الليثى للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • الليثى للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه

الليثى للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه المكتب متخصص فى جميع القضايا الشرعى والقضايا المدني والجنح والجنائي
وتأسيس الشركات والتراخيص

متخصصون في قضايا المدني والجنائي والشرعي - الجنسية والاقامة وزواج الاجانب - قضايا التجاري وتاسيس الشركات والضرائب - تحرير كافة أنواع العقود وتسجيل شهرعقاري

02/04/2024
29/09/2022

بداية من شهر أكتوبر لا توجد إستشارات قانونية بالصفحه بدون مقابل أتعاب إستشارة والإستشارة ب ٣٠٠ جنية تحول علي فودافون كاش . حيث أن الإستشارة كتابية صادرة من
مكتبنا .
-------------------------------------------------------------
Starting from the month of October, there are no legal consultations on the page for free. Consultation and counseling fees are 300 pounds transferred to Vodafone Cash. As the advice is in writing issued by our office.

08/02/2020

*مدى الالتزام بالحكم الناقض*
لازالت إشكالية الطعن بالتمييز ظاهرة وبقوة لدى المجتمع القانوني ، اعلم ان مرحلة الطعن بالنقض مرحلة فنية عالية الدقة ، ولكننا نحاول من خلال هذه الذهبيات تبسيطها لجميع القانونيين، بدأتها بموضوع إمكانية تعديل حكم النقض بطريق التماس اعادة النظر وتصحيح الخطأ المادي ونكمل اليوم بموضوع مدى الالتزام بالحكم الناقض، كما نعلم جميعا ان الحكم الناقض بالنسبة لمحكمة الاحالة دستورا تسير خلفه ولا يجوز لها مخالفته لما له من قوة وحجية الأمر المقضي في جميع المسائل القانونية التي فصل فيها وعلى ذلك تلتزم محكمة الاحالة بالحكم الناقض في النقاط التي فصل فيها، والمقصود بالنقاط التي فصل فيها .
هي المسألة القانونية التي تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن بصر وبصيرة فاكتسبت قوة الشيء المحكوم
فيه في حدود المسألة القانونية التي بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند
اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، أما إذا كان النقض للقصور في التسبيب
والإخلال بحق الدفاع فإن الخصومة تعود إلى ما كانت عليه قبل إصدار الحكم
الناقض ويكون للخصوم أن يقدموا
للمحكمة المحال إليها الدعوى من الطلبات والدفوع وأوجه الدفاع ما كان لهم أن
يقدموا منها قبل إصداره إلا ما يكون قد
سقط الحق فيه ، ولمحكمة الإحالة كامل
السلطة بأن تبني حكمها على فهم جديد
لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع
عناصرها
ونعطي مثال لاحدث حكم محكمة تمييز دبي الصادر في10/10/2018 حيث قررت المحكمة ان نقض الحكم لتكييفه عقد البيع بأنه بيع بات دون بيان أسباب عدوله عن المدلول الظاهر لعباراته التي تفيد انه بيع بالعربون مفاده ان الحكم الناقض لم يجزم في أسبابه بأن العقد بيع بالعربون ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم الصادر من محكمة الإحالة أن تستخلص أن البيع معلق على شرط واقف تحقق فأصبح البيع باتا ويكون النعي بانه خالف المسألة القانونية التي قدرها الحكم الناقض السابق على غير أساس.
محكمة التمييز - دبي بتاريخ 10-10-2018
في الطعن رقم 2018 / 156 طعن عقاري و 2018 / 158 طعن عقاري
هنا الحكم الناقض نقض حكم الاستئناف لقصوره في تسبيب لما عدل عن تكييف العقد بانه بيع بالعربون فلم يجزم الحكم الناقض بان العقد بيع بالعربون ومن ثم تعود السلطة كاملة لمحكمة الإحالة في تكييف العقد.

04/02/2020

ايراد دليلين متعارضين
تناقص
وقد قضت محكمة النقض بانه :-
" اذ اوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما واخذت بهما معا وجعلتهما عمادها فى ثبوت ادانة المتهم دون ان تتصدى لهذا التعارض وتبين ما يفيد انها وهى تقضى فى الدعوى كانت منتبهة له فمحصته واقتنعت بعدم وجوده فى الوقائع فانها تكون قد اعتمدت على دليلين متساقطين لتعارضهما وهذا يجعل حكمها كانه غير مسبب متعينا نقضه " .
نقض 2/1/1939 مجموعه القواعد القانونية - عمر - ج4- 324- 422

كما قضت محكمة النقض بانه :-
" يستحيل مع تغاير واختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صورة للواقعة فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضوعين الاخرين ,- مما يشكل فى ذاته تهاترا وتناقضا تتماحى به الاسباب ,- فان ذلك كله يكشف ايضا عن قصور واختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشانها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على اى اساس اقام قضاءه ويعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى اوردها الحكم وايراده اكثر من صورة للواقعه فضلا عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بيانا كافيا ,- مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها وحكمت فى الدعوى " .
نقض 9/1/1977- س 28- 9- 44
نقض 11/6/1985- س 36- 136- 769
نقض 4/11/1982- س 33- 174- 847

03/02/2020

"شهادة الزور فى القانون المصري"

شهادة الزور هي تعمّد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائي ما.
وتعتبر شهادة الزور جريمة خطيرة لإمكانية استخدامها في اغ**اب سلطة المحاكم ، الأمر الذي يسبب إخفاق العدالة.
في الولايات المتحدة على سبيل المثال
النظام الأساسي العام لشهادة الزور بموجب القانون الفدرالي يصنف شهادة الزور كجناية تقود إلى عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات
يسمح قانون العقوبات في كاليفورنيا لأن تكون شهادة الزور جناية إعدام في القضايا التي تسبب الإعدام الجائر.

