محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا

محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا الأستاذ / محمود البدوي
المحامي
بالنقض والدستوية العليا
خبرة اكثر من ٢٥ عام في مجال العمل القانوني

ملحوظة : نعتذر عن تقديم اي استشارات من خلال الاتصال الهاتفي .
- للتواصل مع سكرتارية المكتب لتحديد موعد للمقابلة الشخصية من خلال رسالة على الواتس اب علي رقم 201227173214 00

  ُنتفع_به     سارق الذكريات.. الزهايمر يمحو الوجوه ويثقل كاهل الأسر.. 30 ألف جنيه متوسط علاج المريض شهريًا.. 400 ألف مص...
29/09/2026


ُنتفع_به






سارق الذكريات.. الزهايمر يمحو الوجوه ويثقل كاهل الأسر.. 30 ألف جنيه متوسط علاج المريض شهريًا.. 400 ألف مصاب في مصر.. سابع سبب للوفاة عالميًا..
قانونيون: الإصابة لا تسقط المسؤولية الجنائية تلقائيًا

ومن جانبه، قال المستشار محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إن التعامل القانوني مع مريض الزهايمر يرتبط بالمرحلة التي وصل إليها المرض ومدى احتفاظه بالتمييز والإدراك. وأضاف أن المريض في المراحل التي يفقد فيها التمييز بصورة كاملة يخضع لأحكام فقدان الأهلية، بينما تظل تصرفاته في المراحل الأولى صحيحة متى كان مستوعبًا لما يفعله، ما لم يثبت وجود غفلة أو سفه أو استغلال لحالته.
وأشار "البدوي" إلى أن البيع والشراء والتنازلات والعقود تختلف أحكامها بحسب حالة المريض وقت التصرف، موضحًا أن التصرف الصادر قبل ثبوت فقدان التمييز أو قبل الحجر لا يُبطل لمجرد الإصابة بالزهايمر، بينما يمكن الطعن عليه إذا ثبت أن المرض كان قد أفقد المريض التمييز بصورة واضحة وكان الطرف الآخر على علم بحالته أو استغلها.
وأضاف البدوى لـ"اليوم السابع"،:" أن الأمر يمتد إلى الهبات والتبرعات والوصايا، إذ يشترط في الوصية أن يكون المريض وقت إجرائها كامل الوعي والإدراك، بينما لا تصح التصرفات المالية الضارة التي تصدر ممن فقد التمييز بسبب المرض.
وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية، أوضح البدوي أن مريض الزهايمر إذا وصل إلى مرحلة فقدان التمييز لا يستطيع مباشرة عقد الزواج بنفسه، بينما لا يعتد بلفظ الطلاق الصادر منه في هذه الحالة لغياب الإدراك والإرادة اللازمة للتصرف.
ولحماية أموال المريض من الاستغلال، أوضح البدوي:" أن الإجراءات القانونية تبدأ بإقامة دعوى الحجر، وإثبات الحالة من خلال الجهات الطبية المختصة، ثم صدور حكم المحكمة وتعيين قيم يتولى إدارة أموال المريض ورعايته وسداد احتياجاته، مع خضوع التصرفات المتعلقة بالعقارات والأصول للضوابط والإذن القضائي المقرر قانونًا".



لمتابعة الموضوع بالكامل عبر بوابة الإلكترونية يمكنكم اتباع الرابط المختصرالمرفق ادناه :

كانوا يعيشون وسط أسرهم هانئين، يستمتعون بمودتهم وإحسانهم بعدما بلغ بهم العمر مبلغًا أثقل أجسادهم وأصبحوا أكثر احتياجًا إلى الرعاية والاهتمام.

 ُينتفع_به    ‎ ‎ (الدفوع الإجرائية والشكلية وحوافظ المستندات كسند للبراءة والغاء حكم المؤبد)‎يعد الدفع الجنائي من أهم و...
24/09/2026

ُينتفع_به




‎
‎

(الدفوع الإجرائية والشكلية وحوافظ المستندات كسند للبراءة والغاء حكم المؤبد)‎

يعد الدفع الجنائي من أهم وسائل الدفاع التي يلجأ إليها المحامي لحماية حقوق موكله ، والتي بموجبها ينازع في ادلة الثبوت ، وكذا يدفع بها الإتهام المُسند الي المتهم ، إلا أن اختيار الدفع المناسب يختلف من قضية إلى أخرى بحسب ظروفها وأدلة الثبوت المقدمة بها ، ومن ثم لا يجوز التمسك بأي دفع سواء اجرائي ، أو موضوعي وقانوني إلا إذا كان له سند صحيح في الأوراق والقانون ، وتم تعزيزه بأدلة قادرة علي إثبات صحة هذا الدفع حتي يكون من قبل الدفوع الجوهرية التي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليها في مدونات حكمها.

