Mina Magdy

Mina Magdy مكتب الاستاذ مينا مجدي جميل المحامي يرحب بك🧑‍⚖

حكم نقض - جنائى : لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدني...
24/02/2025

حكم نقض - جنائى :
لما كان الأصل طبقا لما تقضى به المادة 521 إجراءات جنائية انه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية فى أى مرحله كانت عليها الدعوى ولايقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضى فيما يتعلق بهذا الادعاء فانه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا فى المعارضة المرفوعة من المتهم أمام محكمة أول درجة لأن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها الأولى فلا يحرم المتهم .

🔴🔴هاام بحكم حديث لمحكمة النقض ٢٠٢٥ حكم صحة التوقيع حتى ولو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير اصلية على صلب ذات المستند ا...
23/02/2025

🔴🔴هاام بحكم حديث لمحكمة النقض ٢٠٢٥
حكم صحة التوقيع حتى ولو أصبح نهائيآ لا يمنع من دعوى تزوير اصلية على صلب ذات المستند المقضى فيه بصحة التوقيع

23/02/2025
رغم سداده الايجار بانتظام.. حكم قضائى بإخلاء المستأجر للعين بسبب هجرها وغلقها لمدة 15 سنة دون أدني استخدام.. المحكمة است...
22/02/2025

رغم سداده الايجار بانتظام.. حكم قضائى بإخلاء المستأجر للعين بسبب هجرها وغلقها لمدة 15 سنة دون أدني استخدام.. المحكمة استندت لتقرير الخبير الفني وشهادة الشهود.. ونص المادة 18 من قواعد القانون رقم 136 لسنة 1981

أصدرت محكمة المنيا الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين المؤجرين والمستأجرين، بالإخلاء من شقة قانون قديم بسبب ترك وهجر المستأجر للشقة لمدة 15 سنه دون أدني استخدام لا يستنفع بها لا المؤجين ولا المستأجر رغم إلتزامه بسداد الإيجار المقدر بـ50 جنيها شهريا، حيث استند الحكم على تقرير الخبير الفني الذى أثبت ما ادعاه المؤجرين وشهادة الشهود، ومن المتعارف عليه أن هجر العين ليس من شروط الاخلاء.

صدر الحكم في الدعوى المدنية المقيدة برقم 28 لسنة 2021 مدنى كلى مساكن مغاغة، برئاسة المستشار نادى محمد على، وعضوية المستشارين محمود جلال، وأحمد سيد، وأمانة سر شعبان عامر.

الوقائع.. نزاع قضائى بين الملاك والمستأجر بسبب شقة

تتحصل وقائع الدعوي في أن المدعي عقد الخصومة فيها بموجب صحيفة استوفت شرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا للمدعى عليهم وقيدت بتاريخ 11 سبتمبر 2021 طلب في ختامها الحكم الحكم بإخلاء العين المبينة الحدود والمعلم بصدر الصحيفة وعقد الايجار المحرر بتاريخ للترك وتسليمها للطالبين خالية من الأشخاص والشواغل وسليمه من أية تلفيات على سند من القول أن بموجب عقد إيجار مؤرخ بتاريخ 1 يوليو 1987 يستأجر المنذر إليه من مورث المنذرين ما هو شقة بالدور الأرضى بالجهة اليمني من العقار رقم "..." شارع السماحة بالعبور البحرية تقسيم السماحة، وذلك لقاء أجرة شهرية وقدرها 50 جنيها مصري تدفع مقدما قبل كل شهر إفرنجي، وحيث أن المعلن إليه قد ترك هذه الشقة تركا نهائي منذ أكثر من 15 سنة "خمسة عشر سنة" دون أدني استخدام.