وقد اشار المشرع المصرى على شهادة الزور فى قانون العقوبات بالمواد الاتية :-

المادة (294)
كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.

المادة (295)
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.

المادة (296)
كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة (297)
كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة (298)
إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.

المادة (299)
يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.

المادة (300)
من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.

المادة (301)
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.

03/02/2020

معلومات هامه فى قانون المرافعات المصرى:


وقف اتفاقى (يجب ألا يزيد على 3 اشهر)
وقف تعليقى (لحين الفصل فى دعوى أخرى)
وقف جزائى

2-فى حاله فقد الصيغة التنفيذية لا تعطى صيغه تنفيذية أخرى إلا بعد رفع دعوى أمام ذات المحكمة وتعلن بها الخصوم

3- قاضى التحقيق لايملك شطب الدعوى لان قرار الشطب يجب ان يكون من المحكمه وليس قاض التحقيق

4- يجب إبداء الدفوع الشكليه أولاً وقبل الكلام فى الموضوع وإلا سقط الحق فيها.

5- إذا كانت الدعوى صالحه للحكم فيها ولم يحضر الخصوم تحكم فيها المحكمة م 82 مرافعات

6- أنواع التدخل في الدعوى
(تدخل هجومى - تدخل انضمامى)
لا يجوز التدخل فى الاستئناف إلا بطلب الإنضمام لأحد الخصوم م 236 مرافعات

7- العبره بالطلبات الختامية فى الدعوى وليس التى بصحيفه الدعوى .

8- ترك الخصومة يلغى جميع الإجراءات التى تمت فى الخصومة ولكن لا يمس أصل الحق
النزول عن الحكم هو نزول عن الحق الثابت فيه .

9- لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابه أو مصاهره حتى الدرجة الرابعة .

10- الإعلان الذى يتم فى محل تجاره المعلن إليه لا يجوز إلا إذا كان متعلق بتجارته أو الإيجار

11- صحيفة الاستئناف يجب أن تشتمل على:-
(بيان الحكم السابق - تاريخه - أسباب الاستئناف)
والا كانت باطلة .

12- الإعلان يكون باطل إذا تم فى الحالات الآتية:-
(قبل 7ص - بعد 5 م - أيام الإجازات الرسمية
إلا فى حاله الضروره وبإذن من قاضى الأمور الوقتية

13- بطلان التكليف بالوفاء (الأجرة -الديون مثلا) متعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها .

14- لا يجوز أن ترفع دعوى من شخص بين7 سنوات وقبل 21 سنه (بطلان مطلق)

15- لا تسمع شهادة الصبى من لم يبلغ 15 سنه إلا على سبيل الإستدلال وبدون حلف يمين .

16- لا يجوز للشاهد الإدلاء ببيانات علمها عن طريق مهنته (محامى-طبيب) إلا إذا تعلق الأمر بجريمة - أو وافق صاحب الشأن .

17-الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام تقضى به المحكمه من تلقاء نفسها .

18- الحكم المعدوم هو والعدم سواء - لا يرتب أثر قانونى- لا يلزم الطعن فيه للتمسك بانعدامه
يجوز رفع دعوى مبتدأه بإنعدامه

19- الحكم الباطل - حكم قائم ومرتب لآثاره - لايجوز رفع دعوى مستقله ببطلانه ولكن بالطعن بالطرق القانونية (إستئناف مثلا)

20- إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية يحق لصاحب الشأن إعلان الخصوم للحضور أمام نفس المحكمة لنظر الطلب والحكم فيه .

27/10/2018

📚👈 معرفة الفرق بين التوكيل الرسمى العام والخاص

غالبا ما يكون هناك مشكلة عند البعض فى التفريق بين التوكيل العام والخاص وقد يتشكك البعض فى التوكيل العام ويظن انه بمقدور الشخص الذى تم عمل التوكيل له (الوكيل) التصرف بالبيع او الشراء فى كافة ممتلكات صاحب التوكيل (الموكل) والحقيقة انه لا اهمية لاسم التوكيل (عام او خاص) بقدر الاهمية للبنود الواردة فى التوكيل فمن الممكن ان يكون توكيل خاص يبيح للوكيل التصرف فى بعض او كل املاك الموكل والعكس صحيح فمن الممكن ان يكون توكيل عام ولا يبيح إلا تصرفات معينة

ولنذكر على سبيل المثال

(1) (توكيل رسمي عام فى القضايا)التوكيل الذى يتم عملة للمحامي

غالبا ما يكون هذا التوكيل بالاسم التالى (توكيل رسمي عام فى القضايا)

ويسمح هذا التوكيل العام فى القضايا للوكيل(المحامى فى هذة الحالة) برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه فى القضايا التى ترفع ضدة والكثير من الاعمال المتعلقة بالقضايا كالاقرار بالتصالح او استلام الاوراق من المحضرين وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل او علية

ولا يقتصر ذلك على السيارات بالطبع وانما يجوز فى اى شىء فقد يرد التوكيل بالبيع او الادارة على منزل او شركة او اى شىء اخر

(2) (التوكيل الرسمى الخاص فى القضايا) ويتم عملة ايضا للمحامى

ويقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى الحضور والدفاع والمرافعة او التصالح فى قضية معينة وليس كل ما يخص الموكل من قضايا

(3) التوكيل الخاص (توكيل بيع سيارة) __(توكيل إدارة سيارة)___(توكيل بيع شىء معين او ادارتة)