اليوم يسعدنا بأن نقدم الي زملائنا مجموعة من الدفوع التي تم صياغتها وإبدائه بجناية ( قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ) والتي صدر فيها حكم اول درجة بالأشغال الشاقة المؤبده ضد ثلاثة متهمين ، إلا أنا كدفاع كان لنا وجهة نظر مختلفة في أن الواقعة مجرد جناية ضرب افضي الي الموت ، وهو ما بموجبه تم طلب تعديل القيد والوصف امام محكمة الجنايات المستأنفة ، ومن ثم كان فضل الله وتوفيقه في تعزيز هذا الدفاع بعدد ٩ حافظ مستندات حملت دلائل صحة هذه الدفوع وعززت اوجه الدفاع التي تم ابدائها بجلسة المرافعة بمعرفة الأستاذ / محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا ، بجلسة ١٧ اغسطس ٢٠٢٦م امام محكمة جنح مستأنف الأقصر ، والتي حجزت الدعوي للحكم ومراجعه اوجه الدفاع والمستندات التي أرتكن الدفاع الي مدلولها.
وبجلسة ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦م صدر الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجددًا بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن ٣ سنوات ، وبراءة المتهمان الثاني والثالث مما اسند اليهما .

وذلك استنادا الي ما تم ابداءه من طلب تعديل قيد ووصف الإتهام وهو ما تصدت له الدائرة الاستئنافية ، وكذا استناداً الي ما تم إبداؤه من دفوع اجرائية وشكلية وكذا دفوع موضوعية وقانونية.
فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى🤲
واتشرف بأن اقدم لزملائي هذه الدفوع لتبادل الخبرات القانونية.

‎
‎ ُصرة_الحق
‎

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ⚖️ من حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد...إلى براءة...
22/09/2026

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ⚖️
من حكم بالأشغال الشاقة المؤبدة في جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد...
إلى براءة المتهمان الأول والثاني وتعديل الاتهام لضرب أفضى إلى موت للمتهم الثالث (3 سنوات فقط) أمام محكمة الجنايات المستأنفة بالأقصر .
انتظرونا قريباً.. هنشرح الدفوع الشكلية والإجرائية والموضوعية اللي كانت سبب في هذا الحكم الهام.


#براءة

 ُنتفع_به     ( الفرق بين الدفع الجوهري والدفع الموضوعي في المحاكمات الجنائية )كتير مننا بيحصل عنده خلط بين   ، واللي بت...
20/09/2026

ُنتفع_به






( الفرق بين الدفع الجوهري والدفع الموضوعي في المحاكمات الجنائية )

كتير مننا بيحصل عنده خلط بين ، واللي بتكون المحكمة مُلزمة بالرد عليه ، و اللي ممكن المحكمة تطرحه وتلتفت عن الرد عليه بمدونات حكمها!
فالدفع الجوهري : هو ذلك الدفع الذي يمس جوهر الجريمة وأركانها ، ويهدف إلى نفي الفعل الإجرامي أو استحالة وقوعه.
هذا النوع من الدفوع يلقي على عاتق المحكمة التزامًا إجرائيًا بالنظر فيه والرد عليه صراحةً ومسببًا في حكمها ، وإلا كان الحكم مشوبًا بالقصور.
ومثال ذلك : الدفع بأن المتهم ليس هو الشخص المعني بالاتهام ، فهذا الدفع ينفي علاقته بالفعل.
أما الدفع الموضوعي : فهو دفاع لا يمس جوهر الجريمة ، بل يتعلق بمسائل فرعية لا تؤثر مباشرة على ثبوتها (جدل موضوعي في تقدير ادلة الإتهام)
ومن ثم ، لا تُلزم المحكمة بالرد عليه ، ويمكنها الالتفات عنه دون أن يترتب على ذلك بطلان في الحكم.
ومثال ذلك : الدفع بوجود خطأ في اسم المتهم ، إذ لا ينفي هذا الخطأ ارتكاب الجريمة.

هذه الفروقات الدقيقة بين النوعين من الدفوع تحدد التزامات المحكمة في الرد علي أوجه الدفاع والدفوع التي تم إبدائها أمامها ، ومن ثم يتحدد به ومعه مدى خضوع هذا الحكم لرقابة محكمة النقض.
ودعونا نعيد الإيضاح بشكل اكثر تفصيلًا و من خلال الواقع العملي الذي نتعرض له جميعنا بشكل شبه يومي ، وبالتطبيق علي مثال هام بقضايا المخدرات – بوصف انها الأكثر شيوعًا – وهو المتعلق ببطلان القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات.
وبحكم الأصل أن الإذن بالقبض والتفتيش المطلوب من سلطة التحقيق وهي النيابة العامة لابد ان يحوز الشرعية الإجرائية ، وحتي لا يصطدم ضابط الواقعة بمخالفة نص المادة ٥٤ من الدستور ، ومن ثم لابد ان يكون هذا الإذن مسبوقًا بتحريات جدية كانت هي الباعث علي طلبه من النيابة العامة.
ولذلك الدفع الأول الذي ندفع به في المحاكمة الجنائية ونبدأ به ، هو (بطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره استنادًا أو بناءً على تحريات غير جدية)
طيب وصف هذا الدفع إيه؟
وهل هو دفع جوهري ، ولا دفع موضوعي؟
وايه الفرق ما بين الدفع الجوهري والدفع الموضوعي؟

الدفع الجوهري : هو الدفع الذي يتعين على المحكمة أن تعرض له في مدونات حكمها إيرادًا ورداً. يعني طالما أثرت دفعًا جوهريًا ، فلابد للمحكمة وهي تصدر حكمها وتسببه أن تعرض لهذا الدفع ، ،لا بد ان تحصله وتطرحه إن لم تشأ أن تأخذ به بما يسوغ إطراحه ، ليس أي رد والسلام ، بل لابد أن ترد عليه برد يبرر إطراح هذا الدفع والتفاتها عنه.

