Ali yassin lawfirm. مكتب المستشار على ياسين المحامي بالنقض

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • Ali yassin lawfirm. مكتب المستشار على ياسين المحامي بالنقض

Ali yassin lawfirm. مكتب المستشار على ياسين المحامي بالنقض استشارات قانونية
العلامات التجاريه
حقوق الملكية الفك?

22/07/2026
22/05/2026

دعاوى لا رسوم عليها بعد الحكم فيها
1- دعوى عدم نفاذ عقد البيع لا تنطوي على طلب صحة أو بطلان هذا العقد ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يُستحق عنها سوى رسم ثابت
2- دعوى رد وبطلان عقد البيع لصوريته وعدم سداد الثمن لا تنطوى على طلب بطلان هذين العقدين لتخلف أحد أركانهما أو لإخلال أحد طرفيهما بالتزاماته ، إنما هى في حقيقتها تتعلق بطلب صوريتهما صورية مطلقة ، وهو لا يُعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها ، ومن ثم فإن الدعوى تكون مجهولة القيمة ، ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت
3- دعوى بطلان شرط تحديد مدة عقد الإيجار وصورية الأجرة تأسيساً على أن المكان أُجر خالياً وليس مفروشاً رسمها ثابت وليس نسبى
4- دعوى اثبات الرجوع في الهبة المسجلة رسمها ثابت لانها لا تنطوي على طلب بطلان العقد
5- دعوى عدم الاعتداد بعقد القسمة الاتفاقي في مواجهة من لم يكن طرفا فيه، في حقيقتها لا تنطوي على طلب بطلان هذا العقد لعدم مشروعيته وإنما في جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثاره في حق الغير دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا العقد أو تنال منه وهو ما لا يعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في المادة ٧٥ من القانون رقم ۹۰ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية، ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت،(يحيى سعد المحامى)
6- دعوى عدم سريان عقد البيع في مواجهة المدعى رسمها ثابت
7- دعوى عدم نفاذ عقد البيع فيما جاوز نصيب البائع فيه الطلبات رسمها ثابت
8- دعوى محو وشطب العقد المشهر برضاء الطرفين رسمها ثابت
9- الحكم بندب خبير او معاينة عقار والحكم بانتهاء الخصومة رسمها ثابت
10- دعوى بطلان حكم التحكيم لانعدامه وبطلانه غير مقدرة القيمة ومن ثم فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت
11- دعوى عدم الاعتداد بالحكم دعوى رسمها ثابت
12- دعوى رد العين المؤجرة رسمها ثابت
13- دعوى بطلان قائمة شروط البيع رسمها ثابت
14- دعوى عدم الاعتداد بآثار التنازل الأسهم لا تنطوى على طلب بطلان هذا التنازل لعدم مشروعيته ومن ثم رسمها ثابت (يحيى سعد المحامى )
15- دعوى الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم تعويض رسمها ثابت
16- دعوى رد وبطلان عقد البيع لصوريته وعدم سداد الثمن
17- القضاء برفض الدعوى لا سوم عليها سواء كانت معلومة القيمة او مجهولة القيمة
18- لا رسوم اذا ما قضى بانتهاء النزاع صلحا ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسه دون الفصل في موضوع الدعوى . او القضاء بالزام اى من طرفيه بثمة التزام فانه لا يكون قد حكم لاى منهما بشىء ومن فلا يستحق رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى
19- للمتقاضي الخيرة بين سلوك سبيل المعارضة أو الطريق المعتاد لرفع الدعوى للتظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس ونوع منازعته سواء في مقدار الرسم أو أساس الالتزام به،
20- المشرع لم يصدر قانوناً بفرض رسوم عند القضاء برفض الدعوى
21- لا يجوز لســـلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى
22- إذا تدثرت الجهة الإداريــة بســـتار المنشــورات والتعليمات المصلحية ؛ لفرض التزامات على الأفراد دون سند من القانون؛ فإن تلك المنشورات تكتسب وصف القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء الإداري من خلال دعوى الإلغاء.
23- يســـتوي رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير، أو بتقرير في قلم الكتاب، أو بصحيفة، ومن ثم فلا تثريب على الطاعنة إن هي أودعت قلم الكتاب - بدلاً من التقرير
24- الحكم الصادر فى المعارضة فى امر تقدير الرسوم يكون قابلا للطعن فيه بنفس الطرق التى يُطعن فيها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها الامر و لا عبرة بقيمة المبلغ الوارد بأمر تقدير الرسوم .....
25- الحكم بعدم قبول التظلم من أمر تقدير الرسوم لرفعه بعد الميعاد لا يحول دون إعادة رفع دعوى جديدة ببراءة الذمة
26- اعلان امر تقدير الرسوم مع جهة الإدارة لا ينفتح به ميعاد المعارضة إلا اذا اثبت قلم الكتاب ان المطلوب منه الرسم استلم الخطاب المسجل الذى ارسله المحضر
27- لم يرد نص في القانون يحول دون لجوء المتقاضى عند المنازعة في أمر تقدير الرسوم القضائية ، سواء في مقدار الرسوم أو في أساس الألتزام بها لاى طريق سواء رفعها بتظلم او بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى
28- ميعاد استئناف امر تقدير الرسوم أربعون يوما اذا كان التظلم بالإجراءات المعتاده لرفع الدعوى وثمانية أيام اذا كان بطريق المعارضه في قلم الكتاب
29- المعول عليه فى حساب الرسوم يكون بحساب القيمه التى يوضحها الطالب بنفسه بشرط ألا تقل عن القيمة الإيجارية السنوية التى تربط الضريبة عليها مضروبة فى خمسة عشر
30- الطعن في الحكم الصادر في امر تقدير الرسوم يكون بنفس الطرق التي يطعن فيها على الحكم الصادر في الدعوى التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم ، ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم
31- القضاء برفض الدعوى يعنى انه لم يحكم بشيء ومن ثم فلا يستحق رسمً أكثر مما حُصل منه عند رفع الدعوى
32- ان المقصود بربع الرسم فى المادتين 10 و20 مكرر من قانون الرسوم هو الرسم الذي قام المدعي بسداده عند تقديم صحيفة الدعوى وليس الرسم المقدر وفقاً للمحكوم به في الدعوى
33- ان التظلم من امر تقدير الرسوم سواء المنازع فى مقدار الرسوم او المنازعة فى اصل الالتزام يجوز بصحيفة دعوى او بتقرير. فى قلم الكتاب
34- تراخى الحاق محضر الصلح لجلسة تالية لا اثر له في استحقاق ربع الرسم اذا يجوز الاتفاق على تحمل احد الخصوم بالمصروفات القضائية
35- قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية ليست من النظام العام ويجوز الاتفاق على ما يخالفها
36- يجوز الاتفاق على تحمل احد الخصوم بالمصروفات القضائية
37- القانون لم ينظم حالة انتهاء الخصومة بغير حكم
38- تنازل المدعى المحكوم له عن الحـكم المستأنف أثناء نـظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده يترتب عليه أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون ،
39- المشرع اغفل تنظيم من هو المستحق بالرسوم في حالة التنازل عن الحكم ومن ثم فإن الحل العادل هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة عن الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التى نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات تم التصالح في الجلسه الأولى
وغيرها من المبادئ الوادره بالبحث والمدعمة بالاحكام الحديثة لمحكمة النقض

بالأمس إستمتعنا بمرافعة الدكتور محمد بك أبو شقة ، في قضية الأستاذ جمال سويد ، وأثار سيادته دفعا بعدم قبول الدعوى الجنائي...
17/03/2026