وفى هذا النوع من التوكيلات لا يمكن للوكيل التصرف الا حسب ما هو وارد بالتوكيل فقد يقتصر التوكيل على ادارة سيارة معينة او كافة سيارات الموكل وكذلك الحال بالنسبة للبيع

(4) (التوكيل الرسمي العام)

يسمح هذا التوكيل للوكيل بان يقوم بكافة التصرفات من بيع وشراء وادارة على كافة ممتلكات موكلة🏺

29/08/2017

** لا عقوبه على المحامي اذا تجاوز حدود الوكاله:

في حكم لمحكمة النقض يستحق القراءة والتأمل ألغت فيه حكم صدر ضد محام بحبسه ثلاث سنوات وقضت محكمة النقض ببراءته بعد ان قدمته النيابه للمحاكمة على سند من القول بانه اقر بالصلح والابراء دون ان يخوله التوكيل ذلك ومتجاوزا لحدود الوكاله
وجاء باسباب الحكم أن القانون في مادة خيانة الأمانة لا يعاقب على الإخلال بتنفيذ عقد الائتمـان في ذاته . وإنما يعاقب على العبث بملكية الشئ المسلم بمقتضاه وأن المناط في وقوع تلك الجريمة هو ثبوت أن الجاني قد اختلس الشئ الذي سلم له ولم يستعمله فى الأمر فى الأمر المعين الذي أراداه المجني عليه بالتسليم " ولما كانت الالتزامات التى يرتبها عقد الوكالة على عاتق الوكيل هي تنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومة ( المادة 703 من القانون المدني ) وبذل العناية الواجبة فى تنفيذ الوكالـة ( المادة 704 من القانون المدني ) وتقديم حساب عنها إلى الموكل ( المادة 705 من القانون المدني ) ورد ما للموكل في يده والالتزام الأخير هو الذي تقوم به خيانة الأمانة ذلك أن الوكيل يرتكب هذه الجريمة إذا اعتدى على ملكية الأشياء التي سلمت له بصفته وكيلا لكي يستعملها فى مصلحة موكله ولحسابه , أو كي يسلمها للموكل فيما بعد , ويعنى ذلك أن فعله يجب أن يتخذ صورة الاستيلاء على الشئ الذي اؤتمن عليه لحساب موكله أما إذا أخل بالتزام آخر تولد عن الوكالة ولم يكن متضمنا هذا الاستيلاء فهو لا يرتكب خيانة الأمانة , كما لو تقاعس عن القيام بالعمل الذي كلف به ولو كان دافعه إلى ذلك الإضرار بموكله , أو لم يبذل فيه القدر من العناية الذي تطلبه , أو لم يقدم الحساب إلى موكله , أو جاوز نطاق وكالته . لما كان ذلك . وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه لم تتضمن أن الطاعن تسلم أموالا ما بمقتضى عقود الوكالة التي أبرمها مع المدعين بالحقوق المدنية ثم عبث بملكيتها وأن ما وقع منه هو تجاوز لحدود وكالته مما ينهار به الركن المادي لجريمة التبديد وتظل العلاقة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدهم علاقة مدنية بحتة فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بمــا يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه .
الطعن رقم 32750 لسنة 73 قضائية جلسة 30-9-

29/08/2017

الإشكال العكسي أو الإشكال المعكوس - بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم
الإشكال العكسي
تنص الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 312 من قانون المرافعات تنصان على أنه:
"يجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال إذا كان مرفوعاً من غيره، سواء بإبدائه أمام المحضر على النحو المبين في الفقرة الأولى أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا لم يختصم في الإشكال وجب على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ... ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ...".
ومن المقرر قانوناً، وفقاً لشروح الفقهاء أنه:
"رفع إشكالات التنفيذ ليست قاصرة على المدينين، بل يجوز للدائنين أيضاً رفعها أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ إذا امتنع المحضر عن القيام به دون سند، كذلك يجوز رفعها بدعوى مبتدأه.
فيجوز لطالب التنفيذ (الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه) أن يرفع إشكالاً سواء أمام المحضر بطلب الاستمرار في التنفيذ في حالة امتناع المحضر عن التنفيذ لوجهة نظر قانونية أدعى أنها تؤيده في رأيه. كما يجوز له رفع الإشكال بطلب الاستمرار في التنفيذ بدعوى مبتدأه تقدم لقلم الكتاب وفقاً لنص المادة 63 مرافعات".
(لطفاً، المصدر: "القضاء المُستعجل وقضاء التنفيذ في ضوء الفقه والقضاء" – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الطبعة السادسة 1998 القاهرة – صـ 687 و صـ 918 و صـ 981).
ومن المقرر قانوناً أيضاً أنه:
"إذا كان الغالب للإشكال الوقتي أن يبدى من الملتزم بالسند التنفيذي، إلا أنه يجوز للدائن أيضاً – وهو طالب التنفيذ – أن يقيم إشكالاً يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم، سواء أمام المحضر إذا رأى الأخير وقف التنفيذ لأي سبب من الأسباب، أو بصحيفة مبتدأة يرفعها أمام قاضي التنفيذ بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة يطلب فيها الاستمرار في تنفيذ الحكم، كما يجوز أن يبدى ذلك الإشكال أمام قاضي التنفيذ كطلب عارض (دعوى فرعية)، وفي جميع هذه الحالات جرى العمل على تسمية ذلك الإشكال بالإشكال "المعكوس"، وفي ذلك الإشكال يدعو طالب التنفيذ خصمه لإبداء ما يعن له من كافة الاعتراضات التي قد يبديها عند الشروع في تنفيذ الحكم، ويفحص قاضي التنفيذ – بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة حجج الطرفين وأسانيد كل منهما ليستظهر من ذلك مدى جدية الصعوبات التي تقام في سبيل تنفيذ الحكم وسندها القانوني لا ليفصل فيها بشكل قطعي وإنما توصلاً إلى تحديد أي من الطرفين أجدر بالحماية الوقتية، فإن استبان له أن تلك الصعوبات لا تستند إلى ثمة سند جدي من القانون أجاب طالب التنفيذ المستشكل إلى طلبه الاستمرار في التنفيذ، وإن استبان له العكس قضى برفض الإشكال".
(لطفاً، المرجع: "أحكام وأراء في القضاء المستعجل في منازعات التنفيذ الوقتية" – للمستشار/ مصطفى هرجة – طبعة نادي القضاة 1991/1992 – بند 180 – صـ 726).
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الغرض من رفع هذا الإشكال العكسي هو الاحتياط لدفع ضرر يخشى وقوعه عند بدء التنفيذ، وذلك عن طريق قيام المدين الصادر ضده الحكم المراد تنفيذه بالإشكال فيه لوقفه وعرقلة تنفيذه مما يلحق أبلغ الضرر بطالب التنفيذ الدائن الصادر لصالحه الحكم المراد تنفيذه. ولما كان الطالب قد قام بإعلان السند التنفيذي لكافة الخصوم، ويخشى من محاولات اللدد أو افتعال المعوقات غير المستساغة قانوناً، وحرصاً على سيادة القانون التي لا تكتمل إلا بتنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ. ولما كان المعلن إليهم ليست لديهم أية أسباب لاحقة على صدور الحكم يمكن أن تعطله أو توقف تنفيذه، فإن الطالب يقيم هذا الإشكال بغية القضاء له – في مادة تنفيذ وقتية – بالاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل فيه