المسألة الأولى : (الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره استنادًا إلى تحريات غير جدية) - هو من التي يتعين على المحكمة أن تعرض لها إيرادًا وردًا.
( فلو لم تعرض له محكمة الموضوع إيرادًا ولا ردًا ، يكون الحكم مشوبًا بالقصور المُبطل)
فلو أثرت هذا الدفع في المرافعة وصدر الحكم بإدانة المتهم ، واردت ان تكتب طعنًا بالنقض ، فأول مسألة عليك أن تتأكد منها وتبحثها جيدًا هي : هل المحكمة ردت على الدفع بالبطلان استنادًا لتحريات غير جدية أم لا؟
فإذا خلت مدونات الحكم من ذكر لهذا الدفع ،ايرادًا وردًا ، فهو ما يستوجب الطعن علي هذا الحكم بالقصور في التسبيب ، وده لأن هذا #الدفع _جوهري ويجب علي المحكمة ان تعرض له ايرادًا وردًا بمدونات الحكم .
بس هنا لازم نفهم نقطة هامة ومفصلية ، وكتير نقرأها في مدونات الاحكام ، وكمان في احكام النقض وهي عبارة :
( تقدير جدية التحريات مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع).

وده ببساطة معناه إن مسألة اطمئنان المحكمة الي ادلة الثبوت ، وضمنها التحريات هي مسألة تخص محكمة الموضوع ، ولا رقابة عليها من محكمة النقض في مسألة اطمئنانها الي ادلة الثبوت التي تقبلها وتطمئن لها.

بمعنى أن المحكمة إذا اطمأنت إلى جدية التحريات فلا معقب عليها من محكمة النقض في خصوصية اطمئنانها.

طيب فين هنا رقابة محكمة النقض علي الحكم؟
وهنا يتجلى دور الدفاع ، فلا تكتفي كدفاع عن المتهم - فقط - بالدفع :
( ببطلان إذن النيابة الصادر بالقبض والتفتيش لأنه صادر بناء علي تحريات غير جديه )
هنا الدفع منقوص ، وممكن يعدي من غير ما المحكمة ترد عليك ، وعلي الرغم من جوهرية الدفع المُبدى ، وهنا تكمل الدفع بأنك لازم تقيم الدليل علي جدية هذا الدفع ، وأن تُثبت للمحكمة عناصر وأمارات ومظاهر (عدم جدية التحريات).

هنا دورك في إنك تخلي الدفع ده ، وتكون المحكمة - كمحكمة موضوع - مُلزمة وهي تكتب أسباب حكمها انها تتعرض بالرد والفحص والتفنيد لهذا الدفع ، وان تعرض لعناصر ومظاهر عدم الجدية التي ابداها الدفاع والتي تم التدليل عليها وإثارتها دعمًا لهذا الدفع ، وبكده لو المحكمة اغفلت الرد علي هذا الدفع ولم تتعرض لهذه المظاهر الداعمة له ، بيكون حكمها مشوب بالقصور في التسبيب ، وهنا بيكون دور محكمة النقض ويخضع الحكم لرقابتها ، وده لأن الحكم ببساطه اغفل الرد علي مدعوم بدلائل تثبت صحته ، ومن ثم لو كانت محكمة الموضوع تعرضت لهذ الدفع وحققته بشكل كامل لكان تغير لديها وجه النظر في الدعوي بالكلية.

فالدفع في ذاته ، وتبرأ المحكمة من شائبة القصور ببيانه وإطراحه ، لكن لو سكتت فهذا قصور.

ولو ردت وقالت : ( أن المحكمة تطمئن للتحريات ) ، هنا ها يكون ردها صحيح ، إلا لو انت كدفاع عززت دفعك بعناصر واضحة وجازمة وذات دلاله تضحد هذه التحريات , وتؤكد عدم جديتها.

ومن المسائل بالغة الأهمية في التدليل على عدم جدية التحريات : تجد أحيانًا من بعض الزملاء رصدًا جيدًا للأمر ، لكن تنقصه دقة صياغة الدفع.
فنجد الدفاع يتمسك ويدفع :
( بأن اسم المتحرى عنه المأذون بتفتيشه يختلف عن اسمه الذي أثبته الضابط مجري التحريات ، ومن واقع بطاقة تحقيق شخصيته اسمه (محمود محمد سيد احمد)، بينما أورد الضابط في محضر التحريات أن اسمه ( سيد احمد محمود محمد )

ما تتمسك به هنا في هذا السياق هو : ( تدليل على عدم جدية التحريات بوجود خطأ في اسم المتحرى عنه هو دفاع موضوعي)

وعلي الرغم من أنك كدفاع امسكت بطرف خيط لدفاع بالغ الأهمية – إلا انه لا يعدون كونه دفاع موضوع ، ويمكن للمحكمة ان تطرحه جانبًا – رغمًا عن جوهريته في ظاهرة.