في تلك الأثناء - قام الطالبين المعلنين بتحرير المحضر رقم 3792 لسنة 2021 ضد المعلن إليه يتضرروا فيه الطالبين من المعلن إلية من عدم إستخدامه واستعماله للشقة محل هذه الدعوي ويتضررون منه من ترك الشقة مهجورة لا يستنفع بها لا الطالبين ولا المعلن إليه، ولم يتم الاستدلال على المدعي عليه لإستدعائه لسؤاله في تلك الشكوى لعدم التوصل إلى عنوانه الذي يقطن به، مما حدا بالمعلنين بإنذاره بتسليم العين المؤجرة هذه بسبب تركها وهجرها، وهذا بسبب عدم الحاجة إليها، وقد تم عمل إنذار على يد محضر بتاريخ 13 يوليو 2021 موجه ضد المعلن إليه قد أفاده بالتنبيه على المعلن إليه بسرعة إخلاء العين المؤجرة بموجب عقد الإيجار المحرر بتاريخ 1 يوليو 1987 للترك وتسليمها للمحذرين خالية من الأشخاص والشواغل، وذلك خلال "خمسة عشر يوما" من تاريخ تسلمه هذا الانذار وفي حالة امتناعه عن الإخلاء سوف يضطر الطالبين مع حفظ كافه الحقوق القانونية الأخرى، الطالبين ودون الانتفاع مما حدا به لإقامة تلك الدعوي .

المُلاك يطالبون باخلاء العين بسبب هجرها لمدة 15 سنة

وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 20 فبراير 2022 قضت المحكمة بندب خبراء مكتب خبراء وزارة العدل بمغاغة تكون مهمته على النحو المبين بمنطوق الحكم والذى نحيل إليه منعا للتكرار وباشر الخبير مأموريته نفاذا لهذا القضاء وأودع الخبير تقريره وأعلن الأطراف بوروده والذى خلص فيه إلى نتيجة مؤداها:

-بمعاينة عين التداعي على الطبيعة وجدناها عبارة عن شقة كائنة بالدور الأرضي على يمين مدخل العقار القائم بارتفاع أربعة طوابق هيكل خرساني والكائن بشارع السماحة تقسيم السماحة العبور بجوار برج "....".

-المعاينة وتعذر علينا معاينة الشقة موضوع التداعي من الداخل لقلقها، ومساحة المنزل الواقع به الشقة موضوع التداعي تقريباً وبالحدود والمعالم الموضحة تفصيلاً ببند المعاينة بتقريرنا هذا.

المحكمة استندت لتقرير الخبير الفني وشهادة الشهود

2-قرر المدعي الثالث والحاضر عن باقي المدعين بمحاضر أعمالنا بأن عين التداعي ملك مورث المدعين المرحوم "محمد. ج"، وآلت إلى ورثته الشرعيين من بعده وهم المدعين في الدعوي الماثلة وأنه لا توجد آية منازعة بينهم وبين المدعي عليه بشأن ملكية عين التداعي، وقدم لنا المدعى الثالث والحاضر عن باقي المدعين صورة ضوئية من عقد بيع مؤرخ في 9 ديسمبر 1979 والمشهر برقم شهر 3068 في 20 ديسمبر 1979 بمأمورية شهر عقاري مغاغة والمرفقة بمحاضر أعمالنا والمتضمن شراء السيد "كرم. ك" (الغير ممثل في الدعوى) لقطعة الأرض الفضاء المقام عليها عقار التداعي حاليا، كما أنه قدم كشف رسمي صادر من مأمورية الضرائب العقارية بمغاغة في 30 أغسطس 2022 المرفق بمحاضر أعمالنا يفيد بأن العقار الكائن به عين التداعي من واقع دفتر المكثفات عن المدة من 1 يوليو 2013 إلى 31 ديسمبر 2021 باسم المرحوم "محمد. ج" مورث المدعين، والأمر في ذلك متروك العدالة المحكمة .

3-بموجب عقد إيجار أملاك مؤرخ في 1 يوليو 1987 المرفق أصله بملف الدعوي، فقد قام مورثة المدعين "محمد. ج" بتأجير الشقة موضوع التداعي إلى المدعى عليه "فاروق. ع" بقصد استعمالها للسكن فقط ومدة الايجار تبدأ من 1 يوليو 1987 لغاية مشاهرة مقابل أجرة شهرية 50 جنيها.

4-في ضوء المعاينة على الطبيعة وكذا في ضوء أقوال الشهود من الجيران الموضحين تفصيلاً بصلب تقريرنا هذا، فإن عقد الايجار سند الدعوي المؤرخ 1 يوليو 1987 صادر لصالح المدعى عليه ونفذ على الطبيعة حيث وضع المدعي عليه "المستأجر الأصلي" يده على عين التداعي نفاذاً لمعقد الايجار سند الدعوي وحتى الآن، والمدعي عليه غير مقيم بالشقة موضوع التداعي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً ها فإن عقد الإيجارتقريباً وذلك كما هو موضح تفصيلاً بتقريرنا.

