Ahmed rashwan lawyer

Ahmed rashwan lawyer رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ

09/05/2026

صيغة دعوي محو حكم من الحاسب الالى لوزارة الداخلية
انه في يوم ………….. الموافق……………..

بناء على طلب السيد :………………….و المقيم ………………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………. – المحامي

انا…………….. المحضر معاون تنفيذ محكمة مجلس الدولة ب…………………… انتقلت واعلنت : –

١ – السيد اللواء وزير الداخليه بصفته

مخاطبا مع / …………………………………………………….

۲ السيد اللواء مدير مصلحة الامن العام بصفته

مخاطبا مع / …………………………………………………….

٣- السيد اللواء مدير امن ……………بصفته

مخاطبا مع / …………………………………………………….

٤- السيد اللواء محافظ …………. بصفته

مخاطبا مع /………………………………………………………….

ويعلنوا جميعا بهيئه قضايا الدوله ……………و اعلنت سيادتهم بصورة من هذه الصحيفه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .

واعلنتهم بالاتي

السيد الاستاذ نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محكمة القضاء الاداري ب……………………………………

مقدمه لسيادتكم / ……………………… والمقيم فى………………………….

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………………………. – المحامي

ضد

١- السيد اللواء وزير الداخليه (بصفته)

۲ السيد اللواء مدير مصلحه الامن العام (بصفته)

٣- السيد اللواء مدير امن ………… (بصفته)

٤ – السيد محافظ ……………….. (بصفته)

تبين للمدعي وجود القضية …….. لسنة …. جنح………….والمستأنفة برقم ………. لسنة ………… جنح مستانف ………… كمعلومه جنائيه علي جهاز الحاسب الالي لوزارة الداخليه والمقضي بها ببراءة المدعي حيث تقدم المدعي بتظلم لازالة والغاء المعلومات الجنائيه للسيد اللواء مدير الامن العام الا انه لم يتم ازالتها ومن المستقر عليه ان القيد في سجل المعلومات الجنائية يعتبر قرارا اداريا قوامه .

افصاح الجهة الادارية المختصة عن ارادتها بما لها من سلطة فى ادراج شخص ما في سجل المعلومات الجنائية او كارت المعلومات الجنائية ( الالكترونية ) بفئاتها المختلفة اقتناع منها باعتبار مسلكه و انحراف سلوكه و رجحان النزعة الاجرامية في مسلكه استنادا الي ما ارتكبه من جرائم و صدور احكام بادانته فيها.

او علي ضوء ما تجمع لديها من معلومات نتيجة التحريات التي تقوم بها في مجال مكافحة الجريمة و ذلك بقصد احداث اثر لا ريب و لا جحود له و هو ان يكون المدرج اسمه في ذلك السجل في صدارة من تحوم حولهم الشبهات و تشير اليهم اصابع الاتهام عند وقوع جريمة من نوع الجرائم التي ادرج تحتها و ان يوضع في موطن الريبة حيثما يتطلب الامر الرجوع الي جهات الامن للوقوف علي رايها بشانه الامر الذى يضحى معه الامتناع عن محو اسم شخص في هذا السجل قرارا اداريا متكامل.

الاركان يخول ذا الشان الحق فى الطعن عليه متي قامت موجباته و دون ان ينال منذ ذلك ما تعتصم به الجهة الادارية من ان تلك المعلومات المسجله لا يجري استخدامها او الاستفادة منها لا في اعمال التحريات و البحث الجنائي ، حيث لا ريب في ان القيد في سجل المعلومات الجنائية ينال من المركز القانوني لصاحبه و يؤثر فيه ويتعين علي وزاره الداخليه المواءمه في صفتها في الحفاظ علي الامن العام واستخدام التكنولوجيا الحديثه وكارت معلومات في رصيد المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها.

وايجاد الوسائل للحيلوله دون ان يتحول مايثبت في التسجيل الجنائي عن السلوك الاجرامي أى مخاطر تضر بالمجتمع وهي لا ريب غايات ساميه تستفي اليها الجهات القائمه علي الامن والحفاظ علي حريات الموطنين واحترام الاحكام يفرض على الجهه التي تقوم بادراج الخطرين علي الامن العام فيما يسمي بكارت المعلومات الجنائيه موداه التحديث المستمر للبيانات التي قامت بادراجها ومتابعه مايتم بشانها .
لدي الجهات المعينه لوصدر مايصدر منها من اوامر بالحفظ او ماحدث بشانها حيث ان التسجيل الجنائي ماهو الا اجراء وقائي احترازي تمارسه وزاره الداخليه ويتعين الا يتسبب في النيل من حقوق الافراد وحرياتهم واتخاذه وسيله للتنكيل بهم لاسيما ان وزاره الداخليه لديها وسيله قاطعه لرصد الاحكام الجنائيه وهي صحيفه الحاله الجنائية حيث من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة وحسبما وفقا لاحكام القانون رقم 36 لسنة 1985 وقرارات وزير الداخلية الصادرة تنفيذا له تعتبر بمثابة شهادة ببيان الاحكام الجنائية المسجلة بمصلحة تحقيق الادلة الجنائية.

