شباب الاقتصاديه

شباب الاقتصاديه - ان لــم تــزد علــى الحيــاة شــيء فأنـــــــت زائــــــــــد عليــــــــــها -

الحمد لله الذي خلق فسوى وبدأ خلق البشر من مني يمنى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى وقدر بينهم الموت والرحيل من الدنيا ورغ...
12/08/2015

الحمد لله الذي خلق فسوى وبدأ خلق البشر من مني يمنى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى وقدر بينهم الموت والرحيل من الدنيا ورغبهم بالتزود للدار الاخره احمده واشكره على ما اعطى واشهد انه الاله الحق الخالق للورى واشهد ان محمد عبده المصطفى
لا اله إلا الله وحده لا شريك له . له الحمد وله الشكر وله الفضل وله الثناء الحسن يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير . لا اله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولا حول ولا قوة إلا بالله . اللهم صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين عليه افضل الصلاة أتم التسليم .

- اللهم يا رحمان الدنيا والآخر ورحيمهما ارحمنا وارحم أمة محمد رحمة كافة تغنينا عن رحمة من سواك

- اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا كبيرنا وصغيرنا

اللهم من احييته منا فاحييه على الإسلام . ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان . اللهم ارحم ( المتوفيه ) رحمة واسعة وتغمدها برحمتك

- اللهم ارحمها فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك . اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك .

- اللهم انزلها نورا من نورك عليها

- اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها

- اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها

- اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة . لا حفرة من حفر النار

- اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنه واكرم نزلها

- اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها . واهلا خيرا من اهلها . وذرية خيرا من ذريتها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة بغير حساب . برحمتك يا ارحم الراحمين

- اللهم انقلها من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود لا اله الا انت يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض تغمد ( المتوفيه ) برحمتك يا ارحم الراحمين

- اللهم ان كان ( المتوفيه ) غير اهلا لوصول رحمتك فرحمتك اهلا لان تسعها

- اللهم اطعمها من الجنة واسقها من الجنة واره مكانها من الجنة وقل لها أدخل من أي باب تشاء

- اللهم ان ( المتوفيه ) في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار وانت اهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها انك انت الغفور الرحيم

- اللهم ان ( المتوفيه ) عبده ابن عبدك تحتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابها فارحمها

- اللهم وارزقها لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقاءك

- اللهم ارجع نفسها اليك راضية مرضيه وادخلها في جنتك مع عبادك الصالحين

- اللهم انت غني ونحن الفقراء فانت غني ونحن الفقراء فانت غني من عذابها فارحمها

- اللهم ان كان ( المتوفى) من المحسنين فزد في حسناتها وان كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها

- اللهم اجعل ذريتها سترا بينها وبين نار جهنم

- اللهم اجعل ذريتها ذرية صالحة تدعوا لها بخير الى يوم الدين

- اللهم ادخلها جنتك وكرمك جنات النعيم

اللهم اني اسالك الفردوس الاعلى نزلا لها

- اللهم وابني لها بيتا في الجنة واجعل بملتقانا هناك

- اللهم واسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا تظمأ بعدها ابدا

- اللهم واظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك ولا باقي الا وجهك . اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه وتسود وجوه اللهم يمن كتابها . اللهم وثبت قدمها يوم تزل فيها الاقدام . اللهم اكتبها عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والاخيار والابرار . اللهما اكتبها عندك من الصابرين وجازه جزاء الصابرين .

- اللهما اني اسالك في هذه الساعة ان كان (المتوفيه ) في سرور فزد في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كان ( المتوفيه ) في عذاب فنجه من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين

- اللهم تقبل منها القليل وتجاوز عنها التقصير

- اللهم اجعل مرضها كفارة لجميع ذنوبها . واجعل آخر عذابها عذاب الدنيا

- اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك الطاهر الاعظم ان تتقبل منا دعاءنا بقبول حسن وان تجعله خالصا لوجهك الكريم

- اللهم ثبتها بالقول الثابت وارفع درجتها واغفر خطيئتها وثقل موازينها

- اللهم حاسبها حسابا يسيرا يامن هو ارحم من عباده بانفسهم ومن الام بولدها

- اللهم ان ( المتوفيه ) في كفالتك وفي ضيافتك فهل جزاء الضيف الا الاكرام والاحسان وانت اهل الجود والكرم

- اللهم ان ( المتوفيه ) في حاجة الى رحمتك وانت الغني في غنى من عذابه فارحمه

- اللهم حرم لحمها ودمها وبشرتها عن النار

- اللهم استقبلها عندك خاليه من الذنوب والخطايا واستقبلها بمحض ارادتك وعفوك وانت راض عنها غير غضبان عليها

- اللهم افتح لها ابواب جنتك وابواب رحمتك اجمعين

- اللهم اني اسالك يا حنان يا منان يا بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام

- اللهم اجعل ( المتوفيه ) من الذين اذا احسنوا استبشروا

- اللهم اني اسالك يا ارحم الراحمين ان يكون ( المتوفيه ) ممن بشر عند لموت بروح وريحان ورب راض غير غضبان

- اللهم يا باسط اليدين بالعطايا يا قريب يا مجيب دعوة الداع اذا دعاه يا حنان يا منان يا رب يا ارحم الراحمين يا بديع السموات والارض يا احد يا صمد اعطي ( المتوفيه ) من خير ما اعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عطاء ماله من نفاد من مالك خزائن السموات والارض . عطاء عظيما من رب غظيم . عطاء ماله من نفاد عطاء انت له اهل عطاء يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك

