العدل الدولي - aladl.international

العدل الدولي - aladl.international العدل الدولي للاستشارات القانونيه والماليه والرياضيه والعقارية وتسوية وفض المنازعات والتحكيم الدولي المحاماه والاستشارات القانونية

21/05/2026

هل يجوز قانونا لأندية العاملين بالشركات مخالفة أحكام القانون أو الخروج عن قرار الإشهار واللائحة الأساسية التي صدر الإشهار على أساسها سواء فيما يتعلق بشروط العضوية أو النشاط أو الإدارة أو الموارد وما هو الأثر القانوني المترتب على ثبوت هذه المخالفة؟

هذا ما نادينا به سابقا للجميع وللمسؤلين  وتم مخاطبتهم وبالطرق الرسميه وخطابات مسجله بعلم الوصول والحمدالله تحقق ما كنا ن...
20/05/2026

هذا ما نادينا به سابقا للجميع وللمسؤلين وتم مخاطبتهم وبالطرق الرسميه وخطابات مسجله بعلم الوصول والحمدالله تحقق ما كنا نصبو ونحلم به باذن الله سوف ننجح في تعديل المنظومه الرياضيه في مصر والقادم افضل
بعد قرار وزاره الشباب والرياضه سبقنا الجميع ونمشي الان علي الطريق الصحيح 🙏🙏🙏🙏

https://www.facebook.com/share/1D2Gb1aGpi/?mibextid=wwXIfr

العَدْلُ الدَّوْلِيAL ADL INTERNATIONALيتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،سائلين المولى ع...
20/03/2026

العَدْلُ الدَّوْلِي
AL ADL INTERNATIONAL

يتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك،
سائلين المولى عز وجل أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات،
وأن يديم عليكم الصحة والتوفيق.

وكل عام وأنتم بخير

يثير قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 شبهة عدم الدستورية، لما تضمنه من تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في الأح...
15/03/2026

يثير قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 شبهة عدم الدستورية، لما تضمنه من تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في الأحكام واجبة النفاذ، بما يشكل قيدًا على حقوق المواطنين بغير نص تشريعي صادر عن السلطة المختصة. إذ إن تنظيم الحقوق والحريات العامة لا يكون إلا بقانون وفق أحكام دستور جمهورية مصر العربية 2014. كما قد يتعارض القرار مع نصوص المواد 53 الخاصة بالمساواة بين المواطنين، والمادة 92 التي تحظر تعطيل أو انتقاص الحقوق والحريات، فضلًا عن المادة 97 التي تكفل حق التقاضي. ومن ثم يثور التساؤل حول مدى تجاوز القرار لحدود السلطة التنظيمية وما قد يمثله من مساس بمبدأ المشروعية وسيادة القانون. ⚖️�

لا يجوز التصالح في المخالفات المتعلقة بتغيير استخدام الوحدات السكنية إلى نشاط إداري إلا بعد موافقة الجهة المختصة بتخطيط ...
10/01/2026

لا يجوز التصالح في المخالفات المتعلقة بتغيير استخدام الوحدات السكنية إلى نشاط إداري إلا بعد موافقة الجهة المختصة بتخطيط المنطقة. وينبغي أن يكون التصالح في المخالفات المتعلقة بالبناء وفقًا لما يقتضيه قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

مخالفة التصالح على التغيير الإداري: لا يجوز التصالح في مخالفة تغيير الغرض من سكني إلى إداري دون موافقة الجهة المختصة.
بطلان التصرفات المخالفة: أي تعديل لا يتفق مع القوانين الخاصة بالبناء يعد باطلاً من الناحية القانونية.

حماية المصلحة العامة: المشرع يهدف إلى توفير وحدات سكنية لمواجهة أزمة الإسكان وحماية حقوق السكان في المناطق السكنية.

التأويل الصحيح للقانون: الجهة المختصة في التصالح يجب أن تكون الجهة الإدارية المخولة وليس مجرد الحي المعني.
تخسر الطعن تتحمل مصروفاته.