وهنا يتجلي دورك - كدفاع - في تحويل هذا الدفع من مجرد ، الي تلتزم المحكمة بالرد عليه بمدوناتها ، ويوصم حكمها بالقصور في حالة إغفال الرد عليه!

هنا يأتي دورك في فن صياغة الدفع :
وتعالوا نعيد الصياغة مجددًا ، فبدلًا من ان تدفع : ( بأنه هناك خطأ في اسم المتحرى عنه وهذا معناه أن الضابط لم يجر تحريات ) ، لأن هذا جدل موضوعي في تقدير جدية التحريات.

ها نقول الدفع بالصيغة التالية : ( والحاضر يدفع بأن المتهم الحاضر ليس هو المعني بالاتهام )

وهنا يظهر فارق كبير جدًا ، بين أن تقول للضابط : ( لو تحريت بشكل جدي وحقيقي لعرفت اسم المتهم الحقيقي ) ، هنا الدفع بالصيغة دي مجرد جدل موضوعي في تقدير الأدلة!

لكن حينما ندفع بأن ( المتهم الصادر ضده الأذن ليس هو المعني بالاتهام ، لكونه ليس هو ذات الشخص المتحرى عنه ) هنا ها نكون أمام .
وده ليه ؟ علشان انت كدفاع رميت قنبلة في شكل معلومة في حالة صحتها يتغير بها وجه النظر في الدعوي بالكامل ، وده لأنك بتقول لهيئة المحكمة الموقرة:
( أن المتهم الخاضع لهذه المحاكمة - ليس هو بذاته - الشخص الذي كان محل للتحري ومحل للإذن الصادر بالقبض عليه وتفتيشه )

وشتان الفارق بين الصياغتان ، وكذا شتان الفارق بين الصياغتين:
فالأولي : تتعلق .
أما الثانية : فتتعلق .

وهذه مسألة بالغة الأهمية لأن كثيرًا من محاضر التحريات تنطوي على اختلافات بين اسم المتحرى عنه في المحضر واسمه في الحقيقة.
هذا وقد استقرت احكام قضاء النقض على أن :
( الدفع بوجود خطأ في اسم المتهم بين محضر التحريات وبطاقة تحقيق الشخصية هو دفع موضوعي لا يستأهل رداً صريحاً من المحكمة )
أما الدفع :
( بأن المتهم ليس هو المعني بالاتهام ، بدلالة أن الاسم الثابت بمحضر التحريات يخالف الاسم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية )
فهو يتعين على المحكمة أن تحققه بلوغاً لغاية الأمر منه ، لكونه يتغير به وجه النظر في الدعوي ، لأنه يتعلق بحقيقة شخصية المتهم الصادر الأذن بضبطه ، هل هو الشخص الخاضع للمحاكمة ، أم هو شخص اخر صدر ضده اذن الضبط وتشابه اسمه مع شخص أخر؟

المسألة الثانية : في بطلان إذن النيابة العامة لصدوره استناداً إلى تحريات غير جدية!
في حالة ما اذا أثرت هذا الدفع ، وتزايدت المحكمة لتورد الأسباب التي خلصت منها إلى الاطمئنان للتحريات ، فإن محكمة هنا النقض تراقبها.
ومن أكثر أخطاء أحكام الإدانة شيوعًا : أن تدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات ، فترد المحكمة بقولها:
( وأما عن الدفع بعدم جدية التحريات ، فمردود عليه بأن الثابت أن تنفيذ الإذن قد أسفر عن ضبط المادة المخدرة ، بما يؤكد أن التحريات التي أجراها شاهد الإثبات الأول كانت جدية )

هذا الرد الذي تبنته المحكمة ، قضت محكمة النقض بأنه : (رد مشوب بالقصور المبطل والفساد في الاستدلال)
ولماذا عدته محكمة النقض مشوبًا بالفساد في الاستدلال والقصور؟

هذا لأن المنطق القضائي يقول :
( إن شرط صحة إذن النيابة العامة الصادر بالقبض والتفتيش أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية ، أما ضبط المخدر فهو عنصر لاحق على هذه التحريات وعلى هذا الإذن، ولا يجوز أن يُستدل بهذا العنصر اللاحق على صحة الإجراء السابق عليه)

وهنا لازم كلنا نحفظ ونفهم ونضع نصب اعيننا واحدة من اهم القواعد القانونية الجوهرية :
( إن العبرة في صحة الإجراءات الجنائية هي بمقدماتها وليست بنتائجها )

فإياك أن تستدل على صحة إجراء بنتيجته ، وإنما يُستدل على صحة الإجراء بالمقدمات السابقة عليه ( تحريات جدية وصحيحة – اذن صادر بشكل صحيح – قبض لاحق علي الإذن وليس سابق عليه )