29/08/2017


مصروفات دراسية 😉
أنه في يوم ..... الموافق .../.../
بناء علي طلب السيدة/ ......
(الديباجة العادية)

الموضوع
طعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الدعوى ........... لسنه 2014 أسرة العجوزة بجلسة 27/6/2015 والقاضي منطوقه (حكمت المحكمة :-
أولاً:- بالزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 6500 جنيه مصروفات دراسية للصغيرة / لنه عن العام الدراسي 2014 /2015 وألزمته بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .
الوقائع
بموجب صحيفة دعوى قيدت بقلم كتاب محكمة أسرة العجوزة برقم ........... لسنه 2014 عقدت الطالبة لواء الخصومة ضد المستأنف ضده ناشدة في ختامها القضاء لها بألزام المدعي عليه بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 5000 جنيه قيمة المصروفات المدرسية للصغيرة /لنه عن العام الدراسي 2014/2015 ، وبجلسة 8/11/2014 ألتمست تعديل الطلبات لمبلغ 14100 جنيه (أربعة عشر ألفاً ومائة جنيه مصري لا غير)
علي سند من القول أن الطالبة زوجة المستأنف ضده بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 4/10/2008 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج و رزقت منه علي فراش الزوجية الصحيح بالصغيرة ......، و لا تزال في عصمته و طاعته حتي الآن .
حيث أن المستانف ضده أمتنع عن دفع المصروفات المدرسية للصغيرة (.........) رغم قدرته و يساره ، حيث يتجاوز دخله الشهري 15000 جنيه (خمسة عشرة الف جنيه مصري ) .
وقد تدوولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 27/6/2015 قضت محكمة أول درجة بالحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل والذي لم يلق قبولا لدي المستأنفة لاسباب حصلها الاتي :-
أوجه الطعن بالاستئناف
الوجه الأول :- مخالفة القانون.
حيث أن المادة (18) مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 جعلت نفقة الابن الفقير علي ابيه ويدخل في هذه النفقة مصاريف المدارس ، حيث نصت تلك المادة علي " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي أبيه " ، ونظراً لكون الاشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضروري لتكوين الشخص واعداده للحياة سواء أكان دينياً أودنيوياً وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء.
ولما كانت المصروفات المدرسية تعتبر من نفقة الصغير علي أبيه أو كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص انها تعد – بمنزلة الطعام والكساء فإن إلحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه ومداه مما يدخل في سلطة ولي النفس وهو الأب – بحسب الأصل لا يشاركه فيه أحد سواه ويستقل بها طالما تحقق مصلحة الصغير ومن ثم فأن ألحاق الأبن بالتعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك ، ونفقات ذلك التعليم تعد – كما سلف القول- من جملة نفقة الأبن علي أبيه في حالة توافر شروط استحقاقها وعلي ذلك فأن الأصل الشرعي وفقاً للقول الراجح بالمذهب الحنفي واجب التطبيق عملاً بالمادة (3) من مواد أصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 أنه لا حق للحاضنة في ألحاق الصغير بمعاهد العلم أو اختيار نوع تعليمه إلا إذا أذن لها ولي النفس بذلك صراحة أوضمناً وكانت مصلحة الصغير تقتضيه استثناء علي الأصل.
إلا أن التعديل المستحدث لقانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 بالقانون رقم 126 لسنه 2008 والواجب التطبيق اعتباراً من 16/6/2008 أعطي الولاية التعليمية علي الصغير (ألحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه) للحاضنه بدلاً من ولي النفس.
أما إذا كان الأبن منخرطاً في التعليم أقامت الحاضنة الدليل علي أن الأب هو الذي سبق أن أختاره وألحقه به فلا يجوز للأب التنصل من سداد مصروفات ذلك التعليم.
ويدخل من ضمن المصروفات الدراسية أجرة السيارة المدرسية إذا لم يكن تيسر علي الصغير الوصول إلي مدرسته إلا بها وكان يسار الأب مما يسمح بسدادها.
وعلي هدي هذا فأنه يشترط لالتزام الأب بنفقة الصغير الاتي :-
أن يكون الأبن فقير لا مال له .
أن يكون الأبن عاجزاً عن الكسب للصغر أو للأنوثه أو لعاهة وكذا انخراط الابن في التعليم .