- اللهم اغفر ( للمتوفيه ) وارحمها عدد من قالها ويقولها القائلون من اول الدهر الى آخره عدد من احصاه كتاب الله واحاط به علمه واضعاف ذلك اضعاف مضاعفه وكل ضعف يتضاعف من ذلك مضاعفة ابد الابد ومنتهى العدد بلا أمد لا يحيط به الا علمه

22/05/2015

جمعة مباركه

20/02/2015

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرجاء من الساده الزملاء الدعاء للاستاذ / احمد حماد بالشفاء العاجل فهو الان بالعناية المركزه بحالة حرجة ......................................................
اللهمّ اشفه شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيده، اللهمّ احرسه بعينيك التّي لا تنام، واكفه بركنك الّذي لا يرام، واحفظه بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأه في الّليل وفي النّهار، وارحمه بقدرتك عليه. أنت ثقته و رجاؤه، يا كاشف الهم، يا مُفرج الكرب، يا مُجيب دعوة المُضطرين. اللهمّ ألبسه ثوب الصحّة والعافية عاجلاً غير آجلاً ياأرحم الراحمين، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه، اللهمّ اشفه...اللهمّ آمين.

06/11/2014
الفصل الثانيأعمال أقلام الكتاب أثناء نظر الدعوىأولاً : حضور الجلسات وتدوين محضر الجلسة : - التعريف بمحضر الجلسة وحجيته ....
05/11/2014