الطعن رقم 584 لسنة 71 بتاريخ : 2025/06/28 الدائرة الخامسة
(

نص الحكم:
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمـة الإداريـة العُليـا
الـدائـرة الخـامسـة موضوع
بالجلسة المُنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستـاذ المستشار/ محمد طلعت محمد سعد شاور
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــار/ سلامة محــمــد عبد الفتاح عــرب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــار / عادل فاروق حنفي أحمد الصاوي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمـود ســـلامة خليل الســـيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشـــــــار / مــحـمــد أحــمــد أحــمد دويــــدار نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشـــــــار/ محـــمــد صــــلاح مفــــــــوض الــدولــــــة
وسكرتــــاريـــــــــــة السيـــــــــــــد/ ناجــــي شعبـــان ناجـــي أمـيـــــــــــن الســــــــــر أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 584 لسنة 71 ق عليا
المقام من/
1- محافظ القاهرة بصفته
2- نائب محافظ القاهرة المنطقة الشرقية بصفته
3- رئيس حي النزهة بصفته
4- مدير إدارة التنظيم بحي النزهة بصفته
5- مدير الإدارة الهندسية بحي النزهة بصفته
ضـــــــــد/
1- ……
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الخامسة)
في الدعوى رقم14359 لسنة 48 ق بجلسة 6/8/2024.
الإجــــــــراءات:-
بتاريخ 2/10/2024 أودع المطعون ضدهما بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العُليا تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المُشار إليه بعاليه والقاضي في منطوقه:- بقبول الدعوي شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار – علي النحو المبين بالأسباب – وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة في ختام تقرير الطعن تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوي وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بالمحاضر، ثم قررت الدائرة إحالة الطعن إلي الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة تحددها ويخطر بها الخصوم.
وقد نظرت هذه المحكمة الطعن علي النحو المبين بالمحاضر، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
وحيث أستوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 22/11/2023م أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها رقم ١٤٣٥٩ لسنة ۷۸ ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الخامسة)، وطلبت في ختامها الحكم: أولاً: قبول الطعن شكلاً. ثانياً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التصالحات للمطعون ضده السادس بقبول التصالح في المخالفات الواردة بقرار التصالح وضم الأجزاء المشتركة بالعقار قطعه رقم 7 مربع ١١٦٣ مساكن الشيراتون النزهة، القاهرة مع تنفيذه بمسودته ودون إعلان. ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة التصالحات للمطعون ضده الثاني (المدعي عليه السادس) بقبول التصالح في المخالفات الواردة بقرار التصالح وضم الأجزاء المشتركة بالعقار قطعه رقم 7 مربع ١١٦٣ القاهرة، مع تنفيذه بمسودته ودون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وذكرت شرحاً لدعواها المطعون ضدها الأولى - أنها من سكان العقار الكائن بالقطعة رقم (۷) مربع ١١٦٣ مساكن شيراتون، النزهة، القاهرة، وأنه قد نما إلى علمها صدور قرار الجهة الإدارية الطاعنة بقبول التصالح عن مخالفة البناء الكائنة بالوحدتين رقمي 1 و 2 بالدور الأرضي بذات العقار لصالح المطعون ضده الثاني وهي تحويل استخدام من سكني إلى إداري وعمل تعديل معماري، وإذ تنعى المطعون ضدها الأولي على القرار سالف البيان مخالفة القانون نظراً لأن قرار قبول التصالح قد شمل مساحات من الردود الخاص بالعقار، وهي من المنافع المشتركة المخصصة لمصلحة السكان جميعاً، ومن ثم لا يجوز التصالح عليها، وحيث قامت المطعون ضدها الأولي بالتظلم إلى رئيس حي النزهة ونائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ولكن دون جدوى، مما حدا بهما إلى إقامة دعواهما مختتماً صحيفتها بطلباتهما سالفة الذكر.
وأعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني وذلك على النحو الموضح بأسباب ومنطوق ذلك الحكم. وبجلسة 6/8/2024م أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه.
وشيدت المحكمة قضاءها - ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني تقدم لحى النزهة بطلب تصالح عن مخالفة (تعديل معماری و تغيير الاستخدام للوحدتين الكائنتين بالعقار المقام على قطعة الأرض رقم (۷) - مربع ۱۱٦٣ - حي النزهة - محافظة القاهرة من سكني إلى إداري، وبعرض طلب التصالح على اللجنة الفنية المختصة المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ قررت قبول طلب التصالح عن هذه المخالفة، وبناء عليه صدر قرار محافظ القاهرة المطعون فيه، الأمر الذي حدا المطعون ضدها الأولى بصفتها مالكة للوحدة رقم (۱۰۲) الكائنة بالدور الأول فوق الأرضي من العقار المذكور إلى إقامة دعواها الماثلة بغية إلغاء قرار محافظ القاهرة المشار إليه ولما كان المشرع في قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ حظر تعديل ترخيص البناء الصادر للمبني أو تغيير وجه استخدامه