14/04/2025
الطلاق يتم وفقًا لقانون الأحوال الشخصية (القانون رقم 1 لسنة 2000 وتعديلاته). الزوج له حق الطلاق مباشرة (طلاق رجعي أو بائن)، لكن يجب توثيقه لدى المأذون خلال 30 يومًا. الإجراءات تشمل:
إعلان الطلاق أمام المأذون بحضور شاهدين.
عرض الصلح إذا كان هناك أطفال، حيث يتم إخطار الزوجة لجلسة صلح.
تسجيل الطلاق رسميًا، مع تحديد حقوق الزوجة (نفقة متعة، مؤخر مهر، نفقة عدة).
إذا رفض الزوج التوثيق، يمكن للزوجة رفع دعوى لإثبات الطلاق.