الفصل الثاني
أعمال أقلام الكتاب أثناء نظر الدعوى
أولاً : حضور الجلسات وتدوين محضر الجلسة :
- التعريف بمحضر الجلسة وحجيته .
- إثبات وقائع الجلسة كالتالي :
o إثبات حضور الخصوم وغيابهم والوكالة عنهم.
o إثبات الطلبات وتعديلاتها وتحصيل رسومها .
o إثبات الدفوع والدفاع والتدخل والإدخال .
o إثبات الصلح أو إلحاق بمحضر الجلسة .
ثانيًا : إيداع النقود والأمانات الأخرى بخزانة المحكمة أو صرف ودائع وغيرها.
ثالثًا : إعلان الأوراق المتعلقة بدعوى منظورة .
رابعًا : تحصيل رسوم وأية مستحقات أخرى في الدعوى المنظورة .
خامسًا : متابعة وتنفيذ ضم قضايا أو مستندات إلى دعاوى منظورة .
سادسًا : أعمال أقلام الكتاب في الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى ( دعوى التزوير الفرعية ) .
سابعًا : التوقيع على الأحكام .
وسنقوم بإبداء الملاحظات على كل عنصر من العناصر السابقة .
أولاً : حضور الجلسات وتدوين محضر الجلسة :
** التعريف بمحضر الجلسة وحجيته :
* المقصود بالجلسة :
الغرض الأساسي من سير الخصومة هو نظر المحكمة للدعوى ، وفي هذه الأثناء يقوم الخصوم أو وكلاؤهم بالمرافعة ، كما تقوم المحكمة بتحقيق الدعوى، ويتم ذلك بصفة أساسية في جلسة أو جلسات متتالية، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم فيها. فجلسة المرافعة هي الشكل الأساسي لنظر الدعوى والترافع فيها .
ويقصد بالجلسة أو بجلسة المرافعات، مجلس القضاء، حيث تلتقي هيئة المحكمة بالخصوم أو وكلائهم بقاعة المحكمة في التاريخ المحدد لنظر الدعوى .
ويحضر الجلسة كاتب يحرر محضر للجلسة يدون فيه كافة وقائعها ، خاصة ما تأمر به المحكمة بتدوينه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم .
كما يقصد بالجلسة - هنا – أول جلسة محددة لنظر الدعوى، والذي تحدد تاريخها بصحيفة الدعوى عند إيداعها قلم كتاب المحكمة في حضور المدعي أو من يمثله ، كما يقصد بها أي جلسة تالية للجلسة الأولى، وحتى صدور الحكم في الدعوى .
** علانية الجلسة أو المرافعة :
الأصل أن تكون جلسة المرافعة علنية ( م 101 مرافعات ) بحيث يجوز لكل فرد من الجمهور حضورها. فعلانية الجلسات تعني تمكين الجمهور من العلم بوجود خصومة قضائية وإمكانية متابعته لسيرها، وحتى نهايتها، وذلك بالسماح له بحضور الجلسات التي تنظر خلالها الدعوى .
ولكن يقتصر السماح بدخول الجلسة على عدد محدود من الجمهور يتناسب مع حجم صالة المحكمة ، ولا يخل هذا بمبدأ علانية الجلسات أو المرافعات .
وإذا كان الأصل هو علانية الجلسة في المسائل المدنية والتجارية فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء المرافعة سرًا سواءً من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ، وذلك محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ( م 101 مرافعات ) .
وتجدر الإشارة إلى أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يجب نظرها في جلسات سرية ( م 871 ، 878 مرافعات ) .
ولا يخل بالسرية المطلوبة في نظر الدعوى انعقاد الجلسة في علانية طالما لم تدر فيها مرافعة بشأن مسألة من مسائل الأحوال الشخصية .
وفي جميع الأحوال ؛ سواء كانت المرافعة علنية أو سرية ، فإن الحكم في الدعوى يجب أن يصدر في جلسة علنية ، وإلا كان باطلاً ( م 174 مرافعات ) .
** نظام الجلسة :
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وهو القاضي أو رئيس هيئة المحكمة، ويكون لرئيس الجلسة في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة المحكمة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل لأمر المحكمة كان لها أن تحكم بحبسه فورًا أربعة وعشرون ساعة، أو بتغريمه خمسين جنيهًا ، ويكون حكمها بذلك انتهائيًا . وأن المشرع قد اتجه إلى توحيد الجزاء بشأن الإخلال بنظام الجلسة دون تفرقة بين ما إذا كان الإخلال واقع من أحد العاملين بالمحكمة أو من غيرهم، مع مراعاة أحكام قانون المحاماة في هذا الصدد .
ولاشك أن هذا المسلك من المشرع المصري ليساعد على احترام نظام الجلسة وهيبة القضاء والمحاكم .
كما يجوز للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام والآداب من آية ورقة من أوراق المرافعات ( م 105 مرافعات) كما لها أن تحكم على من تقع منه جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة فورًا بالعقوبة. وكل ذلك مع مراعاة أحكام قانون المحاماة .
* المرافعة وتحقيق الدعوى :
يقصد بالمرافعة ما يبديه الخصوم أو وكلاؤهم أثناء سير الخصومة من أقوال أمام المحكمة لتأييد ما يقدمونه من طلبات ودفوع وأدلة، وهو حق من حقوق الدفاع للخصم.
والأصل أن تتم المرافعة شفوية في الجلسة ، ويكون على المحكمة الاستماع إلى أقوال الخصوم وعدم مقاطعتهم إلا إذا تجاوزوا مقتضيات حقوق الدفاع ( م 120 مرافعات )، ومع ذلك تلعب الكتابة دورًا هامًا في المرافعة يتمثل في وجوب تقدم الخصوم مذكرات شارحة قبل الجلسة ( م 65 مرافعات )، ولا يجوز للمحكمة رفض قبول المذكرات طالما باب المرافعة مفتوحًا .
وطبقًا للمادة ( 102 مرافعات ) يكون المدعى عليه آخر من يتكلم، وينطبق ذلك على المذكرات أيضًا .
ويجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع منهم أو من وكلائهم أو يرفق اتفاقهم بمحضر الجلسة إذا كان مكتوبًا، ويدون محتواه فيه ( م 103/1 ) .
وللمحكمة الإطلاع على المستندات المقدمة من الخصوم ، والقيام بإجراءات الإثبات طبقًا لأحكام قانون الإثبات .
