Helal Akram Abdallah law office

Helal Akram Abdallah law office Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Helal Akram Abdallah law office, 27 santgiyna Street, Alexandria.

15/09/2024
12/11/2022
23/10/2022

كل ما تريد معرفته عن ترخيص المؤسسات الصيدلية والأوراق المطلوبة

حدد قانون مزاولة ضوابط وشروط ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة 12 من القانون على أن يحرر طلب الترخيص بإنشاء مؤسسة صيدلية إلى العمومية على النموذج الذي تعده الوزارة، ويرسل إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرافقًا له ما يأتي:

التفاصيل//: https://wp.me/paDVq4-Uw5

07/08/2022

في حكم سابق.. «القضاء الإداري» تقضي بسقوط حق مأمورية الضرائب في ‏فحص وتعديل إقرارات الممول بعد مضي ثلاث سنوات

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى التي حملت رقم 7815 لسنة 20 ق بسقوط حق مأمورية الضرائب في تعديل إقرارات ممول (المدعي) ومطالبته بأي فروق ضريبية، بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه لإقراراته الضريبية.
....................

التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-TCM

القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته .مادة ٣٠ – لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيد...
20/12/2020

القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته .

مادة ٣٠ – لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية الا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضي علي تخرجه سنة علي الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.

ويراعي ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

مادة ٣١ – إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية.

وفي حالة وجود أبناء للمتوفي لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتي يبلغ أصغر أبناء المتوفي سن السادسة والعشرين أو حتي تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب.

ويعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، علي أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.

وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.

وتجدد جميع التراخيص التي تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها، ما لم يكن قد تم التصرف في الصيدلية.

مادة ٣٢ – لا يجوز للصيدلي أن يصرف للجمهور أي دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التي تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التي تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل في تركيبها مادة من المواد المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أي مستحضر صيدلي خاص يحتوي علي مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرا علي المؤسسات الصيدلية فقط.

مادة ٣٣ – لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له في مزاولة المهنة في مصر.

مادة ٣٤ – كل دواء يحضر بالصيدليات بموجب تذكرة طبية يجب أن يطابق المواصفات المذكورة في دستور الأدوية المصري ما لم ينص في التذكرة الطبية على دستور ادوية معين ففي هذه الحالة يحضر حسب مواصفاته كما لا يجوز إجراء أي تغيير في المواد المذكورة بها كما أو نوعا بغير موافقة محررها قبل تحضيرها وكذلك لا يجوز تحضير أي تذكرة طبية مكتوبة بعبارات أو علامات مصطلح عليها مع كاتبها والصيدلي مدير الصيدلية مسئول عن جميع الأدوية المحضرة بها.

مادة ٣٥ – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع علي بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.

مادة ٣٦ – كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومه برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء.

ويجب علي محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الي حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفي حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطي حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذي صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطي للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية علي مواد مدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلي الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولي.

مادة ٣٧ – لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد ١٩ و٢٠ و٢٣ و٢٤ التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور.

مادة ٣٨ – تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يتبع في الإجازات السنوية والراحة الأسبوعية والأعياد الرسمية ونظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي نقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات وبحيث يضمن وجود عدد من الصيدليات مفتوحة في جميع الأوقات

المادة ٣٩ الصيدليات الخاصة نوعان:

١ـ صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم فى صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها، ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ الخاص بالمحال التجارية والصناعية، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين ٣٠ و٣٢.

ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها في البلاد التي لا يوجد بها صيدلية عامة وفي هذه الحالة تسري عليها أحكام المادة ٣٢.

2 ـ الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها، وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة ٣٠.

وقال المادة ٤٠ إنه يجوز للطبيب البشرى أو البيطري المرخص له مزاولة المهنة أن يصرف ويجهز أدوية لمرضاه الخصوصيين وحدهم بشرط الحصول مقدما على ترخيص بإنشاء صيدلية خاصة بعيادته ويعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة (١٢) بند (٤).

ويعطى هذا الترخيص للطبيب البشرى أو البيطري متى ثبت أن المسافة بين عيادته وأقرب صيدلية عامة أو مستشفى به عيادة خارجية بها صيدلية خاصة موجودة بالجهة تزيد على خمسة كيلو مترات.

ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجهة الموجودة بها العيادة الطبية الحاصلة على هذا الترخيص ويعطى الطبيب مهلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتح الصيدلية لتصفية الأدوية التي بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصيدلية الخاصة والعيادة إداريا مع ضبط الأدوية الموجود بها

عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

مادة ٧٨ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلى. ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلى الذى أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
مادة ٧٩ – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه فى أية مؤسسة صيدلية.
مادة ٨٠ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفى هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة .
مادة ٨١ – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها .
فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة .
وفى حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليها فى هذه المادة .
مادة ٨٢ – كل مخالفة لأحكام المادة ٧٥ يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة .
وكل مخالفة لأحكام المادة ٧٦ يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المشار اليه.
مادة ٨٣ – كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات. وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر .
مادة ٨٣ مكرر – يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا، بغير اتباع القواعد المنظمة لذلك والتى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة ويعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه ولا تجاوز ١٠٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العود، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة .
مادة ٨٤ – فى جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التى ارتكبت بها .
مادة ٨٥ – يعتبر من مأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض .

قانون العقوبات محضر عدم التعرض يوفر الظرف المشدد ويعتبره سبق إصرار وترصد، إذا قام نفس الشخص بالتعدي مرة أخرى على محرر ال...
14/12/2020

قانون العقوبات محضر عدم التعرض يوفر الظرف المشدد ويعتبره سبق إصرار وترصد، إذا قام نفس الشخص بالتعدي مرة أخرى على محرر المحضر، وهذا ينطبق في كل الحالات بما فيها الزوجة التي تحرر محضر عدم تعرض ضد زوجها الذي يعتدي عليها بالضرب وما إلى ذلك.

وإليكم النصوص القانونية الموضحة لذلك:

– إن نص المادة ۲٤۰ من قانون العقوبات المصري ينص على أن عقوبة جريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة هي السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد هذه العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

– وأن مفاد نص المادة ۲٤۱ أن عقوبة جريمة الجرح أو الضرب التى تنشأ عن عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوما هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه، أما إذا كان فيها سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أيه أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

– و أن المادة ۲٤۲ تخص الضرب أو الجرح الذي لم يبلغ درجة الجسامة المنصوص عليها في المواد السابق الاشارة إليها فيعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة …. ولو لصدر عن سبق إصرار وترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ۳۰۰ جنيه.

– و أن الحديث سالف البيان ينطبق في حال عمل محضر عدم تعرض، حيث أن العقوبة تكون مشددة، ولكن لابد من إثبات الجريمة في حق المتهم وإثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود حتي ينال عقوبته، لأنه في حالة عدم ثبوت الجريمة سيحكم ببراءته.

ملحوظة – يعاقب مرتكب جريمة الضرب أو الجرح المقترنة بالظرف المشدد بالحبس بين حديها الأدنى والأقصى.

فلا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة (المادة ۱۸ عقوبات) مع ملاحظة أن توقيع الحبس هنا وجوبي

Address

27 Santgiyna Street
Alexandria
KAFRABDO

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Helal Akram Abdallah law office posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Helal Akram Abdallah law office:

Share