بالأمس إستمتعنا بمرافعة الدكتور محمد بك أبو شقة ، في قضية الأستاذ جمال سويد ، وأثار سيادته دفعا بعدم قبول الدعوى الجنائية؛ لأن الأمر بألاوجه لإقامة الدعوي الجنائية في حق الأستاذ جمال سويد مازل لم يلغ وذلك لأن إستئناف المدعي بالحق المدني للأمر بألاوجه لإقامة الدعوي الجنائية لم يتناول الأستاذ جمال سويد.
وذلك لأن المستقر عليه أن إستئناف الأمر بألاوجه لإقامة الدعوي الجنائية يقتصر علي الوقائع المستأنفة والمتهمين المستأنف في مواجهتم فقط لا يتعداهم.
وإليكم التأصيل القانوني لهذا الدفع من بحث لفقيه من فقهاء القانون الجنائي.

15/01/2026
13/01/2026

محكمة النقض
النقض ترسخ 15 مبدأ قضائيا فى أحدث أحكامها.. قبول البائع سداد أقساط الثمن بعد مواعيدها يسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في السداد بعد تلك المواعيد تجدهم كالاتي :-
١-قبول البائع سداد أقساط الثمن بعد مواعيدها يسقط حقه في استعمال الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند التأخير في السداد بعد تلك المواعيد .
٢- مجرد إقرار المشترى في عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة لا يكفي للدلالة على العلم بالعيب أن الأرض الداخلة ضمن خط التنظيم لا تخرج عن كونها أرضاً خصصت للمنفعة العامة .
٣- عدم سعى البائع إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب الشرط الصريح الفاسخ .
٤- يجب على البائع السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء القسط أو ما بقي من الثمن عند حلول أجله، وإذا أبى البائع السعي إلى موطن المشتري عند حلول الأجل بغية تحقيق الشرط عد ذلك بمثابة رفض لاستيفاء الثمن أو ما حل منه دون مبرر فلا يرتب الشرط أثره في هذه الحالة .
٥-أن الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق فإن كان للمشتري الدفع بعدم التنفيذ في حالة توافر شروطه، وجب على المحكمة التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي .
٦- إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع إذا تبين أنه قام بتنفيذ خمسة وسبعين في المائة من التزاماته." عملا نص المادة 105 من القانون التجاري .
٧- وقوع العقار المبيع في خط التنظيم يعد عيباً خفياً في حكم المادة 477 مدني لأنه ينقض من قيمة المبيع ونفعه .
٨- خط التنظيم، هو الخط المُعتمد الذي يحدد الطريق ويفصل بين الأملاك الخاصة والمنفعة العامة .
٩- أنه يترتب على صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم قيود قانونية على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم، فلا يستطيع إجراء أعمال البناء أو التعلية أو الانتفاع بهذا الجزء بعد صدور القرار باعتماد خطوط التنظيم .
١٠- للمشتري أن يرجع على البائع بتعويض بسبب نقص المبيع وقد يكون هذا التعويض إنقاصاً للثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع .
١١- البيع الذي يرد على مال من الأموال العامة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه على مال لا يجوز التعامل فيه بحكم القانون، وحتى ولو سجل هذا البيع لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً .
١٢- إن اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم .
١٣- محاضر أعمال الخبير تعتبر من أوراق الدعوى وكل ما يثبت فيها من دفاع للخصوم يعتبر دفاعاً معروضاً على المحكمة .
١٤- يترتب على فسخ عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع - بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن .
١5- أن تقديم الخصم الى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير فى الدعوى وتمسكه بدلالة هذه المستندات ، يوجب على المحكمة أن تعنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها ، فإذا التفت الحكم عن هذه المستندات ولم يتحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوبا بالقصور .

