مكتب دار القانون

مكتب دار القانون Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from مكتب دار القانون, Lawyer & Law Firm, شارع نسمة تقسيم ابو شاهين/عرب العيايدة/الخانكة/القليوبية, Al Khankah.

عايز تمضى عقد وقلقان من ثغراته القانونية وخايف يتنصب عليك وعايز تحفظ حقك ؟متميزون بفضل الله في مجلس الدولة وقضايا التخطي...
15/06/2022

عايز تمضى عقد وقلقان من ثغراته القانونية وخايف يتنصب عليك وعايز تحفظ حقك ؟

متميزون بفضل الله في مجلس الدولة وقضايا التخطي في التعيين ومحو الاحكام الجنائية والمعلومات الجنائية وغيرها من اختصاص المجلس

عندك مشكلة أسرية ( خلع - طلاق للضرر - نفقه - تمكين من مسكن الزوجية _ عايزه القايمة _ رؤية _ حضانة) معانا مشكلتك هتتحل إن شاء الله

اشتريت شقة أو أرض أو فيلا عايز تسجلها أو عليهم مشاكل كلمنا هتتحل باذن الله

منصوب عليك في فلوس ومش عارف تاخدها؟
الضابط كالعاده لبسك في قضية حيازة مخدر متقلقش هنحلها ان شاء الله

عندك شركة عايز تاسسها وتسجلها وتخلص من زيادات الضرائب معانا باذن الله

قضايا العمالية والتعويضات متميزون فيها بفضل الله

اكتشفت ان عليك حكم ومش عارف تتصرف ازاي معانا الحل وغيرها من القضايا والأحداث معانا هتحلها بعون الله
للتواصل 01096141102

بشرة سارة لتجار وملاك السيارات و الميكروباص  يعلن مكتب دار القانون عن وجود قسم خاص بالمكتب لترخيص الميكروباص رحلات أو خا...
08/06/2021

بشرة سارة لتجار وملاك السيارات و الميكروباص
يعلن مكتب دار القانون عن وجود قسم خاص بالمكتب لترخيص الميكروباص رحلات أو خاص (نقل عمال)
للتواصل ( 01096141102 )
العنوان أخر شارع بين السورين عرب العيايدة مدينة الخانكة

نظراً لكثرة الاستفسارات والاسئلة بخصوص دعاوى صحة التوقيع .لاداعى للهلع , كل ما يتم ترويجه شائعات وليس لها أي أساس من الص...
07/05/2021

