الكراسة

الكراسة صفحة تهتم بالثقافة القانونية موجهة للمحامين المبتدئين

01/02/2023

نما إلي علمي أن الاستاذ عمرو الخشاب يمر بأزمة صحية أسأل الله أن يشفيه ويتم شفائه علي خير و اسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل

22/01/2023

توقفت عن الكتابة بل وعن قراءة المستجدات فيما يخص التعديلات القانونية بسبب حالة الإحباط التي وصلت إليها في ممارسة المحاماة مهنة ورسالة ولكن بعد الموقف المشرف للزملاء والتضامن الواسع خاصة من شباب المحامين عاد لي امل مرة أخري وبمشيئة الله تعالى سأعاود الكتابة مرة أخري كل الشكر للزملاء المشاركين واخص بالشكر شباب المحامين فهم فعلاً المحرك الرئيسي والأمل في غد أفضل فعلا الرهان علي الشباب مكسب في كل الأحوال

22/01/2023

رجاء م الساده محامين مطروح اطلاعنا علي المستجدت فيما يخص جلسة الزملاء

07/12/2022

بيان قوي من المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين مختصر وقانوني وواضح ويتحلى باللباقة والصياغة القانونية كان الأولى ان يصدر هذا البيان عن نقابة المحامين
https://www.facebook.com/100050377424855/posts/687760602913181/?app=fbl

تعمل ايه لو انت محتاج نموذج أو عقد أو بند معين مترجم ومحتاج تشوف صياغات كتير ليه الموقع ده تحفه اولا بيديك تعريف المعني ...
02/12/2022

تعمل ايه لو انت محتاج نموذج أو عقد أو بند معين مترجم ومحتاج تشوف صياغات كتير ليه الموقع ده تحفه اولا بيديك تعريف المعني وثانيا بيديك النموذج اللي ممكن تعدل عليه تحياتي للجميع
محمد خليل

Sample Contracts and Business Agreements

01/12/2022

في الطريق الي النقابة العامة

13/11/2022

اتفاق المتعاقدين علي الفسخ الإتفاقي - الشرط الصريح الفاسخ - تعديلهم للعقد بموجب عقد اتفاق لاحق لاينص علي الشرط الصريح الفاسخ فلا يجوز للمحكمة إعمال هذا الشرط علي وقائع وتعاملات العقد اللاحق لعدم النص علي هذا الشرط الاتفاقي بالعقد اللاحق بالعقد اللاحق .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن عقد الاتفاق المؤرخ 1/9/2004 لاحق على عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 وقد جاء خاليا من النص على الشرط الفاسخ الصريح في حالة عدم سداد الزيادة الواردة به، وإذ أعمل الحكم - رغم ذلك - الشرط المشار إليه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 158 من القانون المدني أن الشرط الفاسخ الصريح لا يقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه، كما أن قصر الفسخ الاتفاقي على بعض الالتزامات لا يجعله يمتد إلى غيرها من الالتزامات الواردة بالعقد، وإذ كان ذلك، ومن باب أولى فإن ورود الشرط الفاسخ الصريح في عقد باعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه، لا يقتضي إعماله في حالة إخلال المدين بالالتزامات الناشئة عن عقد آخر ولو كان مرتبطا بالعقد الأول، إلا إذا اتجهت نية العاقدين عند تحرير هذا العقد إلى إعمال أثر ذلك الشرط على الالتزامات الناشئة عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعمل أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 بسبب إخلال الطاعن بالتزامه الناشئ عن العقد المؤرخ 1/9/2004 – والمتمثل في تأخره عن سداد الزيادة في الأجرة مقابل تأجير عين النزاع من الباطن - رغم خلوه من شرط الفسخ الاتفاقي ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه انصراف نية طرفي النزاع إلى إعمال أثر الشرط الصريح الفاسخ الوارد في عقد الإيجار المؤرخ 10/8/1998 عند التأخير في سداد الزيادة المتفق عليها بالعقد اللاحق المؤرخ 1/9/2004، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
الطعن رقم 13815 لسنة 82 قضائية بتاريخ 2013-06-26

03/11/2022


المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن واجب محكمة النقض لا يقتصر علي مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون واما عليها أن تبين في حكمها التطبيق القانوني الصحيح لان تطبيق القانون علي وجهه الصحيح لا يحتاج إلي طلب الخصوم بل هو واجب القاضي
الطعن رقم 970 لسنة 70 ق

