلم بالجريمة ومرتكبها: 3 شهور.
----------------------------------------------------------------------------------
- سن الرشد: 21 سنة.
- سن التمييز: 7 سنوات.
- ميعاد اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة- من تاريخ الإيداع بقلم الكتاب: 90 يوماً.
- التظلم من أمر تقدير مصاريف دعوى: 8 أيام.
- تعجيل الدعوى من انقطاع: 1 سنة.
- التعجيل من الوقف الاتفاقى بعد انتهاء مدته: 8 أيام.
- التعجيل من الوقف الجزائى: 15 يوما.
- تجديد الدعوى من الشطب: 60 يوما.
- إعلان شواهد التزوير- من تاريخ الطعن: 8 أيام.
- سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم: 30 يوما.
- طعن على قرار هندسى: 15 يوما.
- عدم الأخذ ببيان مساحى لدعوى صحة ونفاذ مر عليه: 1 سنة.
- رفع دعوى بطلان عقد للغبن – من تاريخ العقد: 1 سنة.
- تقادم حقوق المحامين والأطباء والمهندسين: 5 سنوات.
- ميعاد إعلان الأخذ بالشفعة وإيداع المبلغ: 30 يوما.
- التقادم المكسب: 5 سنوات.
- مدة الحكر: 60 سنة.
- انتهاء الحكر لعدم استعماله: 15 سنة.
- انتهاء الحكر لعدم استعماله إذا كان موقوفا: 33 سنة.
----------------------------------------------------------------------------------
- أهلية التقاضى فى الأحوال الشخصية: 15 سنة.
- الاعتراض على إنذار بالطاعة- من موعد استلام الإعلان: 30 يوما.
- سن انتهاء الحضانة للصغير والصغيرة: 15 سنة.
----------------------------------------------------------------------------------
مواعيد الطعن:
- الالتماس بإعادة النظر من تاريخ الحكم: 40 يوما.
- الاستئناف فى الجنح والمخالفات من تاريخ الحكم: 10 أيام.
- المعارضة فى الجنح والمخالفات من تاريخ الإعلان: 10 أيام.
- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات: 60 يوماً.
- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية: 40 يوماً.
- استئناف المواد المستعجلة: 15 يوماً.
- النقض فى الأحكام المدنية والتجارية- من تاريخ الحكم: 60 يوماً


26/01/2025

" حق الشفعه في القانون المصري!؟
*********

* أولا: ماهي الشفعة طبقا للمادة ٩٣٣ من القانون المدني؟

-الشفعة هي رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الاحوال والشروط المنصوص عليها ،وهي تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أوجار فهي إذا متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ أو لا يأخذ بها فهذا متروك لمحض تقديره

*****

* ثانيا: من يثبت له حق الشفعة طبقا للمادة ٩٣٦ من القانون المدني؟*

1-الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

2-للشريك في الشيوع إذا بيع شى من العقار الشائع لأجنبي.

3-لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسه لهذا الحق أو بعضها.

4-لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.

5-للجار المالك في الآحوال الأتية:

أ/إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعده للبناء سواء أكانت في المدن أم في القري.

ب/ إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق علي أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار علي الأرض المبيعة.

ج/ إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة علي الأقل.

*******

* ثالثا : الحالات التي لا يجوز فيها التمسك بالشفعة ؟

لا يجوز الآخذ بالشفعة في الحالات الآتية:

1-إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

2-إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتي الدرجة الرابعة أو بين الأصهار حتي الدرجة الثانية.

3-إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عباده أو ليلحق بمحل عباده.

4- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة حيث نصت المادة 939 من القانون المدني علي تلك الحالات علي سبيل الحصر.

وكذلك يسقط الحق في الآخذ بالشفعة:

أ-إذا نزل الشفيع عن حقة في الآخذ بالشفعة.

ب/ إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.

ج/ في الأحوال الأخري التي نص عليها القانون.

******

* رابعا: اجراءات الشعة ؟

نصت المواد ٩٤٠ و٩٤١و٩٤٢و٩٤٣ علي إجراءات الشفعة وهي:

1-علي من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلي كل من البائع والمشتري خلال ١٥ يوم من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري وإلا سقط حقه ويزاد علي تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضي الأمر ذلك.