ولذلك عندما ترد المحكمة بأن ضبط المخدر يؤكد جدية التحريات ، هنا نكون أمام اول مسمار يتم وضعه في نعش هذا الحكم عقب صدوره ، حينما ننعى عليه بمذكرة الطعن بالنقض (بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال) ، وهنا ممكن نقول في مقام التأصيل القانوني والموضوعي هذا الدفع الجوهري الهام ، ما يلي :
( ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قد أثار دفعًا جوهريًا حاصله بطلان إذن النيابة العامة لصدوره ابتناءً على تحريات غير جدية. وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفع الجوهري فقد أطرحه بقوله:
( إن الثابت أن تنفيذ الإذن قد أسفر عن ضبط المادة المخدرة ، بما يعني أن التحريات التي أجراها شاهد الإثبات كانت تحريات جدية ، ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في صحة الإجراءات هي بمقدماتها لا بنتائجها ، وكان ضبط المخدر عنصرًا لاحقًا على إذن النيابة وعلى التحريات المنعى عليها بعدم الجدية ، وكان شرط صحة الإذن أن يكون مسبوقًا بتحريات جدية ، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من الاستدلال بضبط المخدر – وهو عنصر لاحق – على صحة الإذن والتحريات السابقة عليه ، يكون مشوبًا – فوق قصوره – بالفساد في الاستدلال)
مثال الطعن رقم ( ١٩٣٢١ لسنة ٨٩ق ، الدائرة الجنائية - السبت (ج) ، جلسة ٣/١٢/٢٠٢٢م)

فهذه مسألة لابد أن تحظى ببالغ العناية والاهتمام عند تأصيل هذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، أو عند مراجعة الحكم بمناسبة الطعن عليه بالنقض.

اللهم إن هذا العمل صدقة علم مني اتبادلها مع زملائي خالصة لوجهك الكريم ، اللهم تقبلها مني يا كريم🤲
محمود البدوي
المحامي بالنقض والدستورية العليا
٠١٢٢٧١٧٣٢١٤ - ٠١٠٠٦٤٩٣١٧١

  ُصرة_الحق   رحلة المحامي ليست مجرد تنقل بين الأماكن ، بل هي مسيرة نضال لا تعرف التوقف ، مسافرٌ من بلد إلى بلد، ومن مطا...
14/09/2026


ُصرة_الحق


رحلة المحامي ليست مجرد تنقل بين الأماكن ، بل هي مسيرة نضال لا تعرف التوقف ، مسافرٌ من بلد إلى بلد، ومن مطار إلى مطار ، ومن محكمة إلى محكمة، لا تعنيه وحشة الطرق ولا بعد المسافات بين ساحات العدالة ، فكل ما يشغل باله ويحرك خطاه هو أن ينتصر للحق ، وأن يقف درعاً لمن ضاعت حيلتهم.
وبنبض ايمانة برسالته يسافر لا بحثاً عن مجد شخصي ، بل ليحمل أمانة المنافحة عن حقوق المظلومين أينما كانوا ، جاعلاً من حقيبة سفره وطناً للعدالة ، ومن صوته في وجه الظلم رايةً لا تنكسر.
هذه هي مهنة المحاماة ، رسالة مقدسة لا تعترف بالحدود بين ساحات العدالة ، وتضحية مستمرة في سبيل أن يرتفع صوت الحق ويعلو العدل في كل أرض وتحت كل سماء.

ُصرة_الحق

 ُنتفع_به        ًا_دفاع_جوهري_يستوجب_الرد  هام : حكم قضائي حديث برفض طلب الامتداد لأرملة المستأجر الأصلي (وأوراق استهلا...
08/09/2026

ُنتفع_به







ًا_دفاع_جوهري_يستوجب_الرد



هام : حكم قضائي حديث برفض طلب الامتداد لأرملة المستأجر الأصلي (وأوراق استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي تحسم القضية)

أحدث الأحكام القضائية الصادرة لصالح مكتبنا ، مكتب وذلك أمام محكمة استئناف القاهرة (مأمورية شمال القاهرة - الدائرة الثالثة ايجارات) ، ردًا علي الاستئناف المقام من أرملة المستأجر الأصلي (خاسرة الدعوي بدرجتي التقاضي) ، والتي قُضي فيها لصالح موكلنا بإنهاء عقد الايجار لثبوت ترك المستأجر الأصلي للإقامة بالعين ، ووفاته خارجها ، وكذا برفض الدعوي الفرعية المقامة من زوجة المستأجر الأصلي المقيمة معه قبل وفاته والمطالبة فيها بحقها في امتداد عقد الإيجار لها بوصفها مقيمة مع زوجها قبل وفاته ، وهو الحكم الذي تأييد امام محكمة الاستئناف بجلسة ٢٠٢٦/٧/٢٥م بفضل الله تعالي.
وعلي الرغم من لجوء ورثة المستأجر الي تقديم عقد ايجار مُحرر عقب العقد الأصلي بأيام ، وتمسكهم بمضمونة والطعن علي العقد الأصلي سند الدعوي بالتزوير وطلب تحقيق الطعن بالتزوير ، وهو ما انتهت معه محكمة أول درجة الي أن العقدين يحملان ذات التفاصيل فالمالك واحد ، والمستأجر واحد ، ومحل عين التداعي واحد ، وكذا القيمة الإيجارية لا خلاف عليها ، ومن ثم لا محل لبحث امر الطعن بالتزوير كون أن المحكمة استخلصت أن الغرض منه هو إطالة امد التقاضي ، والبعد عن مضمون الحق المطالب به في الدعوي الأصلية من الإخلاء للترك وعدم استحقاق الامتداد لأرملة المستأجر الأصلي ، وكذا بالدعوي الفرعية من ارملة المستأجر الأصلي بطلب الامتداد القانوني لها.