03/11/2022


محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
ـــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــ
برئاسة السيد القاضــــــــي / عبد هللا عمــــــــــــــــــــــــــــــــــر " نـائـب رئيــس
المحكمـة "
وعضوية السادة القضاة / أحمــد فتحي المــــــزين ، محمـد حسن عبد اللطيـف
حـاتم أحمـد سنــوسى و محمــــــــد سميـــــــــر محمــــــــــــود
" نــواب رئيس المحكمـة "
وحضور السيد رئيس النيابة / أبو الفضل عبدالعظيم .
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم األحد 13 من جمادى اآلخرة سنة 1438 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2017 م .
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6322 لسنة 79 القضائية .
المرفــوع مــن
ضــــــــــــــد
الوقائــــــــــع
طُ اإلسماعيلية الصادر في يوم 7/4/2009 عن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف
بتاريخ 10/2/2009 في االستئناف رقم .............لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكالً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واإلحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
2009/4/26 وفىُ
أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
شكالً ه . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن وفى الموضوع بنقض
وبجلسة 27/11/2016ُ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير
بالنظر فحددت لنظرة جلسة للمرافعة .
وبجلسة 22/1/2017ُ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر
الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى
جلسة اليوم .
المحكمــة
بعـــــــــــــــــد االطــــــالع علــى األوراق وسماع التقريــر الذى تاله السيـد
القاضي المقــرر/ " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استــــوفى أوضـاعــــه الشكـليــــة .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون به وسائر األوراق ــــ تتحصل فى
أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .............لسنة 2006 بندر اإلسماعيلية الجزئية
بطلب الحكم بإخالء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/7/1997 استأجر منه المطعون ضده شقة النزاع ، وإذ كانت مدته مشاهرة ولرغبته فى إنهائه
فقد نبه عليه باإلخالء فى 14/5/2016 إال أنه لم يمتثل فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم
بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة اإلسماعيلية االبتدائية فقيدت لديها برقم
اختصاصها قيميا 136ً
لسنة 2007 . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت لشهود الطرفين حكمت
بالطلبات ، ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم باالستئناف رقم 438 لسنة 33 ق اإلسماعيلية ،
وبتاريخ 10/2/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، طعن الطاعن فى
هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ،
وإذ ُعرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة مشورة ــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ،
وفى بيان ذلك يقول إنه أبرم عقد اإليجار المؤرخ 1/1/1997 بينه وبين المطعون ضده عن الشقة
محل النزاع والكائنة بالدور الرابع بقيمة إيجارية تسعون جنيهاً ، وأن عبارة هذا العقد جاءت
صريحة وواضحة فى انصراف نية طرفيه على إنشاء عالقة إيجارية جديدة تخضع ألحكام القانون
4 لسنة 1996 وخلت إرادة المطعون ضده من أى عيب من عيوب اإلرادة ، ولم يَثبُت عكس ذلك
إلى أن ذلك
، إال أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم االبتدائي ورفض الدعوى استناداً
العقد يعد امتداد لعقد سابق مؤرخ 1/1/1989 متعلق بشقة كائنة بالدور األرضى بذات العقار
متنازل عنها من المطعون ضده لصالحه ، وأن األول لم يتنازل عن االستفادة من قوانين إيجار
األماكن االستثنائية رغم عدم اتفاقهما على البدل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن المقرر ـــ فى قضاء هذه المحكمة ـــ أن المراكز
فى ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث
القانونية التى نشأت واكتملت وأصبحت حقاً مكتسباً
آثارها وانقضائها ألحكام هذا القانون ، وأن ما يرد من قواعد فى قانون الحق إنما يطبق بأثر فورى
مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز ، وأن العبرة فى هذا الصدد هو
بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التى اكتمل بها المركز القانونى وليس بوقت المطالبة به ، وإذ
نظم المشرع فى القانون المدنى األحكام العامة لعقد اإليجار ووضع القواعد المقررة للمسئولية
المدنية فإن هذه القواعد وتلك األحكام تكون هى الواجبة التطبيق على الوقائع أو العقود التى تتم فى
ظلها ما لم يرد فى تشريعات إيجار األماكن االستثنائية نص آخر يتعارض مع أحكامها ، فإذا خال
التشريع االستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع إلى أحكام القانون المدنى ، وأنه ولئن كان
األصل فى العقود أن تكون الزمة بمعنى عدم إمكان انفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون رضاء
المتعاقد اآلخر إال أنه ليس ثمة ما يمنع من االتفاق بينهما على التقايل منه وإبرام عقد جديد ، وكما
يكون ذلك بإيجاب وقبول صريحين فيصح بإيجاب وقبول ضمنيين ، إذ التعبير عن اإلرادة يجوز
أن يكون ضمنيا 90 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان البين من ً على ما قضى به المادة
األوراق أن المطعون ضده كان يستأجر الشقة الكائنة بالدور األرضى فى عقار التداعى بموجب
عقد إيجار مؤرخ 1/1/1989 وقد تركها للطاعن واستأجر منه شقه أخرى ــــ عين التداعى ـــــ
كائنة بالدور الرابع فى ذات العقار بموجب العقد المؤرخ 1/1/1997 بأجرة شهرية مغايرة ، وهو
ما يعد تقايالً شأة عالقة إيجارية جديدة بينهما منبتة برضاء الطرفين عن عقد اإليجار األول ون
الصلة عن العالقة اإليجارية السابقة ويحكمها العقد الثانى المؤرخ 1/1/1997 الخاضع ألحكام
بالمادة
القانون المدنى . وال يغير من ذلك أن العقد األول لم ينته بأحد أسباب اإلخالء الواردة حصراً
18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ألنه ولئن كان المؤجر ال يستطيع إنهاء عقد اإليجار الخاضع
لقوانين إيجار األماكن إال ألحد األسباب الواردة بها إال أنه لما كان االمتداد القانونى الذى قررته
هذه القوانين قد قصد به حماية المستأجرين فإنه يجوز للمستأجر ــــ بعد أن يتم له هذه الحماية
بالتعاقد على اإليجار ــــ أن ينزل عنها لمصلحة خاصة به أو باتفاق بينه وبين المؤجر ولمصلحة هذا األخير ، سيما وأنه لم يُنص فى العقد الثانى على أنه امتداد للعقد األول وقد أجمع شهود الطرفين
أمام محكمة أول درجة على انتفاء أى غش من جانب الطاعن أو قيام أى عيب شاب إرادة المطعون
ضده عند إبرام العقد الثانى المؤرخ 1/1/1997 بما يدل على أن عبارات هذا العقد واضحة فى
اتجاه إرادة طرفيه إلى اعتباره الحاكم للعالقة اإليجارية بينهما وال مجال معه لالنحراف عنها بحجة
تفسيرها للتعرف على النية المشتركة للمتعاقدين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وأخضع العالقة اإليجارية بين الطرفين ألحكام قوانين
إيجار األماكن االستثنائية على سند من أن العقد الثانى امتداد لعقد اإليجار األول لخلو األوراق مما
يفيد تنازل المطعون ضده صراحة عن حقه فى االمتداد القانونى المقرر بالقانون رقم 136 لسنة
بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه على
1981 أو ما يؤدى إلى عكس ذلك فإنه يكون معيباً
أن يكون مع النقض اإلحالة .
لذلـــــــك
نقضت المحكمة ـــــ الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
اإلسماعيلية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الطعن رقم 6322 لسنة 79 ق