أن يكون الأب غنياً أو قادراً علي الكسب وتقدر النفقة بقدر يسار الأب .
ولما كان المستأنف ضده هو من تقدم بطلب الحاق صغيرته (لنه) بمدرسة باب الشمس للغات بمدينة 6 أكتوبر كما جاء بالافادة الصادرة من مدرسة الصغيرة في 3/12/2014 ، كما أن المصروفات الدراسية قدرت بمبلغ 9400 جنيه (تسعة الآف وربعمائة جنيه مصري لا غير) بالاضافة إلي مبلغ 4500 جنيه (أربعة الآف وخمسمائة جنيه مصري لا غير) سيارة المدرسة نظراً لأن المستأنف ضده قد قام في 3/6/2014 بطرد زوجته وصغيريه من منزل الزوجيه فأضطرت إلي الاقامة طرف والدها بالمهندسين فكان لا يتيسر توصيل الصغيرة إلي مدرستها إلا بواسطه الباص المدرسي بالاضافة لمبلغ 580 جنيه (خمسمائة وثمانون جنيهاًلا غير) قيمة الزي المدرسي .. ليصبح المستحق لصالح الطالبة في ذمة المدعي عليه مبلغ وقدره 14100 جنيه (أربعة عشر ألفاً ومائة جنيه مصري لا غير) وقد قدم منا حال تداول الدعوى بالجلسات حافظة مستندات تنطوي أفادة المدرسة وفواتير سداد باقي المصروفات المدرسية عن العام 2014 / 2015 إلا أن المحكمة ألتفتت عنها وقضت بالحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل.
الوجة الثاني :- الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق .
ثبت من شهادة شهود المدعية أن المدعي عليه كان يعمل مضيف جوي بدولة الامارات العربية وأنه كان يتقاضي راتب قدره خمسون ألف جنيه مصري ثم اصبح شريك في عدة شركات علي سبيل الشراكة المدنية درءاً لمسألة التأمينات والضرائب وأن الحد الأدني لدخله يتراوح ما بين 10000 إلي 15000 جنيه (من عشرة إلي خمسة عشر ألف جنيه مصري لا غير) وقد اطمئنت المحكمة إلي أقوال الشهود نظراً لما قدم من مستندات مؤيده له إلا أنها قضت بالحكم المطعون عليه بالاستئناف الماثل .
وعلي ضوء ما تقدم فأن المستانف ضده علي ملاءة مالية تسمح له بسداد المصروفات الدراسية لصغيرته كاملة والبالغه 14100 جنيه.
فلهذه الأسباب وللاسباب التي سنبديها بجلسات المرافعة نطعن علي الحكم المستأنف بالاستئناف الماثل .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ اعلاه إلي حيث محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالمثول أمام محكمة استئناف عالي (مأمورية ......) لشئون الأسرة والكائن مقرها .................................................... ابتداء من الساعه الثامنة وما بعدها من صباح يوم (..................) الموافق ..../..../ 2015 امام الدائرة ( ) لسماع الحكم بالآتي :-
أولاً:- بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في الميعاد القانوني .
ثانياً :- بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بألزام المستانف ضده بأن يودي للمستأنفة مبلغ وقدره 14100 جنيه (أربعة عشر ألفاً ومائة جنيه مصري لا غير) قيمة المصروفات المدرسية عن العام 2014 /2015وألزامه بالمصروفات القضائية ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
ولأجل العلم ،،،،،

29/08/2017

الدفوع الجنائية كاملة
=============
الدفوع فى قضايا الضرب

اولا: من المتعارف عليه وكما قررت محكمة النقض ان التقرير الطبى ماهو الا دليل اصابة وليس دليل ادانه
ويتم الطعن عليه من خلال
الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى :
اى انه لكى يصبح التقرير الطبى دليل ادانه للمتهم لابد من تناسب الأداة المستخدمة والذى تذكر على لسان المجنى عليه لابد ان تتناسب مع الأصابه الموصوفة بالتقرير الطبى اما واذا لم يحدث هذا التناسب بين الأداة المستخدمة والأصابة الواردة بالتقرير الطبى يصبح التقرير الطبى دليل اصابة وليس دليل ادانه
كما ان الأصابات الواردة بالتقرير الطبى يمكن الدفع عليها بانها كلها اصابات بسيطة يمكن افتعالها اذا كانت خدوش وخلافه
واعتقد انه لا يمكن التعويل على التقرير الطبى فقط فى قضايا الضرب فلابد من البحث عن دفوع اخرى مثل
عدم معقوليه تصوير الواقعة كما صورها المجنى عليه
التراخى فى الأبلاغ
كيدية الأتهام وتلفيقة اذا كان هناك خلافات بين الطرفين
عدم وجود شاهد بالأوراق
بالأضافة الى وكما ذكرنا تناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى

الدفوع
الغير متعلقه بالنظام العام

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة

الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى

الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته

الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي

الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة

الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة

الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل

الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي

الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي

الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما

الدفع بشيوع الاتهام

الدفع بتلفيق الاتهام

الدفع بكيدية الاتهام

الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم

الدفع بعدم معقولية الواقعه

الدفع بقصور التحقيقات

الدفع ببطلان المعاينة

الدفع باستحالة الرؤيا

الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى

الدفع بالتناقض في أقوال الشهود

الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل

الدفع بعدم جديه التحريات

الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما

الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه مادي

الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده أكراه ادبى أو معنوي

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى

الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي

المنازعة في القصد وخاصه فى قضايا الاتجار فى المخدرات بمعنى المنازعه فى قصد الحيازه هل هى بغرض الاتجار ام هى حيازه عرضيه ام هى حيازه مجرده

الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابه الاداريه ليس لها اجراء تحريات الا على موظفى الدوله فقط

الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه

الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة

الدفع بعدم توافر اركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعه بطريق الصدفه دون ان تكون لارادته دور فى الكشف عن الجريمه المتلبس بها

الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها

الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعه أخرى

الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الامانه )
الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني

الدفع بتجهيل مكان الضبط

الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .......

الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه

الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام

الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها

الدفع بصدور أذن التفتيش من احد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق

الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته

الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث ........
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى

الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي

الدفع بالجنون أو العاهة العقلية

الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه

الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له

الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور

الدفع ببطلان الاستجواب لاجراءه مع متهم فاقد الاراده أو لاجراءه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لاجراءه في جنحه أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا

الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي

الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة

الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما

الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه

الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى:-

1- تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني

2- أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث

3- عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين

4- عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له

5- صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة

الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن

الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه

الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه

الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة

الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة
==============================°°°°°°°°°°
الدفوع الجنائية
الدفوع المتعلقة بالنظام العام

1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة
2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة
الدفع بعدم الاختصاص
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا
2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا
3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة
3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى
4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب
5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
الدفوع المتعلقة بالجريمة
1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة
2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ
3- الدفع بكيدية الاتهام
4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال
5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى )
دفوع شكلية
1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
3- الدفع ببطلان أذن التفتيش
4- - الدفع ببطلان الضبط
5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
6- - الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
7- - الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم
8- - الدفع بانتفاء حالة التلبس
9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية
1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية
2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة
3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى
الدفوع الموضوعية
1- عدم معقولية التهمة
2- عدم التصور المنطقي للواقعة
3- عدم كفاية الأدلة
4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال
5- عدم توافر الركن المادى للجريمة
6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم
7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة
8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين
دفوع متنوعة
1- الدفع ببطلان أقوال الشهود
2- الدفع ببطلان المعاينة
3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها
ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه
5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره
6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد

دفــــوع
************

أولاً : الدفع بالصورية :

الموجـــز :
الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث ان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها ان دفاع الطاعن قام على صورية قائمة اعيان الجهاز المنسوب اليه تبديدها وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ايراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة انفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6582 لسنة 67ق جلسة 9/5/2007 )

ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :

الموجز :
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . اغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعدة :
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه .
(الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 )

ثالثاً : الدفع ببطلان الإعتراف :

الموجز :
تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان الإعتراف لتأثره بالإجراء الباطل على مجرد القول بمرور وقت كاف بين الإعتراف وتلك الإجراءات دون بيان تلك المدة الزمنية أو يستظهر الظروف التي ادلى فيها بالإعتراف . قصور .
القاعدة :
لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه ، وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك افجراءات بما يبرئها من التأثر بها ، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لإنقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
(الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006)

رابعاً : الدفع ببطلان القبض والتفتيش :

1ـ الموجز :
الأحكام الجنائية لا تنفذ الا بصيرورتها نهائية . اساس ذلك ومؤداه ؟
استمرار باب المعارضة مفتوحاً في الحكم الغيابي الصادر بحبس المطعون ضده في قضية اخرى لعدم اعلانه به . اثره : عدم وجوب تنفيذه .
القبض على المطعون ضده وتفتيشه استناداً الى ذلك الحكم . بطلانه . لا يعصمه من ذلك صدور امر من النيابة العامة بتنفيذه . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعون ضده من بطلان القبض عليه وتفتيشه وانتهى الى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب اليه بقوله : "………. وكان الثابت بالأوراق ان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم وتفتيشه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في الحكم الصادر في الجنحة رقم …………… جنح ميناء البصل ، واذ كان الثابت من اطلاع السيد وكيل النيابة المحقق لواقعة الدعوى على الجنحة سالفة البيان انه صدر حكم غيابي فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه بجلسة ……………. ولم يثبت اعلانه بذلك الحكم أو صيرورته نهائياً حتى يجوز التنفيذ عليه وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن الواقعة في احدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يوجد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي اجراء التفتيش ، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا على ما ثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منه على امر ارتكبه مخالفاً للقانون ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة تجيز هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات " . وما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بان المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " . ونصت المادة 462 من القانون ذاته على انه " على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم ان نستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأول على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398" . واذ كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهى السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر الى تنفيذها الا اذا كانت احكام نهائية (واجبة التنفيذ ) وهى التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة او بالإستئناف ـ ولو كانت قابلة للطعن بالنقض ـ سواء لتفويت مواعيدهما او للفصل فيهما .
ويستثنى من ذلك احوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و 468 من قانون الإجراءات الجنائية ، وينبني على ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، او اذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها بالمعارضة حتى الفصل فيها ، اى أن الشارع حصر تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما اذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر في الجنحة رقم ………………… قد صدر غيابياً بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ ، ولم يعلن به المطعون ضده ـ وهو ما لا تماري فيه الطاعنة ـ وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة في هذا الحكم ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فغن باب المعارضة فيه لم يزل مفتوحاً ، ومن ثم فغن ذاك الحكم لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على المطعون ضده حتى يصح تفتيشه ، ويكون معه ضبطه وتفتيشه استناداً الى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، فغن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من قبول الدفع ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه يكون سديداً في القانون ، ولا يغير من الأمر ان تكون السلطة المختصة بالتنفيذ (النيابة العامة ) قد اصدرت امر لمأمور الضبط القضائي (ضابط الواقعة ) بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة المار ذكرها ، ذلك بان هذا الأمر ـ بفرض صدروه ـ يكون باطلاً لمخالفته نصوص القانون سالفة البيان ، وباطل مثله ـ تبعاً لذلك ـ كل اجراء بني عليه .
(الطعن رقم 13719 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006)