نظراً لكثرة الاستفسارات والاسئلة بخصوص دعاوى صحة التوقيع .
لاداعى للهلع , كل ما يتم ترويجه شائعات وليس لها أي أساس من الصحة أو من القانون
{باختصار} دعاوي صحة التوقيع ما زالت قائمة ولم يتم إلغاءها وحجيتها مازالت قائمة وحتى عقود البيع العرفيه مازالت ترتب اثارها لان البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيلام ريعها منه والقانون الجديد لم يتعرض للمساس باى منهما ................
انما الاثر الخطير المترتب على إضافة المادة 35مكرر لقانون الشهر العقارى بالقانون رقم186لسنة2020 هو الفقرة الثالثة منها ، والتي بموجبها تم حظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامه او تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلاً ..وذلك اعتبارا من 4/3/2021 والذى تم تأجيله تنفيذه لمدة سنة .
هذه هي خلاصة الضجه المثاره إعلاميا حاليا
ولمن اردا من المتخصصين معرفة الامر برمته تفصيلا فعليه ان يصبر قليلا على قراءة هذا البحث الطويل نسبيا والذى نتناول فيه الاجابه على الاسئله المثاره حاليا بشان القانون المشار اليه (في ضوء ما استقر عليه بقضاء النقض )
========================
بداءة قبل ان نورد النص القانوني والاثار المترتبه على القانون المشار اليه ان نبين الحقائق الهامه الاتيه :-
1- ان المادة 35 مكررمن القانون رقم 186 لسنة 2020 ليست قانونا جديدا بل هى تعديل تشريعي بالإضافة إلى قانون الشهر العقاري السارى حتى الآن وما زالت قواعد التسجيل العقاري بنظام الشهر الشخصي كما هي
2- ان القانون لم يتناول دعاوي وأحكام صحة التوقيع، التي لا علاقة للشهر العقاري بها لا قبل صدور القانون الأخير ولا بعد سريانها ، فهي دعوى قضائية تحفظية، ، وليس بشرط أن تنصب على عقد بيع عقار بل ممكن ان تتناول أي شيء اخر كما انها ليست من الدعاوي العقارية الواجب شهر صحيفتها . ( محمد قاسم عطوى المحامى )
3- - ان دعاوي صحة التوقيع ما زالت قائمة ولم يتم إلغاءها وحجيتها ما زالت قائمة فهي دعوى تحفظية لإثبات أن التوقيع على عقد البيع الابتدائي العرفي، توقيع صحيح فقط (وفيه تقول محكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع هي دعوی تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع علي المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه(الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨). محمد قاسم عطوى المحامى
4- - كما ان التعديل الأخير لم يلغى حجية عقود البيع الابتدائية‏ أو أي أثر من آثارها والتزاماتها الشخصية فالعقد الابتدائي يولد التزام شخصي وملزم لكلا طرفيه وفقاً لبنوده وأحكامه ولا يجوز التحلل من الالتزامات الواردة بها ، سواء ظل عقداً عرفياً او صدر بشأنه حكماً بصحة توقيع اطرافه ذلك أن هذا البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .(الطعن بالنقض رقم ٥١٢٦ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/٠٦/١٨) .
5- ان إجراءات التسجيل العقاري مازالت قائمة دون تعديل أو الغاء ، وهى - هي ذاتها من تقديم طلب للشهر العقارى وسدا الرسوم وضريبة التصرفات العقاريه ثم كشف التحديد ثم المقبول فالمشروع فصالح للشهر واخير العقد المشهر اى انه حتى الان ما زالت القواعد العامة والاستثنائية للتسجيل العقاري في مصر كما هي منذ عام ١٩٤٦ وحتى تاريخه ،و كل ما يتم ترويجه شائعات وليس لها أي أساس من الصحة أو القانون ، محمد قاسم عطوى المحامى
=================================
اذا ماهى حقيقة الامر وما هو القانون رقم 186 لسنة 2020
1- بتاريخ 5/9/2020 صدر القانون 186 لسنة 2020 والذى تضمن اضافة مادة جديدة برقم (35 مكررا) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، نصها الآتي:مادة (35 مكررا):
إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض........
ومن ثم فهى ماده خاصه فقط فقط بنظام الشهر الشخصي الذي ينظمه القانون رقم 114 لسنة 1946، وليس لها علاقة بنظام السجل العيني والذي ينظمه القانون رقم 142 لسنة 1964، وليس لها علاقة بنظام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة والذي ينظمه القانون رقم 27 لسنة 2018
2- ان ماورد بالماده 35 المضافه وفقا لما جاء بمذكرتها الإيضاحية أنها طريق جديد للتسجيل العقاري واستثنائي، لتسهيل الإجراءات من خلال قيد الاحكام القضائية العقارية النهائية بـ (رقم وقتي) يتحول لـ (رقم شهر نهائي) بعد مرور شهر اذا لم يعترض على النشر احد بأحدى الصحف الورقية، أمام المكتب الرئيسي وليس أمام مأمورية الشهر العقاري المختصة مكانياً بموقع العقار ، وهى لم تشترط اختصام الملاك الأصليين للعقار ،
========================
3- الخطير في الامر هو ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده وهو حظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامه او تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلاً نصت الفقره الثاله من تلك الماده على مايلى " وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. (محمد قاسم عطوى المحامى )
=====================================
صعوبة تسجل العقارات وفقا لما نصت عليه تلك الماده لانه حتى الذى حصل على حكم وانتهت الدعوى صلحا او سلم بالطلبات فلا يستطيع شهر حكما وفقا لما جاء باللائحه التنفيذيه للقانون .
=============================
فقد صدر قـرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتضمنت الماده ( المادة الأولى )منه إضافة المادة
المادة 21 مكررًا للائحه ونصت انه (تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ،أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله ، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق ، أو التسليم للمدعى بطلباته ، أو الموثقة للصلح بين الخصوم ،
اى انها اشترطت في الاحكام المطلوب تسجيلها :-
1) ألا تكون مبنية على الإقرار بأصل الحق
2) ألا تكون صادرة بناء على تسليم بالطلبات
3) ألا تكون موثقة للصلح بين الخصوم
كما تطلبت تلك الماده عدة طلبات أخرى مثل :
تقديم ما يفيد نهائية الحكم - تقديم كافة البيانات المساحية الازمة لتعيين العقار محل الحكم
تقديم مكلفة عقارية -تقديم أصل الحق العيني محل الحق
بيان الحقوق العينية المقررة على العقار- تقديم شهادة تصرفات عقارية - التأكد من مطابقة وصف العقار لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة – اذا كان يحتاج موافقة من أي جهة إدارية فلا يحصل على الرقم إلا بعد الحصول على الموافقة - إلا يكون هناك مخالفة على العقار لأحكام قانون البناء وتقديم شهادة تفيد ذلك من المحافظ
ومن ثم فمن حصل على حكم انتهت الدعوى بموجبه صلحا او بإقرار او بالتسليم بالحق فهو حكم غير قابل للتسجل بطريق الشهر المؤقت وان كان يجوز تسجيله وفقا لإجراءات التسجيل العاديه (محمد قاسم عطوى المحامى )
==============
المشكلة وحلها ............
المشكلة في الامر تتلخص في ان هذا القانون سترتب عليه منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار اى انه لن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحي وتراخيص البناء والهدم الا لمن قام بتسجل عقاره وهو عدد قليل من العقارات بالنسبة للعقارات المسجله ، اما معظم العقارات لن تستطيع توصيل ونقل المرافق العامة إلا بعد تسجيل العقار رسمياً ، وهو ما سيترتب عليه من نتائج خطيره على الاقتصاد وحركة البيع والشراء والبناء وركود سوق العقارات ايضا
لذلك نرى استغلال فترة تأجيل سريان تلك الماده المضافه ، وإعادة النظر فيها وضرورة مناقشتها من جديد وأخذ رأي فقهاء القانون والمتخصصين في الشأن العقارى لا سيما كبار موظفي الشهر العقارى القائمين على تطبيق القانون ،
مع تمنياتى بالتوفيق
محمد قاسم عطوى المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
دكتوراه فى القانون ومرشح مجلس الشعب السابق
01096141102 / 01141025034

