رابطة شباب محامين أبوحمص

رابطة شباب محامين أبوحمص خدمات ومعلومات قانونية

بسم الله الرحمن الرحيم

لائحة رابطة شباب محامين ابوحمص

إنه في يوم الأحد الموافق 10/4/2011
تم الإتفاق على تأسيس رابطة شباب محامين ابوحمص على ان تكون الرابطة غير محددة المدة تضم جميع محامين ابوحمص من الشباب .
تشكيل الرابطة :
تتكون الرابطة من الهيئات الآتية :
1- الجمعية العمومية 2- مجلس الادارة

الفصل الاول : الجم

عية العمومية

مادة 1 : تتكون الجمعية العمومية من جميع المحامين الذين إنضموا إلى الرابطة وفقاً لشروط الإنضمام الآتية :-
1- ان يكون طالب القيد محمود السيرة حسن السمعة اهلاً للاحترام الواجب للمهنة .
2- ان يكون المتقدم مقيداً وممارساً لمهنة المحاماه فعلياً بأبوحمص .
3- ألا يجاوز سن المتقدم عند طلب القيد خمسة وثلاثون عاماً .
4- ان يسدد الاشتراك الشهري الذي يحدده مجلس الادارة .
مادة 2 : إختصاصات الجمعية العمومية :-
1- نظر التقرير النهائي لمجلس الرابطة وكشف الحساب النهائي لاعمال الرابطة وابداء الملاحظات عليه .
2- ابداء الراى في الامور التي يعرضها عليها مجلس الرابطة .
3- انتخاب رئيس واعضاء مجلس إدارة الرابطة .
مادة 3: تنعقد الجمعية العمومية أول إثنين من كل شهر ولا يكون إجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف الأعضاء وفي حالة عدم إكتمال النصاب المطلوب يؤجل لنفس اليوم في الإسبوع المقبل ويكون الإجتماع صحيح في حالة حضور الثلث أو اكثر .
مادة 4 : يرأس إجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة وفي حالة غيابه ينوب عنه احد اعضاء مجلس الادارة .
مادة 5 : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
مادة 6 :
فقرة ( 1 ) : للجمعية العمومية للرابطة ان تعقد إجتماعات غير عادية بناء على طلب كتابي موقع من نصف اعضاء الجمعية العمومية يبين في الطلب اسبابه وجدول الأعمال المقترح ويتولى رئيس مجلس الإدارة رئاستها والدعوة للإجتماع خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الطلب وإذ لم يوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة خلال المدة المذكورة إجتمعت الجمعية العمومية غير العادية في اليوم التالي لإنتهاء تلك المدة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة .
فقرة ( 1 ) مكرر : اذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة يشترط لصحة إنعقادها حضور أكثر من ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وتكون رئاستها لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس الإدارة وتكون الموافقة على سحب الثقة صحيحة إذا صدرت من أكثر من ثلثى الحضور .

الفصل الثاني : مجلس الادارة

مادة 7 : يتكون مجلس ادارة الرابطة من رئيس وخمسة اعضاء تشكل منهم هيئة مكتب ومقررين للجان التي يحددها مجلس الرابطة .
مادة 8 : يكون عضوية المجلس لمدة سنتين ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل إنتهاء مدة المجلس بشهرين على الأقل لإجراء إنتخابات جديدة ولا يجوز تجديد إنتخاب رئيس المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين .
مادة 9 : إختصاصات مجلس الادارة :
1- دعوة الجمعية العمومية للإنعقاد في أدوار الإنعقاد الطبيعية والغير طبيعية .
2- العمل على تحقيق أهداف الرابطة .
3- التصديق على قرارات الجمعية العمومية التي تصدر منها حال إنعقادها ويجوز التصديق بالتمرير .
4- مساعدة عضو الرابطة في الحالات الطارئة بعد موافقة المجلس بالإجماع .
5- يحق لمجلس الإدارة تعديل أو تغيير اللائحة بعد موافقة الجمعية العمومية .
مادة 10 : تبدأ السنة المالية للرابطة من أول اكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر من كل عام ويقوم المجلس بإعداد الموازنة الجديدة وعرضها على الجمعية العمومية لإعتمادها .

الفصل الثالث : الإنتخاب والتصويت

مادة 11: يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الرابطة الشروط الآتية :
1- ان يكون مضى على عضوية المرشح سنة ميلادية عدا الدورة الاولى .
2- ان يكون مسدد الإشتراكات المستحقة قبل فتح باب الترشيح .
3- ان لا يكون حكم عليه بحكم جنائي نهائي في جريمة ماسة بالشرف والأمانة .
مادة 12 : يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس الرابطة في الميعاد المحدد لقبول طلبات الترشيح ويتم انتخاب المجلس في النصف الثاني من شهر سبتمبر على ان يتولى المجلس الجديد مهامه في أول اكتوبر .
مادة 13 : يجري الإنتخاب بالإقتراع السري المباشر وبأغلبية أعضاء الجمعية العمومية للرابطة فإذا تساوت الأصوات يتم إجراء إعادة في مدة لا تجاوز أسبوع ويتم الإنتخاب وفرز الأصوات تحت إشراف لجنة من غير المرشحين يتم تفويضهم بواسطة الجمعية العمومية ولكل مرشح ان ينيب عنه في حضور اجراءات الفرز احد أعضاء الجمعية العمومية للرابطة على ان تكون عملية الإنتخاب والفرز وإعلان النتيجة في نفس اليوم .
مادة 13 : يشترط في التصويت على الإنتخابات ألا تقل نسبة الحضور عن نصف أعضاء الجمعية العمومية وإلا أجلت لموعد آخر غايته اسبوع ويكون التصويت بأغلبية الحضور .

الفصل الرابع : الجزاءات

مادة 14 : اذا حدث اى اخلال من احد اعضاء الجمعية العمومية أثناء إنعقاد إجتماعها فيكون لرئيس المجلس حق إحالته إلى لجنة القيم لإتخاذ شئونها ضده .
مادة 15 : إذا توقف اى عضو عن سداد الاشتراكات لشهرين متتابعين يتم مخاطبته عن طريق امين الصندوق كتابياً وإذا امتنع عن السداد تجمد عضويته لمدة شهرين وإذا لم يسدد خلال فترة التجميد يفصل من الرابطة بقرار من مجلس الادارة .
مادة 16 : يتم اعادة قيد المحامي الذي اسقطت عضويته بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة اغلبية اعضاء الجمعية العمومية مع إلزامه بسداد الإشتراكات المستحقة عليه .
مادة 17 : لا يحق للعضو ان يسترد اى اشتراكات سددها في جميع الحالات سواء كان داخل الرابطة أو خارجها .
أحكام عامة وختامية :
مادة 18 : يتم العمل بهذه اللائحة فور صدور قرار من مجلس الإدارة المؤقت بتفعيلها .

واللـه ولـى التوفيـق ،،

Address

شارع ناصر بندر ابوحمص/بحيرة
Abu Hummus
22611

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when رابطة شباب محامين أبوحمص posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to رابطة شباب محامين أبوحمص:

Share