و هي تختلف عن نظام التسجيل الجنائي الذي تنظمه قواعد ادارية متطورة تصدر عن قطاع مصلحة الامن العام

(الادارة العامة للمعلومات و المتابعة الجنائية) حيث تقتصر صحف الحالة الجنائية علي المعلومات الجنائية يشمل الاتهامات بغض النظر عن نتيجة التحقيق او الحكم الصادر بها ،،،
و يلزم ان يكون التسجيل الجنائي قاصرا في التعامل علي الجهات الداخلية المعنية بوزارة الداخلية بينما صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها الي الجهات الادارية التي تستلزم الدستورية و القانونية يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الادارية في الحفاظ علي الامن العام و استخدام الحيلولة دون ان يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الاجرامي الي مخاطر تضر بالمجتمع و هي لا ريب غايات سامية تسعي اليها الجهات القائمة علي الامن.

و بين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الاحكام القضائية الصادرة لصالحهم او القواعد القانونية الحاكمة التي تمنح لهم حقا و هي ما يفرض قيودا علي الجهة الامنية فلا تقوم آلا بادراج الخطرين علي الامن العام فيما يسمي كارت المعلومات الجنائية و ان تراعي التحديث المستمر للبيانات التي قامت بادراجها و متابعة ما يتم بشانها لدي الجهات المعنية ( النيابة العامة او المحاكم الجنائية) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام و اوامر الحفظ او الامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية وما صدر من احكام بالبراءة او بسقوط الدعوى الجنائية او سقوط العقوبة بمضى مدةاو رد الاعتبار القضائي وكذلك تطبيق قواعد رد الاعتبار القانوني .

حيث انه يضاف الي ما تقدم انه و ان كان من المبادئ و الاصول الدستورية المقررة مبدا شخصية العقوبة و مؤداه ان عقوبة الجريمة و اثارها لا يتحمل بها الا من ادين عنها اذ لا يزر الانسان وزر غيره و ان قام بينهما رابطة ذلك ان الدلائل الجنائية .

وقد استقر قضاء المحكمه الاداريه العليا علي ان يشترط لوقف تنفيذ القرار الاداري توافر ركنين مجتمعين .

اولا : ركن الاستعجال : بانه يترتب على تنفيذ القرار نتائج ويتعذر تداركهما فيما يقضي بالغاء القرار.

ثانيا: ركن الجديه بأنه يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعن فيه مشروعا وقائما على اسباب جديه ممن يرجح معه الغاء القرار (الطعن 4437 لسنة 45 ق عليا جلسة 12/6/2003 احكام المحكمه الاداريه العليا الصادره من المكتب الفني لهيئات قضايا الدولة) حيث ان تلك المعلومات الجنائية تمس مركز المدعي القانوني ويؤثر على سمعته بذويه وبحسب الظاهر ودون المساس باصل الالغاء علي سبيل اسباب جدية و يرجح معه الغاء القرار .

بناء عليه

يلتمس المدعي من عداله المحكمه :-

اولا : قبول الدعوي شكلا

ثانيا : و بصفتها مستعجله وقف تنفيذ السلبي الصادر من المطعون ضده الاول بالامتناع عن محو اسم المدعي من الحاسب الالى لوزارة الداخلية بالقضية رقم …….. لسنة ………. جنح ……………. و المستانفه برقم …….. لسنه ……… جنح مستانف ……………..وما يترتب علي ذلك من اثار وتوصي المحكمة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في هذا الطعن .

ثالثا: وفي الموضوع الغاء القرار السلبي بالامتناع عن محو اسم المدعي عليه من المعلومات الجنائيه مما يترتب علي ذلك من اثار في مواجهه المطعون ضده و الزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

ولاجل العلم ,,,,,,,,

18/01/2026

انذار بالعزم على صرف مبلغ نقدي مودع بخزانة المحكمة

إنه في يوم ………….. الموافق …./ …/ ……
بناءً على طلب السيد/ ………….. المقيم في ………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ……….. المحامي الكائن في …………..
أنا …………. محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ………….. المقيم في ………. قسم ……….. محافظة ……..
مخاطبًا مع/ ………………………

وأنذرته بالآتي

بموجب إنذار رسمي على يد محضر مؤرخ …./ …./ ……. عرض المنذر إليه مبلغ ………. جنيه على المنذر وفاء لمديونيته إلا أن الطالب رفض استلام المبلغ لذلك تم إيداع المبلغ خزانة محكمة ………….
بتاريخ …/ …./ ….. تحت رقم ……………
وحيث أن الطالب عازم على صرف المبلغ قيمة الدين والمودع بخزانة المحكمة لحسابه.
وكانت المادة 491 من قانون المرافعات تنص على أنه:
” إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه، يجوز للدائن أن يقبل عرضًا سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، متى أثبت للمودع لديه أنه أخبر المدين على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه ”
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى توجيه هذا الإنذار الرسمي على يد محضر لأخبار المنذر إليه بعزمه على صرف المبلغ المودع بخزانة المحكمة لحسابه.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إقامة المنذر إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونًا ونبهت عليه بعزم الطالب على صرف المبلغ المودع بخزانه محكمة ………… لحسابه على أن يكون الصرف خلال ثلاث أيام من تاريخ هذا الإنذار طبقًا لنص المادة 491 من قانون المرافعات، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,

السند القانوني: المادة (491) من القانون المرافعات

Address

Alexandria
00

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Telephone

+201289742932

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ahmed rashwan lawyer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Ahmed rashwan lawyer:

Shortcuts

Share