02/11/2022

يشترط لاعتبار الحادث قد وقع نتيجة للقوة القاهرة ان يجتمع شرطان لهذا الحادث الأول هو عدم امكان توقع الحادث والثاني عدم امكانية دفعه فإذا ما لم يتوافر أحدي هذين الشرطين فلا يعتبر الحادث نتيجة لقوة قاهرة
قضت محكمة النقض

في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة، وتقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوه قاهرة هو تقدير تملكه محكمة الموضوع بشرط أن تلتزم الأسس القانونية وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى انتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها الثالثة لعدم توافر الخطأ في جانب قائد السيارة المؤمن من مخاطرها لديها بعد أن خلص في قضائه إلى أن الحادث والضرر الناجم عنه كان بسبب القوة القاهرة المتمثلة في انعدام الرؤية الناتج عن الشبورة المائية الكثيفة، رغم أن الشبورة وإن كانت تجعل الرؤية أمرا عسيرا إلا أنها من الأمور المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها باتخاذ أكبر درجات الحيطة والحذر حال قيادته السيارة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.

الطعن رقم 2494 لسنة 78 قضائية 2016-03-27 مكتب فني 67

02/11/2022

مبدأ التقاضي علي درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي فإذا ما قضت محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى نتيجة لعيب شكلي فإذا ما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة فإنه يتوجب عليها إعادة الدعوى مرة أخري لكي لا تفوت علي المتقاضين درجة من درجات التقاضي .
وفي ذلك قضت محكمة النقض

أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي ويتعلق بالنظام العام فيكون حكم محكمة الاستئناف باطلا إن هي تصدت للموضوع وترتب على تصديها الإخلال بهذا المبدأ وكان الدفع بعدم قبول الدعوى طبقا لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لرفع الدعوى قبل تقديم طلب بعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات - هو في حقيقة جوهره ومرماه دفع ببطلان الإجراءات، وبالتالي يكون موجها إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ويضحى بهذه المثابة دفعا شكليا وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات الذي تستنفد به المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، فإن محكمة الدرجة الأولى بقبولها هذا الدفع الشكلي والحكم بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبرفض الدفع فإنه يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيبا بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
الطعن رقم 11207 لسنة 82 قضائية بتاريخ 2014-10-21 مكتب فني 65

01/11/2022

متى يجوز للقاضي الرجوع إلي المذكرة الإيضاحية للقانون

الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية عبارة النص، فلا يجوز له الرجوع إلى المذكرة الإيضاحية إلا عند غموضها ودون أن يستنبط منها حكماً أتت به ولم يأت به النص إذ يعد ذلك استحداثاً لحكم مغاير له لأن المشرع يعنى بمناقشة النصوص التشريعية ذاتها أما المذكرات الإيضاحية فلا تكون في العادة محلاً للنقاش.

الطعن رقم 1652 لسنة 65 قضائية بتاريخ 2005-08-22 مكتب فني 56

Address

Cairo

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when الكراسة posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category