5-يطالب المدعين بعريضة دعواهم بإلزام المدعى عليه بإخلاء العين محل التداعي وتسليمها للطالبين خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، وذلك لترك المدعي عليه عين التداعي تركا نهائي منذ أكثر من 15 سنة دون أدنى استخدام، وهذه ناحية قانونية نترك أمر الفصل فيها لعدالة المحكمة.

ولم يحضر المدعي عليه "فاروق. ع" أو من ينوب عنه قانوناً في المواعيد المحددة للمباشرة بالرغم من إخطاره بهذه المواعيد بالطرق القانونية، وذلك على النحو الثابت بمحاضر أعمالنا، وقررت المحكمة بحجز الدعوي ليصدر فيها الحكم.

ونص المادة 18 من قواعد القانون رقم 136 لسنة 1981

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك وهديا بما تقدم من قواعد قانونية وأحكام وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها أن المدعين قد أقاموا دعواهم قبل المدعى عليه الحكم بإخلاء العين المدينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الايجار المحرر بتاريخ للترك وتسليمها للطالبين خالية من الأشخاص، والشواغل وسليمة من أية تلفيات، وذلك بمقولة ترك المدعى عليه - المستأجر الأصلي - الإقامة بعين التداعي وكانت هذه المحكمة قد انتدبت خبير فى الدعوى في كبير التحقق من طلباتهم وقد انتهى نتائجه إلى أن في ضوء المعاينة على الطبيعة وكذا في ضوء أقوال الشهود من الجيران الموضحين تفصيلاً بصلب تقرير الخبير، فإن عقد الإيجار الدعوى المؤرخ 1 يوليو 1987 صادر الصالح المدعي عليه ونفذ على الطبيعة حيث وضع المدعي عليه "المستأجر الأصلي" بدء على عين التداعى نفاذا لعقد الايجار سند الدعوي وحتى الآن، والمدعي عليه غير مقيم بالشقة موضوع التداعي منذ أكثر من خمسة عشر عاما تقريباً وذلك كما هو موضح تفصيلاً بالتقرير.

وهو الأمر الذي تستخلص منه هذه المحكمة أن المستأجر الأصلي - المدعى عليه - قد ترك الإقامة بعين التداعي وهو الأمر الذي يكون معه ذلك التخلي منه عن ذلك العقد هو من غير المصرح له به قانونا، حيث أن العقد سند الدعوى يسري عليه أحكام وقواعد القانون رقم 136 لسنة 1981 بنص المادة 18 من القانون سالف الذكر بحسب أن ذلك من النظام العام، وهو الأمر الذي تكون معه طلبات المدعين قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون، ويتعين معه والحال كذلك إجابتهم إلى طلبهم بإخلاء المدعى عليه من عين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1 يوليو 1987 وبصحيفة الدعوى .

النقض تضع ضوابط امتداد عقد الإيجار للورثة لـ"عين النشاط التجارى والصناعى والحرفى" وغيره   الحكاية وما فيها:-دا حكم نقض م...
21/02/2025

النقض تضع ضوابط امتداد عقد الإيجار للورثة لـ"عين النشاط التجارى والصناعى والحرفى" وغيره



الحكاية وما فيها:

-دا حكم نقض مهم جدا بيضع ضوابط امتداد عقد الإيجار للورثة لـ"عين النشاط التجارى والصناعى والحرفى،، الحكم بيقول نصا:


"امتداد عقد الإيجار طبقا لنصوص القانون 6 لسنة 1997 لم يعد حقا مطلقا لجميع ورثة المستأجر بعد وفاته، وإنما قصره المشرع على من يستعمل العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد حال حياته".