المرخص به إلا بناء على ترخيص من الجهة المختصة بذلك لتأثير ذلك التعديل على العناصر الإنشائية له واعتبارات سلامة المبني وتأثير هذا التعديل على سكان العقار والعقارات المجاورة ورتب المشرع جزاء البطلان على كل تصرف يكون محله تغيير الغرض المرخص به قبل موافقة الجهة المختصة وحيث إن المصلحة التي تغياها المشرع في قانون البناء من بطلان أي تصرف يكون محله تغيير غرض الترخيص من سكنى لأي نشاط آخر هي توفير الوحدات السكنية حلا لأزمة الإسكان المتفاقمة التي يعاني منها جمهور المواطنين وارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار الوحدات السكنية، بالإضافة إلى خصوصية العقار وراحة قاطنيه، وحتى لا يفاجأ من أقام بمنطقة معينة بناء علي اشتراطات بذاتها بتعديل هذه الاشتراطات أو مواصفات المنطقة إلى أغراض أخري تجارية فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أخفهما وأهونهما لازماً لدرء أشدهما وأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد الضرر العام، تغليباً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة في هذا الشأن.
ومما لاشك فيه أن الاعتبارات التي تغياها المشرع من بطلان أي تصرف يكون محله تغيير غرض البناء لأي نشاط آخر والمشار إليها سلفاً، أولى بالرعاية والحماية من المصلحة الخاصة المطعون ضده الثاني، ولذات الحكمة والفلسفة أتى قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۲۰۱۹ وتعديلاته منتهجاً نفس المنهج فحصر التصالح في مخالفة تغيير الإستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية، ومن ثم فإنه أيا كان ما أثارته المطعون ضدها الأولي في صحيفة دعواها سواء من ناحية تاريخ ثبوت المخالفة أو موافقة باقي سكان العقار على استغلال وضم الردود إلى الشقة محل المخالفة، فإن القدر المتيقن منه والثابت من الأوراق وخاصة رد الجهة الإدارية على الدعوى أن المطعون ضده الثاني قام بتغيير النشاط بالعقار المذكور من سكنى إلى نشاط إداري دون موافقة الجهة الإدارية المسئولة عن التخطيط العمراني، كما خلت الأوراق من قيام لجنة البت في طلب التصالح المطعون فيه باستطلاع رأى تلك الجهة (إدارة التخطيط العمراني) في مخالفة تغيير استخدام الوحدتين محل التداعي من نشاط سكنى إلى نشاط إداري، ومن ثم يندرج طلب التصالح المقدم من المطعون ضده الثاني في شأن هذه المخالفة ضمن المخالفات المحظور التصالح بشأنها على النحو الوارد بالبند (۱) من المادة الأولى من القانون رقم ۱۷ لسنة ٢٠١٩ في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والمستبدلة بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۰، ويكون قرار اللجنة الفنية المختصة ومن بعده قرار محافظ القاهرة المطعون فيه مخالفاً لصحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بحي النزهة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تغيير الغرض، بما يؤدى إلي استخدام الشقق محل التداعي في الغرض المخصص لها والمنصوص عليه في ترخيص بناء العقار والعقود المبرمة مع الشركة البائعة وهو النشاط (السكني)، وهو ما تقضى به المحكمة .. وخلصت إلى قضاءها سالف البيان.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن البند السابع من المادة الأولى من قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩م أن الجهة المقصودة هي إدارة التخطيط العمراني بل أطلق البند وصف الجهة المقصودة بأنها الجهة الإدارية دون أن يفيد أو يحدد بأنها إدارة التخطيط العمراني، بل أن التأويل الصحيح المقصود بها هي الحي الذي تم التقدم إليه بطلب التصالح، واختتموا تقرير الطعن بطلباتهم سالفة البيان.
وحيث أنه عن موضوع الطعن فإن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى وفى أن تستمد إقتناعها من أدلة تطمئن إليها طالما كان لهذه الأدلة أصول ثابتة بالأوراق، كما أن لمحكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة في جوهرها عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة، ولم يأت بأسباب جديدة مؤيدة بأدلتها بما يمكن معه إجابته إلى طلباته، وأن الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون فيما قضى به وبني على أسباب سائغة كافية لحمله دون أن يشوبه خطأ أو عوار، ورأت فيها ما يغنى عن إيراد جديد، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه وأن تحيل إلى ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملاً لقضائها دون الحاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعى استقلالاً، إذ حسبها اقتناعها بسلامة الحكم المطعون فيه وأن المطاعن الموجهة إليه لا تنال من سلامته .
وحيث إنه اهتداء بما تقدم وبمطالعة تقرير الطعن الماثل فقد تبين خلو أسبابه من سند قانونی يؤيدها، الأمر الذي يكون معه حكم أول درجة المطعون فيه، قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون جديراً بالتأييد، الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل.
وحيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (٢٧٠) من قانون المرافعات المدينة والتجارية.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صـدر هـذا الحكم وتلـي علنًا بالجلسـة المنعقـدة يـوم السبت 3 محرم لسنـة 1447 هجرياً الموافق 28 من يونيو لسنة 2025 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيــس المحكمـــــة