ده مستأجر لشقة بمكان راقي بضاحية مصر الجديدة بعقد محرر بتاريخ ٢٨/٩/١٩٧٠م ، المستأجر يقيم هو واسرته بالشقة ، ولكن في عام ١٩٨٩م المستأجر ربنا كرمه واشتري عمارة كامله بمنطقة مدينة نصر ، وانتقل للإقامة بها هو واسرته ، بس كان كاتب وحدات العمارة دي باسم زوجته وأبنائه علشان يحتفظ بالشقة الايجار اللي في مصر الجديدة ، وفضل علي الحال ده حتي سنة ٢٠١٨م لحد ما توفي المستأجر الأصلي ، وورثته تفننوا في إخفاء خبر وفاته علشان المالك ما يطالبش الورثة (الغير مقيمين بالعين) بإخلائها بناء علي وفاة المستأجر الأصلي وعدم إقامة ورثته بها حتي قبل وفاته ، ومن هنا بدء النزاع القضائي ، والذي بدئت اولي فصوله بطلب انهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي ، وعدم استحقاق ورثته للامتداد لعدم إقامتهم بعين التداعي قبل وفاة مورثهم المستأجر الأصلي ، وكانت ثاني فصول هذا النزاع هو مطالبة زوجة المستأجر الأصلي بتحرير عقد ايجار لها بوصفها كانت تقيم مع زوجها (المستأجر الأصلي) قبل وفاته ، وهنا كانت الإحالة لمصلحة الخبراء للوقوف علي تفاصيل التعاقد وكذا بيان المقيم بعين التداعي وسنده في الإقامة بها ، وهنا اثبت الخبير بناء علي معاينة عين التداعي أن الزوجة (المدعية فرعيًا) غير مقيمة بعين التداعي بشكل دائم ، وانها من عام ١٩٨٩م انتقلت لملكها الخاص بالعمارة المملوكة لزوجها وانها كانت تقيم صحبته بشقتها المسجلة باسمها حتي تاريخ وفاته في عام ٢٠١٨م ، وده اللي قدر دفاع المدعي يثبته بموجب مستندات استهلاك الغاز والمياه والكهرباء ، وكمان شهادة جيران عين التداعي اللي شهدوا بخروج المستأجر الأصلي واسرته من العقار من عام ١٩٨٩م ، وايضًا ما تم تقديمه من مستندات تفيد وجود ملكية مُسجله باسم الزوجة بمدينة نصر وثبوت اقامتها بها هي وزوجها المستأجر الأصلي .
وهنا كان الحكم بانتهاء عقد الايجار ، ورفض الدعوي الفرعية من ارملة المستأجر الأصلي ، والمحكمة قالت كلام مهم في هذا السياق اكدت به ان مجرد الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته ليست هي معيار الامتداد ، ولكن العبرة بإقامتها هي والمستأجر الأصلي داخل عين النزاع موضوع الايجار مش بمكان آخر ...
لتنتهي من النزاع القانوني بتأييد اول درجة ، من محكمة الاستئناف والتي اصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلًا .
وفي الموضوع : بتأييد حكم اول درجة فيما انتهي اليه من القضاء بإنهاء العلاقة الإيجارية لثبوت الترك .
والحكم صدر بفضل الله وتوفيقه بجلسة ٢٠٢٦/٧/٢٥
ُصرة_الحق

Mahmoud Elbadawy

 في محراب المحاماة ، لا قيمة لمنصب أو عُمر ، بل القيمة كل القيمة لما تحمله في عقلك من علم ، وما تبذله في ملفاتك من جهد و...
06/09/2026


في محراب المحاماة ، لا قيمة لمنصب أو عُمر ، بل القيمة كل القيمة لما تحمله في عقلك من علم ، وما تبذله في ملفاتك من جهد واجتهاد.
فقيمة المحامي الحقيقية تكمن في عمق علمه ، وحجم اجتهاده ، وتفانيه المستمر في نصرة الحقيقة.
فبالعلم تتسلح ، وبالاجتهاد ترتقي ، وبجهدك الصادق تثبت جدارتك ، فقيمتك في مهنة المحاماة هي انعكاس لما تقدمه لا لما تدعيه.
ُصرة_الحق

 ُنتفع_به   ُصرة_الحق أهم ثلاثة أخطاء تؤدي للبراءة بجنحة امتناع عن تسليم ميراث!(الضوابط الإجرائية ، والقانونية والمهنية ...
31/08/2026

ُنتفع_به


ُصرة_الحق


أهم ثلاثة أخطاء تؤدي للبراءة بجنحة امتناع عن تسليم ميراث!

