مؤسسة أيمن محمد عبد الحميد للمحاماة والاستشارات القانونية

  • Home
  • Egypt
  • Cairo
  • مؤسسة أيمن محمد عبد الحميد للمحاماة والاستشارات القانونية

مؤسسة أيمن محمد عبد الحميد للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم كافة الاستشارات القانونية وكافة أعمال المحاماة محام بالنقض والادارية والدستورية العليا
عضو المنظمة الدولية لاتحاد المحامين العرب
مستشار تحكيم معتمد

🏛️ "وضع اليد أقوى من الورق".. قاعدة ذهبية من محكمة النقض لحسم نزاع تعدد المشترين!​كثير من النزاعات تقع عندما يكتشف المشت...
20/04/2026

🏛️ "وضع اليد أقوى من الورق".. قاعدة ذهبية من محكمة النقض لحسم نزاع تعدد المشترين!
​كثير من النزاعات تقع عندما يكتشف المشتري أن "البائع" أو "ورثته" قاموا ببيع نفس العقار لشخص آخر بعقد ابتدائي أيضاً. فمن يربح القضية؟
​في حكم حديث وهام جداً (الطعن رقم 13754 لسنة 92 ق - جلسة 22 يونيو 2023)، وضعت محكمة النقض المصرية النقاط على الحروف وأرست مبادئ قانونية في غاية الخطورة:
​💡 أهم المبادئ التي قررها الحكم:
​1️⃣ الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل: العقد الابتدائي (العرفي) لا ينقل الملكية قانوناً، بل ينشئ التزامات شخصية فقط بين البائع والمشتري.
2️⃣ قوة "التسليم الفعلي": إذا كان هناك مشترِيان (أ) و (ب)، وكلاهما معهما عقود ابتدائية غير مسجلة، فإن الأولوية لمن "تسلم العقار فعلياً" ووضع يده عليه.
3️⃣ منع نزع الحيازة: لا يجوز للمحكمة أن تنزع العقار من الشخص الذي يتواجد فيه فعلياً لتسلمه لمشترٍ آخر (حتى لو كان عقده أسبق في التاريخ)، طالما أن الطرفين لم يسجلا العقود في الشهر العقاري.
4️⃣ تصرف الوارث: إذا مات المورث ولم يسجل المشتري منه العقد، تظل الأرض ملكاً للمورث وتنتقل للورثة، وبيع الوارث للأرض لشخص آخر يُعد تصرفاً صحيحاً (قانونياً) وإن كان لا ينقل الملكية إلا بالتسجيل.
​⚖️ زبدة الحكم وقاعدته الذهبية:
​"متى تعادلت سندات المشترين (عقود ابتدائية)، فإن تسلم أحدهما العقار من البائع.. لا يجوز معه نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت الأفضلية له."
​⚠️ نصيحة قانونية لك:
​لا تكتفِ بالورق: عند شراء عقار بعقد ابتدائي، احرص فوراً على استلامه فعلياً (تغيير الأقفال، البدء في تشطيبات، أو وضع لافتة باسمك) لأن "الحيازة" في العقود الابتدائية هي "درع الحماية" الأول لك أمام القضاء.
​الطريق الآمن: التسجيل في الشهر العقاري هو السبيل الوحيد والنهائي لقطع الطريق على أي تلاعب أو بيوع متكررة.

النائب العام كتاب دوري ١ لسنة ٢٠٢٦لتنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات وإخلاء سبيل محبوسين
23/02/2026

النائب العام
كتاب دوري ١ لسنة ٢٠٢٦
لتنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات وإخلاء سبيل محبوسين

16/02/2026

هام وخطير ويلغي أحكام صدرت ويخرج اخرين من السجون
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين 16/2/2026:

حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضيبعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه. وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد (5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات،وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها،فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات،بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

لجان حصر «الإيجار القديم» قرار محافظة القاهرة ، رقم 978 لسنة 2025 ، بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخا...
27/01/2026

لجان حصر «الإيجار القديم» قرار محافظة القاهرة ، رقم 978 لسنة 2025 ، بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار اليه وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة-متوسطة-اقتصادية) على مستوى الأحياء والمراكز والمدن .

Address

2 شارع مراد الشريعي من , شارع النزهة/اعلي كشري التحرير/وبالقرب من محطة مترو هليوبولس/مصر الجديدة/القاهرة, الدور الثاني شقة 6
Cairo
11736

Opening Hours

Monday 1pm - 6pm
Tuesday 1pm - 6pm
Wednesday 1pm - 6pm
Thursday 1pm - 6pm
Saturday 1pm - 6pm
Sunday 1pm - 6pm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مؤسسة أيمن محمد عبد الحميد للمحاماة والاستشارات القانونية posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category