خطوات التخلص من تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام
09/01/2026

خطوات التخلص من تشابه الأسماء في تنفيذ الأحكام

يتقدم العدل الدولي بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الجديد، متمنين أن يكون عامًا يحمل الخير والتقدم والنجاح لل...
31/12/2025

يتقدم العدل الدولي بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الجديد، متمنين أن يكون عامًا يحمل الخير والتقدم والنجاح للجميع.

عام جديد نؤكد فيه التزامنا بالعدل، وسيادة القانون، والعمل المهني المسؤول، ومواصلة أداء رسالتنا بثقة ونزاهة على المستويين المحلي والدولي.

كل عام وأنتم بخير، وعام جديد مليء بالاستقرار والإنجازات بإذن الله

الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى هو قرار سلبي يجوز على الموظف الطعن عليه لالغاءه وطلب تعوي...
29/12/2025

الامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية

الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى هو قرار سلبي يجوز على الموظف الطعن عليه لالغاءه وطلب تعويض مادي نتيجة الاضرار المترتبه على عدم تنفيذ الحكم القضائي.

وهذا ما قضت به المحكمه الاداريه العليا بتعويض مادي قدره 30000 جنيه تعويض عن عدم تنفيذ الحكم القضائي

جهل الموظف بالقوانين لا يعفيه من المسؤولية🔸 القاعدة العامة: "الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية"، وهو أساس النظام القان...
23/12/2025

جهل الموظف بالقوانين لا يعفيه من المسؤولية

🔸 القاعدة العامة: "الجهل بالقانون لا يعفي من المسؤولية"، وهو أساس النظام القانوني لضمان المساواة وعدم التهرب من العقوبة.