2ـ الموجز :

حق رجال السلطة العامة في دخول المحال العامة .

نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص او استكشاف الأشياء المغلفة .

التفتيش المحظور . ما هيته ؟

حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحيه . اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة محل تجارته ثبوت ان التفتيش الحاصل على محل الطاعن ومخزنة تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس واطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش على سند من ان محل الطاعن تجاري مفتوح للجمهور لا يستلزم اذناً لدخوله . قصور وخطأ في القانون .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه برز قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور اذن النيابة وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء ان المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها اذناً بل الأذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها اثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت ان المحلات كانت مفتوحة وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله جديراً بالرفض …… " لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الأصل هو ان لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء اداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه الى التعرض الى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهر ما لم يدرك الضابط بحبسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر ايضاً ان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، اما حرمة المتجر فمستمده من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه ان التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعن ومخزنه تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون ان تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير اذن وكان يبين من الحكم ان المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 30812 لسنة 67ق جلسة 18/4/2007 )

3ـ الموجز :

دخول المنازل . جوازه في حالة الضرورة . أساس ذلك ؟

صدور حكم على زوج الطاعنة .
حالة ضرورة تبيح تعقبه ودخول منزله للقبض عليه .
مشاهدة الضابط للطاعنة بصالة المنزل حال احرازها للفافات المخدر . تتوافر به حالة التلبس .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن النيابة العامة .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله " وحيث غنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته للدستور ولعدم صدور اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه بان ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وان الثابت من تلك الأقوال صدور حكم بمعاقبة ………………. وشهرته ………….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بجلسة …………. في الجناية ……….. لسنة 2005 قسم …….. المقيدة برقم …………. لسنة 2005 كلي ………….. بتهمة احراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وهذا الحكم بتلك العقوبة خولت للنقيب ………….. ضابط مباحث قسم …………. القبض على هذا المحكوم عليه وملاحقته في اى مكان لتنفيذ هذا الحكم وتخول لهذا الضابط دخول الشقة مسكن المتهم للقبض عليه تنفيذاً لهذا الحكم وكان دخول الضابط لهذه الشقة مسكن المحكوم عليه مبرراً قانوناً تنفيذاً للحكم المقضي به على المذكور كما سلف عملاً بنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك ان دخول هذا الضابط الشقة مسكن المحكوم عليه سالف الذكر له مبرر قانوني كما سلف البيان وعندما ابصر هذا الضابط جوهر نبات الحشيش المخدر في طبق يجاوره ميزان ويجاور هذا الميزان لفافات ورقية حوت جوهر نبات الحشيش المخدر وذلك بصالة تلك الشقة السالفة على النحو سالف البيان وهذا بذاته مما تتوافر معه حالة التلبس التي تخول لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة باعتبارها محرزة لهذا النبات المخدر المضبوط ومتابعة ضبط النقود وباقي المضبوطات على النحو سالف البيان وقد اكدت المتهمة انفرادها باحرازها لجوهر نبات الحشيش المخدر المضبوط دون مشاركة زوجها سالف الذكر الذي كان غائباً وغير متواجد بالشقة مسرح عملية الضبط وهذا الحادث ذلك ان ما صادفه الضابط لدى مشاهدته من باب تلك الشقة المخدر على النحو السالف يعد جريمة متلبساً بها وكان ذلك عرضاً وحق له ضبطها ويترتب عليها كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار وتلك الحالة اباحت وخولت لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة وضبط جوهر نبات الحشيش المخدر وباقي المضبوطات وذلك استناداً الى القانون وليس استناداً الى حق التفتيش بدخول المنزل وبالتالي تكون عملية القبض والضبط والتفتيش قد تمت وفق صحيح احكام القانون ولا يشوبها ثمة بطلان ويكون هذا الدفع بغير السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، الا ان هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل اضاف النص اليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ امر القبض عليه واذ كانت محكمة الموضوع قد رأت في نطاق سلطتها التقديرية ان صدور الحكم ضد زوج المتهمة ـ يمثل حالة ضرورة ـ تبيح تعقبه او دخوله منزله بقصد القبض عليه لتنفيذ ذلك الحكم ، وكان تقديرها في ذلك سائغاً ، فغنه لا تثريب عليه في هذا الخصوص ، واذ اطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما اثبته من توافر حالة الضرورة ضده التي تبيح دخول منزل الطاعنة بمناسبة تنفيذ ذلك الحكم فصح بذلك دخول منزل زوجها للقبض عليه ، وما اورده بعد ذلك من أسباب صحيحة يبرر تفتيش زوجة المتهم في المنزل لتوافر حالة التلبس في شأنها ، فإن الحكم يكون براء من دعوى الخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 71261 لسنة 76 ق جلسة 3/5/2007 )