19/02/2021

لاداعى للهلع , كل ما يتم ترويجه شائعات وليس لها أي أساس من الصحة أومن القانون
{باختصار} دعاوي صحة التوقيع ما زالت قائمة ولم يتم إلغاءها وحجيتها ما زالت قائمة وحتى عقود البيع العرفيه مازالت ترتب اثارها لان البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه والقانون الجديد لم يتعرض للمساس باى منهما ................
انما الاثر الخطير المترتب على إضافة المادة 35مكرر لقانون الشهر العقارى بالقانون رقم186لسنة2020 هو الفقرة الثالثة منها ، والتي بموجبها تم حظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامه او تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلاً ..وذلك اعتبارا من 4/3/2021
هذه هي خلاصة الضجه المثاره إعلاميا حاليا
ولمن اردا من المتخصصين معرفة الامر برمته تفصيلا فعليه ان يصبر قليلا على قراءة هذا البحث الطويل نسبيا والذى نتناول فيه الاجابه على الاسئله المثاره حاليا بشان القانون المشار اليه (في ضوء ما استقر عليه بقضاء النقض )
========================
بداءة قبل ان نورد النص القانوني والاثار المترتبه على القانون المشار اليه ان نبين الحقائق الهامه الاتيه :-
1- ان المادة 35 مكررمن القانون رقم 186 لسنة 2020 ليست قانونا جديدا بل هى تعديل تشريعي بالإضافة إلى قانون الشهر العقاري السارى حتى الآن وما زالت قواعد التسجيل العقاري بنظام الشهر الشخصي كما هي
2- ان القانون لم يتناول دعاوي وأحكام صحة التوقيع، التي لا علاقة للشهر العقاري بها لا قبل صدور القانون الأخير ولا بعد سريانها ، فهي دعوى قضائية تحفظية، ، وليس بشرط أن تنصب على عقد بيع عقار بل ممكن ان تتناول أي شيء اخر كما انها ليست من الدعاوي العقارية الواجب شهر صحيفتها ( محمد قاسم عطوى المحامى )
3- - ان دعاوي صحة التوقيع ما زالت قائمة ولم يتم إلغاءها وحجيتها ما زالت قائمة فهي دعوى تحفظية لإثبات أن التوقيع على عقد البيع الابتدائي العرفي، توقيع صحيح فقط (وفيه تقول محكمة النقض أن دعوى صحة التوقيع هي دعوی تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع علي المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه(الطعن رقم ١٧٢٨٦ لسنة ٨١ قضائية دوائر الايجارات - جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٨)محمد قاسم عطوى المحامى
4- - كما ان التعديل الأخير لم يلغ حجية عقود البيع الابتدائية‏ أو أي أثر من آثارها والتزاماتها الشخصية فالعقد الابتدائي يولد التزام شخصي وملزم لكلا طرفيه وفقاً لبنوده وأحكامه ولا يجوز التحلل من الالتزامات الواردة بها ، سواء ظل عقداً عرفياً او صدر بشأنه حكماً بصحة توقيع اطرافه ذلك أن هذا البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما فى ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .(الطعن بالنقض رقم ٥١٢٦ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٣/٠٦/١٨)محمد قاسم عطوى المحامى
5- ان إجراءات التسجيل العقاري مازالت قائمة دون تعديل أو الغاء ، وهى - هي ذاتها من تقديم طلب للشهر العقارى وسدا الرسوم وضريبة التصرفات العقاريه ثم كشف التحديد ثم المقبول فالمشروع فصالح للشهر واخير العقد المشهر اى انه حتى الان ما زالت القواعد العامة والاستثنائية للتسجيل العقاري في مصر كما هي منذ عام ١٩٤٦ وحتى تاريخه ،و كل ما يتم ترويجه شائعات وليس لها أي أساس من الصحة أو القانون ، (محمد قاسم عطوى المحامى )
=================================
اذا ماهى حقيقة الامر وما هو القانون رقم 186 لسنة 2020
1- بتاريخ 5/9/2020 صدر القانون 186 لسنة 2020 والذى تضمن اضافة مادة جديدة برقم (35 مكررا) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، نصها الآتي:مادة (35 مكررا):
إذا كان سند الطلب حكما نهائيا، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض........