** إقفال باب المرافعة :
يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، أو تأجيل إصدار حكمها إلى جلسة تالية ( م 171 ) فتقرر إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم.
ولا يجوز للخصوم تقديم أي مذكرات أو مستندات متى حجزت القضية للحكم ما لم تصرح المحكمة بذلك .
ولا يجوز فتح باب المرافعة من جديد قبل الجلسة المحددة للنطق بالحكم إلا بقرار صريح من المحكمة ولأسباب جدية ( م 173 مرافعات ) .
ومع ذلك يجب فتح باب المرافعة من جديد إذا تغير أحد قضاة المحكمة بعد إقفال باب المرافعة، وإلا كان الحكم باطلاً إعمالاً لنص المادة ( 167 مرافعات ) الذي يمنع أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة .
- إثبات وقائع الجلسة :
* أعمال الجلسات :
يبدأ عمل سكرتير الجلسة باستلام ملف الدعوى من الجدول محتويًا على صورة العريضة وحافظة المستندات المقدمة، وعليه فور استلامه الملف إثباته بيومية الجلسات بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بأرقام مسلسلة ( رقم الرول ) ثم يثبت هذا الرقم على ملف الدعوى، ثم يحرر بيانات محضر الجلسة والرول بخط واضح ومقروء ويرفقهما بالملف .
** يومية الجلسات :
مخصصة لحصر وضبط القضايا المتداولة بالجلسات، ولاستخراج الكشوف وبيان ساعة فتح وقفل الجلسات، واسم هيئة المحكمة، وتوقيع الأستاذ رئيس المحكمة .
ويجب على سكرتير الجلسة كتابة اسمه بخط واضح في كل جلسة بيومية الجلسات، وأن يرصد بيانًا في نهاية كل جلسة بما قدم من قضايا لهذه الجلسة، وما حكم فيه وما تأجل تفصيلاً، وذلك بخلاف الكشف الشهري الذي يستخرج شهريًا بهذه البيانات.
كما يجب عليه أن يثبت وقت افتتاح الجلسة على وجه التحديد في محضر أول قضية يبدأ القاضي نظرها .
كما تقيد بيومية الجلسات جميع القضايا المتداولة سواء ما يكون منها بالمرافعة، وما هو محال إلى التحقيق، أو ما يكون محجوزًا للقرار أو الحكم، وذلك بالجلسات المحدد لها ، وأن يوضح بها رقم كل قضية وسنتها واسم أول مدعي أو مستأنف أو متظلم واسم أول مدعى عليه أو مستأنف عليه أو متظلم ضده .
وعلى سكرتيري الجلسات تحضير قضايا الجلسة المستقبلة قبل يوم انعقادها وحضور الجلسة وتحرير محاضرها واستيفاء توقيعاتها
لا يجوز قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة مرفق بها الصور اللازمة بعدد الخصوم وصورة أخرى يحرر عليها إيصال استلام ويجب على الموظف الذي يتسلم الحافظة أن يتحقق من شمولها على الآتي :
1. وصف المستندات وصفا تاما ومطابقتها على حقيقة المستندات .
2. إثبات ما يتبينه في المستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو غير ذلك .
3. توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .
ويجب على الموظف الذي تقدم إليه المستندات أن يوقع بإمضائه وبشكل ظاهر على صورة الحافظة وبتاريخ الاستلام ثم يختم إيصال الاستلام بخاتم المحكمة
ويجب على جميع العاملين بالجلسات عند استلامهم أوراقًا من طرفي الخصومة أن يقوموا فورا بتعليتها على ملف الدعوى الخارجي سواء ما يقدم منها أثناء الجلسة الأولى أو في فترة التأجيل .
‌أ) إثبات حضور الخصوم وغيابهم والوكالة عنهم :
في اليوم المحدد لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أمام المحكمة لإبداء أقوالهم وطلباتهم، وشرح وجهات نظرهم، إلا أنه لدواعي الضرورة أجاز القانون للخصم أن ينيب وكيلاً يحضر عنه يدافع باسمه أمام القضاء .
ولهذا نصت المادة ( 72 مرافعات ) على أنه : " في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين ، وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة ". ولهذا كان من حق الخصم دائمًا أن يتخلف عن الحضور أمام المحكمة ما دام ينيب عنه وكيلاً يحضر عنه، غير أنه إذا تخلف الوكيل عن الحضور أيضًا اعتبر الخصم الأصلي غائبًا.
ويجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وللمحامي أن يحضر عن موكله بمقتضى توكيل خاص أو عام .
فإذا كان التوكيل خاصًا – أي متعلقًا بالدعوى المنظورة أو بإجراء فيها – فيجب على المحامي أن يودعه ملف الدعوى في جلسة المرافعة .
أما إذا كان التوكيل عامًا فإنه يكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.
وسواء أكان الوكيل من المحامين أم من غيرهم فإنه بمجرد صدور التوكيل له من أحد الخصوم، يكون موطن هذا الوكيل معتبرًا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، ويجب على الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطنًا فيه .
ويجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعًا من الإنابة صراحة في التوكيل .
ومن المقرر قانونًا أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله، يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة قبل أن تنقضي .
** الغيـاب :
يحدث في العمل أن يتغيب الخصوم كلهم أو بعضهم في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، أو يحضروا في بعض الجلسات، ويتخلفوا عن البعض الآخر، ويرتب القانون على ذلك آثارًا نجملها فيما يلي:
- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها ، وإلا قررت شطبها .
- فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يومًا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن ، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى، وحضر المدعى عليه .
- وإذا نودي على القضية ، وكان الخصم غائبًا وأصدرت المحكمة قرارًا بشطب الدعوى أو حكمًا في موضوعها جاز لمن يحضر من الخصوم الغائبين بعد ذلك – ما دامت الجلسة لم تنفضِ أن يطلب من المحكمة نظر الدعوى من جديد بغير مصاريف، إذ يعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن، فإذا كان باقي الخصوم قد انصرفوا تؤجل القضية لجلسة أخرى لإعادة الإعلان .
