29/05/2026
المادة 9 من القانون 25 لسنة 1920 بتقول نصاً:
"إذا ادعت الزوجة أن زوجها عنين وأنها تضررت من ذلك ولم يكن قد دخل بها، فلها أن تطلب التطليق..."
المحكمة بتديه سنة للعلاج، وبعدها لو فضل على حاله بتحكم بالتطليق.
فالمحكمة المصرية ما بتستخدمش لفظ "فسخ" في الأحكام، بتستخدم "تطليق".
*2. الحقوق المالية:*
التطليق للعنة قبل الدخول = الزوجة بتاخد نصف المهر فقط + مؤخرها كامل لو مكتوب في القسيمة، ومفيش متعة ولا نفقة عدة لأن مفيش دخول. ده تعديل مهم على كلامي السابق.
*3. الحالة الاجتماعية في البطاقة:*
ده الأهم: قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية مفيهوش أي بند يسمح بتغيير الحالة من "مطلقة" لـ "آنسة".
مجرد تحرير قسيمة زواج وتسجيلها في السجل المدني = الحالة بقت "متزوجة".
لو حصل تطليق بعدها بيوم، الحالة بقت "مطلقة" بشكل نهائي.
"آنسة" دي حالة قيد أول مرة فقط، ومبترجعش تاني.
"مفيش حاجة اسمها فسخ في قانون الأحوال الشخصية المصري، الاسم القانوني هو تطليق للعنة مادة 9/1920. وبطاقة الرقم القومي مفيهاش رجوع للحالة لآنسة بعد الزواج حتى لو مفيش دخول، المادة 46 من اللايحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية قصرت تغيير الحالة على الواقع الحالي: متزوجة، مطلقة، أرملة".
#منقول للأمانة