ومن ثم فهى ماده خاصه فقط فقط بنظام الشهر الشخصي الذي ينظمه القانون رقم 114 لسنة 1946، وليس لها علاقة بنظام السجل العيني والذي ينظمه القانون رقم 142 لسنة 1964، وليس لها علاقة بنظام الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة والذي ينظمه القانون رقم 27 لسنة 2018
2- ان ماورد بالماده 35 المضافه وفقا لما جاء بمذكرتها الإيضاحية أنها طريق جديد للتسجيل العقاري واستثنائي، لتسهيل الإجراءات من خلال قيد الاحكام القضائية العقارية النهائية بـ (رقم وقتي) يتحول لـ (رقم شهر نهائي) بعد مرور شهر اذا لم يعترض على النشر احد بأحدى الصحف الورقية، أمام المكتب الرئيسي وليس أمام مأمورية الشهر العقاري المختصة مكانياً بموقع العقار ، وهى لم تشترط اختصام الملاك الأصليين للعقار ،
========================
3- الخطير في الامر هو ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده وهو حظر توصيل جميع الخدمات العقارية من مرافق عامه او تراخيص بناء وهدم وخلافه إلا إذا كان العقار مسجلاً حنصت الفقره الثاله من تلك الماده على مايلى " وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد. (محمد قاسم عطوى المحامى )
=====================================
صعوبة تسجل العقارات وفقا لما نصت عليه تلك الماده لانه حتى الذى حصل على حكم وانتهت الدعوى صلحا او سلم بالطلبات فلا يستطيع شهر حكما وفقا لما جاء باللائحه التنفيذيه للقانون
=============================
فقد صدر قـرار وزير العدل رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى وتضمنت الماده ( المادة الأولى )منه إضافة المادة
المادة 21 مكررًا للائحه ونصت انه (تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ،
أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله ، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق ، أو التسليم للمدعى بطلباته ، أو الموثقة للصلح بين الخصوم ، .............
اى انها اشترطت في الاحكام المطلوب تسجيلها :-
1) ألا تكون مبنية على الإقرار بأصل الحق
2) ألا تكون صادرة بناء على تسليم بالطلبات
3) ألا تكون موثقة للصلح بين الخصوم
كما تطلبت تلك الماده عدة طلبات أخرى مثل :
تقديم ما يفيد نهائية الحكم - تقديم كافة البيانات المساحية الازمة لتعيين العقار محل الحكم
تقديم مكلفة عقارية -تقديم أصل الحق العيني محل الحق
بيان الحقوق العينية المقررة على العقار- تقديم شهادة تصرفات عقارية - التأكد من مطابقة وصف العقار لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة – اذا كان يحتاج موافقة من أي جهة إدارية فلا يحصل على الرقم إلا بعد الحصول على الموافقة - إلا يكون هناك مخالفة على العقار لأحكام قانون البناء وتقديم شهادة تفيد ذلك من المحافظ
ومن ثم فمن حصل على حكم انتهت الدعوى بموجبه صلحا او بإقرار او بالتسليم بالحق فهو حكم غير قابل للتسجل بطريق الشهر المؤقت وان كان يجوز تسجيله وفقا لإجراءات التسجيل العاديه (محمد قاسم عطوى المحامى )
==============
المشكلة وحلها ............
المشكلة في الامر تتلخص في ان هذا القانون سترتب عليه منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار اى انه لن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحي وتراخيص البناء والهدم الا لمن قام بتسجل عقاره وهو عدد قليل من العقارات بالنسبة للعقارات المسجله ، اما معظم العقارات لن تستطيع توصيل ونقل المرافق العامة إلا بعد تسجيل العقار رسمياً ، وهو ما سيترتب عليه من نتائج خطيره على الاقتصاد وحركة البيع والشراء والبناء وركود سوق العقارات ايضا
لذلك نرى حلا مؤقتا وهو سرعة اصدار قانون بتأجيل موعد سريان تلك الماده المضافه ، وإعادة النظر فيها وضرورة مناقشتها من جديد وأخذ رأي فقهاء القانون والمتخصصين في الشأن العقارى لا سيما كبار موظفي الشهر العقارى القائمين على تطبيق القانون ،
مع تمنياتى بالتوفيق
محمد قاسم عطوى المحامى
بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
01096141102_ 01141025034