(الضوابط الإجرائية ، والقانونية والمهنية للحصول علي حكم بالإدانة في جنحة عدم تسليم حصة بميراث)

سؤال يتردد كثيرًا بين الزملاء فحواه ما يلي : أقمت جنحة مباشرة بلامتناع عن تسليم حصة بميراث ولكني فوجئت بصدور الحكم بالبراءة! - ايه الغلط اللي عملته؟ )

وتكمن الإشكالية في الطريقة التي تم بدء التقاضي به ، وليس بالحكم وما وما ورد بمدوناته من تسبيب ومنطوق .
فطبيعة القاضي الجنائي أنه لا ينساق خلف أي اقوال مرسله ، بل انه يحكم وفقًا لما يقف عليه من أوراق الجنحة ، وما ثبت له بالدليل القطعي من مدى توافر أركان الجريمة من عدمه ، وبعد بحث وتمحيص الأدلة المطروحة عليه ، فالمنازعة الجنائية في هذه الجنحة لا بد أن ترتكن علي دعائم قانونية مُستقاه من نصوص قانون الإثبات والقانون المدني ابتداء ، وقبل الولوج الي طريق التقاضي الجنائي أمام محكمة الجنح المختصة.

السند القانوني لهذه الجنحة :
حيث نصت المادة ٤٩ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة )

أهم ثلاثة أخطاء شائعة تؤدي الي صدور حكم بالبراءة بهذه الجنحة :
بادئ ذي بدء نؤكد أن أغلب قضايا الامتناع عن تسليم الميراث يصدر بها احكام بالبراءة نتيجة أخطاء إجرائية ، او أخطاء في الإعداد السليم قبل مرحلة التقاضي ، ومن اشهر تلك الأخطاء ما يلي :

الخطأ الأول : عدم التكليف المستحوذ علي اعيان التركة بإجراء عملية القسمة والفرز ، وتجنيب الحصص لكل مستحق علي حدا وتسليمه إياها .

فالمبادرة الي قيد الجنحة بدون إنذار رسمي بالتكليف عن طريق قلم المحضرين ، ووفق لإجراءات قانونية صحيحة لهو خطأ جسيم ، يقع فيه البعض بدون قصد .

وهو الآمر الذي اذا تم التغافل عنه سيؤدي الي أن يبادر دفاع المتهم بالدفع والتمسك بانتفاء الركن المادي للجريمة ، لعدم تحقق الركن المادي لها وهو المتمثل في الاستحواذ علي اعيان التركة وعدم رد الأنصبة لمستحقيها .

وها نسمع العبارات التالية من المتهم او دفاعة :
( يا ريس انا غير ممُتنع عن التسليم ، ولا يوجد أي تكليف لي او مطالبة رسمية بهذا)

الخطأ الثاني : عدم تحديد مقدار وبيان الحصة المطالب بها ، وهو ما يستتبع إنهاء حالة الشيوع وتحديد نصيب كل وراث بشكل سليم وعادل ، وذلك عن طريق اجراء عملية القسمة والفرز ، وتجنيب الحصص لكل مستحق علي حدا وتسليمه إياها .

فالمبادرة الي قيد الجنحة بدون معرفة اعيان التركة ابتداء و ثم الحصول علي المستندات الدالة علي ملكية المورث لهذه الأعيان (مال – عقار – منقولات) ، ثم اجراء عملية القسمة بين الورثة علي الشيوع وانهاء حالة الشيوع بينها (قضاء – آو رضاء ) ، ثم بيان الحصة المطالب بها علي وجه التحديد لهو خطأ جسيم ، يقع فيه البعض بدون قصد .

وهو الآمر الذي اذا تم التغافل عنه سيؤدي الي أن يبادر دفاع المتهم بالدفع والتمسك بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم ، وبالتبعية انتفاء الركن المعنوي للجريمة (توافر نية الاستيلاء علي اعيان التركة وعدم تسليمها للمستحقين)

وها نسمع العبارات التالية من المتهم او دفاعة :
(يا ريس انا غير ممُتنع عن التسليم ، بس التركة لسه علي المشاع واحنا لسه بنجرد وهانفرز ونحدد نصيب كل وارث ، وانا معرفش نصيب المجني عليه قد ايه علشان اسلمه له)

الخطأ الثالث : الافتقار الي التأسيس الجيد للجنحة بعدم تقديم المستندات الدالة علي الحق المطالب به .