خامساً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها :

الموجز :
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . متعلق بالنظام العام . اثر ذلك ؟
بادائه امام محكمة اول درجة . يعتبر واقعاً مسطوراً مطروحاً على المحكمة الإستئنافية . وجوب تحقيقه والفصل فيه . اغفال ذلك والإكتفاء على رفض الدفع في منطوق الحكم دون ايراد مسوغات هذا الرفض . قصور .
القاعدة :
من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز اثارته في اية حالة كانت عليها الدعوى وهو دفاع جوهري من شانه ان يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة ان تحققه وتفصل فيه سيما وقد صار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه مما كان يوجب عليها ابداء الراى بشانه وإن لم يعاود اثارته ، إما هي لم تفعل ، واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض الدفع دون ان يورد في اسبابه مسوغات هذا الرفض ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 10059 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007)

سادساً : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية :

الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم في الرد عليه على مجرد القول بوجود صفة للمدعي بالحقوق المدنيو ودون ان يبين فحوى الأحكام التي اشار اليها في رفض الدفع ووجه استناده اليها . يعيبه .

القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية على انه :"… وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة فنتهاء مهمة المدعي بالحق المدني بانتهاء النزاع فهو في غير محله وذلك إن الثابت بالأوراق ان المدعي بالحق المدني اوقع الحجز التحفظي بتاريخ 31/8/1992 اى قبل اصدار الحكام التي اشار اليها وكيل المتهمة في مذكرته ومن ثم يكون قد توقع من صاحب صفة واصبح واجب الإحترام . وتضحى الدعوى المدنية هي الأخرى اقيمت من صاحب الصفة وعلى ذلك يضحى الدفع المبدي من وكيل المتهمة في هذا الشأن على غير سند من الواقع او القانون وتلتفت عنه المحكمة واضاف الحكم المطعون فيه رداً على ذات الدفع قوله : "…. وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى المباشرة لإنتفاء صفة رافعها فإنه لما كان محام المتهم قد ركن في دفعه هذا الى أن حكم الحراسة رقم ……… لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد المدعي المدني منه صفته قد انتهى وكان الثابت من مطالعة صورة الحكم رقم …….. لسنة 1989 مستانف مستعجل القاهرة استئناف الحكم رقم ………. لسنة 1988 مستعجل القاهرة سالف الذكر قد قضى بالغاء الحكم المستأنف في حدود مساحة 9س/21ط/6ف واذا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان الأطيان محل المزروعات محل الحجز والتبديد في الجنحة الماثلة تدخل ضمن مساحة 9س/21ط/6ف التي تم استنزالها من الحكم رقم ……. لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد منه المدعي بالحق المدني صفته في التقاضي الماثل . الأمر الذي تكون صفة المدعي بالحق المدني صفته الحراسة لا تزال قائمة وبالتالي تكون صفته في اقامة هذه الجنحة قائماً ايضاً ـ فضلاً عن ذلك ان الحجز قد وقع استناداً الى صفة المدعي بالحق المدني هذه ولم يقضي ببطلانه لهذا يكون الدفع في غير محله جدير برفضه وتكتفي المحكمة بالإشارة الى ذلك بالأسباب دون المنطوق . "لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطه حقه ايراداً ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من اسباب الحكم الإبتدائي او اضافة من اسباب على السياق المتقدم ـ قد رد على دفع الطاعن بما لا يواجهه وينحسم به امره ويستقيم به اطراحه ، اذ جل ما عنى به الحكم هو وجود صفة للمدعي بالحقوق المدنية في توقيع الحجز ودون ان يفصح الحكم بأن هذه الصفة قد بقيت له حتى مباشرته اجراءات اقامة الدعوى المدنية بالطريق المباشر ودون يبين الحكم مضمون الأحكام التي اشار اليها عند اطراحه دفع الطاعن ومؤداها ووجه استناده اليها في اطراح دفع الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 13221 لسنة 67ق جلسة 22/11/2006 )

سابعاً : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة :

الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة ………. امام المحكمة الإستئنافية ـ وهى الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ـ ان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على اعتبار ان العقار محل المخالفة هو ملك ورثة المرحوم ……….. وان القائم بالبناء هو احد الورثة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع دفعاً جوهرياً إذ يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأى في الدعوى ومن ثم تلتزم المحكمة بان تعرض له ، وكان البين من الحكم المطعون انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى غاية الأمر فيه انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى اطراحه ، ولما كان سكوت الحكم ـ على هذا النحو ـ عن دفاع جوهري ايراداً ورداً يصمه بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعيناً نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 18326 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )

أولاً: عدم معقولية تصور الواقعة.
ثانياً: عدم وجود واقعة محددة أدركها مأمور الضبط بإحدى حواسه .
ثالثاً: انتفاء مبررات الاستيقاف .
رابعاً: بطلان القبض وتفتيش المتهم وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس .
خامساً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم بركنيها المادي والمعنوي

Address

أبراج عثمان/المعادى/القاهرة
Cairo
١١٧٢٨

Opening Hours

Monday 7pm - 10pm
Tuesday 7pm - 10pm
Wednesday 7pm - 10pm
Saturday 7pm - 10pm
Sunday 7pm - 10pm

Telephone

+201001916993

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الليثى للإستشارات القانونيه وأعمال المحاماه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share