29/09/2020
 #السيسى يحذر وبشدة من التعدى على الاراضى الزراعية أو البناء بدون ترخيص بادر بتقديم طلب التصالح قبل انتهاء مدة التصالح ٣...
07/09/2020

#السيسى يحذر وبشدة من التعدى على الاراضى الزراعية أو البناء بدون ترخيص
بادر بتقديم طلب التصالح قبل انتهاء مدة التصالح ٣٠ / ٩ ضمان لعدم التعرض للازالة او قطع المرافق عن المبنى
للتواصل :
01096141102 _ 01141025034
# مكتب دار القانون للمحاماه والاستشارات القانونية

28/02/2020

معلومة قانونية
عند عمل محضر الشرطة حتى لا يتم حفظه لأن اغلب المحاضر يتم حفظها لضعف الادلة فالمحضر هو أساس لواقعه قانونيه فاذا كان المحضر هش وضعيف في اسانيده القانونية تكون قد أضعت أول فرصه في إجراءات استرجاع حقك وأثبات الواقعه اين كان تكييفها القانوني.


يختلف المحضر في تحريره حسب اختلاف الواقعة :

( ففي محضر الضرب والجرح )

اولاً: إذا كان هناك شيوع أي اكثر من مرتكب للواقعه يجب ذكر وتحديد فعل كل شريك على حده (مثلاً قام فلان بتقييدي من الخلف وقام فلان بجلب أداة حاده او اين كانت الأداة محاولاً اصابتي وقام فلان بضربي بيده واوقعني على الارض.. الخ)
وعند السؤال المهم

التنبيه الأول : هل يوجد لديك اصابات ظاهره او خفية
فالرد يكون نعم هناك اصابات خفيه فى اماكن متفرقه بجسدى لا يجوز الافصاح عنها بديوان القسم واطلب تحويلى الى المستشفى العام لاثبات جميع اصاباتى الظاهره والخفيه ، وتذكر الاصابات الظاهره