صدر الحكم في الطعنين المقيدين في جدول المحكمة برقمى 18640، 18843 لسنة 89 ق،

نشرة أخبار "محامون بلا قيود"

12/01/2026

أرست محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور الفقيه محمد الجنزوري، قضاء محكما راسخا، ناطقا بعقل القانون لا بهوى الإجراء، قرر أن سلطة الضبط، مهما تنوعت أدواتها، تظل محكومة بضمانات الحرية، لا تتجاوزها إلا لتقع في دائرة الإثم الجنائي. فالشرعية الإجرائية ليست ستارا لاحقا، ولا وصفا ملصقا، بل أصل سابق لا يقوم إلا على سبب صحيح ودليل مشروع، وإلا انقلب الإجراء من حماية إلى اتهام.

ذلك أن القبض، وهو أخطر القيود على الحرية، لا يستقيم إلا بأمر قضائي مسبب أو بتلبس حقيقي تدركه الحواس، لا تلبس يروى ولا واقعة تنشأ بالتحرير. فإذا انتفى التلبس بطل القبض، وإذا بطل القبض انهار ما تفرع عنه، إذ الفرع يتبع الأصل وجودا وعدما.

ولما كشفت الأوراق الرسمية عن تعارض بين صورة الضبط المسطرة وحقيقة القبض الثابتة، تبين للمحكمة أن الشرعية لحقت الإجراء ولم تسبقه، فاهتز اليقين، وران الوهن على الدليل، وتفرق شذر مذر لا يقوى على إدانة.

وقد استندت المحكمة إلى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، واستقرت على أن التلبس وصف استثنائي لا يفترض ولا يتحايل عليه، وأن الشك إذا ران على الدليل وجب طرحه، ورد الاتهام إلى أصل البراءة.

وهذه المبادئ التي استخلصتها من حكم المحكمة على التفصيل التالي:

المبدأ الأول:
ولما كان القبض اخطر الابواب، فان لم يفتح بمفتاح الشرعية اغلق باثم البطلان. فالقبض بلا سبب سبب للاثم الجنائي، والاجراء ان ران عليه العيب تهاوى شذر مذر، وسقط البناء بسقوط الاساس.

المبدأ الثاني:
ولما كان التلبس مشاهدة لا مشافهة، وادراكا لا ادعاء، فان التلبس لا يخلق بالقول بعد الفعل، ولا يستدرك بالقلم بعد القبض. فاما تلبس يرى ويحس، واما بطلان يعلن ويفصل.

المبدأ الثالث:
في حين تزعم الرواية وتكذب المستندات، ويعلو المحضر ويخفت الدليل، فان التعارض اذا ران عليه الوهن اضحى الحق ضائعا بين قول منشأ وحقيقة ثابتة. والعدل لا يسير على قدمين مختلفتين.

المبدأ الرابع:
الاقرار ان لم يعضده يقين، كان صدى بلا صوت، وظلا بلا جسد. فان جحد من اول الطريق، ولم يجد شاهدا من الشرعية، انقلب عبئا لا بينة، وتحول من دليل الى دليل على الشك.

المبدأ الخامس:
ولما كان الشك نقيض اليقين، فان الجنائية لا تدان بالاحتمال، ولا تقام بالعاطفة. فاذا ران الشك على الدليل طرح الدليل، واذا اضطرب الميزان رد الاتهام.

المبدأ السادس:
سلطة الضبط خادمة للقانون لا سيدة عليه، تقدر اذا التزمت، وتهدر اذا تجاوزت. فحيث يحترم النص تصان الحرية، وحيث ينتهك النص يستولد الاثم الجنائي.

خلاصة المبدأ:
وحاصل القول، ان الحرية اصل، والتقييد استثناء، والاستثناء لا يفترض ولا يستعار. فاذا غاب السبب، وبان التلفيق، وتفرق الدليل شذر مذر، تعين اهدار الاتهام، حتى استوت العدالة على جودي الدستور، وسلمت الجنائية من اثم الاجراء، واستقرت سيادة القانون.

Address

42 Talat Harb St; Downtown
Cairo
11669

Telephone

+201092402220

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ali yassin lawfirm. مكتب المستشار على ياسين المحامي بالنقض posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share