‌ب) إثبات الطلبات وتعديلاتها وتحصيل رسومها :
قد يتسع نطاق الخصومة فلا تبقى على حالها التي وردت في صحيفة الدعوى، فقد يزيد المدعي طلباته أو ينقص فيها، وقد لا يقتصر المدعى عليه على التزام خطة الدفاع، بل يتجرأ للهجوم أيضًا . وما يبديه الطرفان في هذا الصدد يسمى "طلبات عارضة " .
والطلبات العارضة تقدم من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة، في حضور الخصم، ويثبت في محضرها ، ولا تقبل الطلبات بعد إقفال باب المرافعة، ويجوز أيضًا تقديم الطلبات العارضة في مذكرة بشرط إطلاع الخصم عليها .
وللمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يلي ( وهي طلبات تعتبر في جملتها مرتبطة بالطلب الأصلي ):
1. ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .
2. ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة .
3. ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .
4. طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .
5. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي ( م 124 مرافعات).
** أما الطلبات العارضة التي يجوز أن يقدمها المدعى عليه فإنها ما يلي :
وهي في الجملة تعتبر مما يكون من شأنه زوال طلبات المدعي أو نقصها أو صلاحية الطلب العارض ليكون دفاعًا في الطلب الأصلي :
1. طلب المقاصة القضائية، وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من أي إجراء فيها .
2. أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ( كطلب دفع تكاليف البناء للمدعى عليه إذا كانت الدعوى مرفوعة عليه من المدعي بملكية الأرض المقام عليها البناء ) .
3. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة ( كما لو طلب المدعي ملكية عين وطلب المدعى عليه ملكيتها أيضًا ) .
4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية ( م125 مرافعات).
إذن يجوز تقديم الطلبات العارضة بأحد الإجراءين التاليين:
1- بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أي بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصم مع مراعاة مواعيد الحضور، أما إذا لم يقم صاحب الطلب العارض بإيداع صحيفته قلم الكتاب وإنما قدمها مباشرة لقلم المحضرين لإعلانها فإن الطلب يكون غير مقبول لعدم إتباع الطريق الذي قرره المشرع في رفعه ، وتقضي المحكمة بعدم القبول من تلقاء نفسها لتعلق الإجراءات التي رسمها المشرع لرفع الدعوى بالنظام العام.
2- إبدائه شفاهة في الجلسة وإثباته في محضرها، ويشترط لإبداء الطلبات العارضة بهذه الطريقة أن يكون الخصم حاضرا في الجلسة، فإذا لم يكن المدعى عليه في الطلب العارض حاضرًا في الجلسة التي ابدي فيها الطلب فيجب على المحكمة تأجيل الدعوى لإعلانه بالطلب العارض.
ويرى بعض الفقه إمكان رفع الطلب العارض بمذكرة بشرط أن يثبت إطلاع الخصم الآخر عليها .
‌ج) إثبات الدفوع والدفاع والتدخل والإدخال :
الدفوع معناها العام: هي الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه للرد على دعوى خصمه، سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى موضوع الحق المطالب به ذاته، أم متعلقة بعيب في شكل الطلب.
وعلى ذلك تكون الدفوع هي الوسائل التي يتقدم بها الخصم إلى المحكمة ردًا على طلب خصمه بقصد تفادي طلب الحكم عليه بما يدعيه هذا الخصم. وقد توجه هذه الدفوع إلى إجراءات الخصومة، وهي ما تسمى بالدفوع الشكلية، وقد تكون موجهة إلى الحق موضوع الدعوى، وهي ما تسمى بالدفوع الموضوعية، وقد يوجه الدفع إلى حق الخصم في رفع دعواه، وهو ما يسمى بالدفع بعدم القبول .
1- الدفوع الموضوعية :
هي الدفوع التي تتناول موضوع الدعوى، أي الحق المدعى به ، ويترتب على قبولها رفض المدعي، ويشترط لقبولها نفس الشروط الواجب توافرها للحق في الدعوى.
وهي لا تقع تحت حصر ، ومن أمثلتها الدفع ببطلان سند الدين، أو الدفع بالوفاء أو السقوط. ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الدرجة الثانية . ولا يترتب على إبداء أيًا منها سقوط غيرها لأنه لا يشترط إبداؤها معًا.
والحكم الصادر في الدفع الموضوعي يحوز الحجية التي تمنع من تجديد النزاع حوله أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام أية محكمة أخرى .
2- الدفوع الشكلية :
يقصد بها الوسائل التي يطعن بها الخصم في صحة الخصومة أو في الإجراءات المكونة لها بغية إنهاء الخصومة دون الفصل في موضع الحق المطالب به، كالدفع بعدم الاختصاص، والدفع بالإحالة، والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات
وتحكم الدفوع الشكلية القواعد الآتية :
- يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو الدفع بعدم قبول الدعوى وإلا سقط الحق في إبدائها .
- يجب إبداء الدفوع الشكلية معًا ، وإلا سقط الحق فيما لم يبدَ منها .
- يجب إبداء جميع الأوجه التي يبنى عليها الدفع، وإلا سقط الحق فيما لم يبدَ منها .
- يجب على الطاعن إبداء الدفوع الشكلية التي لم يسقط الحق فيها في صحيفة الاستئناف، وإلا سقط الحق فيما لم يبدَ منها .
- يجب أن يكون الدفع صريحًا وجازمًا ومعينًا، بحيث يكشف المقصود منه .
- لا تستنفذ محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في الدفع الشكلي .
- الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام، ويجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كالدفع بعدم الاختصاص النوعي.