التنبيه الثانى :ـ يجب الا تذكر نتائج اصابات نتيجه الاداه المستخدمه دون علمك لمعناها بمعنى لا تقول خدوش والمستخدم عصا لان هذا تناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى لان العصا تصنع كدمات وليس خدوش لا تقول خدوش والاداه المستخدمه مطواه لان المطواه تصنع جرح قطعى او غائر الخ

( فى محضر السب والقذف )

يجب التفرقه بين الجريمتين :
فالقذف هو :ـ يعد قاذفا كل من اسند لغيره أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونااوأوجبت احتقاره عند أهل وطنه يعنى باختصار وبالعاميه (يعني انت مرتشي انت نصاب الخ)
اما السب هو:خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه بمعناها العامي ابن الكلب ابن كذا انت كذا ..الخ جميع الشتايم الاباحيه فيجب عند سؤالك محضر ايه لازم تعرف هو سب ولا قذف ولا الاثنين معاً.

يجب ذكر جميع الالفاظ التي ذكرت لك فى الواقعه واثباتها فى المحضر مع وجود شهود لأثباتها فى هذه الواقعه الا بذكر الألفاظ صراحه وسماع شهود وعند رفض القسم سماع شهود تروح النيابةوتقدم طلب شهود الواقعة وتثبت في محضرالشرطه ان كان معاك شهود والقسم رفض سماعهم وتثبت اسمائهم

( فى محضر النصب )

النصب: هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشيء يشترط في جريمة النصب باستعمال طرق احتياليةيجب أن يكون بين وسيلةالتدليس التي لجأ إليها المتهم وتسليم الأشياء الذي حصل رابطة سببية وهذا يقتضي أولا أن يكون التسليم لاحقا علي إستعمال التدليس كما يشترط لذلك أيضا أن تكون الوسيلة من شأنها أن تؤدي إلي تسليم المال وإذا لم يستظهر الصلة بين الطرق الآحتيالية التي استخدمت وبين تسليم المال فلا جريمه يعنى لما تعمل المحضر ماتقولش كلام مرسل فلان اشتريت منه سياره ولاقيتها معيوبه فنصب عليالانك لم تذكر طريقه احتياليه ويكون ذلك من عقود الشراء وبها عيب يستلزم التعويض او ارجاع الشىء المباع وليس نصب ولكن تكون نصب اذا اوهمك ان السياره ملكه ثم اخذ منك مالا على تسليمها لك فى اليوم التالى فى الجراج ثم فوجئت ان السياره المتفق عليها هى ملك شخص اخر وقد اوهمك انها ملكا له واستولى على مالك.

( اهم جزء فى المحضر )

( ما غرضك من تحرير المحضر وماسبب تحرير المحضر )

رئيس قسم الشرطه بيربكك في السؤال هذا و الأجابه يا اساتذ وانت رايح للقسم انت عارف مسبقا الواقعه افتح ودور على المواد المقيده لموضوعك وجاوب فى المحضر الاجابه هذه
اطالب باتخاذ جميع الإجراءات القانونيه تجاه الواقعه طبقا لمواد واحد اثنين ثلاثه .. من قانون كذا مع حفظ كافة حقوقي الاخرى وحق الإدعاء المدني ونقول أيضاً اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه الواقعة طبقا لمواد كذا وكذا وكذ من قانون كذا مع حفظ كافه حقوقي الاخرى وحق الإدعاء المدني.

15/09/2019

قال رئيس المحكمة لأحد المحامين فى إحدى الجلسات عندما كان يدافع عن موكله فيها بكل ما أوتي من قوة، ولم يكن موكله صاحب حق؛ فقال له القاضي هذه الآيه...
{ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا }... .

فقال المحامي ان هذه الآية الكريمة جعلت فرائصي ترتعد، وجعلتنى أشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا نحن المحامون، وبأن العدالة لا تستقيم إلا بقاضٍ ومحامٍ يخشيان الله.
فإذا كان هناك قاضٍ فى الجنة وقاضيـــان فى النار،
فكم محامٍ في الجنة وكم محــــامٍ فى النار !!!
اللهم اجعلنا مفاتيح للحق مغاليق للباطل...
فكم من محامٍ دافع عن باطل وعن مذنب وهو يعلم إنه ليس صاحب حق وبسبب دفاعه هذا استمر الفساد وكثرة الجريمة والبلطجة !!!
نقول له اشتركت في ذنبٍ وإثمٍ مقابل المال؛ فرزقك حرام وطعامك حرام وما نبت من حرام فالنـــار أولى به.

اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه،
وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه،
واجعلنا للمتقين إمــــامًا...

26/07/2019

:
.

•• قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بجلسة 28/5/2016 بأحقية الحاصلين على الدكتوراة والماچستير في التعيين وحكمت بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ......... فيما تضمنه من الامتناع عن قبول أوراق تعيين المدعي بوظيفة ....... ضمن حملة الدكتوراة والماچستير الصادر الموافقة على تعيينهم من مجلس الوزراء باجتماعه الثالث عشر المؤرخ 5/12/2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليه الثالث بصفته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقريراً بالرأي القانوني في موضوعها
وقالت في حيثيات حكمها، إنه ولما كان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ــ وركوناً إلى دوره في دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أسـاس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقاً لقانون إنشائه ــ قد أصدر الكتاب الدورى رقم 116 بتاريخ 17/1/2013 بشأن القواعد المنظمة لتعيين حملة الماچستير والدكتوراة استهداءًا بما أسفر عنه الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء المؤرخ 5/12/2102 من موافقته على تعيين حملة الماچستير والدكتوراة، ومن بينها تقديم صورة من شهادة الماچستير والدكتوراة الحاصل عليها المتقدم للتعيين من إحدى الجامعات الحكومية المصرية أو صورة من المعادلة للدرجة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات فى حالة عدم حصوله على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات الحكومية، واستناداً لتلك القواعد أعلنت المحافظات في ربوع مصر عن حاجتها لشغل بعض الوظائف من الدرجة الثالثة التخصصية من حملة الماجستير والدكتوراة، وضمنت إعلاناتها ذات الشرط حسبما أسلفنا، وبالتالى يتعين على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة احترام تلك القواعد التى وضعها بنفسه، ولا يجوز له البتة أن يحيد عنها قيد أنملة
كما جاء في حيثيات الحكم
أن العمل حق، والحقوق جميعها ــ ويندرج تحتها حق العمل ــ لا تنشأ إلا بتوافر متطلباتها، ذلك أن الشروط التى يفرضها المشرع لقيام حق من الحقوق، تعتبر من عناصره، فلا يجوز للسلطة التشريعية ــ في مجال تنظيم حق العمل ــ أن تعطل جوهره، ولا أن تتخذ من حمايتها للعامل موطئاً لإهدار حقوق تتفرع عن حق العمل.
{يراجع فى ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 26 قضائية "دستورية - بجلسة 15 /4 / 2007 ـ ج 12 "دستورية" - المجلد الأول – صـ 328}
ومن حيث إن مبدأ الشرعية وسيادة القانون هو المبدأ الذى يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده فى كافة أعمالها وتصرفاتها، وهذا المبدأ لن ينتج أثره إلا بقيام مبدأ آخر يكمله، ويعتبر ضرورياً مثله، لأن الإخلال به يودى بمبدأ المشروعية ويسلمه إلى العدم، ذلك هو مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من جهة، وعلى مشروعية القرارات الإدارية من جهة أخرى، لأن هذه الرقابة القضائية هي المظهر العملي الفعال لحماية الشرعية، فهي التى تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون كما تكفل رد هذه السلطات إلى حدود المشروعية إن هي تجاوزت تلك الحدود. وغني عن البيان أن أي تضييق فى تلك الرقابة ولو اقتصر هذا التضييق على دعوى الإلغاء سوف يؤدى حتماً إلى الحد من مبدأ الشرعية وسيادة القانون.
{يراجع فى ذلك حكم المحكمة العليا فى القضية رقم 11 لسنة 5 قضائية "دستورية - بجلسة 3 /4 / 1976 ــ ج 1 "عليا" ــ صـ442}
ومن حيث إنه من المقرر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون مؤداه: ألا تُخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديموقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته.
{يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية - بجلسة 4 /11 / 2007 ـ ج 12 "دستورية" ـ المجلد الأول ــ صـ 719}
ومن حيث إن المشرع قد قرر إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلفاً لما كان يُسمى بديوان الموظفين بهدف تطوير مستوى الخدمة المدنية، ورفع الكفاية الانتاجية، وتحقيق العدالة في معاملة العاملين، والتأكد مـن مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسئولياتها فى ميدان الانتاج والخدمات، وأناط بالجهاز بعض الاختصاصات الحصرية تجاه وحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، ويأتي على رأس تلك الاختصاصات، وفي مقدمتها دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أسـاس الصلاحية وتكافؤ الفرص، كما أعطى للجهاز بعض المُكنات والآليات التي تعضد دوره واختصاصاته، ومن بينها بطبيعة الحال إعطائه مهمة الإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإصدار التعليمات الفنية والنشرات المنظمة لتنفيذها
وانتهت المحكمه إلى، ..... وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتاريخ ......... فيما تضمنه من الامتناع عن قبول أوراق تعيين المدعي بوظيفة ........ ضمن حملة الدكتوراة والماچستير الصادر الموافقة على تعيينهم من مجلس الوزراء باجتماعه الثالث عشر المؤرخ 5/12/2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