🔹 مسؤولية الموظف لا تنتهي عند استلام العمل، بل تتطلب منه الفهم المستمر لواجباته والتزاماته، و عدم معرفته بالواجبات لا يعفيه من المساءلة .

🔹 المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 :

{يجب على الموظف الإلتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها ويتعين عليه على الأخص القيام بالعمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وإنجازه في المواعيد المناسبة طبقًا لمعدلات الأداء المقررة}.

🔸 طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 3749 لسنة 31 ق، بجلسة 27/2/1988، قد رسخ مبدأ قانوني عن المسؤولية الإدارية والتأديبية للموظفين، خاصة فيما يتعلق بالتقاعس عن أداء الواجب الوظيفي:

{ أنه يجب على الموظف البحث والسعي لمعرفة واجبات وظيفته ومسؤولياتها، ولا يجوز له أن ينتظر إبلاغه بها } ويُعتبر هذا الطعن سابقة قضائية هامة.

وعليه :

فإن جهل الموظف بالقوانين لا يعفيه من المسؤولية، فالمبدأ القانوني العام هو "الجهل بالقانون لا يعذر"، والموظف مسؤول عن معرفة واجباته وتطبيق القانون.

🔥 متى يُعفى الموظف من المسؤولية التأديبية؟

قد يُعفى الموظف من المسؤولية التأديبية إذا أثبت أنه نفذ تعليمات مكتوبة مخالفة للقانون بعد تنبيه رئيسه كتابيًا، أو في حالات استثنائية كـالخطر الداهم، أو إذا أصر الرئيس على التعليمات المكتوبة.

1- التعليمات المكتوبة: إذا نفذ الموظف تعليمات مكتوبة مخالفة للقانون، وبعد أن نبه رئيسه كتابيًا إلى المخالفة، وأصرَّ الرئيس على تنفيذها (بأن يؤشر بالتنفيذ)، فإنه يعفى من المسؤولية التأديبية، وتنتقل المسؤولية للرئيس.

تنبيه :

إذا كُلف الموظف بعمل خارج اختصاصه، وجب عليه الاعتراض كتابيًا، وإلا كان مسؤولاً عن أي خطأ يرتكبه في هذا العمل.

2- الخطر الداهم: في حالات الضرورة القصوى أو الخطر الداهم، لا يشترط أن تكون التعليمات مكتوبة للإعفاء من المسؤولية.

3- الإكراه: إذا كان هناك إكراه مادي أو أدبي أثر على إرادة الموظف، فإنه يُعذر.

🔥 الخلاصة :

الموظف مسؤول عن معرفة القانون، وعليه أن يطور ثقافته القانونية، ولكن القانون يضع استثناءات لمسؤوليته إذا كانت هناك ظروف قاهرة أو تعليمات مكتوبة استوجبتها وظيفته، مع ضرورة إثبات ذلك.

🇪🇬 تهنئة بعيد ميلاد صانع الإنجازات 🎂🎉في يوم ميلاد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتوجه بأصدق عبارات التقدير والاحترام ل...
19/11/2025

🇪🇬 تهنئة بعيد ميلاد صانع الإنجازات 🎂🎉
في يوم ميلاد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتوجه بأصدق عبارات التقدير والاحترام لقائد مسيرة التنمية والأمان في مصر.
🎂 كل عام وسيادتكم بخير، داعين الله أن يمدكم بالصحة والعافية، وأن يسدد خُطاكم لتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لوطننا الغالي.
🌹 نشهد لسيادتكم بجهودكم المتواصلة وتفانيكم في خدمة مصر وشعبها.
🎂 سيروا على بركة الله، ومصر بكم وبشعبها دائماً إلى الأمام.
#السيسي #شكراً_يا_رئيس

Address

Cairo

Telephone

+201145505022

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when العدل الدولي - aladl.international posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to العدل الدولي - aladl.international:

Share

Category