3- الدفع بعدم القبول :
- يقصد به الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقًا مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره.
- ويتفق الدفع بعدم القبول مع الدفوع الموضوعية من جهة كونه لا يتناول إجراءات الخصومة ، ويصح إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى .
- كما يتفق مع الدفوع الشكلية من جهة كونه لا يتناول موضوع الحق، وإنما يوجه إلى حق الدعوى ذاته ، كأن يتمسك المدعى عليه بأن ليس للمدعي حق مباشر للدعوى لفقدان الصفة أو المصلحة .
** التدخـل :
فكرة التدخل : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى متضمنًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى .
** أنواع التدخل :
- التدخل الانضمامي ( التبعي ) : ويقصد به المتدخل الحفاظ على مصالحه بالانضمام لأحد الخصوم في دفاعه حتى لا يخسر الدعوى، كتدخل الدائن لمساعدة مدينه في الدعوى المرفوعة عليه من دائن آخر حتى لا يحكم عليه ، فينقضي الضمان العام المقرر للدائن على أموال مدينه، ويقتصر دور المتدخل هنا على الدفاع عن الخصم الذي انضم إليه دون أن يكون له الحق في إبداء طلبات مغايرة لطلبات من انضم إليه .
- التدخل الاختصامي (الهجومي): ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي له مواجهة أطراف الخصومة، فالمتدخل هنا لا يدافع عن وجهة نظر أحد الخصوم، وإنما يتخذ لنفسه موقفًا مستقلاً في الخصومة، فيطالب بحق خاص له في مواجهة الخصوم في الدعوى.
ومثاله أن يتدخل شخص في نزاع بين شخصين على ملكية عقار معين، ويطلب الحكم له بالملكية لكونه المالك الحقيقي.
o شروط التدخل : يشترط لقبول التدخل أيًا كان نوعه شرطان :
o أن يكون لطالب التدخل مصلحة في التدخل .
o أن يكون هناك ارتباط بين طلب التدخل وبين الدعوى الأصلية .
- كيفية التدخل :
o يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة .
o ويمكن أن يقدم بطلب شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
o ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة .
ويعتبر التدخل طلب عارض ولذلك فيمكن أن يتدخل شخص في الدعوى بالطرق التي أجازها المشرع للطلبات العارضة فيجوز التدخل بأحد طريقين :
الأول: بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن للخصم المدعى عليه ويجب أن يتم الإعلان في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الإيداع وإلا أمكن الحكم باعتبار التدخل كأن لم يكن، وإذا ابدي التدخل بهذا الطريق فإنه يحتفظ باستقلاله عن الدعوى الأصلية في جميع الأحوال وباتفاق الفقه والقضاء فلا يتأثر التدخل ببطلان صحيفة الطلب الأصلي أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيه أو بانقضائها أو بعدم قبول الطلب الأصلي أو بعدم الاختصاص به، بل يبقى طلب التدخل وتلتزم المحكمة بالفصل فيه
الطريق الثاني : يمكن بإبداء طلب التدخل شفاهة في الجلسة في حضور المدعى عليه في هذا الطلب، فإذا لم يكن حاضرا وجب تأجيل الدعوى لإعلانه بهذا الطلب، وإبداء طلب التدخل بهذا الطريق يؤدي في نظر اغلب الفقه إلى تبعية طلب التدخل للدعوى الأصلية، فإذا حكم ببطلان صحيفة الدعوى الأصلية أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة فيه أو بانقضائها فان طلب التدخل يزول بالتبعية، أما في حالة ترك الخصومة في الطلب الأصلي فلا يزول التدخل بل يبقى وتحكم فيه المحكمة.
- آثار التدخل :
يترتب على التدخل بنوعيه أن يصبح المتدخل طرفًا في الدعوى الأصلية التي تدخّل فيها، ويكون الحكم الصادر حجة له أو عليه، كما يكون له الحق في الطعن في الحكم .
- الإدخال ( اختصام الغير وإدخال ضامن ) :
- القاعدة أن نطاق الخصومة من حيث أطرافها يتحدد وقت رفع الدعوى، واستثناء من ذلك أجاز المشرع تغيير نطاق الخصومة من حيث أطرافها عن طريق اختصام الغير وإدخال ضامن.
- ويقصد باختصام الغير تكليف شخص من الغير بالدخول في خصومة رغمًا عن إرادته ، وقد يتم اختصام الغير بناءً على طلب أحد الخصوم، وقد يكون بأمر من المحكمة، وقد يتم إدخال الغير باعتباره ضامنًا وذلك على النحو التالي :
o اختصام الغير بناءً على طلب أحد الخصوم :
§ يجوز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى يوم الجلسة .
§ ويترتب على ذلك أن الغير الذي تم إدخاله يعتبر طرفًا في الدعوى، فيكون عليه أن يحضر الجلسات كما يكون له الحق في إبداء دفاعه في الدعوى ، وأن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى باعتباره أحد الخصوم فيها .
§ ومن أمثلة اختصام الغير بناء على طلب الخصم :
§ اختصام الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده تكون منتجة في الدعوى الأصلية .
§ وكذلك اختصام مدين المدين ليصدر الحكم في مواجهته ، وكذلك اختصام بقية الدائنين المتضامنين إلى جانب المدين المتضامن الذي رفعت عليه الدعوى .
o اختصام الغير بناءً على أمر المحكمة :
§ للمحكمة وفقًا للمادة ( 118 مرافعات ) ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة .
§ ويجب على المحكمة أن تعين ميعادًا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من تأمر بإدخاله كما يكون عليها تحديد من يقوم من الخصوم بإدخاله، ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
§ ومن أمثلة اختصام الغير بأمر المحكمة : من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن، أو حق أو التزام لا يقبل التجزئة، وإدخال شركة التأمين المسئولة عن الحق المدعى به أو جزء منه لأحد الخصوم .