وعلم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر ولا يكون ثابتا إلا من تاريخ الإنذار ولا يسري ميعاد ١٥ يوم الذي يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته في الأخذ بالشفعة قبل انقضاءه إلا من تاريخ هذا الإنذار، مما مؤداه أنه لا إلزام علي الشفيع بإعلان رغبته إلا بعد انذاره من المشتري أو البائع ولو علم بالبيع قبل ذلك.

2-لابد أن يشمل الإنذار علي بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا، وكذلك الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإسم البائع والمشتري.

3-ويجب أن إعلان الآخذ بالشفعة أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ولا يكون هذا الإعلان حجة علي الغير إلا إذا سجل بالشهر العقاري.

4-خلال ٣٠ يوم من تاريخ الاعلان يجب أن يودع خزينة المحكمة الكائن بدائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي تم به البيع وعلي أن يكون قبل رفع دعوي الشفعة، وذلك ضمانا لجدية الشفيع فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد علي الوجه المتقدم سقط الحق في الآخذ بالشفعة والثمن الذي توجبه المادة ٩٤٢ علي الشفيع ايداعه هو الثمن الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري وانعقد به البيع ولا يكون هذا الثمن دائما هو الثمن المسمي في العقد.

إذ يحتمل أن يكون هذا الثمن غير حقيقي بقصد تعجيز الشفيع عن الآخذ بالشفعة وللشفيع أن يطعن في هذا الثمن بالصورية، وبأنه يزيد عن الثمن الحقيقي وعندئذ يقع عليه عبء اثبات هذه الصورية وله أن يثبتها بطرق الإثبات القانونية كافة بحيث أن عجز عن اثباتها اعتبر أنه قد تخلف عن الإيداع المفروض عليه قانونا أن كان المبلغ الذي اودعه يقل عن الثمن المسمي في العقد وإذا كان الشفيع في حالة عدم انذاره بالبيع ليس له من سبيل إلي معرفة الثمن الحقيقي الذي تم به البيع فيجوز له ايداع الثمن الذي يعتقد أنه مقابل البيع علي أن يكمله عندما يتحقق من الثمن الحقيقي فيصح الإيداع .

وإذا اشتري شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة ٩٤٢ فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشتري بها.

5-لابد أن يكون الشفيع مالكا للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه وأن يكون والعقار المشفوع به مسجل.

*****************

* خامسا: المحكمة المختصة لنظر دعوي الشفعة؟

هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.

هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار.

*************
* سادسا: الآثار المترتبة علي الأخذ بالشفعة ؟

يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته والحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سند لملكية الشفيع، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.


26/01/2025

المواعيد فى قانون الاحوال الشخصية ( الاسرة)
اولاً :-
المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

ميعاد توثيق إشهاد الطلاق
مادة 5 مكرر
علي المطلق أن يوثق شهادة طلاقة لدي الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق .
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان علي الموثق إعلان حصول الطلاق لشخصها علي يد محضر ، وعلي الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل

المهلة المحددة للحكمين
المادة 8
(1) يشتمل قرار بعث الحكمين علي بدء وانتهاء مأمور يتهما علي الا تجاوز مدة ستة أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة
(2) يجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة شهور فان لم يقدما تقريرهما اعتبرا غير متفقين .

ميعاد اعتراض الزوجة علي الإنذار بالطاعة الموجة إليها من الزوج
المادة 11 مكرر ثانيا
إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .

وللزوجة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ، وعليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .

ميعاد التطليق لغيبة الزوج
المادة 12
إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب الي القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .

ميعاد التطليق لحبس الزوج
المادة 14
لزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاثة سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنه من حبسة التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

ميعاد رفع دعوي نفي النسب
المادة 15
لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجة آتت به بعد سنة من غبية الزوج عنها ، ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة .

ميعاد رفع دعوي النفقة ودعوي نفقة العدة
المادة 17
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوي النسب بسبب الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفي عنها زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .

ميعاد تنفيذ حكم النفقة
المادة 18
لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد علي سنة من تاريخ الطلاق ، ولا يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدورة إلا بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق .

مدة سن حضانة الصغار
المادة 20
ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثني عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك .
ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .

(( تم تعديل سن الحضانة فأصبح خمسة عشر سنة للصغير دون تمييز بين الذكر والانثى ))

مدة اعتبار المفقود ميتا
المادة 21
يحكم بموت المفقود الذي يغلب علية الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ، ويعتبر المفقود ميتا بعد سنه من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت انه كان علي ظهر سفينه غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .

وفي الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بعدها إلى القاضي علي ألا تقل عن أربع سنوات وذلك بعد التحري عنه بجميع الطلاق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .
ثانياً
المواعيد والمدد القانونية في المرسوم بقانون 119 لسنة 1952
الخاص بأحكام الولاية علي المال

ميعاد تحرير الولي علي القاصر لقائمة ممتلكات القاصر
المادة 16
علي الولي ان يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدي شهرين من بدء الولاية أو أيلولة هذا المال إلى الصغير

ميعاد انتهاء الولاية علي القاصر
المادة 18
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين ستة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذا السن باستمرار الولاية علية .

ميعاد الحكم بوقف الولاية علي القاصر
المادة 21
تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائبا أو اعتقل تنفيذا لحكم بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد علي سنة

ميعاد طلب القاصر بالأذن له بإدارة أمواله
المادة 55
يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها وإذا رفضت المحكمة الإذن فلا يجوز تجديد طلبة قبل مضي سنة من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض .

ثالثاً
المواعيد والمدد القانونية في القانون رقم 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم التقاضي في بعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000م

سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
المادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية .

ميعاد قبول دعاوى الزواج - الشروط
المادة 17
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية ، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1939م ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيق رسمية ، ومع ذلك تقبل دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة .

ميعاد عرض المحكمة للصلح
المادة 18
تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له .
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهمنا إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ، فإذا كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوماً .

المواعيد والمدد القانونية
في
القانون رقم 10 لسنة 2004م
بإصدار قانون محكمة الأسرة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .

بدء سريان أحكام قانون محكمة الأسرة
المادة الأولي
يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة
المادة الثانية
علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.
ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .
استمرار محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الدعاوي
المادة الثالثة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .

ميعاد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون محكمة الأسرة
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

ميعاد العمل بقانون محكمة الأسرة
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425 ه، - الموافق 17 مارس سنة 2004م
رئيس الجمهورية

ميعاد انتهاء مدة تسوية المنازعات الأسرية

مادة 8
يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولي رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات التنفيذية واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم ويرفق به تقارير الإحصائيين ، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعاً الي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع اليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية ، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة.
-----


26/01/2025

شروط الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية و خطوات تنفيذه:-
________________________________________________
شروط تمكين المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية
حدد القانون المصرى بعض الخطوات القانونية لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية إذا ما قام الزوج بتطليقها باعتباره مسكن للحضانة.. المشرع رسم للزوجة الطريق للتمكين من مسكن الزوجية سواء عن طريق إقامتها دعوى قضائية بنفسها ضد زوجها أو من خلال طلب ذلك من المحامي العام.

أهم هذه الإجراءات هو تحرير محضر بالقسم بقسيمة الزواج أو الطلاق، وتقديم شهادات ميلاد الأطفال، موقع “الناس والقانون” يقدم الـ خطوات القانونية لتمكين الزوجة من مسكن الزوجية، وهى:

الخطوة الآولي:
تتقدم الراغبة في الحصول علي قرار تمكين سواء أكانت الزوجه او المطلقه او وكيلها بشكوى الى قسم الشرطه التى تقع فى دائرته شقة الزوجيه و معها مستندتها وهى عباره عن : قسيمة الزواج، او اشهاد الطلاق، مع شهادات ميلاد الاولاد الصغار و صور ضوئية منها ويتم عمل المحضرالشرطي الذي يأخذ رقم إداري.
الخطوة الثانية:
يقوم قسم الشرطة بإرسال المحضر الإداري إلي النيابة العامة التابع لها القسم لكي تصدر فيه تصرف، حيث تقوم النيابه بإصدار قرارها بحفظ المحضر اداريا.
الخطوة الثالثة:
تقوم الشاكية ” الزوجه او المطلقه” او وكيلها و ممثلها القانوني بتقديم تظلم إلي المحامي العام المختص بدائرة القسم من قرار حفظ المحضر اداريا.
الخطوة الرابعة:
يقوم المحامي العام بتكليف أحد رؤساء النيابة الكلية بفحص التظلم، لسماع الشود و إجراء و عمل التحريات الشرطية من قبل المباحث، لإثبات ان الشاكيه تقيم فى الشقه موضوع الشكوى هى وصغارها.
الخطوة الخامسة:
بعد ثبوت أحقية الزوجة بالتمكين من مسكن الزوجية، هنا يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابه المختصه، حيث إذا كانت الشاكيه زوجه يصدر قرار التمكين بالمشاركه مع زوجها، واذا كانت مطلقه يصدر قرار التمكين لها فقط مستقله بمنزل الزوجيه.
ملحوظة:
ولا عبره و لا اعتداد بأى تصرف للزوج بشقة الزوجيه بعد تقدم الزوجه او المطلقه بشكواها.