-طيب إيه هى شروط الاستفادة من امتداد العقد تفصيلا،، تعالوا نشوف 👇👇

-لما كان يشترط حتى يستفيد ورثة المستأجر الأصلي من ميزة الامتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر المزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم، فإمتداد العقد طبقاً لنصوص القانون 1 لسنة 1997 لم يعد حقاً مطلقاً الجميع ورثة المستأجر بعد وفاته، كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل تعديلها، وإنما قصره المشرع على بعض الورثة ووضع له ضابطاً وهو استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي عقيق الوقت حال حياته، ولازم إعمال هذا الضابط.


-يعنى إيه الكلام دا بحسب حيثيات الحكم؟،، تعالوا نشوف 👇👇



ومؤداه أنه إذا استعمل العين بعد وفاة في استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الاقتصادية، ويفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة فإن علة تقرير مبدأ الامتداد القانوني لعقد الإيجار تكون منتفية، وإذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداً وعدما، ولا يجوز أن تجاوز دواعيها فإن عقد إيجار المكان المؤجر المزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهي - في هذه الحالة - بوفاة المستأجر ولا يمتد إلى أي من ورثته.

21/02/2025
الخدمة العامة.️قرار وزارة التضامن الإجتماعي رقم [٤١] لسنة ٢٠٢٥م بتكليف الشباب من الجنسين، ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر...
21/02/2025

الخدمة العامة.
️قرار وزارة التضامن الإجتماعي رقم [٤١] لسنة ٢٠٢٥م بتكليف الشباب من الجنسين، ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتباراً من ٢_٣_٢٠٢٥م الدفعة (١٠٤) على النحو الآتى :
أولًا : الإناث على الإطلاق من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان ٢٠٢٤.
ثانيًا: الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثان ٢٠٢٤م على المكلفين والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم، وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى المواعيد المقررة (خريجى الجامعات والمعاهد العليا) أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محال إقامتهم فى مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من ٨_١_٢٠٢٥م.
ويكون التكليف لهذه الدفعة فى مجالات (مؤسسات رعاية الأيتام- أسر بديلة- رعاية مسنين- تكافل وكرامة- خدمات طفولة- وحدة الجمعيات- وزارة التربية والتعليم- وزارة العمل- وزارة العدل- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة- التأمينات الاجتماعية- الهيئة العامة لتعليم الكبار- النيابة
العامة وزارة الثقافة - معهد تيودور بلهارس للأبحاث) بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.
الخدمة العامة

(من كنوز محكمة النقض)(حرية الاعتقاد لا تبيح لمن يجادل في أصول دين امتهانه أو الحط من  قدره أو  ازدرائه)الطعن رقم ۲۱٦۰۲ ل...
31/01/2025

(من كنوز محكمة النقض)

(حرية الاعتقاد لا تبيح لمن يجادل في أصول دين امتهانه أو الحط من قدره أو ازدرائه)

الطعن رقم ۲۱٦۰۲ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۲ / ۳ / ۲۰۱٥

مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ٤٥ - صفحة ۳۱۹ )

الموجز

حرية الاعتقاد . مكفولة بمقتضى الدستور ولا تبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان امتهان حرمته أو الحط من قدره أو ازدرائه عن عمد .

القاعدة

لما كانت حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور ، إلَّا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه ، فإذا ما تبين أنه كان يبتغي بالجدل الذى أثاره المساس بحرمه الدين والسخرية منه ، فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الاعتقاد

📌حكم قضائي 🔥 المحكمة 👨‍⚖️تقضي بطرد ورثة المستأجر الأصلي في عقد إيجار قديم👈🛑 لعجز الورثة اثبات إقامتهم مع المستأجر الأصلي...
31/01/2025

📌حكم قضائي 🔥
المحكمة 👨‍⚖️تقضي بطرد ورثة المستأجر الأصلي في عقد إيجار قديم
👈🛑 لعجز الورثة اثبات إقامتهم مع المستأجر الأصلي حتي الوفاة وايضا عدم تمسكهم باحقيتهم في الامتداد القانوني

هاااااااااااااااام بقضاء النقضأن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سو...
31/01/2025

هاااااااااااااااام بقضاء النقض
أن قضاء الحكم ليس هو منطوق الحكم وحده وإنما هو ذات القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء كان في الأسباب أو في المنطوق باعتبار أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا وحده لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي

هااااااااام بقضاء النقض🟦🟦لايجوز مطالبة الورثة بالمبالغ الثابتة بإيصالات الأمانة أو الشيكات او التعويضات التى كانت ثابتة ...
31/01/2025