عندما اخترت مهنة المحاماة قالوا لي :  - أنتم المحامين مخيفين جداً . فأجبت بنعم لأننا نواجه القاضي ومطرقته المخيفة.- أنتم...
15/05/2019

عندما اخترت مهنة المحاماة قالوا لي :

- أنتم المحامين مخيفين جداً .
فأجبت بنعم لأننا نواجه القاضي ومطرقته المخيفة.

- أنتم تتكلمون كثيراً .
فأجبت لندافع عن حقوقكم ونرد على كثرة أسئلتكم.

- إن مهنتكم حرام وستدخلون النار .
فأجبت وذلك دفاعاً عن اكاذيبكم التي تكذبونها لنا.

- أنكم تعيشون على مشاكل الناس .
فأجبت لأننا نجد الحلول وننقذهم من شر بلائها.

- انتم المحامين نصابين وسفاحين .
فأجبت لأننا درع منيع لكم تجاه خصومكم لتختبئون ورائنا .

- انتم تروون القصص للناس .
فأجبت حتى نجعلكم تنامون نوماً هنيئاً دون قلق.

- أنتم تدافعون عن جميع الناس ومنهم المجرمين .
فأجبت لأن الجميع بريئين بنظر العدالة لحين صدور حكمها .
فلو تعلمون يا سادة من نحن سترفعون قبعاتكم إحتراماً لنا عندما نمر من جانبكم

# محامى وافتخر
# محمد قاسم عطوى المحامى

03/05/2019

قرار الطلاق أو عدم الطلاق جعله الله بيد الرجل فقط .
وما هو منتشر الان من كلام النساء في مصر مجرد هرطقات ملئت الدنيا لخبطة وتضليل.
يعتد فقط بكلام الله وهو الطلاق ارادة الرجل والخلع في مصر ليس شرعياً.
والخالعة في مصر مازالت في ذمة زوجها شرعاً واذا تزوجت فهي زانية واذا انجبت فأبنائها ابناء زنا .
الخلع لا يكون الا برضا الزوج لان الخلع فداء وشرط الفداء رضا الزوج .
)الخلع برضاء الزوج وهذه هي فتوي الازهر التى لم تضعها جيهان السادات ضمن القانون(
الخلع مثل الزواج تماماً ايجاب وقبول , ويجب قبول الزوج بالفداء.
لا تدخل المرأة ذمة الرجل الا برضاها ولا تخرج الا برضاه أو لضرر يقره القاضي .

وبناءً على ما سبق عشان الخلع يكون صحيح يجب تحقق كل من الاتي :-
اولا: علم الزوج بالخلع بمعنى ان الزوجة التى تخلع زوجها دون علمه فهو باطل .
ثانياً : الاتفاق بين الزوج والزوجة على الخلع مقابل رد الزوجة المهر وهو اي شىء حصلت عليه من زوجها سواء عفش او شبكه او هدايا او اي شيء .
ثالثا : قيام الزوج بالتطليق .

Address

شارع نسمة تقسيم ابو شاهين/عرب العيايدة/الخانكة/القليوبية
Al Khankah

Telephone

+201096141102

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when مكتب دار القانون posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share