18/01/2025



14/01/2025

إثبات واقعة البيع فى حالة فقدان عقد البيع :
__________________________________
أحيانا يتعرض البعض لفقدان العقد المثبت للعلاقة التعاقدية كعقد بيع أو عقد ايجار مدنى أو غير ذلك فهل فقدان عقد البيع يترتب عليه ضياع الحقوق التى أثبتها العقد كما لو كان العقد خاص ببيع الشقة ؟

الأصل وفقا لما هو مقرر أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالامضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الاصبع هى المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية.

ولكن ليس معنى هذا ضياع الحق المدون والمثبت له المستند أو عقد البيع المفقود ولكن هناك سُبل أخرى من خلالها يجوز اثبات العقد ومنها اذا اثبت المدعى أن فقد العقد كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان لديه من القرائن التى تثبت مضمون العقد كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال طلب تسجيل أو دعوى صحة توقيع أو استخراج بطاقة ضريبية أوسجل تجارى أوغير ذلك ففى هذه الحالة تكون صورة العقد ليست دليلا على العقد ولكن تعد مبدأ ثبوت بالكتابة بمعنى تسمح وقتها اثبات العقد ومضمونه بشهادة الشهود والقرائن ومن بين تلك القرائن لو كان العقد قد أقيم بشأنه نزاع قضائى والخصم لم ينكره وقتها . كما لو أقر بصحة التوقيع على ذلك العقد

حيث أن الورقة العرفية المرسلة عن طريق الفاكس تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية وبالتالى لو كان هناك للعقد صوره ضوئية كما لو أقيمت بشأن العقد دعوى قضائية على سبيل المثال دعوى صحة توقيع أو دعوى فسخ أو دعوى بتنفيذ بند من بنود العقد فهي تعد قرينة قضائية على وجود العقد

ولا يجوز للخصم أن يحتج وقتها بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة عملا بقانون الاثبات يجوز كذلك الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابى .
(ا) اذا وجد مانع مادى او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
(ب) اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبي لا يد له فيه .
وفقا لقانون الاثبات يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي اذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه ، مما مقتضاه أن من يدعي أنه حصل علي سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبي يجوز له أن يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات لأنه انما يثبت واقعة مادية فاذا ما أثبت سبق وجود السند كان لمن فقده أن يثبت الحق الذي يدعيه بشهادة الشهود

لان كان تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا الخصوص ، إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة و لما كان إستخلاص الحكم المطعون فيه عدم حصول التصرف بالبيع من المورث للطاعنة ، غير سائغ و لا يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها لأن عدم تسجيل العقد و إستقلال المورث للأطيان المبيعة لا يدل بمجرده على عدم حصول التصرف في ذاته كما لا يدل على عدم حصوله أن تكون الطاعنة قد إحتفظت في مكتبها - بمحل عملها - بخريطة لهذه الأطيان ، و صورة شمسية للعقد دون أصله أو أنها لم تبلغ عن ضياع العقد لما إكتشف عدم وجوده بعد وفاة المورث ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد في الاستدلال.

لذلك يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ، وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومفاد ذلك أن المشرع وقد جعل لمبدأ الثبوت ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن فقد اشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها أو الغرض منها - ولم يتطلب المشرع بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فيكفي أن تكون صادرة من الخصم ويحتج عليه بها وأن تجعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال.

ويجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه يدل على أن المشرع إستهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة بإستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت ، بيد أن الإثبات بالكتابة قد إمتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى ، شريطة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جدى أو قوة قاهرة ، فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل و لو كان خطأ أو إهمالاً - بقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود.


Address

Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب إسراء محمود الدغيدى بوابتك القانونيه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share