هااااااااام بقضاء النقض
🟦🟦لايجوز مطالبة الورثة بالمبالغ الثابتة بإيصالات الأمانة أو الشيكات او التعويضات التى كانت ثابتة فى حق المتوفى
🟦لأن شخصية الوراث مستقلة عن شخصية ىالمورث - وأن ديون المورث متعلقة بتركته وليس بذمة ورثته

الإستئناف تُقرر: التوكيل البنكي الصادر للزوجة ينتهي بإنتهاء العلاقة الزوجية -دى واقعة بتوضح المعنى الحرفى لقول (إن كيدهن...
31/01/2025

الإستئناف تُقرر: التوكيل البنكي الصادر للزوجة ينتهي بإنتهاء العلاقة الزوجية

-دى واقعة بتوضح المعنى الحرفى لقول (إن كيدهن عظيم)، وبتكشف قلة الأصل والطمع وصل بكتير من الناس لفين!!

- دا راجل قرر الهجرة لكندا، فصديقه المحامى نصحه بأن تكون الهجرة باسم زوجته، وأن ينشئ وإياها حسابا بنكيا مشتركا فيما بينهما ويودع به رصيدا لا يقل عن مبلغ 100 ألف دولار أمريكي.

- وبالفعل الزوج انشأ حسابا بنكيا مشتركا لهما بأحد البنوك، وأصدر لها توكيلا داخل هذا البنك يبيح لها التعامل معه أي مع البنك، وأودع في هذا الحساب مبالغ نقدية بعدة عملات.

-تقوم الزوجة تخلع زوجها (بإعلان أمريكانى) يعنى إعلان مضروب بعنوان مُضلل، وقامت بسحب المبالغ النقدية المودعة في الحساب البنكي إثر طلاقها منه.

-كان ممكن الزوج يقف عند فكرة (أن القانون لا يحمى المغفلين)، لكنه تجاوز هذا الأمر، وحارب على حقه لإسترداده.

-وشغل المحاماة والقانون يبدأ هنا بفكرة جهنمية وهى إقامة دعوى (إثراء بلا سبب)، طلب فيها الزوج بأن تؤدي له هذه السيدة مبلغ 120 الف وأربعمائة وخمسة وتسعون دولار أمريكي، وثمانية الاف يورو، وثمانية الاف ريال سعودي، والفوائد البنكية بواقع 15%.

-ومحكمتى أول وتانى درجة فعلا أنصفتا الزوج برد المبلغ علي أن يتم تنفيذ الحكم بسعر العملة وقت استلامها من البنك وليس بوقت تنفيذ الحكم.

-لكن المحكمة هنا رسخت لمبدأ فى غاية الأهمية للأزواج اللى ممكن يتعرضوا لمواقف الخيانة دى وهو: (التوكيل البنكي الصادر للزوجة ينتهي بإنتهاء العلاقة الزوجية)

-المحكمة فى حيثيات الحكم قالت كلام مهم جدا عن مسألة (الإثراء بلا سبب)،، تعالوا نشوف قالت إيه 👇👇

ولما كان مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى التقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الاثراء فيما بعد يدل على أن المشرع وضع بهذا النص القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب كل نقل من مصادر الالتزام باعتبارها تأتي في صدارة القواعد القانونية التي تتصل مباشرة بمبادئ العدالة ويقضي بها القانون الطبيعي، ويكون المدعي بصفته بذلك قد أثبت دعواه بإثبات المصدر القانوني الذي ينشىء الحق المطالب به .

-دا ملف كامل للدعوى وأحكام أول وتانى درجة، واللى بيتضمنوا مبادئ مهمه جدا تستحق القراءة بتمعن 👇👇

-مرفق صوره من الصيغه التنفيذيه لحكم نهائى فى دعوى إثراء بلا سبب بإلزام الزوجه المطلقه خلعا برد مبالغ سحبتها من حساب الزوج البنكى أثناء الزوجيه

Address

١٨ ش الحجاز/ميدان المحكمة/مصر الجديدة القاهرة
القاهرة

Telephone

+201554633348

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mina Magdy posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Mina Magdy:

Share