o إدخال ضامن في الدعوى ( دعوى الضمان الفرعية ) :
§ دعوى الضمان الفرعية صورتها أن يتقدم المضمون بطلب فرعي طالبًا إدخال الضامن في الدعوى المرفوعة عليه من الغير، فاختصام الضامن يقصد به إدخال شخص من الغير في خصومة قائمة بناءً على طلب أحد الخصوم، وذلك لإلزامه في مواجهة طالب الضمان .
§ فيجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى، أو قيام السبب الموجب للضمان، أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقضِ قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى .
§ وفي الحالات الأخرى يكون التأجيل لإدخال ضامن جوازيًا للمحكمة.
§ ويحكم في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك .
‌د) إثبات الصلح أو إلحاقه بمحضر الجلسة :
ومن المهم لفت النظر إلى أنه إذا تراءى للخصوم أن يتصالحوا في الدعوى، فلهم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليها ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ، وأثبت محتواه فيه، ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لإعطاء صورة الأحكام .
وعلى ذلك فإنه لا يجوز للمحكمة أن تصدق إلا الصلح الذي يحصل أمامها من الطرفين، أو يقر الطرفان بحصوله منهما؛ سواء أكان الطرفان حاضرين بأشخاصهما أم بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح .
ويثار التساؤل في هذا الفرض عن اللحظة التي يعتبر فيها عقد الصلح قائما وموجودا هل يعتبر موجودا منذ اللحظة التي اتفق فيها الأطراف شفاهة على إنهاء النزاع بينهما صلحا ؟ أم إنه لا يوجد إلا منذ تحريره في محضر الجلسة ؟
يذهب الفقه الذي تعرض لهذه المسألة إلى أن عقد الصلح يعتبر موجودا منذ اتفاق الأطراف شفاهة عليه وليس منذ إثباته في محضر الجلسة وذلك لأن عقد الصلح عقد رضائي ولا يحتاج إلى أي شكل خاص لوجوده، أما قيام القاضي بإثبات ما اتفق عليه الأطراف في محضر الجلسة فهو أمر غير لازم لوجود الصلح وإنما أمر لازم لكي يكتسب الصلح الصفة القضائية ويصلح لكي يكون سندا تنفيذيا .
أما إذا قدم أحد الخصوم عقد صلح في غيبة خصمه الذي وقع عليه، فإن المحكمة لا تصدق على الصلح، وإنما تمضي في نظر الدعوى، ولها أن تبني حكمها على هذا العقد باعتباره مستندًا مقدمًا في الدعوى كغيره من المستندات.
ثانيًا : إيداع النقود والأمانات الأخرى بخزانة المحكمة أو صرف ودائع وغيرها :
إجراءات إيداع المبالغ المعروضة أثناء نظر الدعوى بالجلسات تتم بتحرير طلب إيداع المبلغ ويقدم لأمين السر للتأشير عليه بما يفيد تصريح المحكمة بالإيداع، وعليه التوقيع على هذه التأشيرة، واعتبارها شهادة رسمية بالتصريح بالإيداع بناءً عليها يتم تحصيل رسوم الشهادة ورسم الإيداع ثم يتم الإيداع بالخزينة، مع اتخاذ باقي الإجراءات.
** الودائـــع :
لا يستكمل العرض شروطه القانونية إلا بإعلان الدائن على يد محضر، ويجب أن يتضمن محضر العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول العرض أو رفضه .
إذا رفض العرض وكان المعروض نقودًا قام المحضر بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ العرض على الأكثر، ويحرر كاتب الحسابات محضر الإيداع ، وبتسليم المحضر صورته ليقوم بإعلان الدائن بها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تحريره.
ويجب أن يشتمل محضر الإيداع على سبب الإيداع ، وشروط الصرف.
ويشمل الإيداع خلاف النقود – السندات المالية والمجوهرات – المصوغات التي يتم إيداعها خزانة المحكمة ، ويحصل الإيداع بسبب الحجز عليها، أو لقيام نزاع .
والمبالغ التي تودع الخزانه مثل :
§ ما يودعه المحجوز لديه .
§ ما يودعه المتقاضون على ذمة الدعاوى .
§ ما يودعه أصحاب الشأن بعد عرض رسمي .
§ ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة .
§ ما يودعه المتزايدون من ثمن العقار .
§ ما يودعه المحضرون تنفيذًَا للأحكام على ذمة مستحقيها.
§ ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوي الشأن .
- يتم الإيداع بموجب طلب : محرر على ورقة مدموغة إن كان مقدمًا من أحد المتقاضين أو الحراس أو وكلاء الدائنين، أو على ورقة غير مدموغة إن كان مقدمًا من جهة حكومية .
- لا تستحق دمغة اتساع على المبالغ التي يودعها المحضرون.
- يحصل رسم إيداع نسبي 1% من قيمة الوديعة، بحيث لا يقل عن 10 قروش، إذا كان المبلغ جنيهًا فاقل .
- يتم سداد هذا الرسم (نسبي وإضافي) أولاً بالخزينة بإيصال توريد نقود 155 ع.ح (قسيمة تحصيل إيرادات) ويتم تقدير رسم الإيداع بمعرفة كاتب أول المحكمة .
- ودائع لا يستحق عليها رسم إيداع وهي :
o ما يودعه وكلاء الدائنين من مبالغ محصلة في التفليسة .
o ما يودعه الراسي عليه المزاد في قضية بيوع .
o ما يحصله المحضر عند تنفيذ حكم أو أمر بالأداء .
o ما تودعه الحكومة من مبلغ لذمة أصحابها .
- ويجب أن يلاحظ ما يلي بكل دقة :
o يستحق رسم إيداع :
§ إذا حصل نزاع في إيداع مبلغ .
§ توقع أي حجز على المبلغ المودع .
§ افتتح توزيع له .
o ويتم خصمه من قيمة المبلغ وتتم تسويته بالحسابات لحساب الإيرادات النسبية.
o يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضرًا، وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصًا بالعرض ورفضه.
o يتم توريد الوديعة نفسها ( المبلغ المطلوب إيداعه ) بموجب : حافظة توريد نقود 37 ع. ح ، ثم يستخرج علم خبر 37 مكرر ع . ح ، وتسلم صورته الحمراء لدافع المبلغ ، ويؤشر على محضر الإيداع بما يفيد توريد المبلغ ورقم اليومية .
o بعد ذلك يتم قيد الوديعة بسجل الودائع بالمحكمة تفصيلاً نقلاً من محضر الإيداع ، وموضح فيه قيمة رسم الإيداع المسدد ورقم وتاريخ السداد بأرقام مسلسلة سنوية من أول يناير .