فالمبادرة الي قيد الجنحة بدون اعداد الدلائل التي تُدعم هذه المطالبة بهذا الحق لهو خطء كبير ، فيجب اعداد الإعلام الشرعي الرسمي الدال علي صلة صاحب الجق بالمتوفي المتخلف عنه هذه التركة ابتداء .
ثم معرفة اعيان التركة وصلة المورث بها ( هل هي أملاك شخصية له – أم هي حقوق منفعة مثال الإيجار) ، وهو ما يستتبع توفير المستندات (الرسمية – العرفية) الدالة علي ملكية المورث لهذه الأعيان (عقود تمليك – عقود بيع وتنازل – عقود تخصيص – سندات مالية – شيكات بنكية – ايصالات مديونية – تراخيص سيارات – كشوف حسابات بنكية – طلب استعلام عن الأرصدة بالبنوك لدي البنك المركزي من الوريث ) ، وهو ما من شأنه بيان حدود ومقدار التركة المطالب بها وبيان صلة المجني عليه بالمتهم وكذا بيان صلته ايضًا بالحصة المطالب بها من التركة محل النزاع.، وبالغ الأهمية ، وهو اللجوء الي رفع دعوي بالمطالبة بريع هذه الحصة المطالب بها من التركة ، مثال : (حصيلة ايجار عقارات او سيارات او معدات – أرباح نشاط تجاري – أرباح عائد ربط ودائع او شهادات بنكية) فالمنطق هنا يُحتم المطالبة بالريع ابتداء قبل الادعاء علي الخصم (المستحوذ علي التركة) بحبس هذا الريع عن الوريث المُستحق !
وكذا وجود تقرير فني بدعوي الريع يشرح فيه مستندات الطرفين ومدي استحقاق المدعي لطلباته عقب بيان التركة وبيان المستحقين ، ثم تحديد مقدار الريع بناء علي حصة المدعي بالتركة.

وهو الآمر الذي اذا تم التغافل عنه سيؤدي الي أن يبادر دفاع المتهم بالدفع والتمسك بطلب البراءة لعدم الاستحقاق وعدم وجود ما يثبت مقدار وبيان الريع المطالب به ، ولعدم التنبيه بالسداد ، او حتي لعدم وجود مستندات تؤكد صحة هذه المطالبة بحق المتهم ، وبالتبعية انتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة (توافر نية الاستيلاء علي اعيان التركة وعدم تسليمها للمستحقين – وكذا توافر قصد جنائي خاص بركنيه – العلم والإرادة – لدي المتهم بأن يعلم بمقدار الحصة او الريع المطالب به ، وأن تتجه نيته الي الاستيلاء عليه بغرض حرمان مالكها او المستحق من الانتفاع بها وضمها الي ماله الخاص بنية الإضرار بصاحب الحصة او مستحق الريع)

وها نسمع العبارات التالية من المتهم او دفاعة :
( يا ريس انا غير ممُتنع عن التسليم (الحصة ، الريع ) ، بس التركة لسه علي المشاع واحنا لسه بنجرد وهانفرز ونحدد نصيب كل وارث ، وانا معرفش نصيب المجني عليه قد ايه علشان اسلمه له ، او انا معرفش هو أصلا مستحق او لأ ، او انا محدش طالبني بالريع ولا اعرف مقداره كام )

الإعداد القانوني الجيد ، ثم الوقوف علي طبيعة الحق المطالب به ودراسة الملف واعداد المستندات هي اولي مراحل العرض الجيد للقضية أمام هيئة المحكمة ، والحصول علي الحق بأذن الله تعالي .
ُنتفع_به


ُصرة_الحق

 ًاتتقدم عائلة المرحوم / سيد البدوي عطوة البردويل.بخالص الشكر لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيقتنا الغال...
27/08/2026

ًا
تتقدم عائلة المرحوم / سيد البدوي عطوة البردويل.
بخالص الشكر لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة في وفاة شقيقتنا الغالية المرحومة بأذن الله السيدة / صابرين البدوي .
شكر الله سعيكم جميعا ولا حرمنا الله محبتكم ودعمكم وتعازيكم ودعواتكم الطيبة ، كل الشكر لمن حضر تشيع الجثمان والعزاء ، او اتصل هاتفيا ، او تواصل معنا عبر الرسائل جزاكم الله عنا خير الجزاء ولا ارانا الله مكروه في عزيز لديكم ، وجزاكم الله عنا خيرًا 🤲
نسأل العلي القدير أن يسكنها فسيح جناته ، ونسالكم الدعاء لها ولجميع الموتي بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.
وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.

Mahmoud Elbadawy

 (وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُ...
25/08/2026



(وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُوْلَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، وبمزيد من الحزن والأسى ، ننعي شقيقتنا الصغري المغفور لها بإذن الله تعالى السيدة / صابرين سيد البدوي ، التي وافتها المنية الأن.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان.
ستشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد سيدي نصر ، ببولاق ابو العلا ، امام موقف الترجمان ، والدفنه بأذن الله تعالي بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ.
Mahmoud Elbadawy

Address

Cairo

Opening Hours

Monday 10am - 9pm
Tuesday 10am - 9pm
Wednesday 10am - 9:55pm
Thursday 10am - 3pm
Saturday 10am - 9pm
Sunday 10am - 9pm

Telephone

+201227173214

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا:

Shortcuts

Share