o إذا كانت الوديعة مسددة بالمحكمة الجزئية ، فبعد قيدها بالسجل السابق ذكره يرسل محضر الإيداع مرفقًا به صورة علم الخبر الزرقاء وصورة حافظة التوريد إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها في اليوم التالي على الأكثر لتقوم المحكمة الابتدائية بقيده بدورها في سجلها ، وتمسك المحكمة الابتدائية عددًا من دفاتر أمانات الودائع يخصص دفتر منها للمحكمة الكلية ودفتر آخر لكل محكمة جزئية تابعة لها.
o تنشئ المحكمة الكلية ملفًا لكل وديعة ترد إليها مباشرة أو عن طريق المحاكم الجزئية التابعة لها يرفق به أصل محضر الإيداع ومرفقاته وجميع الحجوز وصحف الدعاوى أو أي إعلان آخر متعلق بالوديعة .
o إذا توقع الحجز على الوديعة أو أغلق قلم الكتاب بإنذار يتعلق بالوديعة فيجب:
1. التأشير بالحجز أو بمضمون الإنذار قرين الوديعة بسجل الودائع
2. قيد الحجز بسجل قيد الحجوزات ، وهو سجل خاص تمسكه المحكمة ( الحسابات أو قلم الوادئع ) ويتم قيد جميع الحجوزات الواردة به وفق تواريخ ورودها .
3. إذا كان الحجز أو الإنذار معلنًا للمحكمة الجزئية فبعد قيده والتأشير به ترسله هذه المحكمة في اليوم التالي على الأكثر للمحكمة الابتدائية لتقوم بدورها بالتأشير في سجلاتها وإرفاقه بملف الوديعة .
4. يجب مراعاة أن الحجوزات الموقعة على الودائع تتقادم بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ توقيعها.
5. ويجب على صاحب الشأن تجديدها في الميعاد ، وإلا أصبحت كأن لم تكن بقوة القانون.
6. عند استحقاق الوديعة يقدم صاحب الشأن طلب لصرفها على ورقة مدموغة .
** الإيداع بالعملات الصعبة ( دولار، يورو، ...) :
- لا يجوز تحرير العملات الأجنبية أو إيداعها خزينة المحكمة .
- يجب استصدار أمر من السيد المستشار / رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المختص بإيداع المبلغ بالدولارات خزينة البنك الأهلي المصري بحساب مجمد تحت تصرف خزينة المحكمة الابتدائية .
- ولا يجوز إيداعه بخزينة البنك المركزي لأن هذا البنك لا يقوم بصرف قيمة الوديعة عن استحقاقها بالعملة الصعبة .
- يودع إيصال البنك بالإيداع بخزينة المحكمة تحت تصرف المحكمة .
- ولا يتم صرفه لمن يستحقه قانونًا إلا بأمر صريح من رئاسة المحكمة أو قاضي التنفيذ .
** ما يجب إتباعه في حالة إيداع مبلغ بمحكمة لحساب محكمة أخرى ستتولى عرضه:
- يتم التوريد نقدًا لخزينة المحكمة ، ويستخرج عنه قسيمة تحصيل 155 ع. ح.
- تحرر استمارة 50 ع. ح بمعرفة الكاتب الأول يرفق بها :
أ‌. صورة القسيمة الزرقاء 155 ع. ح.
ب‌. صورة من إنذار العرض :
- ترسل الاستمارة 50 ع. ح بمرفقاتها للمحكمة الكلية لاستخراج شيك باسم المحكمة التي ستتولى العرض في نفس يوم التوريد .
- يؤشر على هامش إنذار العرض بعد سداد رسمه ( برقم قسيمة التحصيل وتاريخها وتعتمد هذه التأشيرة من الكاتب الأول بخاتم المحكمة ) .
- يرسل اصل الإنذار بواسطة المحضرين إلى قلم محضري المحكمة التي ستعرض المبلغ .
- يرسل قلم كتاب المحكمة المودع لديها المبلغ إخطارًا للمحكمة التي ستتولى العرض يفيد بأن المبلغ تم تحصيله بالقسيمة ... وأنه جاري استخراج شيك باسم المحكمة.
** فور ورود الإنذار لمحضري المحكمة التي ستتولى العرض يجب ما يلي :
- تحرر مذكرة لقلم الكتاب لصرف المبلغ المطلوب عرضه باسم المحضر الذي سيتولى إنذار العرض .
- وعلى قلم كتاب المحكمة التي ستتولى العرض مطابقة البيانات المؤشر بها على هامش أصل الإنذار على الإخطار الوارد لها من المحكمة المودع لديها المبلغ، وأن تبيّن مطابقة الأوراق تحرر استمارة 50 ع.ح باسم المحضر الذي سيتولى العرض، ويصرف له المبلغ من الأمانة الموجودة لدى المحكمة لمواجهة الصرف ( الأمانة المخصصة للصرف) خصمًا على حساب المحكمة المودع لديها المبلغ.
- عند ورود الشيك من حسابات المحكمة المودع لديها المبلغ لحساب المحكمة التي ستتولى العرض يجب إجراء التسوية بالخصم على حساب شيكات تحت التحصيل بالإضافة إلى حـ/ جاري دائن.
- وعند ورود مستندات صرف الأمانة المدفوعة للمحكمة مرفقًا بها مستندات صرف المبلغ المعروض تجري التسوية بالخصم على حساب جاري دائن بالإضافة إلى حساب الأمانة المدفوعة للمحكمة .
** إيداع خطابات الضمان:
- إيداع خطاب الضمان وغيره مثل سندات مالية – شيكات مصرفية – مجوهرات، أو غير ذلك مما تكون له قيمة ؛ كإيداع النقود سواءً بسواء باعتبارها ودائع ذات قيمة نقدية مودعة على ذمة الفصل في النزاع. ولذلك يسري في شأن إيداعها نص المادة 38 رسوم باستحقاق رسم نسبي على قيمتها مقومة بالجنيه المصري في تاريخ الإيداع بواقع 1% .
- وأن تقديم خطاب ضمان مصرفي نهائي بقيمة فرق رسم في الدعوى يمثل سدادًا للمستحق، ويجب تسليم صورة تنفيذية من الحكم موضوع المطالبة متى ثبت أن قيمة خطاب الضمان تفي بسداد الرسم المستحق مع التأشير على صورة الحكم بأن فرق الرسم قدم عنه خطاب ضمان ، مع تحديد رقمه وتاريخه وقيمته واسم البنك الضامن.
- يتم التأشير بتقديمه وقبوله بملف وسجلات المطالبة وتسليمه لأمين عام المحكمة لحفظه لديه.
- ضرورة اتخاذ إجراءات مطالبة البنك بسداد المستحق دون أي تجاوز لمدة الضمان، حتى لا تتعرض حقوق الخزينة للسقوط .
- قبول الشيكات المصرفية المعتمدة والصادرة من أحد البنوك التجارية والمؤشر عليها بأنها مقبولة الدفع مقدمًا، والصادرة باسم قلم الودائع باسم المحكمة أو باسم المستشار، ويعتبر المبلغ الصادر به الشيك مودعًا فعلاً بخزينة المحكمة منتجًا لآثاره القانونية من تاريخ استلام المحكمة للشيك، وعلى أن ترفق بالأوراق صورة من إخطار البنك المركزي للمحكمة بتحصيل قيمته للمحكمة لحسابها.
- ما يتبع نحو القيو

Address

Al Salam
Cairo
11311

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when شباب الاقتصاديه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share